القائمة الرئيسية

الصفحات

الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية

 الفتوى رقم 88 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 22/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021

صورة الفتوى

موضوع الفتوى :

بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني


في مدى جواز الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022 لكلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد.


نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:


بتاريــخ: / /2022




الملف رقم: 86/4/2164


السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



تحية طيبة، وبعد،


فقد اطلعنا على كتابكم رقم (14906) المؤرخ 14/10/2021، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني


في مدى جواز الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022 لكلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد.


وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وافق بتاريخ 28/12/2020 على ترقية كلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد، إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز، ونظرًا إلى عدم توافر الدرجة المالية للترقية صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (36) لسنة 2021 بمنحهما اللقب العلمي لتلك الوظيفة


اعتبارًا من تاريخ تلك الموافقة، وإذ وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لهذه الترقية بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022، كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل واستحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور، فقد أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز جمع المعروضة حالتاهما بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المستحقة في هذا التاريخ.


ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من ديسمبر سنة 2021 الموافـق 18 من جمادى الأولى سنة 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (60) لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964 وبإلغاء المادة الأولى من القانون رقم (34) لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، تنص على أن: يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 النص التالي:... وتُمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها وذلك فيما عدا...، وأن المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49)


لسنة 1972 تنص على أنه: (أولا) مع مراعاة أحكام المــواد (66) و(69/ أولاً) و(70/ أولاً)، يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووُجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى مُنحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتُدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية...، وأن المادة (195) منه تنص على أنه: مرتبات... وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم... وقواعد تطبيقها... مُبينة بالجدول المرافق لهذا القانون، وقد نصت القاعدة الأولى من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بهذا القانـون على أن: تُستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وتضمن الجدول فئة العلاوة الدورية السنوية لهذه الوظائف، كما تبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية رقم (69) لسنة 1973 تنص على أن: تسرى أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق... ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية... إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية...، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على... وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها... وتسري فيما لم يرد فيه نص في هذه اللوائح التنفيذية على شاغلي الوظائف العلمية القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه...، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون، يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه...، وتبين لها كذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (462) لسنة 1990 بشأن إنشاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تنص على أن: تنشا هيئة عامة تسمى (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 المشار اليه وتتبع وزير التعليم...، وأن المادة (6) من اللائحة التنفيذية للمركز- الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (102) لسنة 1994– تنص على أن: تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على أعضاء الأقسام العلمية ومعاونيهم... بالمركز وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية... وذلك كله فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، وأن المادة (9) منها تنص على أن: تحدد الوظائف العلمية بالمركز وتعادل مع وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الواردة بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك وفقًا للجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد تضمن هذا الجدول معادلة وظيفة أستاذ باحث


من وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركز بوظيفة أستاذ من وظائف أعضاء هيئة التدريس الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانـون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، واستبان للجمعية العمومية أن المادة (38) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978– الملغى– كانت تنص على أنه: ... ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المُرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ،


ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها، وأن المادة (41) منه كانت تنص على أنه: ... وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة... ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية...، وتبين لها أن المادة الرابعة من القانون


رقم (114) لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة،


تنص على أن: يعدل موعد العلاوة الدورية... بحيث يكون أول يوليه من كل عام، وأن المادة التاسعة منه تنص على أن: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما استبان لها أن المادة (31) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 تنص على أنه: ... وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقي إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة... أيهما أكبر، وأن المادة (37) منه تنص على أن: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية


في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة....


واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن التعيين في وظائف أستاذ أو أستاذ مساعد الشاغرة في الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، يكون من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد، فإذا توافر في أحد هؤلاء شروط التعيين في الوظيفة الأعلى دون أن تتوافر وظيفة شاغرة لترقيته إليها مُنح اللقب العلمي لها ثم دُبّرت له وظيفة بدرجتها المالية في السنة المالية التالية بحيث يتم منحه علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة.


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع أخضع شاغلي الوظائف العلمية بالمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح تلك المؤسسات، مقررًا معادلة وظائفها العلمية بما يناظرُها


من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، مع خضوع شاغليها لجدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانـون تنظيم الجامعات وأحكام تطبيقه، وقد أُضيف (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي)– وهو من الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية التابعة لوزير التعليم- إلى تلك المؤسسات العلمية بموجب القرار الجمهوري رقم (462) لسنة 1990، فغدا بذلك خاضعًا لذات القواعد المُطبقة على الجامعات


عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمركز الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (102) لسنة 1994.


ولاحظت الجمعية العمومية أن قاعدة عدم جواز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية في حالة منح اللقب العلمي لوظائف أستاذ وأستاذ مساعد المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وردت ترديدًا لحكم إرجاء العلاوة الدورية التي تستحق بعد الحصول على الترقية إلى أول مايو التالي لانقضاء سنة علي هذه الترقية وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (60) لسنة 1970 بعد إلغاء المادة الأولى من القانون رقم (34) لسنة 1967، إلا أن المشرع قد عَدَل عن هذا الحظر وفقًا لمُؤدَّى حكم المادتين (38) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حين قرر عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية


في موعدها، والتي باتت تستحق في أول يوليو من كل عام وفقًا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 1981، وبصدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ألغي العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتولى المشرع بموجبه تنظيم العلاوات دون أن يُورد مثل هذا الحظر، الأمر الذى من مؤدّاه زوال تلك القاعدة بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام هذا القانون أصلا أو إحالةً، إذ لو أراد المشرع الإبقاء على هذا الحظر لما أعوزه النص على ذلك صراحة، ومن ثم لا يجوز استعارة أحكام أُلغيت.


وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (36) لسنة 2021 بمنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للمعروضة حالتاهما: الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد، لتوافر شروط الترقية في حقهما مع عدم وجود درجات مالية شاغرة، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المركز بتاريخ 28/12/2020، ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لشغل هاتين الوظيفتين بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022، كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل، مع استحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، وذلك اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور.


لمّا كان ذلك، وكانت قاعدة حظر الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (34) لسنة 1967 بشأن تعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية قد أُلغيت بحكم المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 1970 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964، ثم أُعيد تنظيمها– بتضييق نطاقها- بالمادة الأولي من القانون ذاته، ثم نُسخت بمُؤدّى حكم المادتين (38) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حين قرر المشرع عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها، وكان قانون الخدمة المدنية الحالي رقم (81) لسنة 2016 قد ورد خلوًا من ترديد مماثل لهذا الحظر، وكان الأصل أن الحظر في نطاق الوظيفة العامة مرهونٌ في إقراره ومَدَاه بالنص أو بمقتضاه، فإن من مُؤدى ذلك زوال القاعدة العامة التي قررت هذا الحظر، والتي اتخذتها المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات


رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه أساسًا لها، ومن ثمّ يحق للمعروضة حالتاهما الجمع بين علاوة الترقية


إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022.


لـــذلــــك


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المعروضة حالتاهما في الجمع


بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية


عن العام المالي 2021/ 2022، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رئـيس


الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع


المستشار/


أسامة محمود عبد العزيز محرم


النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :