جامعات _ أعضاء هيئة التدريس _ مركز بحوث الإسكان والبناء _ إعارة _ إعارة أعضاء هيئة التدريس رهينة بان تكون الوظيفة المعار إليها في مستوى الوظيفة التي يشغلها في الجامعة - الإعارة لإحدى الشركات المساهمة لا تخل بالحظر الوارد بالمادة (177) من قانون الشركات المساهمة الذي يحظر الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال بأي عمل أو استشارة في تلك الشركات إلا إذا كان ممثلاً للجهة التي يعمل فيها _ أساس ذلك
استظهرت الجمعية
العمومية أن المشرع في القانون رقم 69 لسنة 1973 سالف البيان رعاية منه للعاملين بالمؤسسات
العلمية المشار إليها بالجدول المرفق بهذا القانون ومن بينها مركز بحوث الإسكان والبناء
قرر إخضاع هؤلاء العاملين لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمزايا التي تضمنتها على نحو
يتفق والحكمة المقصودة من افادتهم من هذه المزايا بسبب طبيعة ما يمارسه هؤلاء العاملين
من أعمال البحث العلمي التي تتصل بالأغراض التي تقوم عليها الجامعات _ استبان للجمعية
العمومية أن إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات إلى الجهات المشار إليها بالمــادة
{85} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ومن بينها الجهات الغير
حكومية رهين بأن تكون المهمة محل الإعارة في مستوى الوظيفة التي يشغلها بالجامعة دون
أن يشترط المشرع التطابق بينهما وذلك متى كانت هذه الإعارة لا يترتب عليها إخلال بحسن
سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد وأن تكون فيما تخصص فيه عضو هيئة التدريس
المعار _ تبين للجمعية العمومية أن المشرع حظر في المادة {177} من القانون رقم 159
لسنة 1981 سالفة البيان الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات
المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال بأي عمل أو الاستشارة فيها إلا إذا كان
ممثلا للجهة التي يعمل بها واستثنى المشرع من هذا الحظر حال الحصول على إذن من الوزير
المختص التابع له العامل أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال وذلك متى كان لا يترتب على
ذلك تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة أو القيام بأعمال العضو المنتدب _ المعروضة حالته
كان يشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بقسم العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء وهو من الجهات
الخاضعة لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على نحو ما سلف وإذ اختص قسم العمارة
بالمركز بالقيام بإجراء البحوث والدراسات الفنية وتنفيذ المشروعات التجريبية في مجال
الإسكان والتصميم البيئى وتكنولوجيا البناء ــ والمباني العامـة والدراسـات الإحصائية
والاقتصاديـة وإذ تقدمت شركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية ــ وهى شركة مساهمة
مصرية تدخل في عموم الجهات الغير حكومية التي أجاز المشرع في المادة {85} سالفة البيان
إعارة عضو هيئة التدريس لها ــ بطلب إلى إدارة المركز لإعارة المعروضة حالته إلى الشركة
بوظيفة رئيس القطاع الهندسي بها حيث يكون مسئولا عن كافة الجوانب الفنية والهندسية
المتعلقة بمراجعة الرسومات الهندسية لمشروعات الشركة واعتمادها ومتابعة تنفيذها والإشراف
على تقدم العمل بجميع مشروعات الشركة _ استبان للجمعية العمومية أن كلا الوظيفتين الأصلية
التي يشغلها المعروضة حالته بالمركز المشار إليه وتلك التي رشح للإعارة إليها إنما
تنزل كل منهما منزلة متساوية من الأخرى بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة لكل منهما.
وإذ كان إعارة المعروضة حالته إلى الشركة المذكورة أنفا لا يشكل إخلالا بالحظر الوارد
بالمادة {177} من القانون رقم 159 لسنة 1981المشار إليه وذلك بالنظر لكونه يتخلى مؤقتا
عن وظيفته الأصلية للتفرغ للوظيفة المعار إليها فلا يعد ذلك جمعا بين وظيفتين الأمر
الذي يجوز معه إعارة المعروضة حالته إلى شركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية
بوظيفة رئيس القطاع الهندسي بها
_____________________ نص الفتوى
_______________________
بسم الله الرحمن
الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ
:
/ / 2003
ملف رقم : 86 /
6 / 603
الأستاذة الدكتورة / رئيس مجلس ادارة مركز بحوث الإسكان
والبناء
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعناعلى كتابكم رقم 140 المؤرخ
28/3/2001 إلى ادارة الفتوى لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى شأن طلب
الرأى حول مدى جواز اعارة الدكتور مهندس/ هشام أحمد مختار الاستاذ الباحث المساعد بقسم
العمارة والاسكان بمركز بحوث الاسكان والبناء للعمل بشركة أجيدريم للتنمية السياحية
والعمرانية فى ضوء أحكام قانون الجامعات وقانون الشركات المساهمة .
وتخلص وقائع الموضوع ــ حسبما يبين من
الأوراق ــ فى أن مجموعة شركات أجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية ( شركة مساهمة
مصرية ) تقدمت بطلب إلى ادارة مركز بحوث الاسكان والبناء تلتمس فيه الموافقة على اعارة
الاستاذ الدكتور مهندس/ هشام أحمد مختار الاستاذ الباحث المساعد بالمركز بقسم العمارة
والاسكان لمدة سنتين للعمل بوظيفة رئيس القطاع الهندسى بالشركة، وقد تقدم المذكور بطلب
يلتمس فيه الموافقة على هذه الاعارة .
وقد ثار التساؤل عن مدى جواز اعارة المعروضة
حالته للعمل بالشركة المشار اليها وهى شركة مساهمة مصرية بوظيفة رئيس القطاع الهندسى
بها فى ظل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 وقانون الشركات
المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981 .
وباستطلاع رأى ادارة الفتوى المختصة قامت
بعرض الموضوع على اللجنة الثانية بقسم الفتوى بمجلس الدولة التى قررت بجلستها المنعقدة
بتاريخ 2/7/2002 احالة الموضوع إلى الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للأهمية والعمومية .
( 2 ) تابع
الفتوى رقم : 86 / 6 / 603
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2 من أبريل سنة 2003م الموافق 30 من المحرم سنة
1424هـ فتبين لها أن المادة {1} من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة
1977 فى شأن مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى تنص على أن " تنشأ هيئة
عامة تسمى " مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى تكون لها الشخصية الاعتبارية
... ويعتبر المركز من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار
اليه ." .وأن المادة {1} من القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين
فى المؤسسات العلمية تنص على أن " تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك فى الحدود وطبقا للقواعد
الواردة فى المواد التالية ... " وأن المادة {85} من قانون تنظيم الجامعات الصادر
بالقانون رقم 49 لسنة 1972تنص على أن " مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل
فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوزاعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد
علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أوللعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أوالهيئات
أوالمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية
فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة
..." . وأن المادة {177} من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أن "لايجوزلأى شخص الجمع بين أىعمل فى
الحكومة أوالقطاع العام أوأية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الادارة فى احدى الشركات المساهمةأوالاشتراك
فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل أوالاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر
أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلا لهذه الجهات . ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة
ومن الأحكام الأخرى المانعة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك فى تأسيس احدى
شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له
الشخص، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها فى الفقرة السابقة بشرط الا
يترتب على ذلك توليه رئاســـــة
( 3 ) تابع
الفتوى رقم : 86 / 6 / 603
مجلس الادارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك
باذن خاص من رئيس مجلس الوزراء ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن
المشرع فى القانون رقم 69لسنة 1973 سالف البيان رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية
المشار إليها بالجدول المرفق بهذا القانون ومن بينها مركز بحوث الاسكان والبناء قرر
اخضاع هؤلاء العاملين لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمزايا التى تضمنتها على نحو يتفق
والحكمة المقصودة من افادتهم من هذه المزايا بسبب طبيعة ما يمارسه هؤلاء العاملين من
أعمال البحث العلمى التى تتصل بالأغراض التى تقوم عليها الجامعات .
واستبان للجمعية العمومية أن اعارة عضو
هيئة التدريس بالجامعات إلى الجهات المشار إليها بالمادة {85} من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ومن بينها الجهات الغير حكومية رهين بأن تكون المهمة
محل الاعارة فى مستوى الوظيفة التى يشغلها بالجامعة دون أن يشترط المشرع التطابق بينهما
وذلك متى كانت هذه الاعارة لا يترتب عليها اخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية
أو المعهد وأن تكون فيما تخصص فيه عضو هيئة التدريس المعار .
وتبين للجمعية العمومية أن المشرع حظر
فى المادة {177} من القانون رقم 159 لسنة
1981 سالفة البيان الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة
أو الاشتراك فى تأسيسها أوالأشتغال بأى عمل أو الاستشارة فيها إلا إذا كان ممثلا للجهة
التى يعمل بها، واستثنى المشرع من هذا الحظر حال الحصول على اذن من الوزير المختص التابع
له العامل أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال وذلك متى كان لا يترتب على ذلك تولى رئاسة
مجلس ادارة الشركة أو القيام بأعمال العضو المنتدب .
ولما كان المعروضة حالته يشغل وظيفة استاذ
باحث مساعد بقسم العمارة بمركز بحوث الاسكان
والبناء وهو من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على نحو ما سلف، وإذ اختص قسم
العمارة بالمركز بالقيام بإجراء البحوث والدراسات الفنية وتنفيذ المشروعات التجريبية
فى مجال الإسكان والتصميم البيئى وتكنولوجيا البناء ــ والمبانـى العامـة والدراسـات
الاحصائيـة والاقتصاديـة، وإذ تقدمت شركة اجيدريــــــــم
( 4 ) تابع
الفتوى رقم : 86 / 6 / 603
للتنمية السياحية والعمرانية ــ وهى شركة مساهمة
مصرية تدخل فى عموم الجهات الغيرحكومية
التى أجاز المشرع فى المادة {85} سالفة البيان اعارة عضو هيئة التدريس لها ــ بطلب إلى ادارة
المركز لاعارة المعروضة حالته إلى الشركة بوظيفة رئيس القطاع الهندسى بها حيث يكون
مسئولا عن كافة الجوانب الفنية والهندسية المتعلقة بمراجعة الرسومات الهندسية لمشروعات
الشركة واعتمادها ومتابعة تنفيذها والاشراف على تقدم العمل بجميع مشروعات الشركة .
وإذ استبان للجمعية العمومية أن كلا الوظيفتين
الأصلية التى يشغلها المعروضة حالته بالمركز المشار إليه وتلك التى رشح للاعارة إليها
إنما تنزل كل منهما منزلة متساوية من الأخرى بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة لكل منهما
.
وإذ كان اعارة المعروضة حالته إلى الشركة
المذكورة آنفاً لا يشكل اخلالا بالحظر الوارد بالمادة {177} من القانون رقم 159 لسنة
1981المشار إليه وذلك بالنظر لكونه يتخلى مؤقتا عن وظيفته الأصلية للتفرغ للوظيفة المعار
إليها فلا يعد ذلك جمعا بين وظيفتين، الأمر الذى يجوز معه اعارة المعروضة حالته إلى
شركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية بوظيفة رئيس القطاع الهندسى بها .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز اعارة المعروضةحالته الاستاذ الباحث المساعد
بقسم العمارة بمركز بحوث البناء للعمل بشركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية،
وذلك على النحو المبين بالأسباب .
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / /
2003
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال
السيد دحروج
النائب الأول لرئيس
مجلس الدولة
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم