مدى جواز الاعارة قي ضوء أحكام قانون الجامعات وقانون الشركات المساهمة

 جامعات _ أعضاء هيئة التدريس _ مركز بحوث الإسكان والبناء _ إعارة _ إعارة أعضاء هيئة التدريس رهينة بان تكون الوظيفة المعار إليها في مستوى الوظيفة التي يشغلها في الجامعة - الإعارة لإحدى الشركات المساهمة لا تخل بالحظر الوارد بالمادة (177) من قانون الشركات المساهمة الذي يحظر الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال بأي عمل أو استشارة في تلك الشركات إلا إذا كان ممثلاً للجهة التي يعمل فيها _ أساس ذلك



 

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 69 لسنة 1973 سالف البيان رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية المشار إليها بالجدول المرفق بهذا القانون ومن بينها مركز بحوث الإسكان والبناء قرر إخضاع هؤلاء العاملين لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمزايا التي تضمنتها على نحو يتفق والحكمة المقصودة من افادتهم من هذه المزايا بسبب طبيعة ما يمارسه هؤلاء العاملين من أعمال البحث العلمي التي تتصل بالأغراض التي تقوم عليها الجامعات _ استبان للجمعية العمومية أن إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات إلى الجهات المشار إليها بالمــادة {85} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ومن بينها الجهات الغير حكومية رهين بأن تكون المهمة محل الإعارة في مستوى الوظيفة التي يشغلها بالجامعة دون أن يشترط المشرع التطابق بينهما وذلك متى كانت هذه الإعارة لا يترتب عليها إخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد وأن تكون فيما تخصص فيه عضو هيئة التدريس المعار _ تبين للجمعية العمومية أن المشرع حظر في المادة {177} من القانون رقم 159 لسنة 1981 سالفة البيان الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال بأي عمل أو الاستشارة فيها إلا إذا كان ممثلا للجهة التي يعمل بها واستثنى المشرع من هذا الحظر حال الحصول على إذن من الوزير المختص التابع له العامل أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال وذلك متى كان لا يترتب على ذلك تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة أو القيام بأعمال العضو المنتدب _ المعروضة حالته كان يشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بقسم العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء وهو من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على نحو ما سلف وإذ اختص قسم العمارة بالمركز بالقيام بإجراء البحوث والدراسات الفنية وتنفيذ المشروعات التجريبية في مجال الإسكان والتصميم البيئى وتكنولوجيا البناء ــ والمباني العامـة والدراسـات الإحصائية والاقتصاديـة وإذ تقدمت شركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية ــ وهى شركة مساهمة مصرية تدخل في عموم الجهات الغير حكومية التي أجاز المشرع في المادة {85} سالفة البيان إعارة عضو هيئة التدريس لها ــ بطلب إلى إدارة المركز لإعارة المعروضة حالته إلى الشركة بوظيفة رئيس القطاع الهندسي بها حيث يكون مسئولا عن كافة الجوانب الفنية والهندسية المتعلقة بمراجعة الرسومات الهندسية لمشروعات الشركة واعتمادها ومتابعة تنفيذها والإشراف على تقدم العمل بجميع مشروعات الشركة _ استبان للجمعية العمومية أن كلا الوظيفتين الأصلية التي يشغلها المعروضة حالته بالمركز المشار إليه وتلك التي رشح للإعارة إليها إنما تنزل كل منهما منزلة متساوية من الأخرى بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة لكل منهما. وإذ كان إعارة المعروضة حالته إلى الشركة المذكورة أنفا لا يشكل إخلالا بالحظر الوارد بالمادة {177} من القانون رقم 159 لسنة 1981المشار إليه وذلك بالنظر لكونه يتخلى مؤقتا عن وظيفته الأصلية للتفرغ للوظيفة المعار إليها فلا يعد ذلك جمعا بين وظيفتين الأمر الذي يجوز معه إعارة المعروضة حالته إلى شركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية بوظيفة رئيس القطاع الهندسي بها

 

 

 _____________________ نص الفتوى _______________________

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة                                                                                                 رقم التبليغ :         

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع                                                   بتاريـــــــــخ :           /     / 2003

 

ملف رقم :            86        /           6          /           603

 

 الأستاذة الدكتورة / رئيس مجلس ادارة مركز بحوث الإسكان والبناء

 

                           تحية طيبة وبعد

            فقد اطلعناعلى كتابكم رقم 140 المؤرخ 28/3/2001 إلى ادارة الفتوى لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى شأن طلب الرأى حول مدى جواز اعارة الدكتور مهندس/ هشام أحمد مختار الاستاذ الباحث المساعد بقسم العمارة والاسكان بمركز بحوث الاسكان والبناء للعمل بشركة أجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية فى ضوء أحكام قانون الجامعات وقانون الشركات المساهمة .

 

            وتخلص وقائع الموضوع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن مجموعة شركات أجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية ( شركة مساهمة مصرية ) تقدمت بطلب إلى ادارة مركز بحوث الاسكان والبناء تلتمس فيه الموافقة على اعارة الاستاذ الدكتور مهندس/ هشام أحمد مختار الاستاذ الباحث المساعد بالمركز بقسم العمارة والاسكان لمدة سنتين للعمل بوظيفة رئيس القطاع الهندسى بالشركة، وقد تقدم المذكور بطلب يلتمس فيه الموافقة على هذه الاعارة .

            وقد ثار التساؤل عن مدى جواز اعارة المعروضة حالته للعمل بالشركة المشار اليها وهى شركة مساهمة مصرية بوظيفة رئيس القطاع الهندسى بها فى ظل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 وقانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون      رقم 159 لسنة 1981 .    

            وباستطلاع رأى ادارة الفتوى المختصة قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثانية بقسم الفتوى بمجلس الدولة التى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/7/2002 احالة الموضوع    إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للأهمية والعمومية .


( 2 )      تابع الفتوى رقم :    86        /           6          /           603

 

   ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2 من أبريل سنة 2003م الموافق 30 من المحرم سنة 1424هـ فتبين لها أن المادة {1} من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 1977 فى شأن مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى تنص على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى تكون لها الشخصية الاعتبارية ... ويعتبر المركز من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار اليه ." .وأن المادة {1} من القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية تنص على أن " تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك فى الحدود وطبقا للقواعد الواردة فى المواد التالية ... " وأن المادة {85} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972تنص على أن " مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوزاعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أوللعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أوالهيئات أوالمؤسسات العامة والدولية  أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة ..." . وأن المادة {177} من القانون رقم 159 لسنة 1981   فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أن "لايجوزلأى شخص الجمع بين أىعمل فى الحكومة أوالقطاع العام أوأية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الادارة فى احدى الشركات المساهمةأوالاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل أوالاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلا لهذه الجهات . ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك فى تأسيس احدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها فى الفقرة السابقة بشرط الا يترتب على ذلك توليه رئاســـــة

( 3 )      تابع الفتوى رقم :    86        /           6          /           603

 

 مجلس الادارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك باذن خاص من رئيس مجلس الوزراء ...".

 

            واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 69لسنة 1973 سالف البيان رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية المشار إليها بالجدول المرفق بهذا القانون ومن بينها مركز بحوث الاسكان والبناء قرر اخضاع هؤلاء العاملين لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمزايا التى تضمنتها على نحو يتفق والحكمة المقصودة من افادتهم من هذه المزايا بسبب طبيعة ما يمارسه هؤلاء العاملين من أعمال البحث العلمى التى تتصل بالأغراض التى تقوم عليها الجامعات .

            واستبان للجمعية العمومية أن اعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات إلى الجهات المشار إليها بالمادة {85} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ومن بينها الجهات الغير حكومية رهين بأن تكون المهمة محل الاعارة فى مستوى الوظيفة التى يشغلها بالجامعة دون أن يشترط المشرع التطابق بينهما وذلك متى كانت هذه الاعارة لا يترتب عليها اخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد وأن تكون فيما تخصص فيه عضو هيئة التدريس المعار .

 

            وتبين للجمعية العمومية أن المشرع حظر فى المادة {177} من القانون رقم    159 لسنة 1981 سالفة البيان الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أوالأشتغال بأى عمل أو الاستشارة فيها إلا إذا كان ممثلا للجهة التى يعمل بها، واستثنى المشرع من هذا الحظر حال الحصول على اذن من الوزير المختص التابع له العامل أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال وذلك متى كان لا يترتب على ذلك تولى رئاسة مجلس ادارة الشركة أو القيام بأعمال العضو المنتدب .

 

            ولما كان المعروضة حالته يشغل وظيفة استاذ باحث مساعد بقسم العمارة       بمركز بحوث الاسكان والبناء وهو من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات رقم      49 لسنة 1972 على نحو ما سلف، وإذ اختص قسم العمارة بالمركز بالقيام بإجراء البحوث والدراسات الفنية وتنفيذ المشروعات التجريبية فى مجال الإسكان والتصميم البيئى وتكنولوجيا البناء ــ والمبانـى العامـة والدراسـات الاحصائيـة والاقتصاديـة، وإذ تقدمت شركة اجيدريــــــــم

( 4 )      تابع الفتوى رقم :    86        /           6          /           603

 

 للتنمية السياحية والعمرانية ــ وهى شركة مساهمة مصرية تدخل فى عموم        الجهات الغيرحكومية التى أجاز المشرع فى المادة {85} سالفة البيان اعارة            عضو هيئة التدريس لها ــ بطلب إلى ادارة المركز لاعارة المعروضة حالته إلى الشركة بوظيفة رئيس القطاع الهندسى بها حيث يكون مسئولا عن كافة الجوانب الفنية والهندسية المتعلقة بمراجعة الرسومات الهندسية لمشروعات الشركة واعتمادها ومتابعة تنفيذها والاشراف على تقدم العمل بجميع مشروعات الشركة .

 

وإذ استبان للجمعية العمومية أن كلا الوظيفتين الأصلية التى يشغلها المعروضة حالته بالمركز المشار إليه وتلك التى رشح للاعارة إليها إنما تنزل كل منهما منزلة متساوية من الأخرى بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة لكل منهما .

            وإذ كان اعارة المعروضة حالته إلى الشركة المذكورة آنفاً لا يشكل اخلالا بالحظر الوارد بالمادة {177} من القانون رقم 159 لسنة 1981المشار إليه وذلك بالنظر لكونه يتخلى مؤقتا عن وظيفته الأصلية للتفرغ للوظيفة المعار إليها فلا يعد ذلك جمعا بين وظيفتين، الأمر الذى يجوز معه اعارة المعروضة حالته إلى شركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية بوظيفة رئيس القطاع الهندسى بها .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز اعارة المعروضةحالته الاستاذ الباحث المساعد بقسم العمارة بمركز بحوث البناء للعمل بشركة اجيدريم للتنمية السياحية والعمرانية، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى  /   / 2003

 

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

فتوى مجلس الدولة بشأن سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم

 الفتوى رقم   (1247)  ، لسنة  ( 2017)  ، بتاريخ جلسة :   (2017/07/01) بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المضاف بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم ( 198 ) لسنة 2008 على بعض الحالات التى عين أصحابها ابتداء فى وظيفة غير تعليمية ، ثم تم تسكينهم على وظائف تعليمية ، وندبوا الى وظائف الادارة بالادارات ، أو المديرية التعليمية .




 _____________________ نص الفتوى _______________________ 


بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

ملف رقم: 86/4/1658 


السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

تحية طيبة وبعد...


فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1773) المؤرخ 22/4/2009م. بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007  والمعدل بالقانون رقم (198) لسنة 2008 على بعض الحالات التي عين أصحابها ابتداء فى وظيفة غير تعليمية، ثم تم تسكينهم على وظائف تعليمية، وندبوا إلى وظائف الإدارة بالإدارات، أو المديريات التعليمية.

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 29/10/2008م طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية الرأى فى مدى أحقية أربعة من المدرسات اللآتى عُينَّ ابتداءً فى غير وظيفة مدرس، ثم تمت إعادة تعيينهن فى وظيفة مدرس، ثم نُدبنَ للعمل في وظيفة أخصائى إعدادى خدمات بديوان عام المديرية قبل تسلمهن العمل في وظيفة مدرس، في صرف بدل المعلم المنصوص عليه في الباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه. وقد انتهت إدارة الفتوى المُشار إليها إلى أحقية المعروضة حالاتهن في صرف هذا البدل، وفى الوقت ذاته عُرض على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عدة شكاوى من حالات أخرى عُين أصحابها ابتداء في وظيفة غير تعليمية، ثم تم تسكينهم على وظائف تعليمية، وندبوا إلى وظائف الإدارة بالإدارات، أو المديريات التعليمية، وقد ثار التساؤل بشأن مدى سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المعدل بالقانونين رقمى (155) لسنة 2007، و(198) لسنة 2008 على أصحاب هذه الحالات في ضوء وجود رأى يغاير الرأي الذى خلصت إليه الفتوى المذكورة، ويذهب إلى عدم سريان أحكام هذا الباب عليهم، بمسند من أن عبارات الباب السابع من قانون التعليم جاءت صريحة بشأن جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس، والقيام يعنى المباشرة الفعلية للتدريس وليست المباشرة الحكمية، ومن ثم فإن من لا يقوم فعلاً بالتدريس لا يستفيد من أحكام هذا الباب حتى ولو كان مسكنًا على إحدى الوظائف التي أشار إليها نص المادة (70) من هذا القانون، وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأى.


ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 1 من يوليو عام 2017م، الموافق 7 من شوال عام 1438 هـ؛ فتبين لها أن المادة (70) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والمُضافة بالقانون رقم (155) لسنة 2007، وقبل تعديلها بالقانون رقم (198) لسنة 2008 كانت تنص على أن: "تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات..."، وأن المادة ذاتها بعد تعديلها بموجب القانون رقم (198) لسنة 2008 تنص على أن:"تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها..."، وأن المادة (89) من القانون ذاته مُستبدَلة بموجب المرسوم بقانون رقم (93) لسنة 2012 تنص على أن: "يُمنح شاغلو وظائف التعليم المُشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجورتمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة…".


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه إيمانًا من المشرع بأن النهوض بالعملية التعليمية لا يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالمستوى التربوى والمادى والوظيفى للمُعلمين والمُشاركين فى العملية التعليمية باعتبارهم نواتها، فقد تدخل بموجب القانون رقم (155) لسنة 2007، وعدَّل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 بإضافة باب سابع إليه مُحددًا المُخاطبين بأحكام هذا الباب، وذلك فى المادة (70) منه، وهم جميع المُعلمين الذين يقومون بالتدريس، أو بالتوجيه، أو بالتفتيش الفني، وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ثم بادر المشرع بموجب القانون رقم (198) لسنة 2008، بتعديل هذه المادة لتشمل بالإضافة إلى شاغلى الوظائف المذكورة، كل من كان يشغل إحداها وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم  والجهات التابعة، ومن ثم فإن مناط الخضوع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه هو شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في صدر الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، ولو لم يكن شاغل أي منها من القائمين فعلاً بسبب إلحاقه، أو ندبه لوظائف الإدارة بالمدارس، أو المديريات التعليمية، أو وزارة التربية والتعليم، وذلك نزولاً على عموم النص وإطلاقه؛لأن هذا الإلحاق، أو الندب لا يقطع صلته بالوظيفة التعليمية التى بات يشغلها بتسكينه عليها، وإنما يظل شاغلاً لها قانونًا. وإذ تضمنت المادة (89) من الباب ذاته النص على أن يمنح "شاغلو وظائف التعليم" المنصوص عليهم في المادة (70) بدل المعلم بنسبة (50%) من الأجر الأساسى، فإن كل شاغلى هذه الوظائف، سواء عينوا عليها ابتداء، أم جرى تسكينهم عليها بعد ذلك، يستحقون هذا البدل وفقًا للأحكام المنظمة له، ولو تم إلحالقهم، أو ندبهم بعد تسكينهم لوظائف الإدارة بالجهات المذكورة، ماداموا شاغلين للوظائف المذكورة أولاً ولم يتم نقلهم منها.


ويدعم ذلك أن القول بخلافه، واشتراط القيام الفعلى بواجبات ومسئوليات الوظائف المنصوص عليها في صدر الفقرة الأولى من المادة (70) لسريان أحكام الباب من قانون التعليم عليهم، ومن ثمَّ استحقاقهم البدل المذكور، يتعارض والحكم الذى استحدثه المشرع بموجب التعديل الذى أدخله بالقانون رقم (198) لسنة 2008 على المادة ذاتها المُشار إليها بغير نص وتخصيصٍ للحكم بغير مخصص.


وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته الأول السيد/كمال أبو العينين محمد حسين عين ابتداءً فى وظيفة معاون فنى بمدرسة الإسكندرية الثانونية الزخرفية ثم أعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة حيث تم تسكينه فى وظيفة مدرس مواد عملية بالمجموعة الفنية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة مدير إدارة المواصفات الفنية والتجهيزات بإدارة وسط التعليمية، وأن المعروضة حالته الثاني/ \نبيل أحمد عبد الفتاح عين ابتداءً فى وظيفة معاون فنى بمدرسة الإسكندرية الفنية الصناعية، ثم أعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة فى وظيفة فنى تدريس ثالث بإدارة المواصفات الفنية والتجهيزات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة وكيل قسم إدارة المواصفات الفنية والتجهيزات بالمديرية، ثم عدلت وظيفته إلى معلم أول (أ) طبقًا للقانون رقم (155) لسنة 2007، وأن المعروضة حالته الثالث/ جابر متولى أحمد أبو زينة عين ابتداءً فى وظيفة معاون فنى بإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية ثم أعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة حيث تم تسكينه فى وظيفة فنى تدريس ثالث مدرس مواد عملية بالمجموعة الفنية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية، وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة فنى تجهيزات بإدارة التجهيزات والمواصفات الفنية ثم عُدِّلت وظيفته إلى معلم أول (أ) طبقًا للقانون رقم (155) لسنة 2007، فمن ثم يتضح مما تقدم أن المعروضة حالاتهم آنفو الذكر يشغلون بعض وظائف التعليم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون التعليم المُشار إليها، ومن ثم فإنهم يندرجون في عداد المخاطبين بأحكام الباب السابع من هذا القانون، ومن ثمَّ يحق لهم تقاضى بدل المعلم المُشار إليه.


وفيما يخص المعروضة حالته الرابع/ صبرى عبد المنصف عبد المقصود دوير، فلما كان الثابت من الأوراق أنه عُين ابتداءً في وظيفة مراجع بالعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ثم أُعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة فى وظيفة عضو علاقات عامة بالمديرية وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة مدير إدارة بالتعليم العام بالمديرية، ومن ثم فإنه لا يشغل قانونًا إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، ومن ثمَّ فإنه لا يُعدَّ من المخاطبين بأحكام الباب السابع من هذا القانون، ولا يحق له تقاضى البدل المذكور.


لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى أحقية كلٍّ من المعروضة حالاتهم 

الأول والثانى والثالث في الاستفادة من أحكام الباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه، 

وعدم أحقية المعروضة حالته الرابع في الاستفادة من أحكام هذا الباب، وذلك على النحو 

المُبيَّن بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تحريرًا في:     /    /2017

رئيس

الـمـكـتـب الـفـني

المستشار/  مصطفى حسين السيد أبو حسين

            

 رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / يحيى أحمد راغب دكروري

       نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

 النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


فتوى مجلس الدولة عن كيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة لمن تم رفع فئتهم الوظيفية

 الفتوى رقم 1936 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 27/12/2021 و تاريخ جلسة : 08/12/2021

انتهت فتوى مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن:صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين المعروضة حالاتهم يكون فور انتهاء ...



موضوع الفتوى :

بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في كيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة لمن تم رفع فئتهم الوظيفية من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهل يكون وفقًا للفئة الوظيفية المرفوعين إليها أم الفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع.


نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

ملف رقم: 86/4/2137


السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

تحية طيبة، وبعد،


فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 18/4/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في كيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة لمن تم رفع فئتهم الوظيفية من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهل يكون وفقًا للفئة الوظيفية المرفوعين إليها أم الفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع.


وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 11/6/2020، وافق مكتب الجهاز على تعديل نص المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتضمن هذا التعديل تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى مبالغ مالية مقطوعة محددة وجعل لكل فئة وظيفية مبلغًا مقطوعًا للعامل عند انتهاء خدمته، وعند تطبيق هذا النص تبين أن المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 وضعت نظامًا لإثابة العاملين بالجهاز قبل إحالتهم إلى المعاش، فأجازت لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل إلى الفئة الأعلى مباشرة لمدة أقصاها ستة أشهر قبل انتهاء خدمته، على أن تعود الفئة المرقى إليها العامل إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته، وإنفاذًا لهذه المادة صدرت قرارات رئيس الجهاز أرقام (862) و(942) و(945) لسنة 2020 بشأن رفع الفئة الوظيفية للسيد/ عصام محمد موسى الوكيل من فئة وكيل وزارة إلى فئة وكيل أول اعتبارًا من 28/12/2019 وإنهاء خدمته اعتبارًا من 28/6/2020، ورفع الفئة الوظيفية للسيد/ مجدي محمود محمد علي الشبكشي من فئة وكيل وزارة إلى فئة وكيل أول اعتبارًا من 27/1/2020 وإنهاء خدمته اعتبارًا من 27/7/2020، ورفع الفئة الوظيفية للسيدة/ نجوى عبدالله فكري سرور من فئة مدير عام إلى فئة وكيل وزارة اعتبارًا من 25/1/2020 وإنهاء خدمتها اعتبارًا من 25/7/2020، على أن تعود فئاتهم الوظيفية إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمتهم. فأثير الخلاف عند صرف مكافأة نهاية الخدمة للمذكورين حول ما إذا كان يتعين صرفها وفقًا للفئة الوظيفية المرفوعين إليها أم الفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.


ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 8 من ديسمبر عام 2021م، الموافق 4 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (28) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 تنص على أن: يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقمًا واحدًا في موازنة الدولة...، وأن المادة (29) منه تنص على أن: تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.... وأن المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 تنص على أن: لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل إلى الفئة الأعلى مباشرة قبل إحالته إلى المعاش بشرط أن يكون العامل قد أمضى في فئته الوظيفية ستة أشهر على الأقل، وأن يكون هذا الرفع لفئة أقصاها وكيل أول، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر وتعود الفئة المُرقى إليها العامل إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته. فإذا لم تُرفع الفئة مُنِح العامل علاوتين من علاوات الفئة الوظيفية ولو تجاوز بهما نهاية مربوطها، وأن المادة (89) من اللائحة ذاتها تنص على أن: يصدر رئيس الجهاز لائحة بنظام الرعاية الطبية والاجتماعية للعاملين بالجهاز طبقًا للقواعد التي يضعها مكتب الجهاز. وأن المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (299) لسنة 2014- بعد تعديلها بالقرار رقم (1348) لسنة 2020- تنص على أن: يُصرف لجميع أعضاء الجهاز والعاملين به عند انتهاء خدمتهم مكافأة مقطوعة لكل فئة وظيفية، يكون حدّها الأقصى وفقًا للجدول الآتي.... ووضع الجدول لكل فئة وظيفية من وظائف الجهاز مبلغًا مقطوعًا.


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في المادة (29) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ناط برئيس الجمهورية إصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالجهاز، تتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، ونفاذًا لذلك صدرت لائحة العاملين بالجهاز بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 سالف البيان، ووضعت المادة (77) منها نظامًا لإثابة العاملين قبل انتهاء خدمتهم، يتمثل في منح مكتب الجهاز مُكنة رفع الفئة الوظيفية للعامل إلى الفئة الوظيفية الأعلى مباشرة لمدة أقصاها ستة أشهر قبل انتهاء خدمته، بشرط أن يكون هذا العامل قد أمضى في فئته الوظيفية المرفوع منها ستة أشهر على الأقل، وأن يكون ذلك الرفع إلى فئة أقصاها وكيل أول وزارة، وفور انتهاء خدمة العامل تعود فئته الوظيفية إلى الفئة التي كان يشغلها فعليًّا، فإذا لم تُرفع يُمنح علاوتين من علاوات فئته الوظيفية التي يشغلها. ولما كان نظام الإثابة المذكور إنما هو مُبتغى المشرع في المادة (77) سالفة البيان ونهاية مقصده، فهو نظام مقرر لذاته لمكافأة العامل قرب انتهاء خدمته، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه بجعله أصلا تنبني عليه آثار وظيفية أخرى تتعدّى ما قصده المشرع، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن رفع الفئة الوظيفية للعامل إلى الفئة الأعلى مباشرة بسبب قرب انتهاء خدمته إعمالا لحكم المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لا يأخذ حكم الترقية ولا يرتب آثارها الوظيفية.


كما استظهرت الجمعية العمومية أن المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز وضعت نظامًا لصرف مكافأة نهاية الخدمة خصمًا من موازنة النظام، وحددت مبلغًا مقطوعًا لكل فئة وظيفية من وظائف الجهاز، ومتى كانت الجمعية العمومية قد خلصت إلى أن رفع الفئة الوظيفية للعاملين بالجهاز طبقًا للمادة (77) من لائحة العاملين به لا يُعد ترقية ولا يرتب آثارها الوظيفية، ومن ثم يكون صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالجهاز وفقًا للفئة الوظيفية قبل الرفع، يضاف إلى ذلك أن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالجهاز، وفقًا لنص المادة (33) من لائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، لا يكون إلا بانتهاء خدمة العامل، بما مُؤدّاه ولازمه وجوب تحقق شرط انتهاء الخدمة بداءة قبل صرف تلك المكافأة، وفور تحقق هذا الشرط، فإن فئة العامل المرفوع إليها وفقًا لنص المادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز، تكون قد عادت إلى الفئة الوظيفية التي كان يشغلها فعليًّا، ومن ثم يتعين صرف تلك المكافأة وفقًا لفئة العامل الوظيفية التي يكون عليها فور انتهاء خدمته، وهي ذات فئته الوظيفية قبل الرفع.


وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المعروضة حالاتهم وهم: 1)السيد/ مجدي محمود محمد على الشبكشي، وهو من مواليد 27/7/1960، وعُيّن بالجهاز بتاريخ 25/9/1984، وكان يشغل وظيفة النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكاني- فئة وكيل وزارة، وصدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (942) لسنة 2020، برفع فئته الوظيفية إلى وكيل أول اعتبارًا من 27/1/2020، على أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته، وإنهاء خدمته اعتبارًا من 27/7/2020. 2)السيد/ عصام محمد موسى الوكيل، وهو من مواليد 28/6/1960، وعُيّن بالجهاز بتاريخ 18/11/1987، وكان يشغل وظيفة وكيل وزارة، وصدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (862) لسنة 2020، برفع فئته الوظيفية إلى وكيل أول اعتبارًا من 28/12/2019، على أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمته، وإنهاء خدمته اعتبارًا من 28/6/2020. 3)السيدة/ نجوى عبدالله فكري سرور، وهي من مواليد 25/7/1960، وعُيّنت بالجهاز بتاريخ 7/3/1993، وكانت تشغل وظيفة مدير عام ،


وصدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (945) لسنة 2020، برفع فئتها الوظيفية إلى وكيل وزارة اعتبارًا من 25/1/2020، على أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء خدمتها، وإنهاء خدمتها اعتبارًا من 25/7/2020. فإنه ولما كانوا جميعًا من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وصدرت قرارات رئيس الجهاز المذكورة برفع فئاتهم الوظيفية لمدة ستة أشهر قبل انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن المقررة لترك الخدمة إعمالا لسلطة مكتب الجهاز التقديرية المقررة بالمادة (77) من لائحة العاملين بالجهاز، وكان صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالمادة (33) من لائحة الخدمات الطبية والرعاية الصحية هو نظامًا خاصًّا يتم صرف المكافأة فيه خصمًا على موازنة النظام، وبمعزل عن نظام الإثابة المقرر بلائحة العاملين بالجهاز، وبشرط تحقق انتهاء خدمة العامل لاستحقاق تلك المكافأة، فإنه يتعين صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعروضة حالاتهم خصمًا على موازنة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية وفقًا للفئة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع.


لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن: صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين المعروضة حالاتهم يكون فور انتهاء خدمتهم وفقًا لفئاتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل الرفع، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/ أسامة محمود عبد العزيز محرم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


فتوى مجلس الدولة عن مستحقات مشرفى القطارات خلال فترة العمل الخفيف

 الفتوى رقم 62 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 18/01/2022 وتاريخ جلسة : 22/12/2021


فتاوى الجمعية العمومية فترة العمل الخفيف
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مجلس الدولة رقم 62 لسنة 2021


موضوع الفتوى :

بشأن طلب إبداء الرأى القانوني فى مدى أحقية السيد/ عبد التواب عباس محمد- رئيس مشرفى قطارات القاهرة- فى صرف جميع مستحقاته عن المدة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017 فترة العمل الخفيف.


نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

ملف رقم: 86/4/2170

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تحية طيبة، وبعد،


فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2013) المؤرخ 29/8/2021م المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، بشأن طلب إبداء الرأى القانوني فى مدى أحقية السيد/ عبد التواب عباس محمد- رئيس مشرفى قطارات القاهرة- فى صرف جميع مستحقاته عن المدة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017 فترة العمل الخفيف.


وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته، والذي يشغل وظيفة رئيس مشرفي قطارات القاهرة، قام بإجراء عملية قسطرة بالقلب وارتجاع بالصمام الميترالى والقلب متكافئ بنسبة (56%)، وتم تكليفه بعمل خفيف، وذلك فى الفترة من 1/11/2015 حتى 8/4/2017، وإزاء ذلك تقدم بشكوى تضرر فيها من عدم صرف مستحقاته كاملة خلال تلك الفترة، وطلب صرف باقي مستحقاته المالية عن مدة العمل الخفيف استنادًا إلى رأى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني بكتابها رقم (828) في 30/4/2020- ملف رقم (3306/1/3/999)- لذلك طلبتم من إدارة الفتوى المذكورة إبداء الرأي في الموضوع، ونظرًا لما ارتأته الإدارة من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية.


ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من ديسمبر عام 2021م الموافق 18 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة السابعة من القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2020...، وأن المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :1-... 2-... 8- أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذي يحصل عليه المُؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي. وتحدد عنـــاصر أجر الاشتراك على النحو الآتي: 1-... 2-... 8- الأجور الإضافية. 9- التعويض عن الجهود غير العادية... 16- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي... 9- دخل الاشتراك:... 15-إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية... أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه... 16- المُصاب: مَن أصيب بإصابة عمل...، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولا- العاملين لدى الغير: 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات...، وأن المادة (3) منه تنص على أن: يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: 1-... 2- تأمين إصابات العمل...، وأن المادة (45) منه تنص على أن: تسري أحكام هذا الباب على المُؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:...، وأن المادة (46) منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يُمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: 1-... 2-... وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة... بصرف تعويض الأجر..


في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقًا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف...، وأن المادة (49) تنص على أنه: إذا حالت الإصابة بين المُؤمن عليه وأداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور... ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة....


كما تبين لها أن المادة (88) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم (17) لسنة 1982 تنص على أن: يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية: 1-... 2-... 3-... 4- يستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه إجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق. وأن المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم (216) لسنة 2020 بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنص على أن: تسري أحكام لائحة المجالس الطبية المرفقة على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص باللائحة المرفقة، وأن المادة (8) منها تنص على أن: يختص المجلس الطبي العام بما يأتي:

1- إجراء الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالهيئة والعاملين بها وذلك في الحالات الآتية: (أ)...

(هـ): منح الإجازات المرضية أو الاستثنائية... (و): تقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل من الناحية الطبية وتحديد النسبة المئوية للعاهة المتخلفة عنها بالاشتراك مع اللجان المركزية للتأمين الصحي....


واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع خصّ المصابين في أثناء العمل وبسببه بعناية خاصة؛ لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة إصابتهم التي قد تستغرق أمدًا طويلا، فقرر لهم إجازة للمدة التي تحددها الجهة المختصة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق، كما قرر في المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أن العامل المصاب بإصابة عمل لا يستحق- خلال فترة إصابته– راتبًا، وإنما يستحق فحسب تعويضًا يعادل الأجر المُسدد عنه الاشتراك، وحدد في المادة (1) من القانون ذاته ما يدخل وما لا يدخل في مفهوم أجر الاشتراك، حيث أدخل صراحة الأجور الإضافية، والتعويض عن الجهود غير العادية؛ ومن ثم لا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يحصل على إجازة لإصابته في أثناء العمل؛ إذ تتجلى حاجته الملحة إلى الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل، مما يمتنع معه على جهة عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله على إجازته.


كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع قرر استمرار صرف هذا التعويض ما انفكت الإصابة حائلةً بين المُؤمن عليه وأداء عمله، وهذا الحكم ليس مقصورًا على حيلولة الإصابة دون تأدية المُؤمن عليه عمله كليًّا، وإنما يستظل هذا الحكم بنطاقه ما برح المُؤمن عليه بعيدًا عن أداء عمله السابق على الإصابة حتى وإن مارس عملا يتناسب وحالته الصحية على النحو الذي تقدره الجهة الطبية المختصة؛ إذ إن المُؤمن عليه في تلك الحالة لم يعد أيضًا إلى ممارسة عمله الذي كان يمارسه قبل الإصابة، كما أنه لم يبرأ تمامًا منها، فضلا عن أن القول بخلاف ذلك يُجافي المنطق القانوني السليم؛ إذ تتدنى مستحقات العامل المالية بسبب الإصابة رغم أنها كانت بسبب العمل؛ ومن ثم يستصحب مـا كان عليه أمرُه قبلها بحيث تظل معاملته فيما يتعلق بما كان يحصل عليه من حوافز وأجور إضافية وكأنه بالعمل، وحسبما كانت عليه الحال في الآونة السابقة عليها.


وترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المعروضة حالته يشغل وظيفة رئيس مشرفي قطارات القاهرة- بالدرجة الأولى الفنية- هندسة مساعدة بقطاع المسافات الطويلة، وبتاريخ 8/9/2015 عُرضت حالته على المجلس الطبي بالقاهرة، والذى قرر تكليفه بعمل خفيف بعيدا عن المجهود والخطوط خلال الفترة من 1/11/2015 حتى 8/4/2017، وبتاريخ 9/4/2017 عاد إلى عمله رئيس مشرفي قطارات، إلا أنه خلال تلك الفترة لم يتقاضَ مستحقاته المالية كاملة، رغم أن المرض هو الذى حال بينه وبين أداء عمله الذي كان يؤديه قبلا؛ ومن ثم يستحق المعروضة حالته صرف المستحقات المالية كاملة خلال عمله بعيدًا عن الخطوط والأحمال والمجهود في الفترة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017.


لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المعروضة حالته السيد/ عبد التواب عباس محمد، في صرف مستحقاته المالية كاملةً خلال عمله بعيدًا عن الخطوط والمجهود في الفترة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017، وذلك على النحو المبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحريرًا في: / /2022


رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/ أسامة محمود عبد العزيز محرم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

من الإعدام إلى البراءة | كتاب أغرب القضايا للمستشار بهاء الدين أبو شقة

عندما تقرر الذهاب إلى المحكمة فعليك بالتأمل في وجوه كل من تقابله، وستجد مئات القصص والحكايات، وراء تلك الوجوه الشاحبة، التي يكسوها الخوف من مصير مجهول، فلحظة دخول القاضي للنطق بالحكم، هي لحظة حبس الأنفاس؛ فمنهم من ينتظر مصيره من الإعدام أو المؤبد، وآخرون يترقبون البراءة؛ مشاعر متضاربة ما بين هذا وذاك؛ فأروقة المحاكم تشهد كل يوم على أغرب القضايا التي تحدث في المجتمع.

ونعرض من خلال كتاب «أغرب القضايا» للمستشار بهاء الدين أبو شقة، قضية تحول فيها مصير شاب من الإعدام إلى البراءة.  

ذكر المستشار بهاء أبو شقة، في كتابه «أغرب القضايا»، أنه في إحدى الأيام أتت سيدة «مسنة» إلى مكتبه الخاص،  وذلك بعد انتهاء وقت العمل الرسمي بالمكتب، وكان لديها إصرار شديد على مقابلته، باكية بوجه شاحب من أثر الدموع الغزيرة، وبعد أن تمالكت نفسها وهدأت من روعها قالت «أنا أتوسل إليك أن تترافع عن ابن ابنى.. بـس أنا ممعيش فلوس.. وجيت أستجير بيك.. إنك تقف معاه وتسانده لوجه االله.. لأنه كـل شـيء في حيـاتي.. وإذا حصـله حاجـة حيـاتي هتنتهـي».. وقالـت بتلقائية: «ربنا يحافظ عليك ويسترك دنيا وآخرة» ودى الأتعـاب الـلي ممكـن أقدمهالك وإن رفضت أنا مش حا أروح لحد تانى.. المحامى بتاعى هو ربنـا وهو اللي يتولاه ويتولاني».

وروت المسنة قصة حفيدها: «في طفولته فقد أبويه في حادث سيارة وكان عمره ثلاث سنوات، ولم يعد له في الحياة غيرى، أنا جدته لأبيه، فرأيت فيه عوضـا عـن ابنـى الـذى اختطفه الموت وهو في ريعان شبابه.. وصممت في إصرار أن يكـون كـل حيـاتي وأن أكون له كل شيء في حياته ِ، وأعوضه عن حنان الأم وشفقة الأب اللذين حرمه القدر منهما.

حلم هذا الشاب الذى عاش حياته يتيماً فاقداً للأب والأم، أن يحقق حلم حياته بأن يصبح طبيباً وأن يحقق أمنية جدته التي كرست حياتها له، التحق الشاب بكلية الطب داخل القاهرة، بعيدا عن الريف الذى نشاء وترعرع فيه وزرع بيه قوة وأخلاق الفلاح البسيط، ولكن الإقامة والمال الذى ينفـق منـه عـلى مأكلـه وملبسـه ومسـتلزمات دراسته وقفا حجر عثرة في سبيل مستقبله.. فـأين يجـد لـه مكانـا في المدينـة المزدحمة بالملايين؟ ومن أين له بالمال الذى يوفر له الاستقرار والاسـتمرار؟.

وفى هذا المشهد أيضاً كانت الجدة هي الحل، فأرسلت حفيدها لشقيقها الذى يعمل بواب بإحدى العمارات بالجيزة بجوار الجامعة، لكن الحياة دائما لا تسير بشكل واحد، في إحدى الأيام كان الشاب يقف بجوار شقيق جدته أسفل العمارة، التقى بسيدة جميلة ومثيرة وثرية تسكن شقة فاخرة تطل عـلى النيـل في العمارة التي يقف على أبوابها.. ووقفت أمامه ورمقته بنظرة طويلة من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه.. وأطالت النظـرة فتـرة بعـد أن فحصـته ً جيـدا، وسألت البواب – يبقى مين الأمور ده؟.. ويرد الرجل باستحياء وخجل: خدامك يا ست.. ده ولـد بلـدياتي.. جـه من البلد ودخل الطب.. أصله فقير ويتيم وعاوز يطلع دكتور.

كان تلك النظرات بداية اللعنة، فلم يطل انتظــاره.. لاحقتــه السيدة ذات الجمال الجاذب وســعت إليــه.. دعتــه إلى شــقتها الفــاخرة واستحوذت عليه وامتلكته بسهولة ويسـر… اشـترت لـه الملابـس الغالية وأذقته الأطعمة الشهية الدسـمة التـي عـاش محروم من تذوقها، مضت عـلى الفتـى الريفـي شـهور ولم يذهب إلى الجامعة ولم يفتح كتاب، غارق في عسلها السيدة لا يرى إلى جمالها، حولته مـن  طالـب جـامعي إلى عبـد لإشـباع نزواتهـا،ّ وبـات مسـحور بجمالها وقد ملأ حبه لها عليه حياته. ً

وكما هي الحياة تتغير دائما، فوجئ الشاب بأن السيدة تتحول عنه، لم تعد تلاحقه، زهدتـه.. ّصـدته.. طردته من عالمها، وأخرجتـه مـن جنتهـا أفهمتـه –في البدايـة− أن أحـد الرجـال ّ تقـدم، لخطبتها وأنها ستتزوج منه وعليه أن يبتعد عنها، فساقه خياله الهزيل وفكره السقيم إلى أن يعرض عليها الزواج، فقابلته بالسخرية.

ضاع الشاب بين نهارً في إدمان المخدرات وليلاً يحلم بليلة واحدةً من ليالي عشيقته يحتسى الخمر بلا هوان، فقد أصبح الموت والحياة بالنسبة له شيء واحد، فلا هو يستطيع أن يعود لجدته التي كرست حياتها من أجله خالي الوفاض مدمناً للخمر فقرر أن يتخلص ممن كانت سبب في تدمير حياته.

ذهب متسللا إلى شقة حبيبته ولم يدر بنفسه إلا وهو ينهال على جسدها بعدة طعنات وضربات متلاحقة، واعترف الشاب بجريمته أمام النيابة، وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً.

وكان للمستشار بهاء أبو شقة رأى أخر فتقدم لمحكمة النقض لإعادة محاكمة الشاب، معتمدًا في مذكرته للمحكمة أن الجريمة حدث في تمام الساعة العاشرة مساءً وفتح المحضر في الساعة الحادية عشر، وعمر المتهم في الساعة العاشرة لم يكن تعدى الثمانية عشر من عمره، مما يؤدى أن المتهم يعتبر حدث خلال ارتكابه للجريمة، وأن بلوغه لسن الثمانية عشر كان يستلزم وقع الجريمة بعد الساعة الثانية عشر، وعليه أصدرت محكمة النقض قرارًا بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمة المتهم من جديد.

انقلبت القضية رأسًا على عقب، بعد اكتشاف أن الشاب الذي كان بمرافقة السيدة قبل وفاتها هو من نفذ الجريمة وقتل عشيقته قبل أن يأتي المتهم ويظن أنها على قيد الحياة ويسدد لها طعنات متتالية.

تفاصيل هذا المشهد كانت بأن العشيق الآخر ظن أن السيدة ستتركه كما تركت من قبله، فصمم على قتلها وهو ما حدث باستخدام أداة حديدية فوق رأسها قبل أن يدخل الشاب المتهم وهو ليس في وعيه، سدد إليها طعنات وهى قد فارقت الحياة على يد عشيقها من قبل الطعنات، وخوفا من افتضاح الأمر قام القاتل الأصلي بضرب الشاب على رأسه ليفقد الوعى ممسكاً بسكينه لتنطبق كافة الاتهامات عليه.

افتضح أمر القاتل الأصلي بعد سرقة مجوهرات عشيقته، ومحاولة بيعها، وهو ما تنبهت إليه قوات الأمن وألقت القيض عليه، الطب الشرعي أثبت أن السيدة قد فارقت الحياة قبل طعنها على يد المتهم، واستطاع المستشار بهاء الدين أبو شقة اكتشاف تفاصيل هذه الواقعة وإثباتها أمام هيئة المحكمة، ليفاجئ الجميع أن الشاب الذى حكم عليه بالإعدام بريء تمامًا من تهمة القتل.

وقضت المحكمة في حكم تاريخي ببراءة المتهم الشاب من تهمة القتل، وسط ذهول وعجب الجميع من تفاصيل هذه القضية


من كتاب اغرب القضايا
بهاء ابوشقه

الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية

 الفتوى رقم 88 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 22/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021

صورة الفتوى

موضوع الفتوى :

بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني


في مدى جواز الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022 لكلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد.


نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:


بتاريــخ: / /2022




الملف رقم: 86/4/2164


السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



تحية طيبة، وبعد،


فقد اطلعنا على كتابكم رقم (14906) المؤرخ 14/10/2021، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني


في مدى جواز الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022 لكلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد.


وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وافق بتاريخ 28/12/2020 على ترقية كلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد، إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز، ونظرًا إلى عدم توافر الدرجة المالية للترقية صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (36) لسنة 2021 بمنحهما اللقب العلمي لتلك الوظيفة


اعتبارًا من تاريخ تلك الموافقة، وإذ وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لهذه الترقية بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022، كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل واستحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور، فقد أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز جمع المعروضة حالتاهما بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المستحقة في هذا التاريخ.


ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من ديسمبر سنة 2021 الموافـق 18 من جمادى الأولى سنة 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (60) لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964 وبإلغاء المادة الأولى من القانون رقم (34) لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، تنص على أن: يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 النص التالي:... وتُمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها وذلك فيما عدا...، وأن المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49)


لسنة 1972 تنص على أنه: (أولا) مع مراعاة أحكام المــواد (66) و(69/ أولاً) و(70/ أولاً)، يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووُجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى مُنحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتُدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية...، وأن المادة (195) منه تنص على أنه: مرتبات... وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم... وقواعد تطبيقها... مُبينة بالجدول المرافق لهذا القانون، وقد نصت القاعدة الأولى من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بهذا القانـون على أن: تُستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وتضمن الجدول فئة العلاوة الدورية السنوية لهذه الوظائف، كما تبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية رقم (69) لسنة 1973 تنص على أن: تسرى أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق... ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية... إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية...، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على... وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها... وتسري فيما لم يرد فيه نص في هذه اللوائح التنفيذية على شاغلي الوظائف العلمية القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه...، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون، يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه...، وتبين لها كذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (462) لسنة 1990 بشأن إنشاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تنص على أن: تنشا هيئة عامة تسمى (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 المشار اليه وتتبع وزير التعليم...، وأن المادة (6) من اللائحة التنفيذية للمركز- الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (102) لسنة 1994– تنص على أن: تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على أعضاء الأقسام العلمية ومعاونيهم... بالمركز وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية... وذلك كله فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، وأن المادة (9) منها تنص على أن: تحدد الوظائف العلمية بالمركز وتعادل مع وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الواردة بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك وفقًا للجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد تضمن هذا الجدول معادلة وظيفة أستاذ باحث


من وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركز بوظيفة أستاذ من وظائف أعضاء هيئة التدريس الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانـون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، واستبان للجمعية العمومية أن المادة (38) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978– الملغى– كانت تنص على أنه: ... ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المُرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ،


ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها، وأن المادة (41) منه كانت تنص على أنه: ... وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة... ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية...، وتبين لها أن المادة الرابعة من القانون


رقم (114) لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة،


تنص على أن: يعدل موعد العلاوة الدورية... بحيث يكون أول يوليه من كل عام، وأن المادة التاسعة منه تنص على أن: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما استبان لها أن المادة (31) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 تنص على أنه: ... وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقي إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة... أيهما أكبر، وأن المادة (37) منه تنص على أن: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية


في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة....


واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن التعيين في وظائف أستاذ أو أستاذ مساعد الشاغرة في الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، يكون من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد، فإذا توافر في أحد هؤلاء شروط التعيين في الوظيفة الأعلى دون أن تتوافر وظيفة شاغرة لترقيته إليها مُنح اللقب العلمي لها ثم دُبّرت له وظيفة بدرجتها المالية في السنة المالية التالية بحيث يتم منحه علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة.


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع أخضع شاغلي الوظائف العلمية بالمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح تلك المؤسسات، مقررًا معادلة وظائفها العلمية بما يناظرُها


من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، مع خضوع شاغليها لجدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانـون تنظيم الجامعات وأحكام تطبيقه، وقد أُضيف (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي)– وهو من الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية التابعة لوزير التعليم- إلى تلك المؤسسات العلمية بموجب القرار الجمهوري رقم (462) لسنة 1990، فغدا بذلك خاضعًا لذات القواعد المُطبقة على الجامعات


عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمركز الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (102) لسنة 1994.


ولاحظت الجمعية العمومية أن قاعدة عدم جواز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية في حالة منح اللقب العلمي لوظائف أستاذ وأستاذ مساعد المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وردت ترديدًا لحكم إرجاء العلاوة الدورية التي تستحق بعد الحصول على الترقية إلى أول مايو التالي لانقضاء سنة علي هذه الترقية وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (60) لسنة 1970 بعد إلغاء المادة الأولى من القانون رقم (34) لسنة 1967، إلا أن المشرع قد عَدَل عن هذا الحظر وفقًا لمُؤدَّى حكم المادتين (38) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حين قرر عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية


في موعدها، والتي باتت تستحق في أول يوليو من كل عام وفقًا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 1981، وبصدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ألغي العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتولى المشرع بموجبه تنظيم العلاوات دون أن يُورد مثل هذا الحظر، الأمر الذى من مؤدّاه زوال تلك القاعدة بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام هذا القانون أصلا أو إحالةً، إذ لو أراد المشرع الإبقاء على هذا الحظر لما أعوزه النص على ذلك صراحة، ومن ثم لا يجوز استعارة أحكام أُلغيت.


وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (36) لسنة 2021 بمنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للمعروضة حالتاهما: الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد، لتوافر شروط الترقية في حقهما مع عدم وجود درجات مالية شاغرة، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المركز بتاريخ 28/12/2020، ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لشغل هاتين الوظيفتين بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022، كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل، مع استحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، وذلك اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور.


لمّا كان ذلك، وكانت قاعدة حظر الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (34) لسنة 1967 بشأن تعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية قد أُلغيت بحكم المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 1970 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964، ثم أُعيد تنظيمها– بتضييق نطاقها- بالمادة الأولي من القانون ذاته، ثم نُسخت بمُؤدّى حكم المادتين (38) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حين قرر المشرع عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها، وكان قانون الخدمة المدنية الحالي رقم (81) لسنة 2016 قد ورد خلوًا من ترديد مماثل لهذا الحظر، وكان الأصل أن الحظر في نطاق الوظيفة العامة مرهونٌ في إقراره ومَدَاه بالنص أو بمقتضاه، فإن من مُؤدى ذلك زوال القاعدة العامة التي قررت هذا الحظر، والتي اتخذتها المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات


رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه أساسًا لها، ومن ثمّ يحق للمعروضة حالتاهما الجمع بين علاوة الترقية


إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022.


لـــذلــــك


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المعروضة حالتاهما في الجمع


بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية


عن العام المالي 2021/ 2022، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رئـيس


الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع


المستشار/


أسامة محمود عبد العزيز محرم


النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


إنذار الطاعة وشروطه في القانون المصري

 طاعــــــــة الزوج في القانون المصري 

انذار الطاعة


ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته : 

إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . . 


وقضت محكمة النقض : 

الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات. 

 ( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000) 


بيانات الإنذار القانوني بالطاعة :

 اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. 

وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب . 


شروط الطاعة : 

للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا. 

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999] 


الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك. 

 [الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999] 


(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز) 

 [الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999] 


الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك . 

 [الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999] 


اختلاف الطاعة عن الطلاق : 

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر. 

 [الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 


عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة : 

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم. 

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999] 

[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000] 

 [الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000] 


ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة : 

هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها. 


قضت محكمة النقض : 

 (اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور ) 

 [طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000] 


لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض. 


الحكم في الطاعة :  

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة. 

وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول. 


الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة : 

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد . 

إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفهالمالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق. 

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة. 

خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها. 

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى. 


توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز : 

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة. 

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : 

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون 

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك . 

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. 


طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض: 

ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929. 

 [الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000] 

 [الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000] 


اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا : 

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك. 

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر. 

 [الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 


اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة : 

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . 

 [الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001] 


لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه : 

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه . 

 [الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999] 

 [الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999] 


ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر : 

دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. 

 [الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001] 


أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة : 

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون. 

 [426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000] 


أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة : 

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 

 [الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000] 


عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة : 

قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها. 


رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة : 

 (القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...). 

 [الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000] 


أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : 

ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر. 

 [الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 

 [الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001] 


مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك : 

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 

 [الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]