القائمة الرئيسية

الصفحات

شراء المخدرات وحيازتها وبيعها ومصادرتها

 

موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية 
Encyclopedia of drugs among the judiciary and jurisprudence
( القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )

حيازة المخدرات شراء المخدرات بيع المخدرات
القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها



الفصل الثالث

شراء وحيازة وبيع المواد المخدرة


المبحث الثاني : شراء المخدرات وبيعها بالوساطة  



أحكام محكمة النقض

أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الإحراز. وإذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم وكانت هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشترى،إذ لو كان التسليم ملحوظا فى هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة إحراز ولما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء.

(الطعن رقم 1909 لسنة 11 ق – جلسة 10/11/1941)
 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد حددت الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهى الجلب والتصدير والإنتاج والتملك والإحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأى صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات ، وأنه وان كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينها وبين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة فى المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الأخرى عبثا ينزه عنه الشارع ، ذلك لأن التدخل بالوساطة فى حالة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا، لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها، ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا فى الجريمة تقع عليه عقوبتها. 
( الطعن 1068 لسنة 49 ق -جلسة 24/2/1980 )


المبحث الثاث : مصادرة المخدرات 


أحكام محكمة النقض

بعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده ، عاقبه بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 0 6 9 1 المعدل بالقانون رقم 0 4 لسنة 966 1 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من ذات القانون ، وأورد في أسبابه بشأن عدم مصادرة السيارة المضبوطة قوله "أما السيارة فلا ترى المحكمة محلا لمصادرتها ذلك لأنه لم يثبت على وجه اليقين أن المتهم استعملها لذاتها في حيازة المخدر وإنما جاء ذلك عرضا شأنها شأن ما يستخدمه في قضاء أغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلا للمصادرة لو أخفي فيها مخدر ، لما كان ذلك ، وكانت المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة 0 96 1 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي ستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقديرها إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيسا على ما استظهر له من أنه لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. 

( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق - جلسة 3/6/1987 )
 

لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة البخارية محل الطعن ولون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها أم شخص آخر ومدى حسن نية أيا منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، وكان هذا الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 4114 سنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)
 

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من فانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . .. . وهى عقوبة اختياريه تكميلية في الجنح والمخالفات إلا.إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة ، والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون فد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة في الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم إذا أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدره ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم في الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوظات لم تستخدم في الجريمة فإنه يكون قد جانب التطبيق القانونى السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون - رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة . 

(الطعن رقم 4013 لسنة55 ق - جلسة 10/12/1985)
 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعن قد تم ضبطه ينقل العقار المخدر مستخدما في ذلك السيارة رقم . . . . . . . ونقل على لسان الشاهد أنه أبصر الطاعن يهبط حاملا اللفافة  التي تحوى زجاجات العقار المخدر وذلك من السيارة المذكورة التي كان يقودها ثم أسس قضاءه بمصادرة تلك السيارة على قوله وحيث أنه لما كان من الثابت من الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم استخدم السيارة المضبوطة في نقل المخدر بما يستوجب القضاء بمصادرتها استنادا إلى المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وكان لا يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع في ملكية السيارة التي ضبطت في حوزته وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه حديث عن ذلك لأول مره . أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستلزم تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق - جلسة 20/3/1985 )
 

من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء- أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعل أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . وإذ كان ما تقدم وكانت السيارة المضبوطة غير محرم حيازتها وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت من واقع المستندات التي أرفقتها النيابة العامة بالدعوى أن السيارة التي ضبط بها المخدر مملوكة لسيده من الغير حسنة النية ليست فاعلة أو شريكة في الجريمة فإنه إذ لم يقضى بمصادرة السيارة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم الاستعلام من الجهات الرسمية عن ملكيه السيارة لما هو مقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية من أن القاضى الجنائى يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقا معينا في الإثبات - وإذ كانت . المحكمة قد عولت في استظهار ملكية السيارة على المسندات المقدمة في الدعوى - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون غير سديد.


( الطعن رقم 6615 لسنة  53 ق - جلسة 13/3/1984)
 

لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما في لذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر بالسيارة رقم . .. . . . . ملاكي إسكندرية التي استخدمت في ارتكابى الجريمة ، دون استظهار المالك لها وهل هو المطعون ضده أم شخصا آخر حسن النية لا صله له بهذه الجريمة، وكان هذا القصور من شأنه تعجيز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم ، وهو عيب يتسع له. وجه الطعن ، ويستوجب نقض الحكم مع الإحالة .


( الطعن رقم 6592 لسنة 53 ق - جلسة 8/3/1984 )
 

لما كان لا يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع في ملكيه السيارة اللى ضبطت في حوزته وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه الحديث عن ذلك لأول مره أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعه تستلزم تحقيقا تنحسر عنه وظيفة المحكمة .

( الطعن رقم 6580 لسنة 53 ق - جلسة 7/3/1984 )
 

لما كانت المادة 2 4  من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضى بوجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه تم ضبط مخدر الأفيون بيد أنه أغفل القضاء بمصادرته على الرغم من وجوبها قانونا باعتبار أن المصادرة  في الدعوى المطروحة - وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه في مواجهه الكافة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنصى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض - تصحيحه والقضـاء بمصادره المخدر المضبوط . 

( الطعن رقم 6177 لسنه 53 ق - جلسة 4/3/1984 )


لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضى . بوجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون فد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المطعون ضده – إلى جانب المواد المخدرة- مطواة ثبت أنها ملوثة بمخدر الحشيش ، وكان الحكم قد قصر قضاءه - في خصوص المصادرة - على المادة المخدرة المضبوطة دون المطواة سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة شاملة  للمطواة والمواد المخدرة المضبوطة . 
( الطعن 5774 لسنة 52 ق - جلسة 13/1/1983 )
 

لما كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182لسنة 1960  تقضى بوجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون كد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المطعون ضده إلى جانب الجوهر المخدر مبلغ من النقود ومطواة ثبت خلو نصلها من أى أثر لمادة مخدره ، وكان الحكم قد قضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة الى جميع المضبوطات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه ، إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة بقصرها على الجوهر المخدر ا لمضبوط . 
(الطعن 1063 لسنة 52 ق -جلسة 20/4/1982 )
 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة في ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم انتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000 جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى بمصادره المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارات غير محرم إحرازها ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الأول الذى اسند إليه وحده قصد الاتجار - أم لقائدها - المطعون ضده الثالث - والتي أسند اله مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم ، وهو ما يعب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .
(الطعن 4561 لسنه 51 ق - جلسة 14/2/1982)
 

لما كانت المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات - وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، فان المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها والتي لم يثبت لها استخدامها في ارتكاب الجرب ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .
(الطعن رقم 2670 لسنه 50 ق - جلسة 10/6/1981 )
 

لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها  بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم ببيعها مما يحقق له ربحا أكبر، وكان قانون العقوبات قد نص في الفقرة الأولى من المادة35 منه على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية) فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادرة لتلك الحبوب والتي ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون من بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص المخدرة واتجاره فيها وبعدو النعى عليه في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )
 

من المقرر أن المصادر ة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختياريه تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، ولما كانت المادة 42 من القانون 182 لسنه 1960 - والتي طبقها الحكم سليما في حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة و الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة النقود المضبوطة - والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها - رغم ما استدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له في مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من  دعوى التناقض .
( الطعن 732 1 لسنة 47 ق - جلسة 12/2/1979 )
 

لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بوجوب الحكم في جميع الأحوال بصادرة الجواهر المخدرة أو المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة والميزان المعد لاستخدامه فيها - مبلغ من أوراق العملة المصرية واللبنانية و الإنجليزية وكان الحكم قد قضى بمصادره المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع المضبوطات فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة بقصرها على الميزان والجواهر المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
( الطعن 685 لسنه 47 ق - جلسة 27/1/1977)
 

يجب تفسير نص المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - على هدى  القاعدة المنصوص عليها في المادة ، 3 من قانون العقوبات التي تحمى حقوق  الغير حسن النية .
(الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق جلسة 13/2/1967 )


المصادرة وجوبا تستلزم  أن  يكون الشيء المضبوط محرما  تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه .
(الطعن 1977 لسنة 36 ق - جلسة 13/2/1967 )

 
رابط المبحث السابق : حيازة واحراز المواد المخدرة 


ويمكنك الاطلاع على الفهرس وباقي فصول موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا



 


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :