القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة عن كيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة لمن تم رفع فئتهم الوظيفية

 الفتوى رقم 1936 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 27/12/2021 و تاريخ جلسة : 08/12/2021

انتهت فتوى مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن:صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين المعروضة حالاتهم يكون فور انتهاء ...



موضوع الفتوى :

بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في كيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة لمن تم رفع فئتهم الوظيفية من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهل يكون وفقًا للفئة الوظيفية المرفوعين إليها أم الفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع.


نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

ملف رقم: 86/4/2137


السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

تحية طيبة، وبعد،


فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 18/4/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في كيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة لمن تم رفع فئتهم الوظيفية من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهل يكون وفقًا للفئة الوظيفية المرفوعين إليها أم الفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع.


وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 11/6/2020، وافق مكتب الجهاز على تعديل نص المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتضمن هذا التعديل تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى مبالغ مالية مقطوعة محددة وجعل لكل فئة وظيفية مبلغًا مقطوعًا للعامل عند انتهاء خدمته، وعند تطبيق هذا النص تبين أن المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 وضعت نظامًا لإثابة العاملين بالجهاز قبل إحالتهم إلى المعاش، فأجازت لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل إلى الفئة الأعلى مباشرة لمدة أقصاها ستة أشهر قبل انتهاء خدمته، على أن تعود الفئة المرقى إليها العامل إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته، وإنفاذًا لهذه المادة صدرت قرارات رئيس الجهاز أرقام (862) و(942) و(945) لسنة 2020 بشأن رفع الفئة الوظيفية للسيد/ عصام محمد موسى الوكيل من فئة وكيل وزارة إلى فئة وكيل أول اعتبارًا من 28/12/2019 وإنهاء خدمته اعتبارًا من 28/6/2020، ورفع الفئة الوظيفية للسيد/ مجدي محمود محمد علي الشبكشي من فئة وكيل وزارة إلى فئة وكيل أول اعتبارًا من 27/1/2020 وإنهاء خدمته اعتبارًا من 27/7/2020، ورفع الفئة الوظيفية للسيدة/ نجوى عبدالله فكري سرور من فئة مدير عام إلى فئة وكيل وزارة اعتبارًا من 25/1/2020 وإنهاء خدمتها اعتبارًا من 25/7/2020، على أن تعود فئاتهم الوظيفية إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمتهم. فأثير الخلاف عند صرف مكافأة نهاية الخدمة للمذكورين حول ما إذا كان يتعين صرفها وفقًا للفئة الوظيفية المرفوعين إليها أم الفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.


ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 8 من ديسمبر عام 2021م، الموافق 4 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (28) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 تنص على أن: يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقمًا واحدًا في موازنة الدولة...، وأن المادة (29) منه تنص على أن: تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.... وأن المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 تنص على أن: لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل إلى الفئة الأعلى مباشرة قبل إحالته إلى المعاش بشرط أن يكون العامل قد أمضى في فئته الوظيفية ستة أشهر على الأقل، وأن يكون هذا الرفع لفئة أقصاها وكيل أول، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر وتعود الفئة المُرقى إليها العامل إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته. فإذا لم تُرفع الفئة مُنِح العامل علاوتين من علاوات الفئة الوظيفية ولو تجاوز بهما نهاية مربوطها، وأن المادة (89) من اللائحة ذاتها تنص على أن: يصدر رئيس الجهاز لائحة بنظام الرعاية الطبية والاجتماعية للعاملين بالجهاز طبقًا للقواعد التي يضعها مكتب الجهاز. وأن المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (299) لسنة 2014- بعد تعديلها بالقرار رقم (1348) لسنة 2020- تنص على أن: يُصرف لجميع أعضاء الجهاز والعاملين به عند انتهاء خدمتهم مكافأة مقطوعة لكل فئة وظيفية، يكون حدّها الأقصى وفقًا للجدول الآتي.... ووضع الجدول لكل فئة وظيفية من وظائف الجهاز مبلغًا مقطوعًا.


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في المادة (29) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ناط برئيس الجمهورية إصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالجهاز، تتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، ونفاذًا لذلك صدرت لائحة العاملين بالجهاز بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 سالف البيان، ووضعت المادة (77) منها نظامًا لإثابة العاملين قبل انتهاء خدمتهم، يتمثل في منح مكتب الجهاز مُكنة رفع الفئة الوظيفية للعامل إلى الفئة الوظيفية الأعلى مباشرة لمدة أقصاها ستة أشهر قبل انتهاء خدمته، بشرط أن يكون هذا العامل قد أمضى في فئته الوظيفية المرفوع منها ستة أشهر على الأقل، وأن يكون ذلك الرفع إلى فئة أقصاها وكيل أول وزارة، وفور انتهاء خدمة العامل تعود فئته الوظيفية إلى الفئة التي كان يشغلها فعليًّا، فإذا لم تُرفع يُمنح علاوتين من علاوات فئته الوظيفية التي يشغلها. ولما كان نظام الإثابة المذكور إنما هو مُبتغى المشرع في المادة (77) سالفة البيان ونهاية مقصده، فهو نظام مقرر لذاته لمكافأة العامل قرب انتهاء خدمته، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه بجعله أصلا تنبني عليه آثار وظيفية أخرى تتعدّى ما قصده المشرع، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن رفع الفئة الوظيفية للعامل إلى الفئة الأعلى مباشرة بسبب قرب انتهاء خدمته إعمالا لحكم المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لا يأخذ حكم الترقية ولا يرتب آثارها الوظيفية.


كما استظهرت الجمعية العمومية أن المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز وضعت نظامًا لصرف مكافأة نهاية الخدمة خصمًا من موازنة النظام، وحددت مبلغًا مقطوعًا لكل فئة وظيفية من وظائف الجهاز، ومتى كانت الجمعية العمومية قد خلصت إلى أن رفع الفئة الوظيفية للعاملين بالجهاز طبقًا للمادة (77) من لائحة العاملين به لا يُعد ترقية ولا يرتب آثارها الوظيفية، ومن ثم يكون صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالجهاز وفقًا للفئة الوظيفية قبل الرفع، يضاف إلى ذلك أن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالجهاز، وفقًا لنص المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، لا يكون إلا بانتهاء خدمة العامل، بما مُؤدّاه ولازمه وجوب تحقق شرط انتهاء الخدمة بداءة قبل صرف تلك المكافأة، وفور تحقق هذا الشرط، فإن فئة العامل المرفوع إليها وفقًا لنص المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز، تكون قد عادت إلى الفئة الوظيفية التي كان يشغلها فعليًّا، ومن ثم يتعين صرف تلك المكافأة وفقًا لفئة العامل الوظيفية التي يكون عليها فور انتهاء خدمته، وهي ذات فئته الوظيفية قبل الرفع.


وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المعروضة حالاتهم وهم: 1)السيد/ مجدي محمود محمد على الشبكشي، وهو من مواليد 27/7/1960، وعُيّن بالجهاز بتاريخ 25/9/1984، وكان يشغل وظيفة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكاني- فئة وكيل وزارة، وصدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (942) لسنة 2020، برفع فئته الوظيفية إلى وكيل أول اعتبارًا من 27/1/2020، على أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته، وإنهاء خدمته اعتبارًا من 27/7/2020. 2)السيد/ عصام محمد موسى الوكيل، وهو من مواليد 28/6/1960، وعُيّن بالجهاز بتاريخ 18/11/1987، وكان يشغل وظيفة وكيل وزارة، وصدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (862) لسنة 2020، برفع فئته الوظيفية إلى وكيل أول اعتبارًا من 28/12/2019، على أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته، وإنهاء خدمته اعتبارًا من 28/6/2020. 3)السيدة/ نجوى عبدالله فكري سرور، وهي من مواليد 25/7/1960، وعُيّنت بالجهاز بتاريخ 7/3/1993، وكانت تشغل وظيفة مدير عام ،


وصدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (945) لسنة 2020، برفع فئتها الوظيفية إلى وكيل وزارة اعتبارًا من 25/1/2020، على أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمتها، وإنهاء خدمتها اعتبارًا من 25/7/2020. فإنه ولما كانوا جميعًا من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وصدرت قرارات رئيس الجهاز المذكورة برفع فئاتهم الوظيفية لمدة ستة أشهر قبل انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن المقررة لترك الخدمة إعمالا لسلطة مكتب الجهاز التقديرية المقررة بالمادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز، وكان صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالمادة (33) من لائحة الخدمات الطبية والرعاية الصحية هو نظامًا خاصًّا يتم صرف المكافأة فيه خصمًا على موازنة النظام، وبمعزل عن نظام الإثابة المقرر بلائحة العاملين بالجهاز، وبشرط تحقق انتهاء خدمة العامل لاستحقاق تلك المكافأة، فإنه يتعين صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعروضة حالاتهم خصمًا على موازنة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية وفقًا للفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع.


لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن: صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين المعروضة حالاتهم يكون فور انتهاء خدمتهم وفقًا لفئاتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/ أسامة محمود عبد العزيز محرم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :