فتوى مجلس الدولة – فتوى رقم 300 لسنة 2001 - بتاريخ جلسة : 21/3/2001
فتوى مجلس الدولة رقم 300 لسنة 2001 |
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إبداء الرأي القانوني عن كيفية تنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقة المهندس/ .... . .. . . . .. بتقرير أجر حضانة الصغير (....) فضلا عما يتم خصمه من راتبه وفاء لنفقات أولاده منها .
صور الفتوى
نص الفتوى
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق
ــ أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقوم بتنفيذ حكم النفقة الصادر في الدعوى
رقم 613 لسنة 1998 شرعي بندر امبابة لصالح
أولاد المهندس / .... ..... ..... ( إيمان وفاتن ومحمد ) من مطلقته السيدة/ . . .
.. . . . . . . . . ، وذلك بتوقيع الحجز بما لا يجاوز نسبة 40% من راتب المهندس المذكور
وفاء للنفقة المشار إليها، ثم صدر حكم فى الدعوى رقم 153 لسنة 2000 شرعى بندر
امبابة بجلسة 30/4/2000 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهريا اعتبارا من
20/5/1999 مبلغ خمسين جنيها أجر حضانتها للصغير ( محمد )، وطلبت المحكوم لها صرف أجر
الحضانة المحكوم به مباشرة من الهيئة.
وإزاء ذلك طلبتم الإفادة بالرأي عن كيفية
تنفيذ الحكم الصادر بتقرير أجر الحضانة فضلا عما يتم خصمه من راتب المحكوم ضده
وفاء لنفقات أولاده، وجرى عرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس
الدولة التي قررت بجلستها المنعقدة فى 30/8/2000 إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته
فيه من عمومية وأهمية .
ونفيد
أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة السيد المستشار النائب الاول لـ رئيس مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى21 من مارس سنة 2001م الموافق
26 من ذي الحجة سنة 1421هـ فتبين لها أن القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ينص في المادة {65} على أن " الأحكام
والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو بالأجور
أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة
".وفى المادة {71} على أن " ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان
تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى
الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق
تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ".وفى المادة {72} على أنه
" على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما
يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات
التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات". وفى المادة
{73} على أنه " على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها
من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة
التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز
الحجز عليها وفقا للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها
خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر ".
وفى المادة {75} على أنه " لبنك ناصر
الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف
فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ". وفى المادة {76} على أنه
" استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات
وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقـــــة أو أجر
أو ما في حكمهما للزوجة أو المطلقة أو الأولاد
أو الوالدين في حدود النسب الآتية :ــ
(أ) 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى
حالة وجود أكثر من واحدة .
(ب) 25% للوالدين أو أيهما .
(ج) 35% للولدين أو أقل .
(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين
والوالدين أو أيهما .
(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين
والوالدين أو أيهما .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة
التي يجوز الحجز عليها على (50% ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم".
وفى المادة {77} على أنه " في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة
الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى". .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وهو بصدد تنظيم بعض
أوضاع إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية جعل الأحكام الصادرة
بتقرير النفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها واجبة النفاذ بقوة القانون.
وضمانا منه لتنفيذ هذه الأحكام أوجب عند
اللجوء إلى بنك ناصر لـ استئداء الحق فى النفقات والأجور المحكوم بها أن يؤديها
إلى مستحقيها سواء الزوجة أو المطلقة أو الأولاد
أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة
وزير التأمينات.
وألزم الجهات والهيئات العامة التى يعمل
بها المحكوم عليه بخصم المبالغ التي أداها بنك ناصر وفاء لهذه النفقات
والأجور فى الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات وإيداعها خزانة البنك المذكور،
ورسم الحد الأقصى الذى يجوز الحجز عليه من المرتبات أو الأجور أو المعاشات
وما فى حكمها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمهما للزوجة أو المطلقة أو الأولاد
أو الوالدين بنسب معينة ميز فيها بين المستحقين للنفقة فى حالة انفرادهم بصفة
الاستحقاق ولو تعددوا وبينهم فى حالة الجمع بين أكثر من صفة.
فالزوجة أو المطلقة إذا كانت واحدة تستحق
نسبة 25% من المرتب، 40% إذا تعددن، ويستحق الوالدان أو احدهما نسبة 25%، ويستحق الولد
أو الإثنان نسبة 35%، وفى حالة الجمع بين هؤلاء وأولئك تكون النسبة 40% أو 50% حسب
الأحوال فتستحق الزوجة أو المطلقة مع الولد أو الاثنين والوالدين أو أحدهما 40%، وفى
حالة اجتماع الزوجة أو المطلقة مع أكثر من ولدين والوالدين أو أحدهما فإن النسبة المستحقة لهم تكون 50%، وفى
غير هذه الحالات فإنه يتعين ألا تزيد النسبة
التي يجوز الحجز عليها وفاء لدين النفقة أو لأجر على 50% تقسم بين المستحقين كل بنسبة
ما حكم له به.
والجدير بالذكر أن المشرع فى القانون
المشار إليه لم يوصد السبل المقررة فى الأصل للدائن حتى يستأدى حقه من المدين
سواء وردت هذه السبل فى قانون المرافعات بدءا من التنفيذ على العقار ووصولا
إلى حجز ما للمدين
لدى الغير، أو وردت فى قوانين خاصة مثل الحجز على المرتبات كوسيلة ميسرة للحجز على
ما للمدين لدى الغير، وإنما شاء أن يكفل وسيلة سهلة لاستئداء الحق من غير ملتزم
به أصلا وهو بنك ناصر الاجتماعي الذى يحل محل المدين بعدئذ فى اقتضاء ما سدد
عنه لدائنه، وهى وسيلة لا تعدو أن تكون رخصة للدائن إن شاء ولجها وإن شاء أخذ بالعزيمة
حسبما يرى، خاصة أنه لامجال لقول بإمكان تكرار الصرف نظرا لأنه لا توجد سوى صورة تنفيذية
واحدة للحكم
.
وفى ضوء ما تقدم فإنه يجوز للسيدة/ ....
.... .... .... اللجوء إلى الهيئة القومية
لسكك حديد مصر لاستئداء أجر حضانة الصغير( محمد) المقرر على مطلقها المهندس/
..... ..... ..... تنفيذا للحكم الصادر
فى الدعوى رقم 153 لسنة 2000 شرعي بندر امبابة دون اللجوء لبنك ناصر الاجتماعي وذلك
إلى جانب نفقة الأولاد المقررة بالحكم رقم 613 لسنة 1998 شرعي بندر امبابة بخصم نسبة
لا تتجاوز 50% من راتبه وفاء للدينين معا ( نفقة الأولاد وأجرة الحضانة) نظرا
لانحسار النسب الواردة فى بنود الفقرة الأولى من المادة {76} من القانون رقم 1 لسنة 2000
المشار إليه عن الحالة المعروضة واندراجها ضمن الحالات الأخرى غير الواردة في البنود
السابقة تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة {76} سالفة البيان .
منطوق الفتوى
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع لــ مجلس الدولة إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة {76} من القانون
رقم 1 لسنة 2000 على الحالة المعروضة وذلك بخصم نسبة لا تتجاوز50% من راتب المهندس
...... .... ...... وفاء لدين نفقة الأولاد
وأجر الحضانة معا.
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة
المستشار / صلاح عبد الفتاح أمين سلامة
النــائـــب الأول
لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
فتوى مجلس الدولة رقم 300 لسنة 2001 - بتاريخ جلسة : 21/3/2001
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم