القائمة الرئيسية

الصفحات

التطور التشريعي لقوانين المخدرات | موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء

 موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية 
Encyclopedia of drugs among the judiciary and jurisprudence
( القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )


القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء


التطور التشريعي لقوانين المخدرات


يعتبر الأمر العالي الصادر في 29 مارس سنة 1879 باكورة المحاولات التشريعية لمكافحة المواد المخدرة في مصر،  وقد تضمن الأمر منع زراعة الحشيش واستيراده ، وقد فرض على المخالف عقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائتي قرش ثم عدل هذا الأمر العالي عام 1891 فأصبحت العقوبة الغرامة خمسين جنيهاً لكل فدان أو جزء من الفدان يزرع حشيشا كما جعلها في حالة استيراد الحشيش أو الشروع فيه عشرة جنيهات للكيلو ، على ألا تقل عن جنيهين مهما قل المقدار المضبوط ورفع الغرامة في حالة العود إلى ثلاثين جنيها للكيلو على ألا تقل عن ستة جنيهات . 


وفى عام 1918 صدر القانون رقم 18 لسنة 1918 بحظر زراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون وقرر القانون عقوبة الجنحة لمرتكب الجريمة ، وفى 8 من مايو 1922 صدر مرسوم بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة ، ثم في عام 1925 صدر مرسوم اعتبر لأول مرة إحراز الأفيون جنحة ، وظل الأمر كذلك إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1926 يمنع زراعة الخشخاش وكانت العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع إعدام المضبوطات ، وفى عام 1928 صدر القانون رقم 21 الذي قرر عقوبة الجنحة للاتجار والتعاطي ونص على إمكانية إرسال المدمنين إلى الإصلاحية كتدبير لهم فضلا عن تقرير العقوبات التبعية كالمصادرة والإغلاق ، وتقرر لأول مرة في هذا القانون عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جرائم المخدرات بالنسبة لعقوبة الغرامة . 


وفى عام 1944 صدر القانون رقم 42 بمنع زراعة الحشيش فى مصر وقرر للمخالف عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى مائتي جنيه لكل فدان أو جزء منه ومنع وقف تنفيذ العقوبة ، ودارت أثناء مناقشة هذا القانون أمام مجلس النواب مناقشات للمطالبة برفع الجريمة إلى مرتبة الجناية إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك بدعوى أن هذا المطلب يعد طفرة تشريعية فضلا عن أن اعتبار الجريمة جناية سيصادفها عقبات كثيرة عند تطبيقها على الأجانب ، وفى عام 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 351 بإلغاء جميع التشريعات السابقة وتم تشديد العقوبات المقررة في هذا القانون لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ورفع عقوبة الغرامة ، كما تضمن النص على عدم جواز تطبيق المادة 17 عقوبات الخاصة بالظروف القضائية المخففة حال الحكم على الجناة أخذاً بالشدة ، وقرر عقوبة الجنحة لتعاطي المواد المخدرة ووضع حداً أدنى للحبس لا يقل عن ستة أشهر واستحدث عدة تدابير عقابية كوقف المحكوم عليه عن مزاولة المهنة مدة مساوية للعقوبة السالبة للحرية مع مضاعفتها في حالة العود ، ونشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائم يومية وأبقى على العقوبات التبعية كالمصادرة والإغلاق .


وفى عام 1960 صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي أبقى على كثير من أحكام القانون السابق وتناول تعديل بعض مواده وتضمن النص لأول مرة على عقوبة الإعدام وشدد العقوبة في حالة العود وجعل حالة الإدمان حالة مرضية أكثر منها إجرامية .


موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء 

( وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )





فهرس موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء 


 

الفصل الأول         : في الجواهر المخدرة
المبحث الأول        : ماهية الجواهر المخدرة                                       

الفصل الثاني         : في الجلب والتصدير والنقل 
المبحث الأول        :  جلب المخدرات وتصديرها                                      

الفصل الثالث        : في الاتجار بالمواد المخدرة
المبحث الأول         : حيازة وإحراز الجواهر المخدرة 
المبحث الثاني        : شراء المخدرات وبيعها والوساطة
المبحث الثالث        : مصادرة الجواهر المخدرة 

الفصل الرابع        : الصيادلة


الفصل السادس      : في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة 

الفصل السابع        : في النباتات الممنوع زراعتها

الفصل الثامن        : أحكام عامة

الفصل التاسع        : العقوبات
المبحث الأول        :  العقوبات في جرائم المخدرات 
المبحث الثاني        :  الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات 

الفصل العاشر       : التلبس في جرائم المخدرات
المبحث الأول        : حالات التلبس 
المبحث الثاني        : أثر التلبس

الفصل الحادي عشر   : الطعن بالنقض في قضايا المخدرات 
المبحث الأول        : الحالات التـي يـقـبـل فيها الطعن بالنقض  
المبحث الثاني        : الحالات التي لا يقبل فيها الطعن بالنقض  

الفصل الثاني عشر    : الدفوع في قضايا المخدرات 
المبحث الأول        :  الدفوع الخاصة بالقصد الجنائي 
المبحث الثاني        : الدفوع الخاصة بمصادرة المواد المضبوطة
المبحث الثالث        : الدفوع الخاصة بتصدير المخدرات
المبحث الرابع        : الدفوع الخاصة بحيازة وإحراز المواد المخدرة 
المبحث الخامس      : الدفوع الخاصة بالإعفاء من العقوبة 

الفصل الثالث عشر  : مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية في المخدرات  

الملاحق
الملحق الأول         : الجداول الملحقة بقانون المخدرات 
                         ( أ ) جدول رقم ( 1 ) المواد المعتبرة مخدرة.
                         ( ب ) جدول رقم ( 2 ) المستحضرات المستثناه من النظام المطبق علي المواد المخدرة .
                         ( ج ) جدول رقم ( 3 ) في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة .
                         ( د ) جدول رقم ( 4 ) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين 
                                                     وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه فـي وصفـة 
                                                     طبية واحدة .
                          ( هـ ) جدول رقم ( 5 ) أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون .
                          ( و ) جدول رقم ( 6 ) النباتات  الممنوع زراعتها .

الملحق الثاني        : القرارات الوزارية الملحقة بقانون المخدرات
                          قرار وزير الصحة رقم 375 لسنة 1991
                          قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 1994 
                          قرار وزير الصحة رقم 399 لسنة 1995
                          قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1999
                          قرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :