الإمتناع عن سداد النفقة

 جريمة الإمتناع عن سداد النفقة

 

الامتناع عن سداد النفقه الزوجية
الامتناع عن سداد النفقه

 

ألغى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيـة الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، وقد ترتب على إلغاء المادة 347 من اللائحة المذكورة والتي كانت تنظم إجراءات الحبس لدين النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية زوال الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والذي علق فيه المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة هجر العائلة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات على وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، وبذلك أصبح رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه : " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه .


وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة " ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضرورة توافر الأركان والشروط الآتية:

( 1 )  صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( 10/4 ) و ( 65 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .

( 2 ) امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .

ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .

ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات ، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة .

والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات .

ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة ، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .

( 3 ) توافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .

( 4 )  قيام صاحب الشأن ( المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفـع الدعوى الجنائية ضد المتهم ( المحكوم عليه بالنفقة) .

وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية ، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي

ولما كان ما تقدم ، وكان نص المادة 293 من قانون العقوبات يُعد الوسيلة المباشرة لإجبار المحكوم عليهم على دفع النفقات المحكوم بها ، ووضع حد لتعنتهم في الامتناع عن دفعها خاصة بعد إلغاء المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليه بها على أدائها ، ومن ثم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما سلف بيانه من أحكام بكل دقة وإتباع ما يلي :

أولاً :- يجب المبادرة إلى التصرف فيما يعرض على النيابة من قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها ، والتأكد من استيفاء الأوراق لكافه أركان وعناصر قيام الجريمة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات بالإضافة إلى قيام صاحب الشأن أو وكيله الخاص بتقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة ، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم هذه الشكوى .

كما يجب عدم تعليق التصرف على نتيجة فصل محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى الحبس التي رفعت أمامها حال سريان المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .


ثانيا ً:- إذا عُرضت على النيابة محاضر محررة عن وقائع الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر التالية لحصول التنبيه بدفعها والتي يتوقف على مضيها قيام الجريمة ، فيجب إبقاء هذه المحاضر بالنيابة مع قيدها بالدفتر المشار إليه في البند تاسعاً من هذا الكتاب ، واستيفاء الأوراق - عند مضى هذه المدة - وذلك في شأن ما تم بشأن دفع تلك النفقة ، والتحقق من تقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية من صاحب الشأن أو وكيله الخاص ، والتصرف في الأوراق بعد ذلك على هذا الأساس .


ثالثا :- إذا تنازل صاحب الشأن أو وكيله الخاص عن شكواه أو سقط حقه فيها بعدم تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، يتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل أو لعدم جواز رفعها وفقاً لأسباب الحفظ المشار إليها في المادة رقم 805 من التعليمات القضائية للنيابات بحسب الأحوال .

وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة - عند التنازل - والتصرف في الأوراق بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

أما إذا تم التنازل عن الشكوى أثناء نظر الدعوى - في أية مرحله - تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .


رابعاً :- يجب مراعاة تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها سواء تم رفع الدعوى الجنائية فيها بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .


خامساً :- على أعضاء النيابة أداء واجبهم في جلسة المحاكمة بطلب الفصل في الدعوى على وجه السرعة وتشديد العقاب على المتهم لإجباره على دفع النفقة المحكوم بها ، كما يجب العناية بمراجعه وفحص الأحكام التي تصدر في تلك القضايا والطعن - بطرق الطعن الجائزة - فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو يصدر بعقوبات مخففه لا تتناسب وظروف وملابسات الدعاوى الصادرة فيها .


سادساً :- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ولو بعد صيرورة الحكم باتا إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من نفقه أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن ، ويتولى عضو النيابة القائم بإدارة النيابة فحص الأوراق والمستندات الدالة على دفع النفقة المحكوم بها والتحقق من صاحب الشأن أو وكيله الخاص من حصول الدفع أو قبول الكفيل الذي قدمه المتهم ، ويأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المحكوم عليه المحبوس تنفيذاً لتلك العقوبة .


سابعاً :- إذا كان قد سبق التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مده الحبس المحكوم به ، فإذا حكم عليه بغرامه خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسه جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني ( المادة " 2 " من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والمادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 ) .


ثامناً :- يجب تسهيل مهمة مندوبي بنك ناصر الاجتماعي وتمكينهم من الإطلاع على القضايا والأوراق للحصول منها على المعلومات التي تتعلق بواقعات الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها والتصرفات والأحكام التي صدرت فيها ، والرد فوراً على مكاتبات إدارة البنك في هذا الشأن وتقديم كل مساعده ممكنة لهم في سبيل الكشف عن الحالات التي يتم فيها التوصل إلى الحصول على أية مبالغ من البنك غير مستحقه أو بناء على إجراءات أو أدله صوريه أو مصطنعه .


تاسعاً :- يُنشأ بكل نيابة جزئيه دفتر يخصص لقيد المحاضر المشار إليها في البند ( ثانياً ) والباقية بالنيابة رهن مضى المدة المقررة قانوناً لقيام جريمة الامتناع عن دفع النفقة . يجرى القيد فيه بأرقام مسلسله تبدأ من أول العـام الميلادي وتنتهي بانتهائه ، وتكون بياناته كما يلي : رقم مسلسل - الرقم القضائي للمحضر - تاريخ وروده - تاريخ تقديم الشكوى - تاريخ التنبيه بالدفع - تاريخ انتهاء مدة الدفع - وجه التصرف النهائي وتاريخه .


  

المحاكم الشرعية لمجالس طوائف الغير المسلمين في الأحوال الشخصية

 اختصاص المحاكم الشرعية لغير المسلمين

 

المحاكم الشرعية لمجالس طوائف الغير المسلمين في الأحوال الشخصية
اختصاص المحاكم الشرعية


كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة  بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية

(الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 687 - بتاريخ 22-05-1954)

----- 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

(الطعن رقم  009      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 42 - بتاريخ 26-03-1955)

---- 

 

متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )

الطعن رقم  008      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471 - بتاريخ 12-06-1956

 

 

دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )

الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843 - بتاريخ 19-06-1963

 

----- 

إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية.

الطعن رقم  0013     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237 - بتاريخ 15-06-1933

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )

 

 

 

 


واجبات المحامي | كيف تصبح محامي ناجح ؟

واجبات المحامي
واجبات المحامي | دليل المحامي الناجح

كيف تصبح محامي ناجح ؟

اول خطوات النجاح بالنسبة إلى أى محامي في دليل المحامي الناجح هي أن يعرف ما هي واجباته تجاه كل الأطراف التي يتعامل معها من وكلاء وموكلين ومحاكم.

وقد عالج قانون المحاماه رقم  17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 واجبات المحامي في المواد من 62 الي 76 منه.

ويمكن القول بانها توجيهات عامه للمحامي بالالتزام في خاصة نفسه ونحو المحكمة ونحو موكله ونحو وكلائه بما يوجبه عليه شرف الانتساب الي مهنة المحاماة . 

فما نص عليه القانون لا يعدو ان يكون الحد الادني بالنسبة لمن ينشد الرفعه في هذه المهنة من اصحاب النفوس الزكية والهمم العالية .


واجبات المحامين 

وفقاً لـ قانون المحاماه


[ مادة 62 ]

على المحام أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .


[ مادة 63 ]

يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاءة وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .


[ مادة 64 ]

على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .


[ مادة 65 ]

على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .


[ مادة 66 ]

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .


[ مادة 67 ]

يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .


[ مادة 68 ]

يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا اراد مقاضاة زميل له .

كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .

وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات .


[ مادة 69 ]

على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو أقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.


[ مادة 70 ]

لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شانها التأثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه .


[ مادة 71 ]

يخطر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه اى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام اى بيان أو اشارة إلى منصب سبق أن تولاه .


 [ مادة 72 ]

مع الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.


[ مادة 73 ]

يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.


[ مادة 74 ]

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارة القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .


[ مادة 75 ]

يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق. 

وللمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم أوراق واستلام لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها. 

ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة. 


[ مادة 76 ]

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسؤوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف. 

قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2021

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر القرار رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة  






أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.


ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من إنتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في ٢/١١/٢٠١٦، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.


ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.


كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).


ويستحق الموظف اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر.


وفي هذا السياق، فقد تضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية ، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ") والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠/٦/٢٠٢١ - حافز بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيه شهريًا.


علمًا أن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في ٣٠/٦/٢٠٢١ وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.


وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.


وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.


وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

مدى إمكانية الاحتفاظ للمرشح لشغل وظيفة بنظام التعاقد على بند المكافأة الشاملة، الذي تم تجنيده قبل التعاقد معه

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 543 لسنة 2012 - بتاريخ جلسة 21-11-2012


بشأن مدى إمكانية الاحتفاظ للمرشح لشغل وظيفة بنظام التعاقد على بند المكافأة الشاملة، الذي تم تجنيده قبل التعاقد معه وقبل تسلمه العمل، بالوظيفة التي تم ترشحه لها.


المباديء القانونية :

(أ) حرص المشرع فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية على ترسيخ قاعدة عامة حاكمة لجميع مواد هذا القانون، تتمثل فى عدم إضرار المجند بتجنيده، فلا يتصور أن يخدم المصرى وطنه بدمه ووقته وكده ويضار من هذه الخدمة، 

وتطبيقاً لهذه القاعدة أجاز المشرع فى القانون المذكور للمجند التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية، ولم يكتف المشرع بحق المجند فى التقدم للتوظف بالجهات المشار إليها بل جعل له أولوية فى التعيين عن أقرانه المرشحين معه فى مرتبة النجاح ذاتها. التجنيد لا يعد عائقاً من تعيين العامل بالجهاز الإداري للدولة مع اعتباره فى حكم المعار طوال فترة تجنيده طبقاً لحكم المادة (41) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب)  الاحتفاظ للعامل بوظيفته أثناء فترة تجنيده ـ المشرع ألزم جهة الإدارة بالاحتفاظ للعامل بوظيفته أثناء فترة تجنيده، فإذا كان معيناً على وظيفة دائمة وتم تجنيده بعد تعيينه احتفظ له بوظيفته، وإذا كان التعيين تحت الاختبار وجند العامل، عد المشرع أن العامل قضى مدة الاختبار بنجاح، أما إذا كان معيناً فى الجهة الإدارية بصفة مؤقتة على وظيفة مؤقتة، أو بعقد محدد المدة فيحتفظ له بوظيفته حتى انتهاء مدة تعاقده.

(ج)  طبيعة علاقة العامل المجند بجهة عمله وأثر ذلك ـ المشرع فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية غاير فى علاقة المجند بجهة عمله على حسب ما إذا كان تجنيده يسبق تعيينه أم العكس، فعد المجند الذى يتم تعيينه فى الجهة الإدارية بعد تجنيده فى حكم المعار فى علاقته بالجهة الإدارية طبقاً لحكم المادة (41) من القانون المذكور ـ لا يصدق على حالة المجند الذى يعين فى الجهة الإدارية بعد تجنيده كل أحكام الإعارة الحقيقية الواردة بالقانون وإنما ينحصر ما يطبق عليه من هذه الأحكام فيما يلائم وضعه الاعتبارى ومن هذه الأحكام وأهمها بقاء وظيفة العامل المعار شاغرة كأصل عام وشغل المعار لوظيفته الأصلية عند عودته للعمل إذا كانت خالية أو أى وظيفة أخرى خالية من درجة وظيفته ـ أما الموظف الملتحق بالعمل لدى الجهة الإدارية فعلاً ويتم تجنيده بعد توظفه فقد أوجب على الجهة الإدارية فى المادة (43) من القانون ذاته الاحتفاظ لهذا الموظف بوظيفته، أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية، وأوجب إعادته إلى وظيفته، أو العمل المحتفظ له به خلال ستين يوماً من الطلب المقدم منه الذى يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية مع اعتبار تاريخ تقديمه للطلب هو تاريخ عودته للعمل، فإذا لم يقدم الطلب خلال المدة المشار إليها جاز للجهة الإدارية رفض طلب إعادته للعمل مالم يكن تأخيره بعذر مقبول، أما إذا أصبح غير لائق لوظيفته المحتفظ له بها بسبب عجز أصابه أثناء مدة خدمته العسكرية ولكنه يستطيع أداء وظيفة أخرى فيعاد إلى هذه الوظيفة مع وضعه فى مركز يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب ويحتفظ للموظف أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحق من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى العمل فعلاً وتضم مدة خدمته بالقوات المسلحة لمدة عمله وتحسب فى المكافأة أو المعاش.

(د) وظيفة معلم مساعد هي بداية جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية على وفق قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المعدل بالقانون رقم (156) لسنة 2007، وجعل المشرع الطريق الوحيد لشغل هذه الوظيفة هو التعاقد لمدة سنتين قابلتين للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، وأوجب على شاغل الوظيفة خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها، وعدّ عدم حصوله على هذه الشهادة إيذاناً بانتهاء عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء، فإذا حصل عليها وثبتت صلاحيته للعمل عين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم.

(هـ)  أثر التعاقد مع المجند بعد تجنيده لشغل وظيفة معلم مساعد فى المعاهد الأزهرية ـ المجند الذى يتم التعاقد معه بعد تجنيده على شغل وظيفة معلم مساعد فى المعاهد الأزهرية يعد فى حكم المعار طوال فترة تجنيده، وتبقى وظيفته شاغرة كأصل عام على أن يشغلها بعد انتهاء مدة تجنيده، وتبدأ ـ وقتئذ ـ المدة المقررة لحصوله على شهادة الصلاحية وإثبات صلاحيته لشغل وظيفة معلم طبقاً للمعايير المحددة للصلاحية والمعايير اللازمة للأداء.


تحميل فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 543 لسنة 2012 













فتوى مجلس الدولة بشان قواعد صرف بدل التمثيل الإضافي

 

فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن صرف بدل التمثيل الإضافي الفتوى رقم 527 لسنة 2002.

فتوى مجلس الدولة -  الفتوى رقم   (527) لسنة  ( 2002)  بتاريخ جلسة 22-5-2002



فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن مدى أحقية شاغلي وظيفتي رئيس إدارة من الدرجة العالية ورئيس قطاع من الدرجة الممتازة في صرف بدل التمثيل الإضافي المقدر للسادة وكلاء الوزارة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 1982 .

 

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أستحدث بالمادة {8} مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1982 حكماً أنشأ بموجبه في كل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويكون شغلها عن طريق الندب من بين شاغلي وظائف الدرجة الممتازة وناط برئيس الجمهورية تحديد بدل التمثيل المقرر لشاغل هذه الوظيفة وجاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 348 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 9/8/1982 مردداً ذات الحكم في مادته الأولى ومعدلاً في مادته الثانية المسميات الوظيفية لدرجتي وكيل أول وزارة إلى رئيس قطاع من الدرجة الممتازة ووكيل وزارة إلى رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية (على الترتيب) وأختص المشرع فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 1982الصادر بتاريخ 18/8/1982 وظيفة وكيل الوزارة بالمفهوم المحدد بالمادة {8} مكرراً السالف بيانها بدل تمثيل إضافي قدره 250 جنيه سنوياً _ تبين للجمعية العمومية أنه فضلاً عن أنه لا اجتهاد مع صراحة نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة1982 والذي أوضح في إفصاح جهير أن صرف بدل التمثيل الإضافي مقصور على شاغل وظيفة وكيل الوزارة بالمفهوم السالف بيانه وأنه يتعين تفسير هذا النص باعتباره من النصوص ذات الأثر المالي تفسيراً ضيقاً وذلك بعدم توسيع قاعدة انطباقه على من يشغل وظائف رئيس قطاع أو رئيس إدارة مركزية ذلك إن القرار المشار إليه صدر لاحقاً لصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 348 لسنة 1982 والمعدل للمسميات الوظيفية لدرجتي وكيل أول ووكيل وزارة إلى رئيس قطاع ورئيس إدارة مركزية الأمر الذي ينفى عن المشرع قصده في إفادة شاغلي هاتين الوظيفتين من حكم المادة الأولى من القرار رقم 844 لسنة 1982 المشار إليه وإلا لنص على ذلك صراحة ومن ثم لا يحق لشاغلي وظيفتي رئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع بالمجلس الأعلى للثقافة صرف بدل التمثيل الإضافي المقرر لوظيفة وكيل وزارة بمقتضى القرار رقم 844 لسنة 1982.


تحميل فتوى مجلس الدولة -  الفتوى رقم  (527) لسنة  ( 2002)  


 






أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش

 فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش الفتوى رقم1980 لسنة 2017.


 فتوى مجلس الدولة الفتوى رقم 1980 لسنة 2017 بتاريخ جلسة 13-12-2017

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى أحقية المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي في الحصول على جميع حقوقها المالية عند بلوغها سن الإحالة على المعاش أسوة بزملائها.

 

نص فتوى مجلس الدولة عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش

 

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                                ملف رقم: 86/2/379

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تحية طيبة وبعد...

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (466) المؤرخ 3/4/2014 الموجه إلى السيد المستشار/  رئيس مجلس الدولة المصري بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى أحقية المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي في الحصول على جميع حقوقها المالية عند بلوغها سن الإحالة على المعاش أسوة بزملائها.

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي تم تعيينها بالهيئة بتاريخ 21/6/1981 بالإدارة المركزية للشئون الفنية بالإدارة العامة للغزل والنسيج، وتم نقلها إلى الإدارة العامة لشئون العاملين (إدارة رعاية العاملين) بالقرار رقم (67) في 27/2/1995 نظرًا لظروفها الصحية، وأنها حصلت على إجازة مرضية بأجر كامل خلال الفترة من 7/11/1998، حتى 4/8/1999 طبقًا لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995، إذ إنها مصابة بمرض مزمن (اضطراب ذهني وجداني)، وعقب عودتها من الإجازة المرضية لم يسند إليها أي عمل، وأعفيت من الالتزام بمواعيد العمل خلال الفترة من 4/8/1999 إلى فبراير 2010، وخلال هذه الفترة كانت تحصل على راتبها ومستحقاتها المالية مثل غيرها من العاملين، ولم تطالبها الهيئة بالحضور، أو تجديد الإجازة المرضية. وبدءًا من فبراير 2010 عادت إلى العمل حتى تاريخ بلوغها سن الإحالة على المعاش في 27/5/2011، ثم تقدمت بطلب للحصول على مستحقاتها المالية أسوة بزملائها، إلا أن إدارة شئون العاملين رفضت الطلب، باعتبار أنها كانت في إجازة، ولم تكلف بعمل فعلي خلال الفترة من 4/8/1999، إلى فبراير 2010، فتقدمت بشكوى إلى النيابة الإدارية والتي قررت حفظ الشكوى، ثم عُرض الأمر على المستشار القانوني للهيئة والذي ارتأى أحقيتها في الحصول على مستحقاتها المالية مثل باقي العاملين في الهيئة، إلا أن إدارة شئون العاملين والمراقب المالي للهيئة أصرا على الرفض ، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

رأى الجمعية العمومية بمجلس الدولة عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش

ونفيد:

أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة السيد المستشار النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 13 من ديسمبر عام 2017م، الموافق 24 من ربيع الأول عام 1439ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 - كانت تنص على أن: "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على: ... 2– العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات..."، وأن المادة (66) مكررًا منه - المضافة بالقانون رقم (115) لسنة 1983 – كانت تنص على أن: "استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش".

وأن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم (350) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنص على أن: "تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة، ويشار إليها في هذا القرار بــ "الهيئة". وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية"، وأن المادة (الخامسة) منه تنص على أن: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الهيئة، وله على الأخص ما يلي: ... – إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة والعاملين بها دون التقيد بالقواعد الحكومية ..."، وأن المادة (الحادية عشرة) منه تنص على أن: "تسري على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين الخاصة بها".

كما تبين لها أن المادة (125) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمطبقة بدءًا من 1/11/2009 تنص على أن: "يحدد رئيس الهيئة أيام العمل في الأسبوع وساعته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة"، وأن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق على صرف مكافأة للعاملين المحالين على المعاش بدءًا من 1/11/2009 على النحو الآتي "تصرف مكافأة قيمتها 10 شهور شامل عند الخروج على المعاش وطبقًا للقواعد التالية: أولاً: - استكمال مدة خدمة فعلية بالهيئة 25 سنة على أن تكون آخر عشر سنوات في العمل الفعلي بالهيئة.

 - تصرف بنسبة 55% لمن يتم 20 سنة مدة خدمة فعلية.

-  على أن تزاد هذه النسبة بقيمة 5% عن كل سنة فعلية حتى 24 سنة تصرف بنسبة 75%.

ثانيًا: تسري المدد السابقة حال استقالة العامل قبل بلوغ السن القانونية، أو حصوله على المعاش التيسيري.

ثالثًا: - حال وفاة العامل أثناء الخدمة الفعلية يصرف التعويض بالكامل دون النظر لمدة الخدمة التي قضاها بالهيئة".

-  كما تسري القواعد السابقة على العاملين المجاز لهم إجازة مرضية بأجر كامل وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة رقم (259)، وأن قواعد صرف مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمطبقة بدءًا من 15/10/1996 تضمنت في البند (17) "حالات المنع والحرمان وتخفيض نسب الجهود الغير عادية: ... 6- العاملون الذين يرغبون في الالتحاق بإدارة رعاية العاملين لظروف صحية خلاف الأمراض المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه الحالات يتم الاسترشاد برأي القسم الطبي في النقل ويمنح نسبة 90% جهودًا غير عادية ثابتة شهريًا وذلك بدون استثناءات . ... 10- في حالة حصول العامل على موافقة الإعفاء من التوقيع لظروف صحية وبعد الاسترشاد برأي القسم الطبي يمنح نسبة 90% جهودًا غير عادية ثابتة شهريًا...".

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وحسبما جرى به إفتاؤها – أن المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه - والذي تطبق أحكامه في المجال الزمني للعمل به على العاملين بالهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بها - أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن تحقيقًا للرعاية الاجتماعية الواجبة على الدولة تجاهه نظرًا لما يحتاجه من رعاية خاصة طوال فترة مرضه التى قد تستغرق وقتًا طويلاً، فاستن نظامًا للإجازات المرضية الاستثنائية التى يحصل عليها هذا العامل مغايرًا فى أسسه وقواعده لنظام الإجازات العام المقرر لهم، إذ قرر منحه إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى، أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً وفي هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة على المعاش.

ولاحظت الجمعية العمومية أن عبارة "العودة إلى العمل" وردت بصيغة العموم والإطلاق، الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع قصد من ذلك ألا تكون جهة الإدارة مقيدة إذا استقرت حالة العامل استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل بأن تكون هذه العودة إلى عمله الأصلي الذي كان يشغله قبل منحه الإجازة الاستثنائية لمرضه بمرض مزمن، وإنما يسوغ لها باعتبارها القوامة على حسن تسيير المرفق الذي تقوم عليه أن تقرر عودته إلى الوظيفة التي تتفق والحالة الصحية له في ضوء ما استقرت عليه حالته حسبما تقررها الجهات الطبية المختصة.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية خلت من نص ينظم حالة العامل المريض بمرض مزمن، ومن ثم فلا مناص من استدعاء حكم المادة (66 مكررًا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الإشارة، باعتباره الشريعة العامة، لتطبيقه على العاملين بالهيئة ممن أصابهم أحد هذه الأمراض. وقد ناطت هذه اللائحة برئيس الهيئة تحديد أيام العمل وساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، كما نظمت قواعد صرف مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة صرف هذا المقابل لمن يتم نقله إلى إدارة رعاية العاملين، أو لمن يتم إعفاؤه من التوقيع لأسباب تتعلق بحالته الصحية، بما يستفاد منه أن هذا العامل، أو ذاك ممن يتقرر بشأنهم معاملة خاصة تقديرًا لحالته الصحية تظل علاقته بجهة عمله قائمة، وممتدة ومنتجة لجميع آثارها، ويحق له تقاضي مستحقاته المالية الشهرية بشكل دوري وثابت، في الحدود المبينة بلائحة شئون العاملين وتلك القواعد، وكذلك الحال بالنسبة إلى المستحقات المالية المقررة حال انتهاء الخدمة حيث خلت اللائحة والقواعد المشار إليها من نص يحول بين هذا العامل وبين استحقاقها كليًا، أو جزئيًا.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المهندسة/ ميرفت حسين علي لطفي حصلت على إجازة مرضية بأجر كامل خلال الفترة من 7/11/1998، حتى 4/8/1999 طبقًا لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 لإصابتها بمرض مزمن (اضطراب ذهني وجداني)، وعقب عودتها من الإجازة المرضية تم إعفاؤها تقديرًا لظروفها الصحية من الالتزام بمواعيد العمل خلال الفترة من 4/8/1999، حتى فبراير 2010 طبقًا لتعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبدءًا من فبراير 2010 عادت إلى العمل حتى تاريخ بلوغها سن الإحالة على المعاش في 27/5/2011، ومن ثم فإنه يطبق عليها ما يطبق على غيرها من العاملين في الهيئة الذين تنتهي خدمتهم بشأن استحقاق المكافأة المقررة للعاملين الذين يبلغون سن الإحالة على المعاش، بحسبان فترة عملها بعد عودتها من الإجازة المرضية مدة عمل فعلية في تطبيق قواعد استحقاق هذه المكافأة، ومن ثمَّ لا يجوز حرمانها منها بدعوى عدم انتظامها في الحضور للعمل وأداء واجباتها الوظيفية.

منطوق الفتوى الصادرة من مجلس الدولة عن مدى أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، إلى أحقية المهندسة / ميرفت حسين علي لطفي فيما تطالب به، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الـمـكـتـب الـفـني

المستشار/

  مصطفى حسين السيد أبو حسين

 

              رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

                      المستشار يحيى أحمد راغب دكروري

       نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة 

تحميل الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية

 





فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة عن أحقية الحاصلين على إجازة مرضية في تقاضي جميع حقوقهم المالية عند بلوغ سن المعاش