القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشأن المعاش المبكر لأعضاء هيئة التدريس المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن عدم جواز تطبيق حكم المادة (70) من قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

فتوى مجلس الدولة رقم 1675 لسنة 2018 - بتاريخ جلسة: 28/11/2018

 


نص الفتوى


وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 14/3/2018 تقدمت السيدة الدكتور/  شيرين محمد عبد الحميد عطية، الأستاذ المساعد بقسم طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب – جامعة طنطا، بطلب للموافقة على إحالتها إلى المعاش المبكر اعتبارًا من 11/10/2017 لظروف خاصة بها، وأنه إزاء خلو قانون تنظيم الجامعات المشار إليه من نص يجيز إحالة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعين لأحكامه إلى المعاش المبكر، وما ثار من خلاف في الرأي حول جواز تطبيق حكم المادة (70) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على المعروضة حالتها، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأي القانوني.


إفادة الجمعية العمومية

ونفيد:

أن الموضوع ورد من مكتب السيد المستشار رئيس مجلس الدولة إلى مكتب السيد المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري وعُرِضَ على هيئة الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 28 من نوفمبر عام 2018م، الموافق 20 من ربيع الأول عام 1440هـ؛ فتبين لها أن (المادة الأولى) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

 

وأن المادة (70) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: "للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية .

 

على النحو الآتي:

1-   إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

2-   إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون"..

 

كما تبين لها أن المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية..."، وأن المادة (64) منه تنص أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون".

وأن المادة (113) منه تنص على أن: "سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية. وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تُحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش".

 

وأن المادة (114) منه تنص على أن: "يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة (94) إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق"، وأن المادة (115) من القانون ذاته تنص على أن: "لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المُحال إلى المعاش وفقًا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألّا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقًّا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته..."

 

وأن المادة (116) منه تنص على أنه: "لا يترتب على استقالة... عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقًا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر"..

 

واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مما تقدم أن المشرع أخضع الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وقصر نطاق سريان أحكامه على الهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين أو قرارات إنشائها، بما مقتضاه وجوب تطبيق الأحكام الواردة في تلك القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها، والتي تتناول بالتنظيم مسألة معينة من المسائل الخاصة بشئون الخاضعين لأحكامه، وإن اختلفت في تفصيلاتها وفقًا لطبيعة الهيئة وأهمية وظائفها وظروف العمل فيها عما ورد في القانون المذكور. وبموجب المادة (70) المشار إليها أعاد المشرع تنظيم نظام المعاش المبكر - والتي كان يقابلها المادة (95 مكرراً) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل إلغائه – ووضع له شروطًا تمثلت في بلوغ العامل سن الخمسين، وألا يكون قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية وقت تقديم طلبه.

 

وأن تجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ولم يخول المشرع الجهة الإدارية سلطة تقديرية في قبول طلبه –على نحو ما كان معمولًا به من قبل– إذ أوجب على الجهة الإدارية الاستجابة لطلبه نزولًا على رغبته وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وعلى نحو جعله سبيلًا خاصًّا للاستقالة من الخدمة. ونظم المشرع الحقوق التأمينية المترتبة على تقديم طلب المعاش المبكر والتي تختلف عن الحقوق التأمينية المترتبة على تقديم العامل استقالته بالطريقة العادية، متخذًا من سن العامل معيارًا تتحدد على أساسه تلك الحقوق، إذ يرقى العامل الذى مضى على شغل وظيفته أكثر من عام ولم يجاوز سن الخامسة والخمسين حكمًا إلى الوظيفة التالية في اليوم السابق على تاريخ إحالته إلى المعاش، وتسوى حقوقه التأمينية طبقًا لمستحقاته المالية المقررة وفقًا للترقية الحكمية، وعلى أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافًا إلى تلك المدة خمس سنوات، وتسوى الحقوق التأمينية للعامل الذى جاوز سن الخامسة والخمسين على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة المتبقية لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش أو خمس سنوات أيهما أقل. وقد حظر المشرع تعيين من يُحال إلى المعاش وفقًا لحكم تلك المادة 70 في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

 

كما استظهر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ومن ثم يسرى عليها أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه. وأن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون الأخير، وهم: الأساتذة، والأساتذة المساعدون، والمدرسون، وتضمنت المواد من (113) إلى (116) منه الواردة في القسم الخاص بالمسائل المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان انتهاء الخدمة، أسبابها، وأولها: الإحالة إلى المعاش لبلوغ عضو هيئة التدريس سن الستين، وقرر لاعتبارات تتعلق باستقرار الأوضاع الجامعية وحسن سير وانتظام العمل الدراسي بقاء عضو هيئة التدريس الذى تنتهى خدمته ببلوغه السن خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة استبقائه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية على ألا تحسب تلك المدة في معاشه. ثانيها: الإحالة إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بسبب المرض أو انقضاء الإجازات المرضية المقررة قانونًا إذا ثبت في أي وقت عدم استطاعة عضو هيئة التدريس لأسباب صحية مباشرة عمله على الوجه اللائق، ورتب حقوقه التأمينية بزيادة مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية بقرار من مجلس الجامعة شريطة ألّا تتجاوز المدة الإضافية مدة خدمته الفعلية أو المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المدة على ثماني سنوات.

 

وألا يكون من شأن زيادتها أن تعطى عضو هيئة التدريس حقًّا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته. وثالثها: استقالة عضو هيئة التدريس مع عدم سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وفى بيان هذا الحق مقدارًا وأداءً استعار المشرع القواعد التي تسوى بها معاشات ومكافآت الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها، وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم، فيفرض طبيعته وآثاره عليه، ولقد عدد المشرع في القانون رقم (32) لسنة 1983 الكادرات الخاصة – ومن بينها الجامعات – بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها. وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص في دائرة الوظيفة العامة، فإنه يكون مفهومًا – وباعتباره تنظيمًا خاصًّا – أن يمثل الأصل في تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه، فإذا قصر في تنظيم مسألة معينة تنظيمًا قانونيًّا متكاملًا، أو سكت عن ترتيب أمر ما، وجب وبلا ريب الرجوع إلى الشريعة العامة لتلك الوظيفة، وعلى هذا تجرى دائمًا التشريعات المنظمة للشريعة العامة، على أن يكون لهذا الرجوع حدوده وضوابطه، فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام الوظيفة العامة للتطبيق على الخاضعين لنظام خاص، فيما لم يرد فيه نص، فإن ذلك مشروط أيضًا بألّا يتضمن النظام العام للتوظف أحكامًا تتعارض مع أحكام التنظيم الخاص، أو تتنافى مع مقتضاها أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات، ومتطلباتها.

 

ولاحظت إدارة الفتوى بمجلس الدولة الجمعية العمومية من جماع ما تقدم أن المشرع وضع تنظيمًا قانونيًّا متكاملًا لأسباب انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات انتظمت أحكامه المواد من (113) إلى (116) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، مستعيضًا عن نظام المعاش المبكر بنظام الاستقالة العادية التي انتظمت أحكامها المادة (116) المشار إليها على نحو ما سلف بيانه مرتبًا حقوقه التأمينية التي تختلف عمّا هو مقرر للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام الشريعة العامة، ناصًّا على عدم سقوط حق عضو هيئة التدريس في المعاش أو المكافأة – بغض النظر عن سنه وقت تقديم طلب الاستقالة – شريطة تجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي خمس عشرة سنة على نحو ما كان منصوصًا عليه في البند (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، ودون أن ينال من ذلك إلغاء هذا البند بالقانون رقم (204) لسنة 1994، إذ إن هذا الإلغاء لا يستطيل إلى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، إذ أصبح حكم هذا البند مكملًا للمادة (116) منه، لا ينفصم عنها ما انفك نصها قائمًا، وذلك على نحو ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن، مما يتعين معه القول إن التنظيم القانوني لانتهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس هو الأساس في هذا الشأن سواء كانت أحكامه أقل أو أكثر سخاءً من تلك الواردة بالشريعة العامة والمانع من الرجوع في شأنهم إلى سواه باستدعاء أي من أحكام انتهاء الخدمة المنصوص عليها في الشريعة العامة في كل ما سكت عنه، لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله التنظيم الخاص، والخروج على إرادة المشرع التي ينبغي دائمًا الوقوف عليها باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة العامة بصفة أصلية على من تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة.


 منطوق الفتوى


لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز تطبيق نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 على المعروضة حالتها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

 

المستشار / بـخــيـت مــحــمـد مـحــمـد إسماعيل

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


صور الفتوى









تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :