القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام جلب المخدرات وتصديرها ونقلها


 موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية 
Encyclopedia of drugs among the judiciary and jurisprudence
( القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )


القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء

الفصل الثاني
جلب المخدرات وتصديرها


 

النص التشريعي


( من المادة 3 الي المادة 6  من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )


مادة 3 

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.


مادة 4 

لا يجوز منح اذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة الا للأشخاص الآتيين:

(أ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.

(ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية.

(جـ) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الادارية رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوبة ، ولا يمنح اذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.

ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة.


مادة 5

لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الا بموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله فى عمله.

وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم اذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة.


مادة 6

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى  ويجب أن يكون ارسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.



أحكام محكمة النقض


من المقرر ان الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت المقصود ، ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذا الجريمة على استقلالا ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي وكان ما أتثبته الحكم من أن كمية المخدر التي أدخل الطاعن البلاد مخبأة في موقد "بوتاجاز قد بلغ وزنها 2050 جراما كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه معنى الجلب كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر الخدر في العامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة .

( الطعن رقم 6610 لسنة 65 ق جلسة 11/ 5/1997  )

 


إنه على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ووضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 لسنة 1928 في 14 / 4 / 1928 وحظر في المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أى جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، وحدد في المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في 25 / 12 / 1952 ثم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966 ، 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توال في تشديد العقوبة حالاً بعد حال ، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين في صريح عباراتها وواضح دلالتها أن الشارع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة ، بحظر جلبها إلى مصر وتصديرها منها ، وفرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء .


( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )

 


لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي في قوله " وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً إلى أكرا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولى وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضى المصرية بأى حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أى نحو كان ، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضى المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانونى للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أى قصد من القصود الثلاثة " . وأنتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . لما كان ما تقدم . وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )

 


إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ، ووضع كلمة الجلب في مقابل كلمة التصدير في النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .



( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )

 


إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 1 / 33 ، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بجنيف في 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر من العام ذاته انضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926 ، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى الذي أستمد منه الشارع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها .



( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )

 


إنه على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ووضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 لسنة 1928 في 14 / 4 / 1928 وحظر في المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، وحدد في المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في 25 / 12 / 1952 ثم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966 ، 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توال في تشديد العقوبة حالاً بعد حال ، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين في صريح عباراتها وواضح دلالتها أن الشارع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة ، بحظر جلبها إلى مصر وتصديرها منها ، وفرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء .



( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )


 


لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى في قوله " وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً إلى أكرا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولى وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضى المصرية بأى حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أى نحو كان ، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضى المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانونى للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أى قصد من القصود الثلاثة " . وأنتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . لما كان ما تقدم . وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )



إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ، ووضع كلمة الجلب في مقابل كلمة التصدير في النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .


( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )

 


إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 1 / 33 ، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بجنيف في 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر من العام ذاته انضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926 ، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى الذي أستمد منه الشارع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها . 



( الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995  )

 


إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر - ولو في داخل نطاق هذا المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها . فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريق التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل ، يؤكد هذا النظر - فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ " جلب " أى سياق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ، ولما منعته مانع من إيراد لفظ " استيراد " قرين لفظ تصدير " على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن نقل الجوهر المخدر من إطار طاف خارج بوغاز رأس البر - في نطاق المياه الإقليمية - وخبأه في المركب التي يعمل بها - إلى داخل البوغاز ، على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة . وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف في القانون . 



( الطعن رقم 495 لسنة 60 ق جلسة 26/ 5/1991  )

 


إن استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .



( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991  )


 


لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فانتشال المياه المخدرة من مياه البحر وبدون إذن لا غبار عليه ، ولا يعيب الحكم - من بعد - التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانونى ظاهر البطلان ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد . 



( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991  )

 


من المقرر أن الشارع إذا عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي . 



( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991  )

 


من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة ولو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى ، والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " . وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدولة المتاخمة كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة " وأن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في المحيطات المحيطة به . أما النطاق البحرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه " ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً . 



( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991  )

 


لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد . . قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الخمسة قد اتفقت إرادتهم على جلب المواد المخدرة وأن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ، وكان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بأن إطارات الكاوتشوك تحوى مخدراً وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق وقد انصبت مجادلتهم على ما أستخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلاً منهم قد أرتكب جريمة جلب المخدر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 



( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991  )

 


الأصل المقرر في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء  من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أى . قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهرب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنه 1963 ، فان قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى . 



( الطعن رقم 28917 لسنة 59 ق – جلسة 24/10/1990)

 


لما كان الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة قد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس ، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفلسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، كما أن الجلب ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من الخارج و إدخاله المجال الخاضع للاختصاص الإقليمي لجمهورية مصر كما هو. محدد لوليا ، بل يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6 من قانون المخدرات .



( الطعن رقم 24534 لسنة 59 ق - جلسة 3/6/1990 )

 


خطأ الحكم المطعون فيه في بيان تاريخ الواقعة وكذا تاريخ القبض على الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي أنتهى إليها - طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد ضبط المواد المخدرة في حوزة المحكوم عليه الآخر واعترافه بارتكابه والطاعن لجريمة الجلب - ومن ثم يضحى هذا النعى غير سديد .



( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ 2/1990  )

 


لما كان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر في حق الطاعن ، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب في الأصل هو استيراده - بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى .



( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990  )

 


المادة 23 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1966 ، تنص على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية " أ " كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكان الأصل على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، وهو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك أصلية كانت أم تكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .



( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة  6/ 2/1990  )

 


لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل يمتد أيضاَ إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر ، وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، و إيجابة على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ، أما النطاق البحرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلب محظوراً .



( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة  6/ 2/1990  )

 


لما كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .



( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة  6/ 2/1990  )

 


إن جلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به أركان الجلب كما هى معرفة به في القانون ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد في الجلب إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه .



( الطعن رقم 15050 لسنة 59 ق جلسة  9/ 1/1990  )

 


من المقرر أن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى ، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها . 



( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 25/12/1989  )

 


لما كان الجلب بطبيعته وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصد فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذه الجريمة على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له . 



( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 25/12/1989  )

 


من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً عل استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو في نطاق ذلك المجال على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 - 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ، ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .



( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989  )

 


من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء أكان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى ، وهذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها تشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصور ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .



( الطعن رقم 152 لسنة 59 ق جلسة  4/ 4/1989  )

 


من المقرر أن القانون 182/1960 المعدل بالقانون 40/66 إذ عاقب في المادة 33 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى - وهذا المعنى يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .



( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق جلسة 22/ 3/1988  )

 


لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات وتهريبها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه في قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته في سبيل كشف اتصاله بالجريمة وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها وضبط من عليها متواجدة بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية وقد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطرة بمحضره في ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة والربع صباحاً ومفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصرى وتحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائى المصرى ولا يغير من قناعه المحكمة في هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفي تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية وعلى ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط والتفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات والقائم بالضبط والتفتيش والعميد / . ................... . الذي شاركه في ذلك والتي تطمئن إليها المحكمة في هذا الخصوص وتأخذ بها في هذا الشأن سيما وأن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس وتم وضع شحنة المخدرات بها وفي اليوم التالى أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفي إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط والتفتيش وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي أسفرت عن أن الطاعن وآخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، وأن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .



( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/3/1988  )

 


لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال ............... إلى ما حصله من أقوال ................. كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة في جملتها ولم تختلف أقوالهما إلا في نفي .......... سماعه الحديث الذي جرى بين الطاعن الأول والأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى المركب . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم في أقوال ............... إلى أقوال ................... رغم الخلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكانت أقوال شهود الإثبات والمتهمين التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى في جريمتى جلب المخدرات وتهريبها اللتين دين بهما ومن ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988  )

 


لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف الأشد - وهى جريمة الجلب - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 33 / أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد غير سديد .



( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988  )

 


الجلب في حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6 إذ يتبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطأ جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في المياه المحيطة به ، ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً ويضحى النعى في هذا الخصوص غير سديد وإذ كان الحكم قد أثبت أن المركب اجتازت بالمخدرات الخط الجمركى ودخلت المياه الإقليمية المصرية فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .



( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988  )

 


من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى . وهذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج في تقديره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها تشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .



( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988  )

 


من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان الفصل في ثبوت أو تخلف القصد الجنائى في جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .



( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988  )

 


لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .



( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988  )

 


إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر ، وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، و أيجابه على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .



( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988  )

 


لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله " أن رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء على تحريات وأذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة في صالة <الترانزيت> فعثر داخل حقيبته على لفافتين تحويان 2 . 135 كيلو من مادة الهيروين المخدرة " . وأقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك . وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً فحسب ، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وتحديد كيفية الجلب بالتفصيل . يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ " جلب " أى ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ، ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد قرين لفظ " تصدير " على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية " ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد أجتاز الخط الجمركى ناقلاً المخدرات من خارج جمهورية مصر العربية إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون ، ويكون النعى عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد .



( الطعن رقم 4261 لسنة 57 ق جلسة 24/ 1/1988  )

 


لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنون - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ولما كان الثابت أن الحكم أحال في أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال الشاهد الأول وهى التي تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب والعثور على المخدر داخل خزان الوقود - وهو ما لا يمارى فيه الطاعنون - كما أحال في أقوال الشاهدين السابع والثامن على أقوال الشاهد السادس والتي تنحصر في انتقاله بصحبتهما إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور في التسبيب . 



( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987  )

 


لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر - ولو في داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله في عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ " جلب " أى ساقة من موضع إلى آخر - إن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد " قرينة " لفظ تصدير على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم في حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذي عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الإقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش في محاولة للخروج به لبيعه كافياً في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه المطعون ضدهم لفظ " الجلب " كما هو معرف به في القانون بما تضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها في القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون.



( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/3/1987  )

 


لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذي تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود والمتهمين أيضاً من أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد في المياه الإقليمية لا يوفر في حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التي صحت لديها الوصف القانونى الذي تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التي أتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذي إرتأته . 



( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987  )

 


لما كان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل على ذلك بما أسفرت عنه المعلومات المسبقة لضابط مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية من جلب الطاعن للمخدر ومما قرره الشاهد المذكور من إقرار الطاعن له بملكيته للثلاجة المضبوط بها المخدر وشرائه لها من لبنان وقدومه بها إلى مصره ومما قرره الشاهد الثانى مأمور الجمرك - من إقرار الطاعن بحيازته للثلاجة المضبوطة لإحضارها من لبنان وأنه كانت تبدو عليه قبل التفتيش علامات الارتباك الشديد اثنا، التفتيش، وما تبين لها من اختلاف روايات الطاعن في شأن الثلاجة التي ضبط بها المخدر . لما كان ذلك ، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمه الموضوع وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافيا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 6239 لسنة 56 ق - جلسة 3/3/1987 )

 


لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب أو التصدير فإن الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد و أستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها فإن ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض. 



( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة  2/10/1986  )

 


أن الجلب أو التصدير في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة في المادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب أذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم أذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لنص المادة 33 من ذات القانون. 



( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة  2/10/1986  )

 


لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6 إذ يبين استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 أنه يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وإن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب في قوله " أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقصد الترويج في حق المتهم ، فإن جريمة جلب الجواهر المخدرة التي نصت عليها المادة 33 / أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذ ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وأن البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلاً لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وإنه كان حال الضبط متهيئاً لمغادرتها فضلاً عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهياً مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت أن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراماً وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها .... " وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فإن ما يثره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . 



( الطعن رقم 671 لسنة 56 ق جلسة  4/ 6/1986  )

 


وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التي ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمة شحن الباخرة لإثبات أن الثلاجة المضبوط بها المخدر لم تكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه في قوله : أو حيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدى والمردود بأن المتهم قد أقر في التحقيقات بان الثلاجة المضبوطة هى بذالها التي أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة . وأنها هى بذالها التي عثر فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التي ادعى أن . . . . . أعطاها له في لبنان لتوصيلها إلى مصر، كما أنها هى التي أثبتها في إقراره الجمركى وعلى ذلك فان المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفا، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤيدا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من حق محكمة النقض أن تراقب. ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدى إلى النتيجة التي - خلص إليها، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم تبريرا لإطراحه دفاع الطاعن -حسبما تقدم بيانه - ليس من شأنه أن يؤدى عقلا ومنطقا إلى ما رتبه عليه ، ذلك أن إقرار الطاعن بأن الثلاجة المضبوطة هى بذاتها التي أحضرها من لبنان وضبط بداخلها المخدر وأنها هى التي أثبتها بإقراره الجمركى وأن آخر أعطاها له في لبنان لتوصيلها إلى مصر، كل ذلك ليس من شأنه أن يؤدى بالضرورة إلى عدم صحة دفاع الطاعن بأن دوره قد اقتصر على إدخال تلك الثلاجة إلى البلاد بناء على طلب مالكها الحقيقي، دون أن يعلم بأن مخدرا قد أخفي بها، ولا يستقيم به - بالتالي - رفض طلب ضم قائمة الشحن الخاصة بالباخرة تدليلا على صحة هذا الدفاع . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال متعينا نقضه والإحالة .



( الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986 )

 


لما كان من المقرر أن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراد بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ولا يقتصر الجلب على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية بل يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى في المواد من 3 إلى 6 من القرار بقانون بادى الذكر ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جريمة الجلب كما هى معرفة به في القانون ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد من الجلب على استقلال إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في شأن عدم استظهار أركان جريمة جلب المخدر . 



( الطعن رقم 3390 لسنة 55 ق جلسة 30/10/1985  )

 


نقل المخدر في حكم المادة 38 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة ومنها الإحراز الذي أثبته الحكم في حق الطاعن - ولا ينطوى في ذاته على قصد خاص . 



( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق جلسة 20/3/1985  )

 


لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6 " ولم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندى وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعى أن ما ضبط مع الطاعن هو أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش وقد أعطت وصف " بيم إيجابياً " وإن معنى هذه العبارة الأخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا إلى الدليل الفنى يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناة بالجدول السادس الملحق بالقانون التي اقتصرت على ألياف السيقان والبذور المحموسة مما يكفل عدم إنباتها . 



( الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985  )

 


يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به في 26 يونيه سنة 1963 أنه : " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " وإن الخط الجمركى " هو الحدود السياسة الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية - والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطا جمركياً قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة وأنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه . 



( الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985  )

 


من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال - الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة .



( الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985  )

 


لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .



( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985  )

 


مناط المسئولية في حكم جلب أو حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تتحقق له الحيازة المادية . 



( الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985  )

 


من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى وهذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الدعوى وملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه . 



( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985  )

 


من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 سنه 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجانى قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى وهذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجه الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن .ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه . 



(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)

 


لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون و إذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافيا على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .



( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)

 


لما كان القانون رقم   182 لسنة1960 سالف البيان فد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أن يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بنورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6، ولم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندى وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلا عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعى أن ما ضبط مع . الطاعن هو أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية وبنور لنبات الحشيش وقد أعطت وصف " بيم إيجابيا" وأن معنى هذه العبارة الأخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند  57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1176 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا إلى الدليل الفنى يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناة بالجدول السادس الملحق بالقانون التي اقتصرت على ألياف السيقان و البذور المحموسة مما يكفل علم إنباتها، ولا وجه للتحدث فيما خاض فيه الطاعن من جدل بأن البند 57 من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات لا يحظر إحراز وحيازة الحشيش إلا في حالة فصله من النبات سواء بإنتاجه أو تحضيره أو استخراجه منه ذلك بأن البند 57المار ذكره إذ نص على أن يعتبر جوهرا مخدرا الحشيش بجميع أنواعه و مسمياته الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندى ذكرا كان أو أنثى فلا يعنى بالضرورة كى يتحقق العقاب على إحراز أو حيازة مخدر الحشيش أن تكون مادة الحشيش منفصلة عن النبات إذ أن هذه التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنه إذا أخذ بها أن يؤدى إلى نتيجة غير منطقية وهى أن تخرج من دائرة التجريم كافة صور الحظر المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المخدرات بالنسبة للنباتات المذكورة في الجدول رقم 5 ومنها نبات القنب الهندى المحتوى على المادة المخدرة الفعالة المنصوص - عليه في البند الأول من هذا الجدول ، ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .



( الطعن رقم 2228 لسنة55 ق - جلسة 21/2/1985)

 


لما كان من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدر تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 963 1 المعمول به في 26 يونية سنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وأن الخط الجمركى ، هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية - والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطا جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة " وأنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر  ميلا بحريا في البحار المحيطة به أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه . ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارة المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فبه قد أثبت أن الطاعن استورد نبات الحشيش المضبوط من الهند 43واجتاز به الخط الجمركى بنقل الجوهر المخدر على ظهر السفينة إلى داخل ميناء بور سعيد لبيعه في نطاق المياه الإقليمية - على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة وبغير استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها  فإن ما أثبته الحكم في حق الطاعن يعد كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه لفظ الجلب كما هو معرف به في القانون بما تضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها في القانون متخطيا الخط الجمركى ومن طرحها في التعامل ، ويكون النعى عليه لخطأ في تطبيق القانون غير سديد.



(الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق - جلسة 21/2/1985)

 


إن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه إو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى . وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالفعل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجت لدى الجانى نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في تنفيذها. 



(الطعن رقم 1011 لسنه 54 ق -جلسة 26/11/1984)

 


لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمه الموضوع ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه ورد عليه بقوله " إن ما. تذرع به المتهم - الطاعن – وردة  محاميه ومؤداه تخلف ركن العلم بكنه المخدر المضبوط وبالتالى انتفاء القصد الجنائى لديه هو زعم لا يسانده دليل وضرب من الدفاع ظاهر الفساد ومردود بأن المتهم إذ استحضر معه الثلاجتين وقد اخفي فيهما المخدر المضبوط على النحو وبالكيفية السابق للمحكمة تبيانها وهو ما لا يتأتى إلا لحائز توافر له من الوقت ما يكفي لإعدادهما- وتجهيزهما لتكونا مخبأين للمخدر المجلوب وإذ أقر أنهما كانتا في حيازته وهو في بيروت وفتحتا في حضوره وعلى عينه فإن زعمه الجهل بمحتواهما لا يلقى من المحكمة قبولا، ولا تسايره فيما ذهب إليه من القول بأن مصدرهما ذلك اللبنانى الذي سماه وترى أنه من غير المستساغ في مقتضى العقل والمنطق العادى للأمور أن تودع الثلاجتان بيت يديه دون أن يحيط علما بمحتواهما من المخدر الذي بلغ وزنه 36 كيلو جراما وبالتالى أن يؤتمن على تلك الكميه الكبيرة من الحشيش على مجرد احتمال حضور من يتسلمها منه في مصر حسبما زعم المتهم وهو ما يفترض في المقابل قيام الاحتمال بعدم حضوره . . . ومن ثم تعرض عنه المحكمة كما تطرح سائر دفاعه برمته وما قرره شهوده إذ ترى من ظروف الحال وملابساتها ما يؤكد علم المتهم بوجود المخدر المخبأ في الثلاجتين اللتين قدم بهما من لبنان سواء كان ذلك قد تم لحساب نفسه أو لحساب غيره وبه تتحقق مسئوليته حتى بفرض أو مع قيام احتمال وجود حقيقى لمن زعم أنه كان سيحضر من لبنان ليتسلمهما ففي كل الحالات يتحقق معنى جلب المخدر على النحو الذي دل علله حكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ،، وإذ كان هذا الذي ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها و بررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المضبوط داخل. الثلاجتين كافيا في الرد على دفاعه في. هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه توافرا فعليا فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض . 



( الطعن رقم 265 لسنة 54 ق – جلسة 22/10/1984 )

 


من المقرر أن القصد الجنائى في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً . 



( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 20/11/1984  )

 


من المقرر أن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة شدد على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بلذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجلب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره ومن ثم فإنه يكون مبرأ من قالة القصور في التسبيب اللى يرميه بها الطاعن في هذا الصدد.



( الطعن رقم 265 لسنة 54 ق - جلسة 22/10/1984 )

 


وحيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها والأدلة السائغة على ثبوتها في حقه عرض لما آثاره الدفاع من جهله بأن " البكر" التي كان يحمله كان يحوى جواهر مخدرة ورد عليه في قوله وتلتفت المحكمة عن دفاعه بأنه لم يكن يعلم أن البكرات تحوى مادة مخدرة وذلك لتناقضه في روايته عن تسلمها من شخص آخر في لبنان ، إذ قرر صراحة عند سؤاله شفويا أن شخصا بلبنان أعطاها له لتسليمها لذويه . . ثم عاد وقرر أن مخدومه الفلسطينى هناك أعطاها له على أن يحفظ له بها حتى يحضر إلى موطنه بجمهورية مصر، لاستلامها - وهذا التضارب والتخبط دليل اختلاقه لتلك الرواية بغية الدفاع عن نفسه وخصوصا وأنها رواية غير مستساغة في العقل ولا في المنطق العادى للأمور فضلا عن أنه لم يرشد عن اسم ذلك الشخص أو أية دلائل تدل على صدق روايته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال المتهم له أصل ثابت بالأوراق وأن ما ساقه من وقائع الدعوى وظروفها يكفي للدلالة على أن الطاعن كان يعلم بالمخدر المخبأ في" البكر " الذي كان يحمله وقت ضبطه بالدائرة الجمركية وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يكفي لدحضه ولا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى فان النعى في هذا الصدد يكون غير سديد.



( الطعن 1631 لسنة 50 ق -جلسة 1/4/1982 )

 


لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فبها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا، بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر، والطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلا عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك - الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركى، الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة) وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ، البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه ). ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلبا  محظورا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فد أثبت أن الطاعن فد اجتاز بالمخدرات الخط الجمركى، وذلك بنقلها من الضفة الشرقية لقناة السويس إلى الضفة الغربية لها ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هر معرف به في القانون .



( الطعن رقم 2245 لسنه 51 ق – جلسة 23/12/1981 )

 


لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة أنه . لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق، وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما أنتهى إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب  التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لمم يكن على علم بالتعديلات التي أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السرى الذي وجدت آثار المخدر عالقة به ،- وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض - بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذي كان به عند دخوله البلاد إذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها في الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التي أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم ،لطاعن بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر، خاصة وقد أورد الحكم بمكوناته - فضلا عن تقرير المهندس الفنى - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها يخفي عن الأعين - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن نبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معيبا بما يكفي لنقضه .



( الطعن 389 لسنة 51 ق -جلسة 1/11/1981 )

 


لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المواد المخدرة إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة قد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بنقله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى، وهذا المعنى يلابس الفعل المادى للجريمة ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى، وتقدير ذلك فما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليما ومستمدا من أوراق الدعوى . ولما كان الحكم فد أثبت أن الكمية المضبوطة تزن كيلو جراما وأربعة وسبعين جراما وثمانمائة مليجرامات وأنتهى إلى أن المحكمة تعتقد في يقين أن الطاعن اقبل إلى الديار المصرية جالبا معه المخدر بقصد طرحه للتداول ودلل على ذلك بأدلة مؤيدة تكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في شأن القصد من الجلب والتدليل على ذلك بمقدار المضبوط من المخدر لا يعلو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 



( الطعن 1631 لسنة 55 ق –جلسة 2/4/1981)

 


لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول وقدرت أنه نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر في المواد المخدرة .وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة اللى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعليل إسنادا لواقعة مادية أو أضافه عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذي أرتاه .



( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة 26/1/1981 )

 


من المقرر أن القصد الجنائى في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها. فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود ، المخدر بالثلاجة آما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأه فيها ورده على دفاعه في هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت في حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراضى العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهر ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن يكون في محله . 



(الطعن 746 لسنه 49 ق جلسة 21/10/1979)

 


لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب 235 ر 2 كيلو جراما من جوهر الحشيش أخفاها الطاعن في مخبأين داخل ردائه وحذائه ودخل بها ميناء القاهرة الجرى قاما من سوريا فان ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر في التعامل . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فانه يكون قد أصاب صحيح القانون وانتفت عنه قالة القصور.



( الطعن 1388 لسنة 48 ق -جلسة 18/12/1978)

 


لما كان الحكم فد أورد نى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين الثانى والثالث قاما - بناء على تكليف من رئيس البحارة الطاعن الأول - بنقل محتويات الأجولة العشرين التي نقلاها من المركب الأجنبى إلى ظهر السفينة ووضعا أكياس النايلون المعبأة بالأفيون ، التي  كانت بداخل تلك الأجولة - بواقع أربعين كيسا في الجوال الواحد . في مكان خفي بجسم السفينة ، عبارة عن حاجز مفرغ صنع بين حجرة الماكينة وحجره الثلاجة له فتحة في جدار هذه الحجرة لها غطاء يثبت بطريق الحشر ولا يظهر للعيان ، وقد أدخلا كميات الأفيون من الفتحة وأحكما تركيب الغطاء بحيث لم يمكن الاهتداء إليها إلا بعد قيام رجال حرس السواحل بتفتيش السفينة بحثا عنها قرابة ثلاث ساعات وبعد شروعهم في كسر أجزاء من جدار الثلاجة، ثم استخلص الحكم - من واقع أدلة الثبوت في الدعوى - توافر أركان الجريمة في حق الطاعنين بقوله وإذ يثبت من أدلة الثبوت سالفة الإشارة إليها اشتراكهما في تفريغ المخدرات من حمولتها ونقلها إلى المخبأ السرى بالثلاجة فهو يفصح عن فعل من جانبهم يسهم بذاته في إتمام عملية جلب المخدر بمدلولها القانونى، لما كان ذلك ، وكان هذا الذي ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافيا في الدلالة على توافر علم الطاعنين بكنه الجوهر المخدر المضبوط الذي استخرجاه بأكياسه من الأجولة التي نقلاها من المركب الأجنبى، وأخفياه في مخبأ سرى بالسفينة - توافرا فعليا - بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن الحكم يكون مبرأ من قالة القصور في التسبيب التي يرميه به الطاعنان . 



(الطعن 1159 لسنه 46 ق - جلسة 8/5/1977 )

 


أن الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960 غير متصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا فحسب ، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر - ولو في داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلا عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، و أيجابه على مصلحه الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل ، يؤكد هذا النظر - فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ "جلب " أى ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامه ، ولما منعه مانع من إيراد لفظ (استيراد) قرين لفظ " تصدير "، على غرار نهجه في القرارات الخاصة بالاستيراد والتصدير. لما كان ذلك ، وكان لمحكم المطعون فيه قد اثبت أن الطاعنين نقلا الجوهر المخدر من المركب الأجنبى خارج بوغاز رشيد - في نطاق المياه الإقليمية - على ظهر السفينة إلى داخل البوغاز، على خلاف أحكام القانونين، المنظمة لجلب الجواهر المخدرة - وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها - فان ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون .



( الطعن 1159 لسنة 46 ق - جلسة 8/5/1977)

 


إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنه 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج . جمهورية مصر العربية و إدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في النصل الثانى من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصدرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا. 



(الطعن 320 لسنة45 ق - جلسة 28/3/1976 )

 


أن المراد بجلب المخدرات هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس ، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره ، متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى" وهذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ،  على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن فكره يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود،  ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن المخدر المجلوب زنته 2.080 كيلو جراما ضبطت مخبأة في مكان سرى في حقيبة الطاعن ودخل بها ميناء الإسكندرية قادما من سوريا، فان ما أثبته الحكم من ذلك الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما لتضنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل ومن ثم فان الحكم لم يكن ملزما من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة – ولو دفع بانتفائه ، وهو لم يفعله الطاعن - ما دام مستفادا بدلالة الاقتضاء من تقريره واستدلاله الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند.



(الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق - جلسة 27/12/1973)

 


من المقرر أن القصد الجنائى في جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التي يحرزها هى من المواد المخدر ، والمحكمة غير مكلفة في الأمل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدرا، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه ، فانه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدرا، ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة ومدونات  الحكم الطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على اشتراك الطاعنة في شحن الثلاجة من بيروت باسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفي فيها من مخدر كشفا كافيا في دلالته على قيامه - ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة في لبنان ومساهمتها في شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتما وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر الخفي داخل الثلاجة بل هو لا يفيد أتصلها ماديا بالثلاجة التي ساهمت في شحنها، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر في الثلاجة - في مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد في وضوح وتبين في غير ما غموض أنها كانت لا بد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فان الحكم بكون قاصرا بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابيا بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .


( الطعن 808 لسنة 43 ق 7/10/1973 )



الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد .إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أى قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية عن جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 " فان قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .



( الطعن 226 لسنة 43 ق - جلسة 29/4/1973)

 


لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 قد خلا من أى قيد على حربة النيابة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب وغيرها من الجرائم الواردة به ، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنه 1963 ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة جلب مواد مخدرة، فإن النعى على الحكم بالبطلان في الإجراءات لخلو الأوراق من اذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالا لحكم القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون على غير سند من القانون . ولا يؤثر نى ذلك أن الاتهام الذي اسند إلى الطاعن تضمن وصفا لتهمة ثانية هى الشروع في التهرب الجمركي ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذه التهمة، و أنتهي إلى إدانة الطاعن عن تهمة جلب المواد المخدرة وحدها مما مفاده أنه قد أغفل القصد في التهمة الثانية . ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يوجه مطعنا فيما لم تفصل فيه محكمه الموضوع .



( الطعن 1502 لسنة 42 ق - جلسة 12/2/1973 )

 


الشروع في تهرب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية ، جريمة من جرائم التهريب الجمركى . 


(الطعن 352 لسنة 42 ق - جلسة 21/5/1972)

 


إن القانون رقم 82 1 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، قد دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى . وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل في نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه في الحيازة أو الإحراز. 



( الطعن 157 لسنة 42 ق - جلسة 9/4/1972)

 


إن جلب المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية ، فهو في مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها.



(الطعن 1265 لسنة 43 ق -جلسة 11/2/1972 )

 


من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا، بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد من 3 - إلى 6، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحبا كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن أعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما أن مفاد نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 في 13 يونية سنة 963 1 أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960، والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها يعد جلبا محظورا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز بالمخدرات الخط الجمركى وذلك بنقلها إلى الشاطئ الغربى لخليج السويس ، فان فعل الجلب يكون قد تم فعلا وحق العقاب عليه . ولا وجه للتحدى بما خاض فيه الطاعن من جدل حول منطقة عيون موسى التي جلب منها المخدر وكونها داخله في المياه الإقليمية للجمهورية ما دام أن الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى السائغة التي أوردها أن الفعل تم باجتياز الخط الجمركى على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات .


( الطعن 1953 لسنة 40 ق - جلسة 4/4/1971 )

 


متى كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد في مدوناته أن المحكمة لم تتبين القصد من جلب المخدر كان للاستعمال الشخصى أو التعاطى، وأن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات وهى تفيض عن الكمية التي يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو للاستعمال الشخصي ، ورتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما استند إليه الحكم في هذا الخصوص يكون سديدا في القانون . 


(الطعن 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)

 


إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية ، واليها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى ، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون .


(الطعن 3 لسنة 41 ق - جلسة 11/3/1971)

 


لا قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجلب أو غيرها من الجرائم الوارد بالقانون 182 لسنه 1960 المعد بالقانون 40 لسنه1966 وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون 66 لسنة 63 9 1 .


(الطعن 998 لسنة 40 ق -جلسة 18/10/1970)

 


إن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1 ، 2، 3، 33/1، 2 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون . رقم 40 لسنة 1966 أستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام ، تقننه الاتفاقيات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بجنيف في 9 1 من فبراير سنة1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر سنة 1925وانضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926 ، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى الذي استمد منه المشرع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها.



( الطعن 214 لسنه 40 ق - جلسة 6/4/1970 )

 


أنه على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ورضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 في14/4/1928وحظر في المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية، وحدد في المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، وهم أصحاب الصيدليات والمعامل وتجار المخدرات المرخص لهم ومصالح الحكومة والوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات الطبية ألاقرباذينيه والأطباء ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في25/12/19521 ثم القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توال في تشديد العقوبة حالا بعد حال. 



( الطعن 214 لسنه 40 ق – 6/4/1970)

 


يبين من نصوص القوانين أرقام 21 لسنة 1928 و 351 لسنة  1952 و 182 لسنه 1960 المعدل في صريح عبارتها وواضح دلالتها أن المشرع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة فحظر جلبها وتصديرها، وفرض قيودا إدارية لتنظيم التعامل فلها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء. 



( الطعن 214 لسنة 40 ق - جلسة  6/4/1970)

 


جلب المخدر معناه استيراده ، وهو لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى" ملحوظا في تلك طرحه وتداوله بين الناس ، يدل على منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ووضع كلمة الجلب في مقابل كلمه التصدير في ذات النص ، فضلا عن نصوص الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مصر قياما منها بواجبها نحو المجتمع الدولى في القضاء على تداول المواد المخدرة وانتشارها، ولا يعد أن مجرد تجاوز الخط الجمركى بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى زائد عن طبيعته  إلا أن يكون تهريبا لا جلبا كما تقدم إذ الجلب أمر مستقل بذاته ، ومن تجاوز الخط الجمركى بالسلعة الواجبة المنع ، أو موضوع الرسم شرط لتحققه . و إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم لمطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلبا ولو تحقق فيه قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى، فانه يكون ض اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإحالة لقصوره عن استظهار هذا القصد الذي تدل عليه شواهد الحال . 


(الطعن 214 لسنة 40 ق - جلسة 6/4/1970)

 


الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ليس متصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا، بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد من 3 الى 6.


(الطعن 1935 لسنة 37 ق - جلسة 15/1/1968 )

 


يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنه 1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركى، الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها القناة، وأنه يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبه بعض البضائع بقرار منه ، ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص - المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - في شأن جلب المخدر، يعد جلبا محظورا.


(الطعن 1935  لسنة 37 ق –جلسة 15/1/1968 )

 


متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين وبالترتيب الذي وضعوه لها وتمت فعلا باستحضار المخدرات من الخارج ودخولهما المياه الإقليمية فان ما اتخذه رجل البوليس وخفر لسواحل من الإجراءات لضبط المتهمان - باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها. 


( الطعن رقم 1149 لسنة 26 ق -جلسة 24/12/1956)

 


متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن انتقاله ومعه المخدرات من السفينة التي جلبها عليها من خارج القطر إلى القارب الذي أوصله بها إلى الشاطئ، قد تم بإرادته وحسب الترتيب الذي كان قد أعده من قبل فان ما اتخذه رجل البوليس من خدعه لكى ينزل في القارب الذي أعدوه بدلا من الذي كان ينتظره لا تأثير له في ثبوت جريمة جلب المخدرات واحترازها قبله ، إذ أن ما فعله رجل البوليس إنما كان في سبيل كشف الجريمة وضبطها دون تدخل في خلقها ولا في تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته .


( الطعن رقم 228 لسنة 22 ق - جلسة 24/3/1952 )


متى كانت المحكمة قد بينت في حكمها أن المتهمين هم الذين دبروا جلب المواد  المخدرة من الخارج و أنهم حين علموا بوصولها  خفوا لتسلمها ونقلوها بالفعل إلى سيارة لهم . فإن ما يكون من استعانتهم في ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى على ظن أن هؤلاء سيعاونونهم في الجريمة بتسهيل دخول هذه المواد إلى البلاد، و إبلاغ هؤلاء سلطة البوليس ، وطلب هذه السلطة إليهم التظاهر بقبول المعاونة حتى تتمكن من القبض على أفراد العصابة - ذلك ليس فيه ما يرفع مسئوليه المتهمين عما وقع منهم عن طواعية واختيار تنفيذا لمقصدهم من العمل على جلب المخدرات ثم وضع يدهم عليها اثر وصولها. ولا يصح القول بأن ذلك إنما وقع منهم بناء على تدخل . من البوليس أو تحريض منه .

( الطعن رقم 1110 لسنة 15 ق – جلسة 4/6/1945 )


يمكنك الاطلاع على الفهرس وباقي فصول موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


>>>>

تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :