القائمة الرئيسية

الصفحات

واجبات المحامي | كيف تصبح محامي ناجح ؟

واجبات المحامي
واجبات المحامي | دليل المحامي الناجح

كيف تصبح محامي ناجح ؟

اول خطوات النجاح بالنسبة إلى أى محامي في دليل المحامي الناجح هي أن يعرف ما هي واجباته تجاه كل الأطراف التي يتعامل معها من وكلاء وموكلين ومحاكم.

وقد عالج قانون المحاماه رقم  17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 واجبات المحامي في المواد من 62 الي 76 منه.

ويمكن القول بانها توجيهات عامه للمحامي بالالتزام في خاصة نفسه ونحو المحكمة ونحو موكله ونحو وكلائه بما يوجبه عليه شرف الانتساب الي مهنة المحاماة . 

فما نص عليه القانون لا يعدو ان يكون الحد الادني بالنسبة لمن ينشد الرفعه في هذه المهنة من اصحاب النفوس الزكية والهمم العالية .


واجبات المحامين 

وفقاً لـ قانون المحاماه


[ مادة 62 ]

على المحام أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .


[ مادة 63 ]

يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاءة وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .


[ مادة 64 ]

على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .


[ مادة 65 ]

على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .


[ مادة 66 ]

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .


[ مادة 67 ]

يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .


[ مادة 68 ]

يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا اراد مقاضاة زميل له .

كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .

وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات .


[ مادة 69 ]

على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو أقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.


[ مادة 70 ]

لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شانها التأثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه .


[ مادة 71 ]

يخطر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه اى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام اى بيان أو اشارة إلى منصب سبق أن تولاه .


 [ مادة 72 ]

مع الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.


[ مادة 73 ]

يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.


[ مادة 74 ]

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارة القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .


[ مادة 75 ]

يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق. 

وللمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم أوراق واستلام لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها. 

ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة. 


[ مادة 76 ]

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسؤوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف. 

تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :