القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة عن مستحقات مشرفى القطارات خلال فترة العمل الخفيف

 الفتوى رقم 62 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 18/01/2022 وتاريخ جلسة : 22/12/2021


فتاوى الجمعية العمومية فترة العمل الخفيف
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مجلس الدولة رقم 62 لسنة 2021


موضوع الفتوى :

بشأن طلب إبداء الرأى القانوني فى مدى أحقية السيد/ عبد التواب عباس محمد- رئيس مشرفى قطارات القاهرة- فى صرف جميع مستحقاته عن المدة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017 فترة العمل الخفيف.


نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

ملف رقم: 86/4/2170

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تحية طيبة، وبعد،


فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2013) المؤرخ 29/8/2021م المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، بشأن طلب إبداء الرأى القانوني فى مدى أحقية السيد/ عبد التواب عباس محمد- رئيس مشرفى قطارات القاهرة- فى صرف جميع مستحقاته عن المدة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017 فترة العمل الخفيف.


وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته، والذي يشغل وظيفة رئيس مشرفي قطارات القاهرة، قام بإجراء عملية قسطرة بالقلب وارتجاع بالصمام الميترالى والقلب متكافئ بنسبة (56%)، وتم تكليفه بعمل خفيف، وذلك فى الفترة من 1/11/2015 حتى 8/4/2017، وإزاء ذلك تقدم بشكوى تضرر فيها من عدم صرف مستحقاته كاملة خلال تلك الفترة، وطلب صرف باقي مستحقاته المالية عن مدة العمل الخفيف استنادًا إلى رأى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني بكتابها رقم (828) في 30/4/2020- ملف رقم (3306/1/3/999)- لذلك طلبتم من إدارة الفتوى المذكورة إبداء الرأي في الموضوع، ونظرًا لما ارتأته الإدارة من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية.


ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من ديسمبر عام 2021م الموافق 18 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة السابعة من القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2020...، وأن المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :1-... 2-... 8- أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذي يحصل عليه المُؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي. وتحدد عنـــاصر أجر الاشتراك على النحو الآتي: 1-... 2-... 8- الأجور الإضافية. 9- التعويض عن الجهود غير العادية... 16- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي... 9- دخل الاشتراك:... 15-إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية... أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه... 16- المُصاب: مَن أصيب بإصابة عمل...، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولا- العاملين لدى الغير: 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات...، وأن المادة (3) منه تنص على أن: يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: 1-... 2- تأمين إصابات العمل...، وأن المادة (45) منه تنص على أن: تسري أحكام هذا الباب على المُؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:...، وأن المادة (46) منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يُمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: 1-... 2-... وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة... بصرف تعويض الأجر..


في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقًا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف...، وأن المادة (49) تنص على أنه: إذا حالت الإصابة بين المُؤمن عليه وأداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور... ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة....


كما تبين لها أن المادة (88) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم (17) لسنة 1982 تنص على أن: يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية: 1-... 2-... 3-... 4- يستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه إجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق. وأن المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم (216) لسنة 2020 بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنص على أن: تسري أحكام لائحة المجالس الطبية المرفقة على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص باللائحة المرفقة، وأن المادة (8) منها تنص على أن: يختص المجلس الطبي العام بما يأتي:

1- إجراء الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالهيئة والعاملين بها وذلك في الحالات الآتية: (أ)...

(هـ): منح الإجازات المرضية أو الاستثنائية... (و): تقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل من الناحية الطبية وتحديد النسبة المئوية للعاهة المتخلفة عنها بالاشتراك مع اللجان المركزية للتأمين الصحي....


واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع خصّ المصابين في أثناء العمل وبسببه بعناية خاصة؛ لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة إصابتهم التي قد تستغرق أمدًا طويلا، فقرر لهم إجازة للمدة التي تحددها الجهة المختصة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق، كما قرر في المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أن العامل المصاب بإصابة عمل لا يستحق- خلال فترة إصابته– راتبًا، وإنما يستحق فحسب تعويضًا يعادل الأجر المُسدد عنه الاشتراك، وحدد في المادة (1) من القانون ذاته ما يدخل وما لا يدخل في مفهوم أجر الاشتراك، حيث أدخل صراحة الأجور الإضافية، والتعويض عن الجهود غير العادية؛ ومن ثم لا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يحصل على إجازة لإصابته في أثناء العمل؛ إذ تتجلى حاجته الملحة إلى الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل، مما يمتنع معه على جهة عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله على إجازته.


كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع قرر استمرار صرف هذا التعويض ما انفكت الإصابة حائلةً بين المُؤمن عليه وأداء عمله، وهذا الحكم ليس مقصورًا على حيلولة الإصابة دون تأدية المُؤمن عليه عمله كليًّا، وإنما يستظل هذا الحكم بنطاقه ما برح المُؤمن عليه بعيدًا عن أداء عمله السابق على الإصابة حتى وإن مارس عملا يتناسب وحالته الصحية على النحو الذي تقدره الجهة الطبية المختصة؛ إذ إن المُؤمن عليه في تلك الحالة لم يعد أيضًا إلى ممارسة عمله الذي كان يمارسه قبل الإصابة، كما أنه لم يبرأ تمامًا منها، فضلا عن أن القول بخلاف ذلك يُجافي المنطق القانوني السليم؛ إذ تتدنى مستحقات العامل المالية بسبب الإصابة رغم أنها كانت بسبب العمل؛ ومن ثم يستصحب مـا كان عليه أمرُه قبلها بحيث تظل معاملته فيما يتعلق بما كان يحصل عليه من حوافز وأجور إضافية وكأنه بالعمل، وحسبما كانت عليه الحال في الآونة السابقة عليها.


وترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المعروضة حالته يشغل وظيفة رئيس مشرفي قطارات القاهرة- بالدرجة الأولى الفنية- هندسة مساعدة بقطاع المسافات الطويلة، وبتاريخ 8/9/2015 عُرضت حالته على المجلس الطبي بالقاهرة، والذى قرر تكليفه بعمل خفيف بعيدا عن المجهود والخطوط خلال الفترة من 1/11/2015 حتى 8/4/2017، وبتاريخ 9/4/2017 عاد إلى عمله رئيس مشرفي قطارات، إلا أنه خلال تلك الفترة لم يتقاضَ مستحقاته المالية كاملة، رغم أن المرض هو الذى حال بينه وبين أداء عمله الذي كان يؤديه قبلا؛ ومن ثم يستحق المعروضة حالته صرف المستحقات المالية كاملة خلال عمله بعيدًا عن الخطوط والأحمال والمجهود في الفترة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017.


لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المعروضة حالته السيد/ عبد التواب عباس محمد، في صرف مستحقاته المالية كاملةً خلال عمله بعيدًا عن الخطوط والمجهود في الفترة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017، وذلك على النحو المبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحريرًا في: / /2022


رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/ أسامة محمود عبد العزيز محرم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :