القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة حول مدى أَحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية في تقاضى بدل التفرغ

فتوى مجلس الدولة رقم 31 لسنة 2016 - بتاريخ جلسة: 14/12/2016

فتوى مجلس الدولة حول مدى أَحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية في تقاضى بدل التفرغ

فتوى مجلس الدولة رقم 31 لسنة 2016 


فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة والتشريع حول مدى أحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومي في تقاضى بدل التفرغ المنصوص عليه في قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بـ القانون رقم (47) لسنة 1973 ، في ضوء ما تقضى به لائحة نظام العاملين بالبنك من عدم الجمع بين النظام المالي المطبق على العاملين به والنظام المالي الخاص بـ أعضاء الإدارات القانونية الذى يقرره هذا القانون، وتطبيق الأفضل منهما، ومدى جواز صرف هذا البدل بأثر رجعى.

فتوى مجلس الدولة رقم 31 لسنة 2016 - بتاريخ جلسة: 14/12/2016


الخلاصة: 

انتهت فتوى مجلس الدولة بشأن مدى أَحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية في تقاضى بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية ، إلى أحقيه منحه للعاملين بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار القومي مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، على أساس لائحة العاملين بالبنك التي تنص على سريان النظام المالي المقرر بها على أعضاء الإدارة القانونية به، أو نظامهم الخاص أيهما أفضل ـ ووردت اللائحة خلوًا من النص على تقرير بدل تفرغ لأعضاء الإدارة القانونية بالبنك ينطوي على ميزة تجاوز بدل التفرغ المنصوص عليه في القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرافق لقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.


نص الفتوى 

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومى تقدموا للبنك بطلب لصرف بدل التفرغ المنصوص عليه فى القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه. 

وبتاريخ 19/6/2012 خاطب البنك اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل لإبداء رأيها فى هذا الطلب وجواز صرف ذلك البدل بأثر رجعى، فى ضوء ما تقضى به لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المطبقة على العاملين بالبنك من سريان النظام المالي المقرر للعاملين بالبنك أو نظامهم الخاص أيهما أفضل. 


وبتاريخ 5/8/2012 ورد للبنك كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية متضمنًا الإفادة بأحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك فى صرف بدل تفرغ بنسبة (30%) من بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم، دون إضافة العلاوات الدورية، ولم يتطرق ذلك الكتاب إلى ما تقضى به لائحة نظام العاملين المشار إليها على النحو المتقدم أو إلى مسألة الأثر الرجعى. 

وبتاريخ 2/9/2012 طالب المحامون بالبنك بتطبيق ذلك الرأى اعتبارًا من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1999، الأمر الذى ثار معه التساؤل عن مدى أحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومي فى صرف بدل التفرغ وبأثر رجعى لمدة خمس سنوات، وإزاء ذلك طلبتم الرأى فى هذا الموضوع.

ونفيد:

 أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14 من ديسمبر عام 2016 الموافق 15 من شهر ربيع الأول عام 1438هـ، ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها"، وأن القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: 

"... يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية...". 

وأن المادة (1) من القانون رقم (119) لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى تنص على أن: "ينشأ بنك يسمى (بنك الاستثمار القومي) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة".

وأن المادة (2) منه تنص على أن: "غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات..."، وأن المادة (7) منه تنص على أن: "يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها..."، وأن المادة (12) منه تنص على أن: "يشكل مجلس إدارة للبنك على الوجه التالى: وزير التخطيط رئيسًا لمجلس الإدارة. ...". 

وأن المادة (13) من القانون ذاته تنص على أن: "مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى: (أ)...(ط) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية. (ي).".

كما تبين لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 1981 بشأن تطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي تنص على أن: 

"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (119) لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي ، تسرى على العاملين بالبنك القواعد والأحكام المقررة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمعتمدة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم (154) لسنة 1980 المشار إليه.".

 ويكون لنائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب سلطات واختصاصات نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار الواردة باللائحة"، وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (140) لسنة 2016 بإصدار لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنص على أن:

 "يعمل بأحكام اللائحة المرافقة فى شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة...".

وأن المادة (2) منه تنص على أن: "مع مراعاة أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، يراعى استيفاء أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكامه للمدد البينية اللازمة للترقية... ويسرى عليهم النظام المالى المقرر للعاملين بالهيئة أو نظامهم الخاص أيهما أفضل"، وهو الحكم ذاته الذى سبق أن تضمنته لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2000 قبل إلغائها بالقرار رقم (140) لسنة 2016 المشار إليه.

واستظهرت الجمعية العمومية، من استعراضها لأحكام القانون المدني أن المادة (375) منه، تقضى بتقادم كل حق دوري متجدد كالفوائد والإيرادات المترتبة على المهايا والأجور والمعاشات بمضي خمس سنوات، ولو أقر به المدين.

 كما استظهرت من استعراضها لأحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أن المادة (29) منه تقضى بأيلولة المرتبات والمكافآت والبدلات المستحقة للعاملين بالدولة إلى الخزانة العامة مادام لم يُطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، وسواء أكانت المطالبة قضائيًا، أو إداريًا، حسبما استقر عليه القضاء والإفتاء.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع قصد بالهيئات العامة فى مفهوم القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه كل شخص إدارى عام يُدير مرفقًا يقوم على مصلحة، أو خدمة عامة، ويكون له الشخصية الاعتبارية وله ميزانية خاصة تُعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الإدارية التابع لها، وهو ما يصدُق على بنك الاستثمار القومى حيث منحه المشرع الشخصية الاعتبارية، وأسند إليه تمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض والمساهمة ومتابعة تنفيذها بوصفه جهة متخصصة فى هذا النوع من الأعمال المصرفية، وخوله إدارة أمواله وجعل له موازنة مستقلة، وناط بمجلس إدارته اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين فيه ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام، وأوجب المشرع أن تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية، وإعمالاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 1981 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي.

ولما كان ما تقدم، وكانت لائحة العاملين المطبقة على العاملين ببنك الاستثمار القومي، وفقًا لما سبق بيانه، تنص على سريان النظام المالي المقرر بها على أعضاء الإدارة القانونية به، أو نظامهم الخاص أيهما أفضل، وإذ وردت هذه اللائحة خلوًا من النص على تقرير بدل تفرغ لأعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك، ينطوى على مزية تجاوز البدل المنصوص عليه فى القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، فيما تقرره من صرف بدل تفرغ لأعضاء هذه الإدارات، نزولاً على الاعتبارات التى قدرها المشرع، على هؤلاء الأعضاء، بحيث يصرف لهم بدل التفرغ الأعلى ومن ثم فإنهم يستحقون صرف البدل الذى تقرره تلك القواعد بنسبة (30%) من بداية ربط درجة الوظيفة التى يشغلها كل منهم، ما دام قد تحقق بشأنهم مناط استحقاقه، وهو ما يقتضى تجنب حساب أية علاوات أيًا كان نوعها بما فى ذلك العلاوات الخاصة المضمومة ضمن الأجر الأساسى لعضو الإدارات القانونية لدى حساب قيمة البدل، بحسبان أن ضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات، أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف، نزولاً على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن، مع مراعاة تطبيق أحكام التقادم الخمسي لدى صرف هذا البدل، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية، أو الإدارية بحسب كل حالة على حدة إعمالاً لصريح نص المادة (375) من القانون المدني، باعتبار هذا البدل من الحقوق الدورية المتجددة.

منطوق الفتوى

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة، إلى أحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية ببنك الاستثمار القومي في صرف بدل التفرغ بنسبة (30%) من بداية مربوط الدرجة الوظيفية لكل عضو، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

صور الفتوى





فتوى مجلس الدولة حول مدى أَحقية أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية في تقاضى بدل التفرغ


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :