فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن الإفادة بالرأي القانوني في مدى خضوع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات المساهمة والبنوك العامة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
فتوى مجلس الدولة رقم 1567 لسنة
2018 - بتاريخ جلسة: 14/11/2018
نص الفتوى
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
ملف رقم: 58/1/497
السيدة الدكتورة
/ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4552) المؤرخ 12/4/2018 بشأن طلب الإفادة
بالرأي في مدى خضوع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات المساهمة والبنوك العامة
لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق – أن السيد المستشار/ مساعد وزير
العدل لشئون الإدارات القانونية طلب بكتابه رقم 924 المؤرخ 7/3/2018 موافقة وزيرة الاستثمار
والتعاون الدولي على إقامة الدعوى التأديبية عملًا بحكم المادة (21) من قانون الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون
رقم (47) لسنة 1973 ضد بعض العاملين بعدد من الشركات المساهمة والبنوك العامة، ومنها
على سبيل المثال: شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وذلك فى
ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها رقم 914 بتاريخ
17/5/2017 (ملف رقم 58/1/412) من أن الوزير المختص بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية
ببنوك القطاع العام عند إعمال حكم المادة (21) من قانون الإدارات القانونية سالف البيان،
هو وزير الاستثمار، استنادا إلى أن بنوك القطاع العام تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتطبق
عليها أحكام قانون شركات المساهمة إعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2012
بتنظيم وزارة الاستثمار والذى حدد وزير الاستثمار
وزيرًا مختصًّا بتطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة، وإذ انتهت الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بفتواها رقم 1727 بتاريخ 6/11/2017 (ملف 58/1/471) إلى عدم سريان أحكام
قانون الإدارات القانونية سالف البيان على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة
المصرية للاتصالات استنادًا إلى أن هذه الشركة التى حَلّت بموجب القانون رقم 19 لسنة
1998 محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية هى شركة مساهمة قائمة بذاتها
تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ولا تتبع أيًّا من المؤسسات العامة أو الهيئات العامة، وتعد شخصا من أشخاص
القانون الخاص، وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال، وأنها ليست من الجهات المخاطبة بأحكام
قانون الإدارات القانونية.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها رقم 381 بتاريخ
19/3/2018 ملف رقم (58/1/464) إلى عدم سريان أحكام قانون الإدارات القانونية سالف البيان
على المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، استنادًا إلى أن تحويل
هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة لم يتم بقرار من رئيس الجمهورية إعمالا للمادة التاسعة
من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإنما جرى
هذا التحويل إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم (164) لسنة 2000 والذى أخضعها
لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
ولأحكام قانون سوق رأس المال، وأنه بصدور لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة واعتمادها
من وزير الكهرباء بالقرار رقم (546) لسنة 2001، وصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل
الكهرباء بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 37 لسنة 2003،
انتفى مناط تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية على أعضاء الإدارات القانونية بهذه
الشركات لخضوعهم للوائح نظام العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد
بشأنه نص خاص بها، وفى ضوء ما سبق طلبتم إعادة العرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع للإفادة بشأن مدى خضوع مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالشركات المساهمة
والبنوك العامة المعروضة حالتها لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة للحالات الواقعية المطلوب الرأي
بشأنها، تمت موافاتها، بموجب كتاب رئيس قطاع مكتب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
رقم 7158 بتاريخ 24/6/2018، بالنظام الأساسي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، دون
إرفاق النظام الأساسي لبنك القاهرة، وبنك مصر، رغم الإشارة إليهما بالكتاب سالف البيان.
رأى الجمعية العمومية
ونفيد:
أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة السيد
المستشار النائب الاول لرئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية للمجلس بجلستها المعقودة
بتاريخ 14 من نوفمبر عام 2018 م، الموافق 6 من ربيع الأول عام 1440هــــ؛ فتبين لها
أن المادة (1)من القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تنص على
أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".
وأن المادة (1) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات
العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه، تنص على أن: "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء
الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة
للشعب والدعم المستمر للقطاع العام..."، وأن المادة (7) منه تنص على أن:
"تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات
العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالي..."، وأن المادة (21) منه تنص على أن: "تنظم الأحكام الخاصة
بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعيد
التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات، لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص
عليها فى المادة (7) من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانًا بالمخالفات
الفنية والإدارية التى تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة
لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها. ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على
طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه
أحد أعضاء التفتيش الفنى"، وأن المادة (24) منه تنص على أن: "يعمل فيما لم
يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة
أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة
بها الإدارات القانونية". .
وتبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة الأولى من القانون رقم (159)
لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة وشركات الشخص الواحد –المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2018- تنص
على أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد..."، وأن المادة الثانية
منه تنص على أنه: "لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام فى القوانين
الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظيم
أوضاع بعض الشركات. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم
يرد فيه نص خاص فى القوانين المنظمة لها". وأن المادة الأولى من القانون رقم
(203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن: "يعمل فى
شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع: الشركات القابضة
والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات
المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص
الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.
ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم
(97) لسنة 1983 على الشركات المشار إليها"، وأن المادة الثامنة من القانون ذاته
تنص على أن: "يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام
هذا القانون..."، وأن المادة التاسعة منه تنص على أن: "يجوز بقرار من رئيس
الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة
خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون"، وأن المادة
(42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه تنص على أن: "تضع الشركة
بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن
هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص
بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص. كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة
العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات
قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة
والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، وتصدر
هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص"..
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
رقم (246) لسنة 2006 تنص على أن: "تؤسس شركة قابضة تسمى "شركة مصر القابضة
للتأمين" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة تخضع لأحكام
قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية، تتبعها الشركات المنصوص
عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار"، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: "يكون غرض الشركة القابضة
تنفيذ ومتابعة نشاط شركات التأمين التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بتنميتها، وللشركة
على الأخص: تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية
العامة أو الخاصة أو الأفراد..."، وأن المادة الرابعة من القرار ذاته تنص على
أن: "يكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال
العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات
التابعة لها"، وأن المادة الأولى من قرار وزير الاستثمار رقم (53) لسنة 2007 تنص
على: "الموافقة على تأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية (شركة تابعة مساهمة
مصرية) تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية..." وأن النظام الأساسي
لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية المرفق طى القرار سالف البيان تضمن فى التمهيد أنه:
"تأسست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية شركة تابعة مساهمة مصرية بموجب قرار السيد
وزير الاستثمار رقم 53 لسنة 2007 خاضعة لأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن شركات
قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، ومن ثم أعد هذا النظام"، وأن المادة
(1) منه تنص على أن: "اسم الشركة: شركة مصر لإدارة الأصول العقارية شركة تابعة
مساهمة مصرية، شركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين". .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رعايةً منه لاستقلال أعضاء
الإدارات القانونية بالجهات التي تطبق عليها أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه، وكفالةً لحيادهم في أداء
أعمالهم، أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًّا نظَّم فيه المعاملة الوظيفية لهم، ومنحهم بموجبه
عددًا من الضمانات، من بينها ما نص عليه في المادة (21) من ذلك القانون من عدم جواز
إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة إلى أعضاء الإدارات القانونية إلا بناء على طلب الوزير
المختص، بحيث إذا أقيمت الدعوى التأديبية ضد أي منهم بغير طلب من الوزير المختص، أضحت
غير مقبولة.
وهو ما يكشف بجلاء عن أن أحكام هذا القانون لا تسري على أعضاء الإدارات
القانونية أو المحامين بغير تلك المؤسسات والهيئات وما يتبعها من وحدات، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك، كما هي الحال فى المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام
المشار إليه، إذ إنه على الرغم من أن شركات قطاع الأعمال العام المخاطبة بأحكام هذا
القانون تعد من أشخاص القانون الخاص، وتأخذ شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها فيما
لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر
بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وأنها لا تندرج فى عداد الوحدات أو الشركات التابعة
للمؤسسات والهيئات العامة التى تسري على أعضاء الإدارات القانونية بها أحكام قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها آنف الذكر،
فإن المشرع استبقى سريان أحكام هذا القانون على أعضاء الإدارات القانونية بالشركات
القابضة والتابعة المخاطبة بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 إلى حين وضع الشركة
بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بهم، وذلك بمراعاة درجات
قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم، وواجباتهم، وإجراءات
تأديبهم.
ولاحظت الجمعية العمومية
أن رئيس الجمهورية عملًا بحكم المادة التاسعة من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار
قانون قطاع الأعمال العام، أصدر القرار رقم (246) لسنة 2006 بتأسيس شركة مصر القابضة
للتأمين، وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية، وأخضعها لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال
العام، ولدى ممارسته للاختصاص الوارد بالمادة الثامنة من القانون ذاته بتحديد الوزير
المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون، نصت المادة الرابعة من القرار سالف البيان على
أن وزير الاستثمار هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام بالنسبة
إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ تأسست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية – المعروضة
حالتها – شركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بموجب قرار وزير الاستثمار رقم
(53) لسنة 2007، وعملًا بحكم
المادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام سالفة البيان، ونظرًا لعدم صدور
لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بالشركة، فمن ثم تسرى أحكام قانون الإدارات
القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم
(47) لسنة 1973 على أعضاء الإدارة القانونية بها، ويغدو وزير الاستثمار هو الوزير المختص فى تطبيق حكم المادة
(21) من قانون الإدارات القانونية سالف البيان، عملًا بحكم المادة الرابعة من قرار
رئيس الجمهورية رقم (346) لسنة 2006.
ولا ينال مما تقدم ما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من أكتوبر عام 2017 من عدم سريان أحكام قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1973 على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، إذ
إن هذا الإفتاء صدر بركيزة من أن الشركة المصرية للاتصالات، التي حلت بموجب القانون
رقم (19) لسنة 1998 محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، هى شركة مساهمة
قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ولا تتبع أيًّا من المؤسسات العامة
أو الهيئات العامة، وتعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص، وتخضع لأحكام قانون الشركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال،
ولا تطبق عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة
1983، وقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ الأمر غير الحاصل
بالنسبة إلى الشركة المعروضة حالتها.
كما لا ينال مما تقدم أيضًا ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من فبراير عام 2018 من عدم سريان أحكام قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون
رقم (47) لسنة 1973 على المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها،
إذ إن هذا الإفتاء صدر بركيزة من أن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة لم يتم بقرار
من رئيس الجمهورية إعمالًا للمادة التاسعة من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون
شركات قطاع الأعمال العام، وإنما جرى هذا التحويل إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون
رقم (164) لسنة 2000 والذى أخضعها لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة ولأحكام قانون سوق رأس المال، وإنه بصدور لائحة نظام
العاملين بالشركة القابضة واعتمادها من وزير الكهرباء بالقرار رقم (546) لسنة 2001،
وصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب قرار رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم (37) لسنة 2003، انتفى مناط تطبيق أحكام قانون الإدارات
القانونية على أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات لخضوعهم للوائح نظام العاملين
بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها؛ الأمر غير الحاصل أيضًا بالنسبة
إلى الشركة المعروضة حالتها.
منطوق الفتوى
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع أعضاء الإدارة القانونية بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973،
وأن الوزير المختص بالنسبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالشركة عند إعمال حكم المادة
(21) من هذا القانون، هو وزير الاستثمار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
رئـيس الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/ بـخــيـت مــحــمـد مـحــمـد إسماعيل
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم