القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشان قواعد صرف بدل التمثيل الإضافي

 

فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن صرف بدل التمثيل الإضافي الفتوى رقم 527 لسنة 2002.

فتوى مجلس الدولة -  الفتوى رقم   (527) لسنة  ( 2002)  بتاريخ جلسة 22-5-2002



فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن مدى أحقية شاغلي وظيفتي رئيس إدارة من الدرجة العالية ورئيس قطاع من الدرجة الممتازة في صرف بدل التمثيل الإضافي المقدر للسادة وكلاء الوزارة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 1982 .

 

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أستحدث بالمادة {8} مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1982 حكماً أنشأ بموجبه في كل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويكون شغلها عن طريق الندب من بين شاغلي وظائف الدرجة الممتازة وناط برئيس الجمهورية تحديد بدل التمثيل المقرر لشاغل هذه الوظيفة وجاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 348 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 9/8/1982 مردداً ذات الحكم في مادته الأولى ومعدلاً في مادته الثانية المسميات الوظيفية لدرجتي وكيل أول وزارة إلى رئيس قطاع من الدرجة الممتازة ووكيل وزارة إلى رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية (على الترتيب) وأختص المشرع فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 1982الصادر بتاريخ 18/8/1982 وظيفة وكيل الوزارة بالمفهوم المحدد بالمادة {8} مكرراً السالف بيانها بدل تمثيل إضافي قدره 250 جنيه سنوياً _ تبين للجمعية العمومية أنه فضلاً عن أنه لا اجتهاد مع صراحة نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة1982 والذي أوضح في إفصاح جهير أن صرف بدل التمثيل الإضافي مقصور على شاغل وظيفة وكيل الوزارة بالمفهوم السالف بيانه وأنه يتعين تفسير هذا النص باعتباره من النصوص ذات الأثر المالي تفسيراً ضيقاً وذلك بعدم توسيع قاعدة انطباقه على من يشغل وظائف رئيس قطاع أو رئيس إدارة مركزية ذلك إن القرار المشار إليه صدر لاحقاً لصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 348 لسنة 1982 والمعدل للمسميات الوظيفية لدرجتي وكيل أول ووكيل وزارة إلى رئيس قطاع ورئيس إدارة مركزية الأمر الذي ينفى عن المشرع قصده في إفادة شاغلي هاتين الوظيفتين من حكم المادة الأولى من القرار رقم 844 لسنة 1982 المشار إليه وإلا لنص على ذلك صراحة ومن ثم لا يحق لشاغلي وظيفتي رئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع بالمجلس الأعلى للثقافة صرف بدل التمثيل الإضافي المقرر لوظيفة وكيل وزارة بمقتضى القرار رقم 844 لسنة 1982.


تحميل فتوى مجلس الدولة -  الفتوى رقم  (527) لسنة  ( 2002)  


 






تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :