موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية
Encyclopedia of drugs among the judiciary and jurisprudence
( القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )
موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء |
التطور التشريعي لقوانين المخدرات
يعتبر الأمر العالي الصادر في 29 مارس سنة 1879 باكورة المحاولات التشريعية لمكافحة المواد المخدرة في مصر، وقد تضمن الأمر منع زراعة الحشيش واستيراده ، وقد فرض على المخالف عقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائتي قرش ثم عدل هذا الأمر العالي عام 1891 فأصبحت العقوبة الغرامة خمسين جنيهاً لكل فدان أو جزء من الفدان يزرع حشيشا كما جعلها في حالة استيراد الحشيش أو الشروع فيه عشرة جنيهات للكيلو ، على ألا تقل عن جنيهين مهما قل المقدار المضبوط ورفع الغرامة في حالة العود إلى ثلاثين جنيها للكيلو على ألا تقل عن ستة جنيهات .
وفى عام 1918 صدر القانون رقم 18 لسنة 1918 بحظر زراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون وقرر القانون عقوبة الجنحة لمرتكب الجريمة ، وفى 8 من مايو 1922 صدر مرسوم بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة ، ثم في عام 1925 صدر مرسوم اعتبر لأول مرة إحراز الأفيون جنحة ، وظل الأمر كذلك إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1926 يمنع زراعة الخشخاش وكانت العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع إعدام المضبوطات ، وفى عام 1928 صدر القانون رقم 21 الذي قرر عقوبة الجنحة للاتجار والتعاطي ونص على إمكانية إرسال المدمنين إلى الإصلاحية كتدبير لهم فضلا عن تقرير العقوبات التبعية كالمصادرة والإغلاق ، وتقرر لأول مرة في هذا القانون عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جرائم المخدرات بالنسبة لعقوبة الغرامة .
وفى عام 1944 صدر القانون رقم 42 بمنع زراعة الحشيش فى مصر وقرر للمخالف عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى مائتي جنيه لكل فدان أو جزء منه ومنع وقف تنفيذ العقوبة ، ودارت أثناء مناقشة هذا القانون أمام مجلس النواب مناقشات للمطالبة برفع الجريمة إلى مرتبة الجناية إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك بدعوى أن هذا المطلب يعد طفرة تشريعية فضلا عن أن اعتبار الجريمة جناية سيصادفها عقبات كثيرة عند تطبيقها على الأجانب ، وفى عام 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 351 بإلغاء جميع التشريعات السابقة وتم تشديد العقوبات المقررة في هذا القانون لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ورفع عقوبة الغرامة ، كما تضمن النص على عدم جواز تطبيق المادة 17 عقوبات الخاصة بالظروف القضائية المخففة حال الحكم على الجناة أخذاً بالشدة ، وقرر عقوبة الجنحة لتعاطي المواد المخدرة ووضع حداً أدنى للحبس لا يقل عن ستة أشهر واستحدث عدة تدابير عقابية كوقف المحكوم عليه عن مزاولة المهنة مدة مساوية للعقوبة السالبة للحرية مع مضاعفتها في حالة العود ، ونشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائم يومية وأبقى على العقوبات التبعية كالمصادرة والإغلاق .
وفى عام 1960 صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي أبقى على كثير من أحكام القانون السابق وتناول تعديل بعض مواده وتضمن النص لأول مرة على عقوبة الإعدام وشدد العقوبة في حالة العود وجعل حالة الإدمان حالة مرضية أكثر منها إجرامية .
موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
( وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم