القائمة الرئيسية

الصفحات

الصيادلة وتصنيع المخدرات وبيعها

 

موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية 
Encyclopedia of drugs among the judiciary and jurisprudence
( القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )

الصيادلة وتجارة المخدرات
موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء


الفصل الرابع
الصيادلة


 ( من المادة 14 إلي المادة 24  )
من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

 

النص التشريعي

مادة 14
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة الا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية اذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).
ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.


مادة 15
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافر فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها الجهة على الا يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجازوة صرفها لكل مريض شهريا.

مادة 16
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

مادة 17
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها اكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.


مادة 18
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة.
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:

أولا  فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.

ثانيا  فيما يختص بالمصروف:
(أ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.


مادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتيين:
(أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.


مادة 20 
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى:
(أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
(ب) الكمية اللازمة للطالب.
(ج) جميع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الادارية المختصة ولهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.


مادة 21
يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى:
(أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة.
(ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة.


مادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الا بايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.


مادة 23
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.


مادة 24
على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومحتومة بخاتم الجهة الادارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات  واذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر.

  

الفصل الخامس
فى إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها



( من المادة 25 الي المادة 26  )
من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها


النص التشريعي

 
مادة 25
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).


مادة 26
لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 7.
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يراد اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و 12 و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.

الفصل السادس 
فى المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة 

( المادة 27 )
 لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (2) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتسرى أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها فى المادين 12 و 13.
(الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1984)

  

الفصل السابع
فى النباتات الممنوع زراعتها

( من المادة 28 الي المادة 30  )
 

النص التشريعي

مادة 28
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.

مادة 29
 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم 5 فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6.

مادة 30
 للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك.
وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم  6 وبذورها ، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث.


الفصل الثامن 
أحكام عامة

( المادة 31 )
 يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد 11 و 22 و 26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها. 

(المادة 32)
 للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

  
 

يمكنك الاطلاع على الفهرس وباقي فصول موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا



تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :