اختصاص المحاكم الشرعية لغير المسلمين
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات
الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما
سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى
الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة
له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة
16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من
أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور
على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى
من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس
لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع
الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية
(الطعن رقم
0001 لسنة 23 مكتب فنى 05
صفحة رقم 687 - بتاريخ 22-05-1954)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج
لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة
و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية
قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها
ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت
أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان
ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء
هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى
عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة
لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد
دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى
للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص
للمحاكم الشرعية .
(الطعن رقم
009 لسنة 24 مكتب فنى 06
صفحة رقم 42 - بتاريخ 26-03-1955)
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة
الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية
لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .
( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
الطعن رقم
008 لسنة 25 مكتب فنى 07
صفحة رقم 471 - بتاريخ 12-06-1956
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين
كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
الطعن رقم
0040 لسنة 29 مكتب فنى 14
صفحة رقم 843 - بتاريخ 19-06-1963
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية
بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت
مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص
العام فى مواد الأحوال الشخصية.
الطعن رقم
0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع
صفحة رقم 237 - بتاريخ 15-06-1933
( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم