فتوى مجلس الدولة – فتوى رقم 415 لسنة 2016 - بتاريخ جلسة : 30/11/2016
فتوى مجلس الدولة – فتوى رقم 415 لسنة 2016 |
فتاوى مجلس الدولة فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة والتشريع بشأن الإفادة بالرأي القانوني بشأن ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات على حساب العلاوات الخاصة بعد ضم علاوات الخبرة العملية للعاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الخلاصة: انتهت فتوى مجلس الدولة بخصوص ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات على حساب العلاوات الخاصة بعد ضم علاوات الخبرة العملية للعاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن حساب العلاوات الخاصة للمعروضة حالاتهم على أساس بداية ربط الدرجة المعينين عليها، دون إضافة العلاوات التي مُنحت لهم عن مدة الخبرة العملية، مع التجاوز عما سبق صرفه لهم دون وجه حق .
صور الفتوى
نص الفتوى
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بحساب العلاوات الخاصة لبعض العاملين بها بعد ضم علاوات الخبرة العملية لهم، ونتيجة ذلك تم صرف مبالغ بالزيادة لكل عامل منهم في راتبه الشهري؛ فاعترض الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الطريقة في حساب العلاوات الخاصة وطالب بتصويب الأمر، وإعادة حساب العلاوات الخاصة لهؤلاء العاملين على بداية مربوط الدرجة مجردًا من علاوات الخبرة التي تم ضمها، ولما كان هذا التصويب من شأنه مطالبتهم بما سبق صرفه لهم دون وجه حق، فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد:
أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 16 من مارس عام 2016م الموافق 7 من جمادى الآخرة عام 1437هـ؛ فاستعرضت نصوص القوانين الصادرة بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم (101) لسنة 1987 على أن: "يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل"، وبمثل هذا النص جرى نص المادة الأولى من القوانين أرقام (149) لسنة 1988، (123) لسنة 1989، (13) لسنة 1990، (13) لسنة 1991 .
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (29) لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أن: "يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل..."، وبمثل هذا جرى نص المادة الأولى من قوانين العلاوات الخاصة أرقام (174) لسنة 1993، (203) لسنة 1994، (23) لسنة 1995، (85) لسنة 1996، (82) لسنة 1997، (90) لسنة 1998، (19) لسنة 1999، (84) لسنة 2000، (18) لسنة 2001، (149) لسنة 2002، (89) لسنة 2003، (86) لسنة 2004، (92) لسنة 2005، (85) لسنة 2006، (77) لسنة 2007، (114) لسنة 2008، (128) لسنة 2009، (70) لسنة 2010، (2) لسنة 2011، (82) لسنة 2012، (78) لسنة 2013، (42) لسنة 2014 ، وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على أن: "تُضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
العلاوة المقررة بالقانون رقم (101) لسنة 1987 اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 .
العلاوة المقررة بالقانون رقم (149) لسنة1988 اعتباراً من أول يوليو سنة 1993 .
العلاوة المقررة بالقانون رقم (123) لسنة 1989 اعتباراً من أول يوليو سنة 1994 .
العلاوة المقررة بالقانون رقم (13) لسنة 1990 اعتباراً من أول يوليو سنة 1995 .
العلاوة المقررة بالقانون رقم (13) لسنة 1991اعتباراً من أول يوليو سنة 1996 .
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من أول يوليو سنة 1997 .
ولا يترتب على الضم وفقاً للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها...".
وبمثل هذا جرى نص المادة الرابعة من بعض قوانين منح العاملين بالدولة علاوة خاصة والمشار إليها آنفاً.
كما استعرضت الجمعية العمومية نص المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بـ القانون رقم (47) لسنة 1978 والتي نصت على أنه: "... كما تُحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تُضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر، ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية"..
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم, أن قوانين منح العلاوات الخاصة سالفة البيان قضت جميعها بأن تُمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يُمنح العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره في تاريخ التعيين، ثم قضت المادة الرابعة من القانون رقم (29) لسنة 1992 بضم العلاوة المقررة بهذه القوانين إلى الأجر الأساسي للعامل في التاريخ المحدد بكل قانون بحيث تصبح هذه العلاوات جزءًا لا يتجزأ من هذا الأجر ولا يتسنى فصلها عنه، ولو تجاوز العامل بهذا الضم نهاية ربط الدرجة، أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته.
ولاحظت الجمعية العمومية - وعلى ما جرى عليه إفتاؤها - أن المشرع وإن قرر ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بالجداول القائمة حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلاً باعتبار أنها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية، ولا يغير من ذلك أن العامل الذي يعين حديثاً يمنح أجرًا أساسيًا يجاوز بداية الربط المحدد بالجداول الخاصة بنظم التوظف، إذ إن الأجر ينصرف فقط إلى إمكانية استحقاق العامل لهذه الزيادة، رغم تجاوزها لبداية أجر التعيين كما هو وارد بجدول المرتبات، وعلى ذلك فإن ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف.
وأكدت الجمعية العمومية أن نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعينين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، وعلى ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تُحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوات الخاصة، ولا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجودًا فى الخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوة خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الأساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة.
كما استظهرت الجمعية العمومية من استعراضها لقواعد الاعتداد بمدد الخبرة المكتسبة عمليًا أن المشرع وإن قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة، إلا أنه لم يتطرق أيضًا إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرافقة بنظم التوظف، حيث تظل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بالجداول القائمة، وعلى ذلك فإن إضافة العلاوات الدورية المشار إليها نتيجة حساب مدد الخبرة السابقة إلى بداية أجر التعيين ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول المرتبات والقول بغير ذلك من شأنه أن تصبح بداية أجر التعيين غير محددة تحديدًا منضبطًا كما يؤدي إلى اختلاف بداية أجر التعيين من عامل إلى آخر، وهي نتيجة لم يهدف إليها المشرع وإلا كان قد نص عليها صراحة الأمر الذي يؤكد أن إرادته قد انصرفت إلى الإبقاء على بداية ونهاية ربط الدرجات كما وردت بالجداول المرافقة بنظم التوظف.
كما استعرضت الجمعية العمومية- ما جرى عليه إفتاؤها- من أنه إذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالة العامل على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش، أو سعي غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية فإنه لا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ التسوية، حتى لا تضطرب حياة العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالاً شديدًا دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة.
وبمراعاة أن ذلك منوط بتوفر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سدًا لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة. فإذا أفصحت الأوراق عن غش، أو تواطؤ، أو مجاملة فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد.
ومرد ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية على وفق ظروفها وملابساتها.
وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالاتهم قد تم تعيينهم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدءًا من 18/5/2011 ثم تم تعديل حالاتهم الوظيفية نتيجة ضم مدد الخبرة العملية السابقة لهم وحساب العلاوات المستحقة لهم عن هذا الضم، وقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحساب العلاوات الخاصة لهم بعد ضم علاوات الخبرة العملية، ومن ثم يتعين تصويب هذا الأمر بإعادة حساب علاواتهم الخاصة على أساس بداية مربوط الدرجة المالية المعين عليها كل منهم دون إضافة العلاوات المستحقة لهم بسبب ضم مدة الخبرة العملية السابقة.
ومن حيث إنه وإذ لم يثبت من الأوراق أن حساب العلاوات الخاصة للمعروضة حالاتهم بطريقة خاطئة كان بناء على غش أو تواطؤ، أو سعى غير مشروع من جانب أى من الجهة الإدارية أو أحد العاملين فيها, فمن ثم لا يجوز استرداد ما صرف لهم دون وجه حق في هذه الحالة.
منطوق الفتوى
لــذلــــك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع لـ مجلس الدولة ، إلى حساب العلاوات الخاصة للمعروضة حالاتهم على أساس بداية ربط الدرجة المعينين عليها، دون إضافة العلاوات التي مُنحت لهم عن مدة الخبرة العملية، مع التجاوز عما سبق صرفه لهم دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم