القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بخصوص تعويض العاملين بشركة قها للأغذية

 فتاوى مجلس الدولة افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بخصوص تعويض العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة الفتوى رقم (1866)  لسنة  ( 2017) .

فتوى مجلس الدولة بخصوص تعويض العاملين بشركة قها للأغذية

فتوى مجلس الدولة رقم (1866)  لسنة  ( 2017) بتاريخ جلسة  22-11-2017


فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص كيفية معالجة أوضاع العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة سواء عن طريق ترقيتهم، أو منحهم علاوة استثنائية على سبيل التعويض خلال فترة الخصخصة التى تم فيها بيع الشركة إلى أحد المستثمرين.


نص الفتوى الصادرة من مجلس الدولة بشأن تعويض العاملين بشركة قها للأغذية 

ملف رقم: 86/4/1789

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية 

تحية طيبة وبعد...

فقد اطلعنا على كتاب السيد الأستاذ/ وزير الاستثمار رقم (3440) المؤرخ 26/6/2013، وكتاب وزارتكم رقم (174) المؤرخ 14/7/2015 بشأن طلب الإفادة بالرأي بخصوص كيفية معالجة أوضاع العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة سواء عن طريق ترقيتهم، أو منحهم علاوة استثنائية على سبيل التعويض خلال فترة الخصخصة التي تم فيها بيع الشركة إلى أحد المستثمرين. 

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية باعت (90%) من أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة - إحدى الشركات التابعة لها - إلى أحد المستثمرين بموجب عقد بيع مؤرخ 9/8/1998، وذلك في إطار برنامج الخصخصة الذى كانت تقوم به الحكومة، وتم تسليم الشركة للمستثمر، ونظرًا لتعثر المستثمر في سدد أقساط الثمن المتفق عليه بالعقد فى مواعيدها أقامت الشركة القابضة دعوى فرض حراسة على شركة قها، حيث فرضت عليها الحراسة بموجب حكم محكمة الإسكندرية الصادر بتاريخ 20/4/2002 وتم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة حارسًا عليها لتسلمها وإدارتها فى الغرض المخصصة له. وبموجب العقد المؤرخ فى 17/7/2007 المبرم بين الشركة القابضة والمستثمر جرى نقل ملكية أسهم شركة قها بالكامل إلى الشركة القابضة، وتم إنهاء جميع النزاعات القائمة صلحًا، والتنازل عن الدعاوى المقامة فى هذا الشأن بين المستثمر والشركة القابضة. وبتاريخ 6/8/2008 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2064) لسنة 2008 بالموافقة على نقل تبعية شركة قها إلى الشركة القابضة المشار إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. 

وتم تنفيذ هذا القرار وتوفيق أوضاع شركة قها للأغذية المحفوظة، ونقل تبعيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وحيث إن الشركة (قها للأغذية المحفوظة) كانت تقوم بإجراء حركتي ترقيات كل عام لشغل الوظائف الشاغرة بها حتى تم خصخصتها، وآخرها الترقية التى أجرتها قبل الخصخصة عام 1998، وبدءًا من هذا التاريخ تجمدت أوضاع العاملين بها من ترقيات، وحوافز، ومكافآت طوال فترة الخصخصة حتى عام 2008 تاريخ عودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام، بل واستمر الحال كذلك حتى بعد عودة الشركة إذ لم تجرَ سوى حركة ترقيات وحيدة بتاريخ 30/6/2010 وهو ما أصاب العاملين بالشركة  والذين يبلغ عددهم (517) عاملاً، بأضرار بالغة، وإذ لم تتم ترقيتهم لمدة استمرت أكثر من اثنى عشر عامًا، مقارنة بزملائهم فى الشركات الشقيقة. 

وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأي سالف البيان. 

رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري 

ونفيد: 

أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار النائب الأول لـ رئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من نوفمبر عام 2017م، الموافق 3 من ربيع الأول عام 1439هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن: "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.

ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983 على الشركات المشار إليها"، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر...". 

وأن المادة (الرابعة) منه تنص على أن: "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقًا لأحكام القانون المرافق ...".

وأن المادة (2) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه تنص على أن: "تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ... وللشركة أيضًا فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية: 1- تأسيس شركات مساهمة بمفردها ... 2- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها. 3- ..."، وأن المادة (16) من القانون ذاته تنص على أن: "تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة (51%) من رأس مالها على الأقل فإذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة ...".

وأن المادة (42) منه تنص على أن: "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص...". 

وأن المادة (43) منه تنص على أن: "يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتي: أولا: أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها، ثانيًا: التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونًا. ثالثًا: ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح"، وأن المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1590) لسنة 1991 تنص على أن: "تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: ... خامسَا: بيع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة ...". 

وتبين للجمعية العمومية أيضًا، أن المادة (35) من لائحة نظام العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم (181) لسنة 1995 تنص على أن: "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية بما يتفق للأهمية الوظيفية المطلوب شغلها"، وأن المادة (36) منها تنص على أن: "فيما عدا الوظائف القيادية تكون الترقية إلى الوظائف الإشرافيه بالاختيار بنسبة (100%) على أساس الكفاءة والصلاحية – وتكون الترقية إلى باقي المستويات الوظيفية على النحو التالي: الوظائف التنفيذية (50%) أقدمية (50%) اختيار – الوظائف الحرفية والمعاونة والمكتبية (60%) أقدمية (40%) اختيار، ولا يجوز الترقية إلا على وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها وعلى أن يبدأ بالجزء المخصص بالأقدمية وفقًا للنظام المعمول به وبمراعاة الآتي: أ- أن تكون الترقية للوظيفة التى تسبقها مباشرة. ب- يشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية. ج- ألا يكون العامل المرشح للترقية فى إجازة بدون مرتب. د- اجتياز الدورات التدريبية بنجاح ...". 

وأن المادة (37) منها تنص على أن: "يصدر العضو المنتدب قرار الترقية وتكون نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل المرقى بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية"، وأن المادة (38) منها تنص على أن: "لا يجوز ترقية العامل فى الحالات الآتية: أ- العائد من إجازة بدون مرتب قبل مضى سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل. ب- الحاصل على تقرير نشاط بمرتبة ضعيف. ج- المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل...". 

وأن المادة ( 43 ( من اللائحة ذاتها تنص على أن: "يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالي للشركة وما تحقق من أهداف. 

وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة"، وأن المادة (45) منها تنص على أن: "يحرم من العلاوة الدورية العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف"، وأن المادة (67) منها تنص على أن: "للعضو المنتدب تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين الذين يقدمون خدمات متميزة أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات. كما له أن يقرر منح مكافأة تشجيعية أو حوافز إضافية لشاغلي الوظائف القيادية وفقًا للنظام المعمول به على ضوء ما تحقق من أهداف يحددها مجلس الإدارة. ويجوز تعديل النظام وفقًا للظروف التى يراها".

كما تبين للجمعية العمومية، أن عقد البيع المؤرخ 9/8/1998 بشأن بيع (90%) من أسهم رأسمال شركة قها للأغذية المحفوظة المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجموعة شركات عوف تضمن فى البند (5/3) من المادة (الخامسة) منه النص على أن: "... مع عدم الإخلال بحقوق المشترى بوصفه رب العمل - وفقًا لقانون العمل المصرى وهذا العقد – فإنه يلتزم بالإبقاء على العاملين الدائمين بالشركة... لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نقل ملكية الأسهم للمشترى ما لم تنتهى خدمتهم قبل هذه المدة قانونًا. كما يلتزم بالإبقاء على العاملين المؤقتين بالشركة وفقًا للمدة المحددة فى عقد العمل المؤقت لكل منهم... ويلتزم المشترى أيضًا بعدم المساس بكافة المزايا المادية (مرتبات وحوافز ومكافآت) والعينية والرعاية الطبية... إلخ، والبدلات المقررة للعاملين حتى تاريخ التوقيع على هذا العقد ...".

 وأن العقد المؤرخ 17/7/2007 المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستثمر تضمن النص على إعادة نقل ملكية أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة للشركة القابضة بناءً على التسوية الرضائية التى تضمنها العقد والتى بموجبها أنهيت جميع المنازعات القائمة بين الطرفين.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه بصدور القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، وحلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التى تشرف عليها هذه الهيئات على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها خلفًا لهيئات القطاع العام وشركاته، وأن المشرع بموجب هذا القانون أجاز للشركات القابضة شراء، أو بيع أسهم شركات المساهمة، أو المساهمة فى رأسمالها، وكذا بيع أسهم الشركات التابعة لها بعد موافقة الجمعيات العامة لهذه الشركات، كما قرر نقل العاملين بهيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات إلى الشركات القابضة والتابعة – بحسب الأحوال - بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم بجميع أشكالها المختلفة مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التى تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة طبقًا للمادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، بعدها يمتنع تطبيق الأنظمة الوظيفية المشار إليها، ومن ثم فإنهم يعاملون بهذه اللوائح بدءًا من التاريخ المحدد بها، ولم يقيد المشرع هذه اللوائح بأية قيود فيما يتعلق بتحديد الأجور، والبدلات، والمكافآت، والحوافز، وغيرها من المزايا المالية الأخرى. وتنفيذًا لذلك قامت شركة قها للأغذية المحفوظة - إحدى الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية - بوضع لائحة نظام العاملين بها والتى اعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة بقراره رقم (181) لسنة 1995، ونظمت هذه اللائحة أحوال العاملين بالشركة من حيث ترقياتهم، وأجورهم، والبدلات، والحوافز، والعلاوات المقرر لهم، وجميع شئونهم الوظيفية والمالية الأخرى، حيث خولت مجلس إدارة الشركة وضع قواعد وإجراءات ترقية العاملين وفقًا لأهمية الوظيفة التى يجرى عليها الترقية، وحددت نسب الترقيات إلى الوظائف الأعلى، وشروطها، وضوابطها، ومن ثم فإن ما تضمنته هذه اللائحة من أحكام، وضوابط بشأن كل ما يتعلق بشئون العاملين بالشركة بما في ذلك ترقياتهم، ورواتبهم، ومكافآتهم يكون هو الواجب التطبيق على هؤلاء العاملين، ما دام توفر مناط إعمالها.

كما استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مجلس الدولة المصري مما تقدم أيضًا، أنه فى إطار برنامج الخصخصة الذى انتهجته الدولة قبل ذلك، جرى بيع (90%) من أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة إلى أحد المستثمرين، وذلك بدءًا من 9/8/1998، ومن ثم أضحت الشركة من هذا التاريخ شركة مساهمة خاصة خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحسبانه الشريعة العامة الحاكمة لشئون هذه الشركات، وبمنأى عن سريان أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه، واللوائح الموضوعة تنفيذًا له، ومن بينها لوائح شئون العاملين، كما أضحى العاملون بالشركة بدءًا من هذا التاريخ خاضعين لأحكام قانون العمل واللوائح التي تضعها الشركة تنفيذًا له، وقد استمرت الشركة والعاملون بها على هذا الحال حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2064) لسنة 2008 المشار إليه بنقل تبعيتها مرة أخرى إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن ثم صارت الشركة بدءًا من تاريخ العمل بهذا القرار من الشركات التابعة لها فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، وما يجرى وضعه من لوائح إعمالاً له، ومن بينها لوائح شئون العاملين، وذلك بمراعاة أن الشركة من لحظة خصخصتها وحتى تاريخ عودتها إلى قطاع الأعمال العام ولئن استمرت قائمة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية، واستمرت تبعًا لذلك علاقة العمل بينها وبين العاملين بها قائمة، إلا أن هؤلاء العاملين خلال هذه الفترة لا يعدون بحال من الأحوال من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، ولا تطبق عليهم - حسبما سبق ذكره - لوائح العاملين بهذه الشركات طوال فترة الخصخصة لخروجها عن ولاية قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، ولا يكون للتشكيلات الإدارية المنصوص عليها فى هذا القانون أى اختصاص بشأنها.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المعروضة حالتها كانت بدءًا من 9/8/1998، حتى 6/8/2008 تاريخ نقل تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة مساهمة خاصة يطبق عليها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، كما يطبق على العاملين بها قانون العمل واللوائح التي تضعها إدارة الشركة إعمالاً لأحكامه، ومن ثم فإن مجلس إدارة هذه الشركة بعد نقل تبعيتها للشركة القابضة، والمشكل طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، لا يجوز له النظر في ترقية العاملين بالشركة، أو منحهم أى رواتب، أو علاوات، أو مكافآت عن الفترة المشار إليها لخروج الشركة خلالها عن حدود ولايته، ولا تستنهض هذه الولاية مرة أخرى بشأن العاملين بها - على وجه الخصوص - إلا من تاريخ نقل تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2064) لسنة 2008، ومن ثم خضوع الشركة والعاملين بها لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة شئون العاملين الموضوعة إعمالاً له، إذ بدءًا من هذا التاريخ يكون لمجلس الإدارة - في إطار السلطة التقديرية المعقودة له - النظر في ترقية هؤلاء العاملين، أو منحهم الرواتب، أو العلاوات، أو المكافآت وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى لائحة العاملين بالشركة، وما يجريه عليها مجلس الإدارة من تعديلات فى الحدود الجائزة قانونًا.

ولا ينال مما تقدم، استناد العاملين بالشركة المعروضة حالتها بما جرى اتباعه مع العاملين بالشركات الشقيقة، والتى لم يتم خصخصتها، حيث تمت ترقيتهم، وصاروا فى وضع أفضل منهم؛ إذ إن ذلك مردود باختلاف المركز القانونى للشركة المعروضة حالتها والعاملين بها عن الشركات المستشهد بها خلال فترة خروج الشركة من حظيرة شركات قطاع الأعمال العام، وأن لكل شركة من شركات قطاع الأعمال العام شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى، فضلاً عن أن الشركات التى جرى خصخصتها وعادت مرة أخرى إلى قطاع الأعمال العام لا تطبق على العاملين بها لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام طوال فترة الخصخصة والتى كانت فيها شركة خاصة غير مخاطبة بقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.

منطوق فتوى الجمعية العمومية عن تعويض العاملين بشركة قها  


لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى أن ترقية العاملين بالشركة المعروضة حالتها، أو منحهم أى رواتب، أو علاوات، أو مكافآت بدءًا من تاريخ نقل تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية عام 2008 تحكمه لوائح شئون العاملين بالشركة الموضوعة إعمالاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام آنف الذكر، وما يدخله مجلس الإدارة عليها من تعديلات إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة له، في حدود أحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الـمـكـتـب الـفـني للجمعية العمومية

المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين

              رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

     المستشار يحيى أحمد راغب دكروري

       نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

 النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة المصري

تحميل فتوى مجلس الدولة بتعويض العاملين بشركة قها للأغذية

تحميل فتوى مجلس الدولة بتعويض العاملين بشركة قها للأغذية






تحميل فتوى مجلس الدولة بتعويض العاملين بشركة قها للأغذية


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :