فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة بشأن الإفادة بـ الرأي القانوني في مدى خضوع طلب التملك المقدم من السيد/ ...... ..... ...... (سوري الجنسية) لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية.
فتوى مجلس الدولة رقم 163 لسنة 2019 ، بتاريخ جلسة : 9/1/2019
فتاوى مجلس الدولة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجواز تملك الأراضي الصحراوية لمواطني الدول العربية
_____________________ نص الفتوى _______________________
وحاصل الوقائع أنه ورد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
كتاب السيد المستشار/ وزير العدل بشأن طلب السيد/ ............ (سوري الجنسية) تملك قطعة أرض صحراوية مستصلحة، مسطحها 19س/
3ط/ 5ف، خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين غرب الطريق الصحراوي تجاه وادى النطرون
بمحافظة البحيرة، والتي اشتراها من السيد/ ........................ (مصري الجنسية).
وقد انتهى كتاب وزارة العدل إلى طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على السيد/
رئيس الجمهورية للنظر في استصدار قرار جمهوري بمعاملة المذكور المعاملة المقررة للمصريين
وفقا لحكم المادة (12) من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وبفحص الموضوع ثار التساؤل حول
مدى خضوع الطلب المعروض لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية
استنادًا إلى أن الأراضي الصحراوية هي الأراضي
المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام
بعد مسافة الكيلو مترين، وأنه متى تصرفت الدولة فيها للغير انفك عنها وصف الأرض الصحراوية
ولو كانت خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين ، ويخضع هذا الطلب لأحكام القانون رقم
(230) لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
وقد أفادت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء بأن قطعة الأرض
محل طلب الرأي ليست أرضًا زراعية، ولم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها.
وإزاء ما تقدم فقد طلبتم الإفادة بـ الرأي القانوني.
ونفيد:
أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بـ مجلس الدولة بجلستها المعقودة
فى 9 من يناير عام 2019م، الموافق 3 من جمادى الأولى
عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (2) من القانون رقم (100) لسنة
1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تنص على أن:
"تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي:- (أ) "الأراضي الزراعية"،
وهى الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة
كيلومترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر... (ب) "الأراضي البور"، وهى الأراضي
غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة
كيلومترين. (ج) "الأراضي الصحراوية"،
وهى الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين
المشار إليها في البندين السابقين، سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أم كانت
مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة"..
وأن القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ينص في المادة
(1) منه على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأراضي الصحراوية: الأراضي
المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين. ويقصد
بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفى
سجلات المكلفات وخضعت لـ الضريبة العقارية على الأطيان.
وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زمامًا كردون المدن والقرى القائمة
في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلومترين.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد ما يعتبر من المحافظات
الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون..."، وتنص المادة (3) منه على
أن: "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف
فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له... وتكون
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف
واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر
عنها في هذا القانون بالهيئة...".
وأن المادة (11) منه تنص على
أن: "يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون
وفقًا لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة
وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال وذلك على النحو الآتي:..."، وأن
المادة (12) منه المعدلة بموجب القانون رقم (55) لسنة 1988 تنص على أن:
"تسري أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع،
ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين
عامًا.
ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز
بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة
من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
واستظهرت الجمعية العمومية ب مجلس الدولة مما تقدم- وعلى
ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع وضع بمقتضى القانون رقم (100) لسنة 1964 المشار
إليه تنظيمًا عامًّا للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وقسم المشرع الأراضي المشار إليها إلى ثلاثة أنواع:
أولها: الأراضي الزراعية الواقعة
داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين والتي تكون مزروعة بالفعل.
وثانيها: الأراضي البور غير المزروعة داخل النطاق ذاته.
وثالثها: الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة خارج الزمام بعد مسافة
الكيلو مترين، سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة.
وبمقتضى القانون رقم (143) لسنة 1981 المشار إليه، ألغى المشرع الأحكام
المتعلقة بالأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام بعد كيلو مترين، والتي تضمنها القانون
رقم (100) لسنة 1964 المشار إليه، ووضع لها تنظيما خاصًّا، فأورد تعريفًا محددًا لها
بأنها: الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين،
ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها
والانتفاع بها وفقًا لأحكامه.
كما ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف
واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع، ووضع حدًّا أقصى لما يجوز
تملكه من هذه الأراضي لمن يحق لهم التملك وفقا لأحكامه، وجعل الأصل في تملك هذه الأراضي للمصريين
دون سواهم.
وأجاز استثناء لمواطني الدول العربية دون غيرهم من الأجانب تملك الأراضي
الصحراوية شريطة استصدار قرار من رئيس الجمهورية يجيز ذلك في كل حالة على حدة
بعد موافقة مجلس الوزراء.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها بجلسة
6/2/1985 (الملف رقم 7/2/96) من أن انتقال ملكية الأراضي الصحراوية إلى
شركات القطاع العام وغيرها لا يغير من طبيعة هذه الأراضي، إذ تظل خاضعة لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المساحة محل طلب الرأي ومقدارها
19س /3ط/ 5ف بناحية غرب الطريق الصحراوي مصر/ الإسكندرية تجاه وادي النطرون، مركز كوم
حمادة، بمحافظة البحيرة، تقع خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وهي ضمن المساحات
التي تصرفت فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى جمعية الهدى
التعاونية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بموجب العقد المشهر رقم 254 بتاريخ
3/2/2000، ومن ثم تعد هذه الأراضي من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية،
ولا يغير من ذلك تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذه المساحة؛
إذ تظل هذه المساحة مع ذلك خاضعة لأحكام القانون المشار إليه.
كما لا يغير من ذلك أن هذه المساحة أرض مستصلحة ومنزرعة؛ إذ إن طبيعة
الأرض وكونها من الأراضي الصحراوية في تاريخ التصرف طبقًا لأحكام القانون رقم
(143) لسنة 1981 المشار إليه ينأى بها عن تطبيق أي قانون آخر، سواء أكانت مزروعة أم
غير مزروعة.
ولما كان مقدّم طلب التملك في الحالة المعروضة (سوري الجنسية)، ومن ثم
يخضع هذا الطلب لحكم المادة (12) من القانون رقم (143) لسنة 1981 المشار إليه، والتي
استوجب المشرع لإفادة مواطني الدول العربية من أحكامه صدور قرار من رئيس
الجمهورية يجيز ذلك في كل حالة على حدة بعد موافقة مجلس الوزراء.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس
الدولة إلى خضوع طلب التملك المقدم من السيد/ ....................... (سوري الجنسية) لأحكام المادة 12 من
القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية،
وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
مجلس الدولة
بمجلس الدولة
والتشريع بمجلس الدولة
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
لرئيس مجلس الدولة
لرئيس مجلس
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
النائب الأول لرئيس مجلس
الأول لرئيس مجلس الدولة
الأول لرئيس مجلس
يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس
مجلس الوزراء
لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قانون مجلس
رئيس مجلس
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس
الدولة المصري
يقارب فتوى مصنفة تبعاً للجهة
يقارب فتوى مصنفة تبعاً
يقارب فتوى مصنفة
يقارب فتوى
يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس
ورئاسة مجلس الوزراء
ورئاسة مجلس
والتشريع في مجلس الدولة
والتشريع في مجلس
والتشريع بمجلس الدولة المصري لعدد يقارب
والتشريع بمجلس الدولة المصري لعدد
والتشريع بمجلس الدولة المصري
نائب رئيس مجلس
مجلس نقابة الصحفيين
مجلس نقابة
مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء
مجلس النواب
مجلس الشورى
مجلس الدوله
مجلس الدولة تعفى مشروع مصنع بلاط
مجلس الدولة تعفى مشروع مصنع
مجلس الدولة تعفى مشروع
مجلس الدولة تعفى
مجلس الدولة المصري
لمجلس الدولة
لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة
لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري
لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قانون مجلس الدوله
قانون مجلس الدولة
فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة الفتوى
فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة
فتوى مصنفة تبعاً للجهة
فتوى مصنفة تبعاً
فتوى مصنفة
فتوى مجلس الدولة تعفى مشروع مصنع
فتوى مجلس الدولة تعفى مشروع
فتوى مجلس الدولة تعفى
فتوى مجلس
فتوى لمجلس الدولة
فتوى لمجلس
فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس
فتوى قسم الفتوى والتشريع
فتوى قسم الفتوى
فتوى قسم
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
فتوى الجمعية العمومية لقسمي
فتوى الجمعية العمومية
فتوى الجمعية
فتاوى مجلس الدولة
فتاوى مجلس
سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس
رئيس مجلس الدولة
بمجلس الدولة المصري لعدد يقارب
بمجلس الدولة المصري لعدد
بمجلس الدولة المصري
أعضاء مجلس
إصدار فتوى
الفتوي والتشريع بمجلس الدولة
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري لعدد
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري
العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
الدولة تعفى مشروع مصنع بلاط تابع
الدولة تعفى مشروع مصنع بلاط
الدولة تعفى مشروع مصنع
الدولة تعفى مشروع
الدولة تعفى
الدولة بشأن
الدولة المصري لعدد يقارب
الدولة المصري لعدد
الدولة الجمعية
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم