القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشأن سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم

 الفتوى رقم   (1247)  ، لسنة  ( 2017)  ، بتاريخ جلسة :   (2017/07/01) بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المضاف بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم ( 198 ) لسنة 2008 على بعض الحالات التى عين أصحابها ابتداء فى وظيفة غير تعليمية ، ثم تم تسكينهم على وظائف تعليمية ، وندبوا الى وظائف الادارة بالادارات ، أو المديرية التعليمية .




 _____________________ نص الفتوى _______________________ 


بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

ملف رقم: 86/4/1658 


السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

تحية طيبة وبعد...


فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1773) المؤرخ 22/4/2009م. بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007  والمعدل بالقانون رقم (198) لسنة 2008 على بعض الحالات التي عين أصحابها ابتداء فى وظيفة غير تعليمية، ثم تم تسكينهم على وظائف تعليمية، وندبوا إلى وظائف الإدارة بالإدارات، أو المديريات التعليمية.

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 29/10/2008م طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية الرأى فى مدى أحقية أربعة من المدرسات اللآتى عُينَّ ابتداءً فى غير وظيفة مدرس، ثم تمت إعادة تعيينهن فى وظيفة مدرس، ثم نُدبنَ للعمل في وظيفة أخصائى إعدادى خدمات بديوان عام المديرية قبل تسلمهن العمل في وظيفة مدرس، في صرف بدل المعلم المنصوص عليه في الباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه. وقد انتهت إدارة الفتوى المُشار إليها إلى أحقية المعروضة حالاتهن في صرف هذا البدل، وفى الوقت ذاته عُرض على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عدة شكاوى من حالات أخرى عُين أصحابها ابتداء في وظيفة غير تعليمية، ثم تم تسكينهم على وظائف تعليمية، وندبوا إلى وظائف الإدارة بالإدارات، أو المديريات التعليمية، وقد ثار التساؤل بشأن مدى سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المعدل بالقانونين رقمى (155) لسنة 2007، و(198) لسنة 2008 على أصحاب هذه الحالات في ضوء وجود رأى يغاير الرأي الذى خلصت إليه الفتوى المذكورة، ويذهب إلى عدم سريان أحكام هذا الباب عليهم، بمسند من أن عبارات الباب السابع من قانون التعليم جاءت صريحة بشأن جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس، والقيام يعنى المباشرة الفعلية للتدريس وليست المباشرة الحكمية، ومن ثم فإن من لا يقوم فعلاً بالتدريس لا يستفيد من أحكام هذا الباب حتى ولو كان مسكنًا على إحدى الوظائف التي أشار إليها نص المادة (70) من هذا القانون، وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأى.


ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 1 من يوليو عام 2017م، الموافق 7 من شوال عام 1438 هـ؛ فتبين لها أن المادة (70) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والمُضافة بالقانون رقم (155) لسنة 2007، وقبل تعديلها بالقانون رقم (198) لسنة 2008 كانت تنص على أن: "تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات..."، وأن المادة ذاتها بعد تعديلها بموجب القانون رقم (198) لسنة 2008 تنص على أن:"تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها..."، وأن المادة (89) من القانون ذاته مُستبدَلة بموجب المرسوم بقانون رقم (93) لسنة 2012 تنص على أن: "يُمنح شاغلو وظائف التعليم المُشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجورتمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة…".


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه إيمانًا من المشرع بأن النهوض بالعملية التعليمية لا يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالمستوى التربوى والمادى والوظيفى للمُعلمين والمُشاركين فى العملية التعليمية باعتبارهم نواتها، فقد تدخل بموجب القانون رقم (155) لسنة 2007، وعدَّل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 بإضافة باب سابع إليه مُحددًا المُخاطبين بأحكام هذا الباب، وذلك فى المادة (70) منه، وهم جميع المُعلمين الذين يقومون بالتدريس، أو بالتوجيه، أو بالتفتيش الفني، وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ثم بادر المشرع بموجب القانون رقم (198) لسنة 2008، بتعديل هذه المادة لتشمل بالإضافة إلى شاغلى الوظائف المذكورة، كل من كان يشغل إحداها وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم  والجهات التابعة، ومن ثم فإن مناط الخضوع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه هو شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في صدر الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، ولو لم يكن شاغل أي منها من القائمين فعلاً بسبب إلحاقه، أو ندبه لوظائف الإدارة بالمدارس، أو المديريات التعليمية، أو وزارة التربية والتعليم، وذلك نزولاً على عموم النص وإطلاقه؛لأن هذا الإلحاق، أو الندب لا يقطع صلته بالوظيفة التعليمية التى بات يشغلها بتسكينه عليها، وإنما يظل شاغلاً لها قانونًا. وإذ تضمنت المادة (89) من الباب ذاته النص على أن يمنح "شاغلو وظائف التعليم" المنصوص عليهم في المادة (70) بدل المعلم بنسبة (50%) من الأجر الأساسى، فإن كل شاغلى هذه الوظائف، سواء عينوا عليها ابتداء، أم جرى تسكينهم عليها بعد ذلك، يستحقون هذا البدل وفقًا للأحكام المنظمة له، ولو تم إلحالقهم، أو ندبهم بعد تسكينهم لوظائف الإدارة بالجهات المذكورة، ماداموا شاغلين للوظائف المذكورة أولاً ولم يتم نقلهم منها.


ويدعم ذلك أن القول بخلافه، واشتراط القيام الفعلى بواجبات ومسئوليات الوظائف المنصوص عليها في صدر الفقرة الأولى من المادة (70) لسريان أحكام الباب من قانون التعليم عليهم، ومن ثمَّ استحقاقهم البدل المذكور، يتعارض والحكم الذى استحدثه المشرع بموجب التعديل الذى أدخله بالقانون رقم (198) لسنة 2008 على المادة ذاتها المُشار إليها بغير نص وتخصيصٍ للحكم بغير مخصص.


وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته الأول السيد/كمال أبو العينين محمد حسين عين ابتداءً فى وظيفة معاون فنى بمدرسة الإسكندرية الثانونية الزخرفية ثم أعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة حيث تم تسكينه فى وظيفة مدرس مواد عملية بالمجموعة الفنية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة مدير إدارة المواصفات الفنية والتجهيزات بإدارة وسط التعليمية، وأن المعروضة حالته الثاني/ \نبيل أحمد عبد الفتاح عين ابتداءً فى وظيفة معاون فنى بمدرسة الإسكندرية الفنية الصناعية، ثم أعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة فى وظيفة فنى تدريس ثالث بإدارة المواصفات الفنية والتجهيزات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة وكيل قسم إدارة المواصفات الفنية والتجهيزات بالمديرية، ثم عدلت وظيفته إلى معلم أول (أ) طبقًا للقانون رقم (155) لسنة 2007، وأن المعروضة حالته الثالث/ جابر متولى أحمد أبو زينة عين ابتداءً فى وظيفة معاون فنى بإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية ثم أعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة حيث تم تسكينه فى وظيفة فنى تدريس ثالث مدرس مواد عملية بالمجموعة الفنية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية، وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة فنى تجهيزات بإدارة التجهيزات والمواصفات الفنية ثم عُدِّلت وظيفته إلى معلم أول (أ) طبقًا للقانون رقم (155) لسنة 2007، فمن ثم يتضح مما تقدم أن المعروضة حالاتهم آنفو الذكر يشغلون بعض وظائف التعليم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون التعليم المُشار إليها، ومن ثم فإنهم يندرجون في عداد المخاطبين بأحكام الباب السابع من هذا القانون، ومن ثمَّ يحق لهم تقاضى بدل المعلم المُشار إليه.


وفيما يخص المعروضة حالته الرابع/ صبرى عبد المنصف عبد المقصود دوير، فلما كان الثابت من الأوراق أنه عُين ابتداءً في وظيفة مراجع بالعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ثم أُعيد تعيينه بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة فى وظيفة عضو علاقات عامة بالمديرية وظل يتدرج فى السلم الوظيفى إلى أن شغل وظيفة مدير إدارة بالتعليم العام بالمديرية، ومن ثم فإنه لا يشغل قانونًا إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، ومن ثمَّ فإنه لا يُعدَّ من المخاطبين بأحكام الباب السابع من هذا القانون، ولا يحق له تقاضى البدل المذكور.


لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى أحقية كلٍّ من المعروضة حالاتهم 

الأول والثانى والثالث في الاستفادة من أحكام الباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه، 

وعدم أحقية المعروضة حالته الرابع في الاستفادة من أحكام هذا الباب، وذلك على النحو 

المُبيَّن بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تحريرًا في:     /    /2017

رئيس

الـمـكـتـب الـفـني

المستشار/  مصطفى حسين السيد أبو حسين

            

 رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / يحيى أحمد راغب دكروري

       نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

 النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :