القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى جواز ترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين

 فتاوى مجلس الدولة - فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة والتشريع حول مدى أحقية كل من السيد/ محمد فتحى عبد السلام والسيد/ محمد خليل فريد راضى المحاميين بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر فى الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية بمجموعة وظائِف القانون بالمخالفة لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

افتاء مجلس الدولة - الفتوى رقم 196 لسنة 2000 - بتاريخ جلسة: 19/1/2000

فتاوى مجلس الدولة - افتاء الجمعية العمومية - الفتوى رقم 196 لسنة 2000
فتاوى مجلس الدولة - افتاء الجمعية العمومية - الفتوى رقم 196 لسنة 2000


الخلاصة:

 انتهت فتوى مجلس الدولة بشأن مدى جواز ترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين إلى أن استيفاء مدد القيد الواردة بجدول المحامين والاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها المادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه لشغل وظائف الإدارات القانونية هي شرط أساسي تأهيلي يلزم توافره لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب ، وبالتالي عدم جواز ترقية المعروضة حالتهما إلى تِلك وظيفة محام ممتاز إلا بعد استيفاء المدة المشار إليها .

صور الفتوى

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى جواز ترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين


فتاوى مجلس الدولة - فتوى الجمعية العمومية الفتوى رقم 196 لسنة 2000 ترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد بجدول المحامين


فتاوى مجلس الدولة - فتوى الجمعية العمومية الفتوى رقم 196 لسنة 2000 ترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد بجدول المحامين



فتوى مجلس الدولة بشأن مدى جواز ترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين

نص الفتوى 

وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/4/1999 والمعتمدة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتاريخ 28/4/1999 إلى استطلاع رأى مجلِس الدولة المصري فى مدى أحقية السيدين المذكورين فى الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية بمجموعة وظائِف القانون طِبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 لاستكمالهما مدة ثماني سنوات فى الدرجة الثالثة رغم عدم استيفائهما لـ مدد القيد المقررة بالمادة {13} من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . 


وإزاء ذلِك طلب السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر الرأى من إدارة الفتوى التى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثانية لقِسم الفتوى والتى انتهت بجلستها المنعقدة فى 8/9/1999 إلى إحالة الموضوع ــ لِما آنسته فيه من أهمية وعمومية ــ إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة . 

ونفيد :

بأن الموضوع عُرِض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري بجلستها المنعقدة فى19 من يناير سنة 2000 م الموافق 12 من شوال سنة 1420 هــ فتبين لها أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص فى المادة {1} من مواد اصداره على أن " تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ". وأن القانون المشار إليه ينص فى المادة { 1} على أن " الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام. وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:   

( أولاً) المرافعة : ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام. 

( ثانياً) فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات التى تحال اليها من السلطات المختصة. 

(ثالثاً) اعداد مشروعات العقود. 

( رابعاً) .... ( خامساً) ....  (سادسا) الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة ". 

وفى المادة { 6 } على أن " تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال، فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقاً لأحكام هذا القانون. ولايخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة، لسرعة انجاز الأعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أوالتنازل عنها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقاً للقواعد المقــررة فى هذا القانون ". 

وفى المادة { 7 } على أن " تُشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامـــة والوحدات التابعة لها، على النحو التالى :...". وفى المادة { 8 } على أن " تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى : 

( أولاً ) .... ( ثانياً) وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون. وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه المادة بقرارات من وزير العدل ". 

وفى المادة { 9 } على أن " تُشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها،  من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل ".

 وفى المادة {12} على أن " يُشترط فيمن يُعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام ، حسب الأحوال،  وأن يكون مُقيداً بجدول المحامين المشتغلين طِبقاً للقواعِد الواردة فى المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تُقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون " . وفى المادة { 13 } على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى :

محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية .

محام ثان : القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الإبتدائية.                        

محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .

محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحـــــدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف .

مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.

 مدير عام إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.

 وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام ".    

وفى المادة { 14 } على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية، يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ". 

وفى المادة { 16 }  على أن " تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية فى المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فى الوحدات التابعة لها ــ وحدة واحدة ــ فى التعيين والترقية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة( 7 ) من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة ــ وحدة واحدة ــ فى التعيين والترقية ".

 وفى المادة {24} على أن " يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ".

 كما تنص المادة { 1} من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه على أن " يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفـــــــق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول " . 

وتنص المادة { 2 } منه على أن " تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول. وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول. وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى. كما تعادل وظيفة مديرعام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول، وتعادل الوظائف الأعلى التى    قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إدارتها القانونية وفقاً لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول. وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية  إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديدمع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين الى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ".

 كما تنص المادة { 1} من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن " يعمل فى شأن تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - فيما لم يرد به نص فى القانون رقم 47 لسنة 1973 وفى هذه اللائحة - بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسـب الأحوال.

وكذلك يعمل فيما لايتعارض وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973المشـارإليه وأحكام هذه اللائحة باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية ". وتنص المادة { 2 } من ذات اللائحة على أن " يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام :  ( أ ).....    (ب ) .....  (ج) أن يكون حائزاً على شهادة الليسانس فى القانون من احدى كليات الحقوق فى جامعــــــــات جمهورية مصر العربية، أو على شهادة معادلة لها...    ( و ) ....     ( ز ) ......

( هـ) أن يكون مقيداً بجدول المحامين وألا يعين إلا فى الوظيفة التى تؤهله لها درجة ومدة قيده فى الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة، وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973. 

وتنص المادة {3 } منها على أن " لا يجوز التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى وظيفة محام ثالث فما يعلوها من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلا فى حدود ربع الوظائف الخالية فى الادارات القانونية، وتحسب هذه النسبة طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة(15) من القانون المشار اليه ".  وتنص المادة { 4 } من هذه اللائحة على أن " يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من القانون". وتنص المادة { 6 } منها على أن " تتحدد الأقدمية فى الوظيفة بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتتحدد الاقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه . ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية : 

(1) اذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة ..... " 

كما لاحظت الجمعية العمومية أن المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها ".

واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مما تقدم ، وحسبما جرى به افتاؤها بجلستها المنعقدة فى 11/2/ 1998 ( ملف رقم 86/6/158 ) أن المشرِع بموجب المادة {12} من قانون الإدارات القانونية المشار إليه استلزم فيمن يعين فى احدى وظائف الادارات القانونية أن يتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المدد التى حددتها المادة {13} من هذا القانون، واستعمل فى ذلك حرف العطف (و) الذى يفيد مطلق الجمع، بما مؤداه ولازمه أن يتوافر فى عضو الادارة القانونية عند تعيينه تعييناً متضمناً ترقية الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المخاطب بها العاملون فى الجهة المنشأة بها الادارة القانونية وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين المدد التى تحددها المادة {13} من هذا القانون.


 ومن استقراء الأحكام السارية على أعضاء الادارات القانونية تبين للجمعية العمومية ان اداءهم الوظيفي يجمع بين أمرين : 

  الأمر الأول: يتعلق بارتباطهم الوظيفى بالجهة الإدارية التى عينوا بها ويعملون بها وتربطهم بها علاقة العمل التى يندرجون فيها تحت الاشراف الوظيفى والادارى لهذه الجهة. وهم فى هذا الأمر يسرى عليهم ما يسرى على العاملين بهذه الجهة من أوضاع وأحكام لائحية ونظم توظف وإشراف، كل ذلك بالقدر الذى يتلاءم ولايتنافر مع ما تستلزمه أوضاع الأمر الثانى.    

 والأمر الثانى : انهم بالجهات التى يعملون بها يمارسون مهنة المحاماة لها، الأمر الذى يوجب انطباق أحكام نظم المحاماة أمام المحاكم عليهم فيما يؤدونه من مرافعة لجهات عملهم، كما يمارسون الأعمال القانونية الأخرى لجهة عملهم من تحقيقات ومراجعة عقود وبيان لأحكام القانون مما يتصل بعملهم كمحامين ويربط بين نشاطهم فى الشأن القانونى والنشاط الذى قد يؤول الى انزعة تنظرها المحاكم. وكل ذلك يوجب فى عملهم قدراً من استقلال فى النظر والبحث واستخلاص حكم القانون وبيانه، الأمر الذى نظمه قانون الادارات القانونية وهم بجمعهم بين هذين الأمرين فإنهم يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظم علاقات العمل التى يخضعون لها مع نظام أعضاء الادارات القانونية، وذلك كله فيما لايتنافر من الأحكام مع بعضها البعض.

وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم أن مدد القيد والاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها المادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار اليه لشغل وظائف الإدارات القانونية، هي شـــــــــرط أساسي تأهيلي يلزم توافره لشغل هذه الوظائف، سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب، ولا يغنى توافره عن ضرورة توافـر الضوابط والشروط الخاصة بكل من الطرق المختلفة لشغل الوظائف، كتلك التى تتعلق باشتراط قضاء مدة معينة فى الدرجة الأدنى عند الترقية الى وظيفــــة من الدرجة الأعلى. 


فمدد القيد التى تشترطها المادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار اليه تختلف فى طبيعتها ومجال وعلة اشتراطها عن المدد البينية التى تشترط فى حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية، فلكل منهما مجال فى التطبيق ويعالج وجهاً معيناً بغير تنافر أو تعارض بينهما، ومن ثم كان حقيقاً ضرورة الجمع بينهما فى حالة شغل وظائف الإدارات القانونية عن طريق الترقية.

ولما كان البيِّن من الأوراق أن المعروضة حالتهما قد تخلِّف بشأنهما شرط توافر مدة القيد المقررة بالمادة {13} من قانون الإدارات القانونية اللازمة لشغل وظيفة محام ممتاز ، ومن ثم فإنه لا يجوز ترقيتهما إلى تِلك الوظيفة إلا بعد استيفاء المدة المشار إليها . 


منطوق فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة إلى عدم أحقية المعروضة حالتهما فى الترقية إلى وظيفة (محام ممتاز) بالدرجة الثانية بمجموعة وظائف القانون بجامعة الأزهر .


رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

المستشار/ فاروق عبد السلام شعت

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة المصري


في الارشيف الرقمي للقوانين والتشريعات يمكنك الاطلاع على جميع الفتاوى والقوانين من خلال البحث في الموقع عن فتاوى مجلس الدولة المصري او عن أي  فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة الفتوى أو تاريخ إصدار فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع او برقم قرار مجلس الوزراء أو برقم فتوى مجلس الدولة وكذلك يمكنك البحث عن أحكام المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري .

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي أهم أقسام الفتوى بمجلس الدولة ، يرأسها حاليا السيد المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيس مجلس الدولة الحالي هو السيد المستشار / محمد محمود حسام الدين .



تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :