القائمة الرئيسية

الصفحات

العقوبات في جرائم المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة

 

موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء
في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية 
Encyclopedia of drugs among the judiciary and jurisprudence
( القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )

عقوبة تجارة المخدرات
العقوبات في جرائم المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة




الفصل التاسع

العقوبات


المبحث الاول

العقوبات في جرائم المخدرات 


( من المادة 33 الي المادة 56  )


 




 


النص التشريعي


 


مادة 33


يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :

(أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) .

(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.

(ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


(د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة ، أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.


وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.


(مستبدلة بالقانون 40 لسنة 1966 و 122 لسنة 1989 على التوالى)


 


مادة 34


يعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:


(أ) كل من جاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


(ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.


(ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.


تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية:


1 اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو وزجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.


2 اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.


3 اذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.


4 اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.


5 اذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعة الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الأكراه أو الغش أو الترغيب أو الأغراء أو التسهيل.


6 اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.


7 اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.


(مستبدلة بالقانونين 40 لسنة 1966 و 122 لسنة 1989 على التوالى)


 


مادة 34 مكررا(مضافة بالقانون رقم 22 لسنة 1989)


يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1).


 


مادة 35


 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:


(أ) كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.


(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى ، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


 


مادة 36


استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.


فاذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.


 


مادة 37


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وحازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليه فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.


ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى  بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية ،


وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل.


ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة ، فاذا تبين عدم جدوى الايداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة.


ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه ، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة اذا رأت المحكمة وجها لتطبيع المادة 17 من قانون العقوبات.


 


مادة 37 مكررا(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل ، وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.


 


مادة 37 مكررا(أ)


لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدره للعلاج ، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ بهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.


فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق  فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون.


ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


 


مادة 37 مكررا(ب)


لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا من القانون ، علاجه فى احدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا (أ).


وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها.


ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة . لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد على دور العلاج، ويجوز للجنة فى حالة الضرورة ، وقبل الفصل فى الطلب ، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب اليها أن ترفعه الى المحكمة المشار اليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه.


وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 37 مكررا (جـ)


تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى المادة 310 من قانون العقوبات.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 37 مكررا(د)


ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان ، ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات ، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 38


مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو نقل أو زرع أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1).


(مستبدلة بالقانونين 45 لسنة 1984 و 122 لسنة 1989)


 


مادة 39


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


وتزداد العقوبة الى مثلها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).


ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.


(مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 40


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.


وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان 


الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.


وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الى الموت.


(مستبدلة بالقانونين 40 لسنة 1966 و 122 لسنة 1989)


 


 مادة 41 


يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.


(مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


  


مادة 42


مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها ، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى ، أو كانت بسند غير مسجل ، فان كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سندة حيازته.


وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها.


ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية اذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.


 


مادة 43


مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و 24 و 26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 و 23 الى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص  المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى:


(أ) 10% فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد.


(ب) 5% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام.


(جـ) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام.


(د) 5% فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.


وفى حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين.


(مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 44


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.


 


مادة 45


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من راتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.


ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة (8).


(مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


 


مادة 46


لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


وفى جميع الحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها.


ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ماخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها.


 


مادة 46 مكررا


كل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 46 مكررا (أ)


لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.


كما تسرى على المحوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت الشروط المبينة فى القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.


ولا تسقط بمضى المدة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 47


يحكم باغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا وقعت فيه احـــدى الجرائـــم المنصــــوص  عليهـــا فى الـــمواد 33 و 34 و 35.


ويحكم بالاغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38 وفى حالة العود يحكم بالاغلاق نهائيا.


 


مادة 48


يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


فاذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الابلاغ فعلا الى ضبط باقى الجناة.


 


مادة 48 مكررا


( قضى بعدم دستوريتها بالحكم الدستورى رقم 49 لسنة 17 ق دستورية جلسة 15/6/ 1996 )


 


منطوق الحكم :


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة • 


 تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون:


1 الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.


2 تحديد الاقامة فى جهة معينة.


3 منع الاقامة فى جهة معينة.


الاعادة الى الموطن الأصلى.


حظر التردد على أماكن أو محال معينة.


الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.


ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات.


وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به ، يحكم على المخالف بالحبس.


(مضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966)


 


مادة 48 مكررا (أ)


تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) ، (ب) (جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 ، 34 من هذا القانون.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 49


يكون لمديرى ادارتى مكافحة المخدرات فى كل من الاقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الاقليمين . وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفى ادارة حصر التبغ والتماك بالاقليم السورى صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الاقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


 


مادة 50


لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.


ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية.


ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة الا بحضور أحد مفتشى الصيدلة.


(مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 51


يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و 29.


 


مادة 52


مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية.


 


مادة 52 مكررا


استثناء من حكم المادة السابقة ، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب الى المحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك إصدار الأمر باعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.


ويجب أن يشتمل الطالب على بيان دواعيه والاجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى واحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها ، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.


(مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989)


 


مادة 53


تبين ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة.


 


مادة 54


تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.


 


مادة 55


يلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


 


مادة 56


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


صدر برياسة الجمهورية فى 11 ذى الحجة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960).


 


 

الفصل التاسع

العقوبات


المبحث الثاني

الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات 


 




 


أحكام محكمة النقض


 


لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوه بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا إلى ضبط باقي الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها من العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن زعمها تسلمها الأنابيب المضبوطة من آخر عينيه لم يتحقق صدفة ، و بالتالي . لم يوصل إلى اتهامه وضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم هذه فلم تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعيب الحكم فى هذا الصدد. 



( الطعن 6511 لسنه 46 ق - جلسة 17/10/1976)




تناقض الطاعن (الجاني) في تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هر الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .



(الطعن 201 لسنة 46 ق - جلسة 23/5/1976)




جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 48 من نص رقم 182 لسنة 1960 ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة وجلية تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناة . 



( الطعن 1701 لسنه 44 ق - جلسة 29/12/1974 )

 



مفاد نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجليا فى معاونة السلطات لتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة يمنحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة" فإذا لم - يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحقق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء ، وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . وإذ كان الثابت من الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - والتى جاعت بعد ضبط الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصا مساه هو الملك الحقيقى للسيارة وأنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، وقد وردت هذه القوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة شيئا، وهو دفاع قد أطرحه الحكم ، وما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحيق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى اقتراف فلجريمة فانه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له . 



( الطعن 1464 لسنة 42 ق – جلسة 5/2/1973 )




جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقا للمادة 8 4 من القانون رقم 8182لسنة 1960- وهو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء - وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه  الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها -على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناه أتخرين ساهموا مع المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا أعباء لانتفاء مقوماته وعدم لحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة . 



( الطعن 1819 لسنه40 ق - جلسة 14/2/1971 )




 تفرق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين ، الأولى: اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية: لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، وذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان أخباره السلطات بالجريمة - وبعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فانه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار من الدليل وإلا انفسخ المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافا بغية الإفادة من الأعباء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها، فلا حق له فى الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنه 1960 لتخلف المقابل المبرر له .



( الطعن 1819لسنه 0 4 ق -جلسة 14/2/1971 )




جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها بمقتضى المادتين 37 و 38 من . القانون 182 سنه 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون . 



(الطعن 527 لسنه 41 ق - جلسة 8/11/1971)




  مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بلتك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمراد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر.



(الطعن 18189 لسنة 39 ق -جلسة 1/3/1970)




مفاد نص المادة 8 4 من نص رقم 182 لسنه 0 96 1 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعي إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 و 34 و35 وهى جرائم التصدير والجلب والانتهاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم (5) والتقديم للتعاطى إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة الذكر، ولما كان الاحتراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 



( الطعن 572 1 لسنة 39 ق -جلسة 7 1/1 /1969)



 

 إن الأصل وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 منه ، ومن ثم فإن تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته ، إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعا . الدعوى . 



( الطعن 164 لسنة 39 ق - جلسة 19/5/1969 )

(والطعن 1066 لسنه 41 ق -جلسة 2/12/1971)

 



إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها، لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، فضلا عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 من القانون السابق ذكره .



(الطعن 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/2/1968)

 



فرق القانون رقم 182 لسنه 1960 فى المادة 8 4 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة .واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجاني فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة . ولما كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثانى فيكون مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج فى هذا الصدد بأن أمر المتهم الثانى كان معلوما لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إقرار المطعون ضده قد أضاف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه . والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى .



(الطعن 1963 لسنه 36 ق - جلسة 31/1/1967)



إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ .



( الطعن 2016 لسنة 36 ق -جلسة 24/4/1967)




تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء، المنصوص عليه فى المادة 8 4 من القانون 182 لسنة1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الاتجار أو المتعاطى على الواقعة وأعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 37/1 و 38 من القانون المشار إليه وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إقالته من الإعفاء المنصوص عليه فئ المادة 48 منه قولا منها لأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 4 3 و35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سديدا يحول بينها وبين بحث قيام أو انتفاء حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع . 



(الطعن 1761 لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)

 



 


  

أنت الان في اول موضوع

تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :