القائمة الرئيسية

الصفحات

أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش

 فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش الفتوى رقم1980 لسنة 2017.


 فتوى مجلس الدولة الفتوى رقم 1980 لسنة 2017 بتاريخ جلسة 13-12-2017

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى أحقية المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي في الحصول على جميع حقوقها المالية عند بلوغها سن الإحالة على المعاش أسوة بزملائها.

 

نص فتوى مجلس الدولة عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش

 

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                                ملف رقم: 86/2/379

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تحية طيبة وبعد...

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (466) المؤرخ 3/4/2014 الموجه إلى السيد المستشار/  رئيس مجلس الدولة المصري بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى أحقية المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي في الحصول على جميع حقوقها المالية عند بلوغها سن الإحالة على المعاش أسوة بزملائها.

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي تم تعيينها بالهيئة بتاريخ 21/6/1981 بالإدارة المركزية للشئون الفنية بالإدارة العامة للغزل والنسيج، وتم نقلها إلى الإدارة العامة لشئون العاملين (إدارة رعاية العاملين) بالقرار رقم (67) في 27/2/1995 نظرًا لظروفها الصحية، وأنها حصلت على إجازة مرضية بأجر كامل خلال الفترة من 7/11/1998، حتى 4/8/1999 طبقًا لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995، إذ إنها مصابة بمرض مزمن (اضطراب ذهني وجداني)، وعقب عودتها من الإجازة المرضية لم يسند إليها أي عمل، وأعفيت من الالتزام بمواعيد العمل خلال الفترة من 4/8/1999 إلى فبراير 2010، وخلال هذه الفترة كانت تحصل على راتبها ومستحقاتها المالية مثل غيرها من العاملين، ولم تطالبها الهيئة بالحضور، أو تجديد الإجازة المرضية. وبدءًا من فبراير 2010 عادت إلى العمل حتى تاريخ بلوغها سن الإحالة على المعاش في 27/5/2011، ثم تقدمت بطلب للحصول على مستحقاتها المالية أسوة بزملائها، إلا أن إدارة شئون العاملين رفضت الطلب، باعتبار أنها كانت في إجازة، ولم تكلف بعمل فعلي خلال الفترة من 4/8/1999، إلى فبراير 2010، فتقدمت بشكوى إلى النيابة الإدارية والتي قررت حفظ الشكوى، ثم عُرض الأمر على المستشار القانوني للهيئة والذي ارتأى أحقيتها في الحصول على مستحقاتها المالية مثل باقي العاملين في الهيئة، إلا أن إدارة شئون العاملين والمراقب المالي للهيئة أصرا على الرفض ، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

رأى الجمعية العمومية بمجلس الدولة عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش

ونفيد:

أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة السيد المستشار النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 13 من ديسمبر عام 2017م، الموافق 24 من ربيع الأول عام 1439ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 - كانت تنص على أن: "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على: ... 2– العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات..."، وأن المادة (66) مكررًا منه - المضافة بالقانون رقم (115) لسنة 1983 – كانت تنص على أن: "استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش".

وأن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم (350) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنص على أن: "تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة، ويشار إليها في هذا القرار بــ "الهيئة". وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية"، وأن المادة (الخامسة) منه تنص على أن: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الهيئة، وله على الأخص ما يلي: ... – إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة والعاملين بها دون التقيد بالقواعد الحكومية ..."، وأن المادة (الحادية عشرة) منه تنص على أن: "تسري على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين الخاصة بها".

كما تبين لها أن المادة (125) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمطبقة بدءًا من 1/11/2009 تنص على أن: "يحدد رئيس الهيئة أيام العمل في الأسبوع وساعته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة"، وأن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق على صرف مكافأة للعاملين المحالين على المعاش بدءًا من 1/11/2009 على النحو الآتي "تصرف مكافأة قيمتها 10 شهور شامل عند الخروج على المعاش وطبقًا للقواعد التالية: أولاً: - استكمال مدة خدمة فعلية بالهيئة 25 سنة على أن تكون آخر عشر سنوات في العمل الفعلي بالهيئة.

 - تصرف بنسبة 55% لمن يتم 20 سنة مدة خدمة فعلية.

-  على أن تزاد هذه النسبة بقيمة 5% عن كل سنة فعلية حتى 24 سنة تصرف بنسبة 75%.

ثانيًا: تسري المدد السابقة حال استقالة العامل قبل بلوغ السن القانونية، أو حصوله على المعاش التيسيري.

ثالثًا: - حال وفاة العامل أثناء الخدمة الفعلية يصرف التعويض بالكامل دون النظر لمدة الخدمة التي قضاها بالهيئة".

-  كما تسري القواعد السابقة على العاملين المجاز لهم إجازة مرضية بأجر كامل وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة رقم (259)، وأن قواعد صرف مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمطبقة بدءًا من 15/10/1996 تضمنت في البند (17) "حالات المنع والحرمان وتخفيض نسب الجهود الغير عادية: ... 6- العاملون الذين يرغبون في الالتحاق بإدارة رعاية العاملين لظروف صحية خلاف الأمراض المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه الحالات يتم الاسترشاد برأي القسم الطبي في النقل ويمنح نسبة 90% جهودًا غير عادية ثابتة شهريًا وذلك بدون استثناءات . ... 10- في حالة حصول العامل على موافقة الإعفاء من التوقيع لظروف صحية وبعد الاسترشاد برأي القسم الطبي يمنح نسبة 90% جهودًا غير عادية ثابتة شهريًا...".

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وحسبما جرى به إفتاؤها – أن المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه - والذي تطبق أحكامه في المجال الزمني للعمل به على العاملين بالهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بها - أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن تحقيقًا للرعاية الاجتماعية الواجبة على الدولة تجاهه نظرًا لما يحتاجه من رعاية خاصة طوال فترة مرضه التى قد تستغرق وقتًا طويلاً، فاستن نظامًا للإجازات المرضية الاستثنائية التى يحصل عليها هذا العامل مغايرًا فى أسسه وقواعده لنظام الإجازات العام المقرر لهم، إذ قرر منحه إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى، أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً وفي هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة على المعاش.

ولاحظت الجمعية العمومية أن عبارة "العودة إلى العمل" وردت بصيغة العموم والإطلاق، الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع قصد من ذلك ألا تكون جهة الإدارة مقيدة إذا استقرت حالة العامل استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل بأن تكون هذه العودة إلى عمله الأصلي الذي كان يشغله قبل منحه الإجازة الاستثنائية لمرضه بمرض مزمن، وإنما يسوغ لها باعتبارها القوامة على حسن تسيير المرفق الذي تقوم عليه أن تقرر عودته إلى الوظيفة التي تتفق والحالة الصحية له في ضوء ما استقرت عليه حالته حسبما تقررها الجهات الطبية المختصة.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية خلت من نص ينظم حالة العامل المريض بمرض مزمن، ومن ثم فلا مناص من استدعاء حكم المادة (66 مكررًا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الإشارة، باعتباره الشريعة العامة، لتطبيقه على العاملين بالهيئة ممن أصابهم أحد هذه الأمراض. وقد ناطت هذه اللائحة برئيس الهيئة تحديد أيام العمل وساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، كما نظمت قواعد صرف مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة صرف هذا المقابل لمن يتم نقله إلى إدارة رعاية العاملين، أو لمن يتم إعفاؤه من التوقيع لأسباب تتعلق بحالته الصحية، بما يستفاد منه أن هذا العامل، أو ذاك ممن يتقرر بشأنهم معاملة خاصة تقديرًا لحالته الصحية تظل علاقته بجهة عمله قائمة، وممتدة ومنتجة لجميع آثارها، ويحق له تقاضي مستحقاته المالية الشهرية بشكل دوري وثابت، في الحدود المبينة بلائحة شئون العاملين وتلك القواعد، وكذلك الحال بالنسبة إلى المستحقات المالية المقررة حال انتهاء الخدمة حيث خلت اللائحة والقواعد المشار إليها من نص يحول بين هذا العامل وبين استحقاقها كليًا، أو جزئيًا.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي حصلت على إجازة مرضية بأجر كامل خلال الفترة من 7/11/1998، حتى 4/8/1999 طبقًا لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 لإصابتها بمرض مزمن (اضطراب ذهني وجداني)، وعقب عودتها من الإجازة المرضية تم إعفاؤها تقديرًا لظروفها الصحية من الالتزام بمواعيد العمل خلال الفترة من 4/8/1999، حتى فبراير 2010 طبقًا لتعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبدءًا من فبراير 2010 عادت إلى العمل حتى تاريخ بلوغها سن الإحالة على المعاش في 27/5/2011، ومن ثم فإنه يطبق عليها ما يطبق على غيرها من العاملين في الهيئة الذين تنتهي خدمتهم بشأن استحقاق المكافأة المقررة للعاملين الذين يبلغون سن الإحالة على المعاش، بحسبان فترة عملها بعد عودتها من الإجازة المرضية مدة عمل فعلية في تطبيق قواعد استحقاق هذه المكافأة، ومن ثمَّ لا يجوز حرمانها منها بدعوى عدم انتظامها في الحضور للعمل وأداء واجباتها الوظيفية.

منطوق الفتوى الصادرة من مجلس الدولة عن مدى أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، إلى أحقية المهندسة / ميرفت حسين علي لطفي فيما تطالب به، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الـمـكـتـب الـفـني

المستشار/

  مصطفى حسين السيد أبو حسين

 

              رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

                      المستشار يحيى أحمد راغب دكروري

       نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة 

تحميل الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية

 





فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش

تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :