القائمة الرئيسية

الصفحات

الاتجار بالمواد المخدرة

 

 موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية 
Encyclopedia of drugs among the judiciary and jurisprudence
( القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )

حيازة المخدرات شراء المخدرات بيع المخدرات
القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها



الفصل الثالث

شراء وحيازة وبيع المواد المخدرة


المبحث الأول : حيازة وإحراز الجواهر المخدرة 

( من المادة 7 إلي المادة 13  )


النص التشريعي

مادة 7

لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.

ولا يجوز منح هذا الترخيص الى:

(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.

(ب) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون.

(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وافساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه ، وكذلك المحكوم عليه لمشروع منصوص عليه لأحدى هذه الجرائم.

(د) المحكوم عليه أو فى احدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع (الفصلين الأول والثانى) من قانون العقوبات السورى.

(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.


 

مادة 8

لا يرخص فى الاتجار فى الجواهر المخدرة الا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيما عدا محافظات ومراكز الحدود، ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص، ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك.على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد.


مادة 9

على طالب الترخيص أن يقدم الى الجهة الادارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار.


مادة 10

يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزنا أو مستودعا) صيدلى يكون مسئولا عن ادارته طبقا لأحكام هذا القانون . ويجوز له الجمع بين ادارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار فى الأدوية السامة اذا كان فى محل واحد.


مادة 11

لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للأشخاص الآتين:

(أ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الاتجار.

(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.

(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة.

وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الأشخاص الآتين:

(أ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.

(ب) مديرى معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.

(ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.

ويجب أن يوقع المستلم أصل الايصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر.

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر.


مادة 12

جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى بهذه الدفاتر وتاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة.


مادة 13

على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض.


أحكام محكمة النقض

لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند.

( الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 )

 

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 16/5/1985 )

 

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة لجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية . 

( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق -جلسة 8/10/1984 )

 

لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل . 

( الطعن رقم 5652 السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )

 

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندى - الشاهد الأول ، كمية المخدر التى عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه فى مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادى للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . ولا يقدح فى ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم فى منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة  لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر فى مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه . 

( الطعن رقم  5652 لسنة  53 ق -جلسة 18/1/1984 )

 

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه التى لا يمارى فيها الطاعن أن الآثار التى وجدت باللفافة التى عثر عليها معه قد ثبت من التحليل أنها لجوهر الأفيون فان هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة  على أن الطاعن كان يحرز الجوهر المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.

( الطعن رقم 2319 لسنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )

 

لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصل الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صرره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة، وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبرى مغاغه لتمكن من الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن  للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن 1912 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )


لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره - كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن الطاعن - فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته  الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو كثر لأنه لم يكن لإحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأن إحراز فتات المخدر لا عقاب عليه .

( الطعن  رقم 2154 لسنة 50 ق - جلسة 19/3/1981 )

 

من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة من علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز. 

( الطعن 1839 لسنة 52 ق - جلسة 18/5/1982 )

 

من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة عن علم و أراده إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز. 

(الطعن 1097 لسنة 46 ق -جلسة 30/1/1977 )

(الطعن 1351 لسنة 47 ق - جلسة 12/3/1978 )

 

لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره .

( الطعن 1124 لسنة 42 ق -جلسة 3/12/1976 )

( الطعن 1265 لسنة 43 ق -جلسة 11/2/1974 )

 

الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.

( الطعن 410 لسنة 42 ق - جلسة 29/5/1975 )


أن مناط المسئولية فى كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

(الطعن 1453 لسنة 40 ق –جلسة 15/2/1971 )

 

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت .

( الطعن 2273 لسنة 37 ق - جلسة 4/3/1968)


متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش .

( الطعن رقم 668 لسنة 27 ق جلسة 4/6/1956)

( والطعن رقم 829 لسنة27 ق جلسة 28/10/1957 )

 

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجـها .

(الطعن رقم 141 لسنة 25 ق جلسة 26/5/1954 )

 

الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن -الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .

(الطعن رقم 86 لسنة 25 ق – جلسة 11/4/1954 )

 

لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفى  لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه .

( الطعن رقم 188 سنة 0 2 ق – 27/2/1950 )

 

أن القانون ضريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .

(الطعن رقم 713 سنة15 ق – جلسة 2/4/1945 )

 

لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم  بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى  أن المتهم (الذى عوقب ) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب ) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه . وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .

( الطعن رقم 429 لسنة 14 ق – جلسة 14/2/1944 )

 

لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح .

(الطعن رقم 1978 سنة 7 ق جلسة  22/11/1937)

 

ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر.

(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )

 

يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى  يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء . فمن وجد فى مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعلم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفى . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه . 

(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق – جلسة 5/12/1932 )

 

رابط المبحثين الثاني والثالث : شراء المخدرات وبيعها - مصادرة المخدرات


يمكنك الاطلاع على الفهرس وباقي فصول موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا




تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :