القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشأن امتناع وزارة المالية عن اعتماد لوائح الصناديق الخاصة

 فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عن امتناع وزارة المالية اعتماد لوائح الصناديق الخاصة الفتوى رقم 1874 لسنة 2017.


فتوى مجلس الدولة الفتوى رقم 1874 لسنة 2017 بتاريخ جلسة 22-11-2017

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى أحقية وزارة المالية في الامتناع عن مراجعة واعتماد اللوائح الإدارية والمالية للصناديق الخاصة (البرامج التعليمية)، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، ومدى أحقية وزارة المالية في خصم نسبة (20%) من إجمالي إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة خلال الفترة من 1/7/2012، حتى 30/6/2013، ثم نسبة (10%) من هذه الإيرادات خلال الفترة من 1/7/2013، حتى 30/6/2014، واستقطاع نسبة (25%) من أرصدة هذه الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة في 30/6/2013، بحيث تؤول هذه النسب إلى الخزانة العامة للدولة دون خصم أى أعباء.

 

نص فتوى مجلس الدولة عن امتناع وزارة المالية اعتماد لوائح الصناديق الخاصة

 

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                                ملف رقم: 88/1/84

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أسيوط

تحية طيبة وبعد...

 

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (31655) المؤرخ 28/6/2014، والذى وافق السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ رئيس مجلس الدولة بتاريخ 18/8/2014 على إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى أحقية وزارة المالية فى الامتناع عن مراجعة واعتماد اللوائح الإدارية والمالية للصناديق الخاصة (البرامج التعليمية)، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، ومدى أحقية وزارة المالية فى خصم نسبة (20%) من إجمالي إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة خلال الفترة من 1/7/2012، حتى 30/6/2013، ثم نسبة (10%) من هذه الإيرادات خلال الفترة من 1/7/2013، حتى 30/6/2014، واستقطاع نسبة (25%) من أرصدة هذه الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة فى 30/6/2013، بحيث تئول هذه النسب إلى الخزانة العامة للدولة دون خصم أى أعباء.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق - أن مجلس جامعة أسيوط قرر فى تواريخ مختلفة إنشاء بعض الصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، تقوم على عددٍ من الأهداف، منها بعض البرامج التعليمية، وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء عدد منها، بيد أنه لدى عرض اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بهذه الصناديق والوحدات على وزارة المالية لمراجعتها، واعتمادها؛ امتنعت عن ذلك، وأصدرت تعليمات لممثليها بالجامعة بالامتناع عن التوقيع على شيكات الصرف من حسابات تلك البرامج، وذلك استنادًا إلى أحكام بعض المواد، منها المادتان (23/أولًا/ 11)، و(189) من قانون تنظيم الجامعات، والمادة (267/ خامسًا) من لائحته التنفيذية، حيث انتهت لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية والمشكلة بموجب قرار وزير المالية رقم (145) لسنة 2005 إلى عدم قانونية مراجعة مشروعات لوائح بعض الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ورفضت اعتمادها استنادًا إلى عدة أسباب، منها أن أهداف بعضها تخرج عن الأهداف المحددة قانونًا للصناديق، أو الوحدات ذات الطابع الخاص، أو لعدم توفر السند القانونى للإنشاء، أو لأن اختصاصاتها تندرج ضمن اختصاصات الجامعة، أو أحد التقسيمات التابعة لها، ومن ذلك أن البرامج التعليمية التى تقوم عليها بعض الصناديق الخاصة تُعدُّ أحد التخصصات التى تباشرها الجامعة من خلال كلياتها، ولا سيما أن هذه الصناديق تهدف فى المقام النهائى لها إلى منح درجات علمية "ليسانس، وبكالوريوس..."،

وهو ما يعنى أن تنظيم هذه البرامج يجد مجاله فى اللائحة الداخلية لكل كلية، وهو ما يؤكده إصدار وزير التعليم العالى قرارات بضم مثل هذه التخصصات إلى الأقسام الداخلية للكليات، ومن ثمَّ فإن إيرادات، ومصروفات هذه البرامج يتعين أن تئول إلى الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما تقضى به المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وذلك على الرغم من موافقة وزارة المالية على فتح حسابات خاصة بتلك الصناديق والوحدات، وقيامها باستقطاع نسبة (20%) من إجمالى إيرادات جميع حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة خلال الفترة من 1/7/2012، حتى 30/6/2013، ثم نسبة (10%) من الإيرادات ذاتها خلال الفترة من 1/7/2013، حتى 30/6/2014، واستقطاع نسبة (25%) من أرصدة هذه الحسابات فى 30/6/2013، بحيث تئول هذه النسب إلى الخزانة العامة للدولة، دون خصم أى أعباء، فى حين أن بعض هذه الصناديق والوحدات لا يهدف إلى الربح، وأن هذه النسب تشمل التزامات مستحقة للموردين والمقاولين، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للإفادة بالرأي فى التساؤلات سالفة البيان.

رأى الجمعية العمومية بمجلس الدولة عن امتناع وزارة المالية اعتماد لوائح الصناديق الخاصة

ونفيد:

أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة السيد المستشار النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 22 من نوفمبر عام 2017م، الموافق 3 من ربيع الأول عام 1439هـ؛ فتبين لها أن المادة (18) من الدستور الصادر عام 1971 (المُلغى) كانت تنص على أن: "التعليم حق تكفله الدولة، ..."، وأن المادة (20) منه كانت تنص على أن: "التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة"، وأن المادة (21) من الدستور الحالي تنص على أن: "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون..."، وأن المادة (1) من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963 تنص على أن: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية".

وأن المادة (7) منه تنص على أن: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقًا لأحكام هذا القانون، وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية. (2)... (3)... (4)... (5.)...".

وتبين لها أيضًا، أن المادة (5) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: "تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات..."، وأن المادة (7) منه تنص على أن: "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة".

وأن المادة (19) منه تنص على أن: "يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:... (8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات. (9)..."، وأن المادة (23) منه تنص على أن: "يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية: (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: (1) ... (9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الجامعة. (10) ... (11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية. (12)..."، وأن المادة (51) منه تنص على أن: "تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية"، وأن المادة (169) منه تنص على أن: "التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية.

وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى الخارج، يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة فى اللائحة التنفيذية، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها. ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التى تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم للخدمة المؤدى عنها"، وأن المادة (172) من القانون ذاته تنص على أن: "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها، تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات...".

وأن المادة (185) منه تنص على أن: "تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة"، وأن المادة (188) منه والواردة فى الباب السادس وعنوانه "فى الشئون المالية"، تنص على أن: "تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أى مورد كان وإعانة الحكومة. كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التى يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة".

وأن المادة (189) منه - والمستبدلة بالقانون رقم (12) لسنة 2009 – تنص على أن: "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع. ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات"، وأن المادة (192) من القانون ذاته تنص على أن: "مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها.

(أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة.

(ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين...".

وأن المادة (196) منه تنص على أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة: (1)... (2)... (3)... (4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم. (5)... (6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.(7)...(8) الخدمات الطلابية. (9)... (10)... (11)... (12)... (13)... (14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات".

وأن المادة (197) منه تنص على أن: "تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة. وذلك في حدود القانون ووفقًا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية.

وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية المسائل الآتية بصفة خاصة:

(1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.

(2) تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد.

(3) شُعَب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد.

(4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.

(5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها.

(6) القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.

(7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.

(8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية".

وتبين للجمعية العمومية كذلك من استعراض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975، أن المواد (112)، و(113)، و(114)، و(115)، و(116)، و(117)، و(118)، و(119)، و(120)، و(121)، و(122) منها بينت الخدمات الطلابية التى تؤديها الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وحصرتها فى أربعة أنواع هى: أولًا: المدن الجامعية. ثانيًا: الخدمة الطبية. ثالثًا: مكتبة الطالب. رابعًا: صناديق رعاية الطلاب، وأن المواد من (131)، حتى (248 مكررًا 107) منها حددت الدرجات العلمية ودبلومات الدراسات العليا التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وأن المادة (252) من اللائحة ذاتها تنص على أن: "يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تُعدُّ على نمط موازنات الهيئات العامة وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية. ويعد مجلس الجامعة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأي مجالس الكليات والوحدات التابعة للجامعة ويتولى وزير التعليم العالي عرضه، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القانون".

وأن المادة (254) منها تنص على أن: "تقوم كل جامعة بفتح حساب مصرفي بالبنك المركزي المصري تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلا وإعانات الحكومة عدا إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ويتم السحب بموجب شيكات على البنك موقعًا عليها من المختص بالجامعة توقيعًا أولًا ومن ممثل وزارة المالية توقيعًا ثانيًا".

وأن المادة (267) منها الواردة فى البند (خامسًا) "الصناديق الخاصة"، ضمن الـبـاب الـخـامــس، وعنوانه "النظام المالى" تنص على أن: "ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية: أولًا: صندوق الخدمات التعليمية للرسوم والمصروفات التي يؤديها الطلاب طبقًا لهذه اللائحة مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية وتتكون موارده من:

(أ) رسم المكتبة. (ب) رسم المختبرات. (ج) رسم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب. (د) رسم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين. (هـ) رسم دخول الامتحان .

المشار إليه فى المادة (271/سادسًا) من هذه اللائحة. (و) رسم استخراج الشهادات. ثانيًا: صندوق حصيلة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراض الجامعات والأجهزة والأدوات والمعدات التي يثبت عدم صلاحيتها.

ثالثًا: صندوق حصيلة رسوم الصيانة واستهلاك الأدوات والنشاط الرياضي والاجتماعي المحصلة من طلاب المدن الجامعية ومقابل الإقامة للوفود الزائرة. رابعًا: صندوق الخدمات الطبية وتتكون موارده من:

(أ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليه في هذه اللائحة. (ب) سائر الموارد الأخرى التي ترد لأغراض هذا الصندوق. خامسًا: يجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة وبموافقة وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة أخرى لأية رسوم تفرض مستقبلًا"، وأن المادة (268) منها  والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (278) لسنة 1981 - تنص على أن: "يكون للصناديق الخاصة موازنة تقديرية وتودع حصيلتها في البنك الذي يختاره مجلس الجامعة وتخصص حصيلة كل رسم للخدمة المؤدى عنها وفقًا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة ويرحل الفائض من سنة لأخرى، ويرفق بالحساب الختامي للجامعة كشف مبين فيه ما تم تحصيله وصرفه خلال العام المالي وتخصص حصيلة الصناديق من النقد الأجنبي لاستيراد التجهيزات والكتب والدوريات وغيرها ولا تحسب في الحصة النقدية المخصصة للجامعة".

وأن المادة (270) منها تنص على أن: "تحدد اللائحة المالية لكل جامعة نظام الصناديق الخاصة وقواعد التصرف في حصيلتها"، وأن المادة (271) من اللائحة ذاتها - المعدلة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (440) لسنة 1987، و(465) لسنة 1990، و(311) لسنة 1994 وذلك قبل تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2016 – تنص على أن: "يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنويًا، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمة التي يؤدي عنها. أولاً: رسم المكتبة: (50) قرشًا لطالب الليسانس والبكالوريوس. خمسة وسبعون جنيهًا سنويًّا لطالب الدراسات العليا. رسم الاتحاد... (150) قرشًا. رسم الخدمات الطبية... خمسة جنيهات. رسم التأمين ضد الحوادث (25) قرشًا. رسم صندوق مساعدة الطلاب (50) قرشًا. وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا. كما تؤدى هذه الرسوم سنويًا بالنسبة للطالب المقيد للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه... ثانيًا: رسم المختبرات وتأمين الأدوات: ... ثالثا: يؤدى طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضي فيها التمرين.

رابعًا: يؤدي الطالب المنتسب في بدء العام الجامعي رسم انتساب... خامسًا: مصروفات الدراسة لغير المصريين: يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم الرسوم الآتية:

(أ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس: ... (ب) بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:... (جـ) تؤدى المصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعى والآخر بعد عطلة نصف السنة. (و) تستثنى من القواعد السابقة فروع الجامعات والكليات في الخارج وفقًا للنظام الذي يقرره وزير التعليم. سادسًا: يؤدي الطلاب رسمًا لدخول الامتحان على الوجه التالي: ..."، وأن المادة (307) منها، والواردة فى الـبـاب الـسـادس، وعنوانه "الوحدات ذات الطابع الخاص" تنص على أن: "يجوز بقرار مـن مجلـس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى ومالى من الوحدات الآتية: (1) مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها. (2) حساب البحوث بالجامعة. (3) مراكز التجارب والبحوث الزراعية. (4) ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها. (5) مركز الحساب العلمى. (6) المعمل التجارى الإحصائي. (7) مطبعة الجامعة. (8) مراكز الخدمة العامة. (9) وحدات التحاليل الدقيقة. ويجوز إنشاء وحـدات أخـرى ذات طابـع خـاص بقرار مـن المجلـس الأعلـى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة".

وأن المادة (308) منها تنص على أن: "تهدف هذه الوحدات إلى تحقيق الأغراض التالية كلها أو بعضها:

(أ) معاونة الجامعة فـى القيام برسـالتها سـواء فـى مـجال تعليـم الطلاب وتدريبهم أو فى مجال البحوث.

(ب) إجـراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التى يواجهها النشاط الإنتاجى أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة فى المجتمع. (ج) معاونة النشاط الإنتاجـى بالأساليب العلمية التى تؤدى إلى تطوير وخـلق أساليب جديدة يترتب عليها وفـرة الإنتاج وتعدده وتحسينه. (د) الإسهام فى تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفايتهم الإنتاجية فى شتى المجالات.

(هـ) توثيـق الروابـط الثقافية والعلمية مـع الجامعات الأخـرى والهيئات العلمية على الصعيد العربى والعالمى.

(و) المساهمـة فـى تنفـيذ مشـروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدهـا وتزويدهـا باحتياجاتها والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التى تدخل فى اختصاصاتها. (ز) القيام بالأعمال الإنتاجية للغير"، وأن المادة (314) من اللائحة المذكورة تنص على أن: "مـع مـراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهـذه اللائحة تكون لكل وحدة لائحة داخلية تـحدد اختصاصات مجلـس الإدارة ورئيـس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة ويراعـى أن تتميز اللائحة بما يلى: (أ) بالنسبة للنظام المالى: 1- إيضاح الموارد المالية للوحدة وأوجه الإنفاق. 2- توفير المرونة الكفيلة بسرعة الإجراءات. 3- توفير الرقابة على الموارد والاستخدامات. (ب) بالنسبة للنظام الفنى: 1- أساليب التشغيل وإعداد المقايسات. 2 - توفير عنصر الرقابة على المنتج ومدى جودته وفقًا للمواصفات المعتمدة.

(ج) بالنسبة للنظام الإدارى :1- مرونة الإجراءات الإدارية واختصار خطوات العمل. 2- تحقيق مـبدأ اللامركزية فى إدارة جهاز الوحدة دفعًا لعجلة التطور بما يحقق أهدافها".

وتبين للجمعية العمومية كذلك، أن المادة (1) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة - المعدل بالقانونين رقمى (11) لسنة 1979، و(104) لسنة 1980 - تنص على أن: "الموازنة العامة للدولة هى البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقًا للسياسة العامة للدولة"، وأن المادة (2) منه تنص على أن:

"تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالي"، وأن المادة (3) منه تنص على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل.

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات...".

وأن المادة (28) منه تنص على أن: "يعد الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامى للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذًا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة فى نهاية السنة المالية".

كما تبين للجمعية العمومية، أن المادة (الحادية عشرة) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 تنص على أن: "اعتبارًا من 1/7/2012 يؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص نسبة (20%) من جملة إيراداتها الشهرية المحققة حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك. ويتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة"، وأن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (108) لسنة 2013 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012/2013 – المنشور فى الجريدة الرسمية العدد (48) تابع (ج) بتاريخ 28/11/2013 – تنص على أن: "يُربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ...".

وأن المادة (الخامسة) منه تنص على أن: "يُربط إجمالى حساب ختامى استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ... وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2)..."، وأن المادة (العاشرة) من القانون رقم (19) لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 تنص على أن:

"اعتبارًا من 1/7/2013 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (10%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة"، وأن المادة (الحادية عشرة) منه تنص على أن: "يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (25%) من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2013 فيما عدا ما يلى: - حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. حسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية. حسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي"، وأن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (143) لسنة 2014 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013/2014  المنشور فى الجريدة الرسمية العدد (47 مكررًا أ) بتاريخ 23/11/2014 – تنص على أن: "يُربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 /2014 بمبلغ ...".

وأن المادة (الخامسة) منه تنص على أن: "يُربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ ... وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2)..."..

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الرسم لا يُفرض إلا بناء على قانون، ويمكن أن يُكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويُترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى. فالرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين: أولهما: أن الرسم يُدفع مقابل خدمة معينة، وثانيهما: أنه لا يُدفع اختيارًا إنما يؤدى كرهًا بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه في ذلك شأن الضريبة. وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ويتمثل عنصر الإكراه هنا في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني ضار قد يتمثل في حرمانه من الحصول على الخدمة التي يؤديها المرفق.

واستعرضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة كذلك ما انتهى إليه إفتاؤها بجلسة 15/3/1992 – ملف رقم 58/1/50 - من أن المبالغ التي يجري تحصيلها من الطلاب المصريين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية طبقًا لنص المادة (22) من لائحتها المالية تجد سند تقريرها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 وذلك نظير تقديم الخدمات الطلابية المشار إليها بتلك المادة المقابلة لنص المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فإن هذه المبالغ لا تعدو أن تكون في حقيقتها وجوهرها رسومًا دراسية... فيتعين من ثم إدراج هذه المبالغ في موازنة الأكاديمية كإيرادات دولة تئول حصيلتها إلى وزارة المالية.

واستظهرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن دستور مصر الصادر فى عام 1971 (المُلغى) كان حريصًا على النص على أن التعليم حق تكفله الدولة، بحسبانه أحد المقومات الأساسية للمجتمع، وهو ما اقتضى النص أيضًا على أن يكون التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية، ومن بينها الجامعات الحكومية مجانيًا فى مراحله المختلفة، وعلى النهج ذاته سار الدستور الحالى، فنص على كفالة الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وألزم الدولة العمل على تطوير التعليم الجامعى، كما كفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وذلك وفقًا للأحكام التى يقررها القانون فى هذا الشأن. وتنفيذًا للدستور الصادر عام 1971، والتزامًا به نص قانون تنظيم الجامعات المشار إليه - والذى صدر فى المجال الزمنى للعمل به - على مجانية التعليم لأبناء الجمهورية (المصريون) فى مختلف المراحل الجامعية، وفرق هذا القانون فى هذا الصدد بين الخدمة التعليمية، والخدمات الطلابية فى مقام إعمال مبدأ المجانية آنف الذكر، إذ إنه ولئن كانت الجامعات الحكومية تضطلع بتقديم كل منهما، إلا أنه أوجب تقديم الخدمة التعليمية بالجامعات الخاضعة له للطلاب المصريين – فى غير فروع هذه الجامعات فى الخارج – مجانًا على خلاف الحال بالنسبة للطلاب غير المصريين الملتحقين بهذه الجامعات حيث ألزمهم المشرع أداء المصروفات اللازمة لدراستهم بالجامعات الحكومية المصرية- مقابل الخدمة التعليمية- وأحال القانون فى شأن تحديد هذه المصروفات للائحة التنفيذية له، وعدَّ المشرع هذه المصروفات موردًا للإنفاق على الخدمة التعليمية بالجامعة المقيد بها هؤلاء الطلاب، هذا فى حين ساوى فى القانون ذاته بين الطلاب المصريين وغيرهم من طلاب هذه الجامعات من الأجانب بأن ألزمهم جميعًا أداء الرسوم المقررة مقابل الخدمات الطلابية؛ وإعمالاً لذلك فإنه يمتنع على تلك الجامعات الحكومية المصرية – باستثناء فروعها بالخارج - فرض، أو تحصيل أي مصروفات، أو أي رسوم، أو أي مقابل مالى آخر، تحت أي مسمى لقاء الخدمة التعليمية التى تؤديها لأبناء الجمهورية (المصريون) فى مختلف المراحل الجامعية، وذلك دون إخلال بحق هذه الجامعات فى استئداء الرسوم المقررة مقابل الخدمات الطلابية التى تقدمها لهم، وذلك بمراعاة أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه لم يجعل باب تحديد هذه الخدمات (الخدمات الطلابية) والرسوم التى يتم تحصيلها مقابل الحصول عليها مفتوحًا على مصراعيه أمام الجامعات الخاضعة لأحكامه، وإنما عهد إلى اللائحة التنفيذية له، والتى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تحديدها، وبناء عليه حددت اللائحة هذه الخدمات، وحصرتها فى أربعة أنواع هى: أولًا: المدن الجامعية. ثانيًا: الخدمة الطبية. ثالثًا: مكتبة الطالب. رابعًا: صناديق رعاية الطلاب، كما حددت الرسم المستحق لقاء كل منها، بما لا يجوز معه أن يضاف إلى هذه الخدمات نوع آخر من الخدمات الطلابية، أو تعديل الرسوم المقررة لكل منها إلا بموجب تعديل هذه اللائحة، بحسبانها الأداة التشريعية التى ناط بها قانون تنظيم الجامعات ذلك، وبشرط أن يصدق على ما يجري إضافته إلى هذه الخدمات الأربعة وصف الخدمة الطلابية، بما ينأى بها عن الخدمة التعليمية التى تقدمها الجامعات للطلاب الجامعيين المصريين في مختلف المراحل الجامعية، إذ إن مخالفة ذلك، أو الإخلال به ينطوي على إهدار مبدأ مجانية التعليم الذى تكفله الدساتير المصرية المتعاقبة، وبصفة خاصة دستور عام 1971 (المُلغى) والدستور الحالي، ويردده قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وينطوي كذلك على مخالفة أحكام هذا القانون الذى حصر حق الجامعات فى استئداء رسوم من الطلاب المصريين على الخدمات الطلابية، والتي تستقل عن الخدمة التعليمية، التزامًا منه بالمبدأ الدستورى الذى يقرر مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين في الجامعات الحكومية.

يؤكد ذلك، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حرصًا على أن يوردا الأحكام المتعلقة بالرسوم التى يجوز فرضها فى مقابل أداء بعض الخدمات الطلابية - على النحو السالف بيانه - فى الباب الخاص بنظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب، الأمر الذى يكشف بوضوح عن أن استئداء الرسوم المقررة مقابل الخدمات الطلابية إنما يأتى فى إطار ما تقوم به الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات من أداء دورها فى تنظيم أعمال الدراسة والامتحانات، والقيام على شئون الطلاب بها، وليس فى إطار توفير موارد مالية لهذه الجامعات للقيام بالعملية التعليمية للطلاب المصريين، حيث ألقى الدستور على عاتق الدولة كفالة ذلك.

واستظهرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة المصري مما تقدم كذلك، أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، عهد بتدريس المواد العلمية والقيام على بحثها إلى الأقسام التى تتكون منها كل كلية، أو معهد كل بحسب اختصاصه، وناط بوزير التعليم العالي بقرار منه، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختص، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات تعيين هذه الأقسام، فى حين ناط باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد، وبيان الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها مجالس الجامعات الخاضعة لأحكامه. وتنفيذًا لذلك تناولت اللائحة التنفيذية هذه الدرجات العلمية والدبلومات بالتحديد، كما ناط القانون ذاته باللائحة الداخلية لكل كلية، أو معهد من الكليات والمعاهد التى تتكون منها الجامعات الخاضعة لأحكامه تحديد أقسام الكلية، أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها، وكذلك تخصصات الأستاذية في الكلية، أو المعهد، وشُعَب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد، والشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية، أو المعهد، ومقررات الدراسة، وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها، والقواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية، أو المعهد، ومواعيد القيد للدراسات العليا، وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل، ونظم الدراسة والقيد والامتحان، وشروط منح الشهادات، وغير ذلك مما حدده النص. وقد حرص كل من القانون المذكور، ولائحته التنفيذية على أن يوردا الأحكام المتعلقة بذلك فى الباب الخاص بنظام الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب، ومؤدى ذلك أن تدريس المواد العلمية والقيام على بحثها، وصولاً إلى الحصول على الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية فى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات (الخدمة التعليمية)، إنما يندرج فى نطاق الاختصاص المعقود للأقسام التى تتكون منها كل كلية، أو معهد دون غيرها مما عساه يتم إنشاؤه فى الكلية، أو المعهد من وحدات، أو صناديق، أو خلافه، مما لا يُعدُّ قسمًا علميًا يدخل فى تكوين الكلية، أو المعهد.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، تنص على أن يُنشأ بالجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون صناديق خاصة للأغراض الآتية:

أولًا: صندوق الخدمات التعليمية للرسوم والمصروفات التى يؤديها الطلاب مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية، وتودع به حصيلة الرسوم والمصروفات المنصوص عليها فى المادة (267) من هذه اللائحة، ومن بينها رسم القيد، والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين. ثانيًا: صندوق حصيلة بيع المباني والأراضي المخصصة

لأغراض الجامعات والأجهزة والأدوات والمعدات التي يثبت عدم صلاحيتها. ثالثًا: صندوق حصيلة رسوم الصيانة واستهلاك الأدوات والنشاط الرياضي والاجتماعي المحصلة من طلاب المدن الجامعية ومقابل الإقامة للوفود الزائرة. رابعًا: صندوق الخدمات الطبية. ثم أجازت اللائحة لهذه الجامعات إنشاء صناديق خاصة أخرى غير تلك المشار إليها، وذلك متى توفرت الشروط الآتية: أولًا: أن يكون الصندوق المراد إنشاؤه يخدم غرضًا آخر غير تلك الأغراض التى تقوم عليها الصناديق الأربع المذكورة، ثانيًا: أن يكون ثمة رسم تم فرضه بأداة قانونية صحيحة وذلك كركيزة لإنشاء الصندوق. ثالثًا: ألا يكون الغرض من إنشاء هذا الصندوق أداء خدمة تعليمية للطلاب المصريين لما فى ذلك من إهدار لمبدأ مجانية التعليم فى مختلف المراحل الجامعية بالجامعات الحكومية الذى يقرره الدستور، ويردده القانون، وبحسبان هذه الصناديق لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الجامعة، وبما يخرجها من عداد الجهات الحكومية، أو الشخص الاعتباري العام للدولة، والتي تلتزم بمبدأ مجانية التعليم سالف الذكر. رابعًا: أن يكون إنشاء هذا الصندوق بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المختصة، وبعد موافقة وزارة المالية، والتي تمثل موافقتها ركنًا لا بد من توفره لإصدار القرار بإنشاء الصندوق، لما ينعقد لها من ولاية التحقق من توفر هذه الشروط، وبصفة خاصة وجود المورد المالي (الرسم) الذى يُعدُّ ركيزة لإنشاء الصندوق، وفقًا لإجراءات دستورية وقانونية صحيحة، ودون افتئات على موارد الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحكام القانون رقم (53) لسنة 1973 المشار إليه. يؤكد ذلك حرص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على وضع الأحكام المتعلقة بالصناديق الخاصة التى تُنشأ بالجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الباب المتعلق بالنظام المالي للجامعة، وليس فى الباب المتعلق بنظام الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع أخضع جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل لسلطان القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وقرر فى هذا القانون شمول الموازنة العامة للدولة لكل أوجه النشاط الذى تقوم به هذه الجهات، وعدَّ الموازنة العامة للدولة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من العام التالي، وأن قانون ربط الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية معينة هو قانون مؤقت ينتهى العمل به كأصل عام بنهاية هذه السنة، وقد أوجب المشرع إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المنتهية، يشتمل على الاستخدامات والموارد الفعلية لهذه الموازنة، ومن ثم فإن النطاق الزمنى لتطبيق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة يقتصر على السنة المالية التى تصدر بشأنها. وأن المشرع حدد في كل من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012، والقانون رقم (19) لسنة 2013 المشار إليهما وعاء حساب النسبة التي أوجب أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بأنه جملة الإيرادات الشهرية المحققة في هذه الصناديق والحسابات والوحدات، كما حدد في القانون المذكور أخيرًا وعاء نسبة (25%) التي تؤول للخزانة العامة بأنه أرصدة تلك الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2013 .

وبالإضافة إلى ما تقدم استظهرت الجمعية العمومية من النصوص سالفة البيان – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ناط بالمجلس الأعلى للجامعات الاختصاص برسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات، في حين ناط بمجلس الجامعة إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة، وأوجب على مجلس الجامعة حال إصداره هذه اللوائح، الاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.

وقد أوكل المشرع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات، بما يخول هذه الوحدات الاستقلال الفني والإداري والمالي، على نحو يعينها على تحقيق كل، أو بعض الأغراض المنصوص عليها فى المادة (308) من هذه اللائحة، ومنها معاونة الجامعة على القيام برسالتها والمساهمة فى تنفيذ مشروعاتها، ومشروعات كلياتها، ومعاهدها، وتزويدها باحتياجاتها، والقيام بالأعمال الإنتاجية للغير. وفى هذا الإطار أجازت المادة (307) من اللائحة لمجلس الجامعة بقرار منه إنشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصرًا بالفقرة الأولى من هذه المادة، بينما أجازت فى الفقرة الأخيرة منها للمجلس الأعلى للجامعات - بقرار منه، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة - إنشاء وحدات ذات طابع خاص أخرى بخلاف الوحدات المذكورة بالفقرة الأولى من المادة ذاتها.

ولاحظت الجمعية العمومية أنه بهدف ضبط أداء الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة بالجامعة والرقابة عليها فى قيامها على أداء دورها، والتزامها بأحكام القوانين واللوائح الحاكمة، أوجب المشرع فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على مجلس الجامعة لدى إصداره اللوائح الفنية والمالية والإدارية لهذه الوحدات الاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية، ومن ثمَّ فإن ثمة ركنًا لا بد من توفره حال إصدار مجلس الجامعة لوائح تلك الوحدات، يتمثل فى الاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالشئون آنفة الذكر، وهو ما لا يتأتى لوزارة المالية ممثلة فى لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بها القيام به إلا بعد التحقق من أن تلك الوحدات استوفت الضوابط والقواعد المقررة قانونًا لإنشائها، لما ينعقد لها من ولاية التحقق من استيفائها.

كما لاحظت الجمعية العمومية، أن إنشاء الصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومنها جامعة أسيوط، يجب أن يتم بالأداة المقررة قانونًا - بحسب الأحوال - حسبما سبق بيانه، مع ضرورة موافقة وزارة المالية على إنشاء الصناديق الخاصة التي يُجرى إنشاؤها طبقًا لحكم المادة (267/خامسًا) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مادام الشروط الأربع آنفة البيان قد توفرت، وموافقتها كذلك على إصدار مجلس الجامعة اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية، شريطة أن تنحصر أغراض الوحدة فى كل، أو بعض الأغراض التي حددتها المادة (308) من هذه اللائحة؛ ومؤدى ذلك، أنه حال عدم تحقق أيٍّ مما سبق، الأمر الحاصل فى الحالات المعروضة، فإن امتناع الجهة المختصة بوزارة المالية عن الموافقة على إنشاء الصناديق الخاصة، أو امتناعها عن مراجعة اللوائح المالية والإدارية الخاصة بهذه الصناديق، أو الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، واعتمادها، إزاء عدم مشروعية إنشائها، يكون قائمًا على صحيح سنده قانونًا.

وفيما يخص الصناديق الخاصة التى وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشائها بجامعة أسيوط لتقوم على عدد من البرامج التعليمية بالجامعة، ومنها مركز التعليم المفتوح بكليتي التجارة والحقوق، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة، وما يماثلها - والتي امتنعت الجهة المختصة بوزارة المالية عن مراجعة، واعتماد اللوائح المالية الخاصة بها – فإن الثابت أنها تهدف فى المقام النهائي لها إلى منح درجات علمية "ليسانس، بكالوريوس..."، فى مقابل رسوم يؤديها طلاب مصريون إلى هذه الصناديق، وأن الدور المنوط بها يخرج عن إطار الدور المنوط بالصناديق الخاصة التى يجوز إنشاؤها بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وفقًا لأحكام المادة (267/خامسًا) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون- حسبما سبق بيانه- بحسبانها تقوم على تقديم خدمة تعليمية تنتهى بمنح درجات علمية، مما يندرج فى نطاق الاختصاص المعقود لأقسام الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين بوصف هذه الصناديق كيانات حكومية، هذا فضلاً عن أنه ليس ثمة رسوم مفروضة قانونًا تم إنشاء هذه الصناديق لها،

وفى ضوء ذلك، لم توافق وزارة المالية على إنشاء الصناديق آنفة الذكر، وما يماثلها، وهو ما يُفضى إلى القول بعدم مشروعية إنشاء هذه الصناديق بجامعة أسيوط، وإذ جعلت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات موافقة وزارة المالية على إنشاء صناديق خاصة بالجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات لاستيعاب أى رسوم تفرض مستقبلاً - خارج إطار الأنواع الأربع من هذه الصناديق، والمنصوص عليها فى البنود (أولاً)، و(ثانيًا)، و(ثالثًا)، و(رابعًا) من هذه المادة - ركنًا ركينًا فى إنشاء هذه الصناديق، ومن ثم يغدو امتناع الجهة المختصة بوزارة المالية عن مراجعة اللوائح المالية الخاصة بالصناديق المذكورة، وما يماثلها، واعتمادها، إزاء عدم مشروعية إنشائها، قائمًا على صحيح سنده قانونًا. وفيما يخص الأموال التى تم تحصيلها لحساب الصناديق المذكورة، وما يماثلها، من المتقدمين إلى البرامج العلمية التى تقوم عليها على الوجه آنف الذكر، فإنها تُعدُّ – وفقًا لما سلف بيانه وبصرف النظر عن عدم مشروعية تحصيلها - أحد موارد الجامعة التى تئول إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة لمدى أحقية وزارة المالية فى خصم النسبتين (20%)، و(10%) آنفتى الذكر، من إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسيوط، واستقطاع نسبة (25%) من أرصدة هذه الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2013، إعمالاً للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 والقانون رقم (19) لسنة 2013 المشار إليهما، فلما كان النطاق الزمنى للعمل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012/2013 انتهى بنهاية تلك السنة المالية فى 30/6/2013، وتلا ذلك صدور القانون رقم (108) لسنة 2013 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، كما أن النطاق الزمنى للعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 انتهى بنهاية تلك السنة المالية فى 30/6/2014، وتلا ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (143) لسنة 2014 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013/2014، الأمر الذى لم تعد معه أية جدوى تُرجى من إبداء الرأي فى مدى قانونية الخصم الذى جرى إعمالاً لنصوص المرسوم بقانون والقانون سالفي الذكر.

منطوق فتوى مجلس الدولة عن امتناع وزارة المالية اعتماد لوائح الصناديق الخاصة

 

لـــذلـــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى:

أولاً: عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة، أو وحدات ذات طابع خاص بجامعة أسيوط إلا وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية - حسبما سبق بيانه - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن امتناع الجهة المختصة بوزارة المالية حالئذ عن مراجعة، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة بهذه الصناديق، والوحدات يتفق وصحيح القانون.

ثانيًا: عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة بجامعة أسيوط وفقًا لأحكام المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تقوم على عدد من البرامج التعليمية بالجامعة تهدف فى المقام النهائي إلى منح درجات علمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن امتناع الجهة المختصة بوزارة المالية عن مراجعة، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة بهذه الصناديق يتفق وصحيح القانون، مع أيلولة المبالغ المالية المحصلة لحساب هذه الصناديق إلى الخزانة العامة للدولة.

ثالثًا: عدم جدوى إبداء الرأى فى خصوص مدى مشروعية الخصم والاستقطاع الذى جرى وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، ووفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 من الصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسيوط.

وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الـمـكـتـب الـفـني

المستشارمصطفى حسين السيد أبو حسين

رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

               

     المستشار/

                   يحيى أحمد راغب دكروري

       نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

تحميل الفتوى الصادرة من مجلس الدولة عن امتناع وزارة المالية اعتماد لوائح الصناديق الخاصة



















تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :