فتوى مجلس الدولة بخصوص الحقوق سياسية في الترشح لـ المجالس الشعبية المحلية وجواز الجمع بين عضوية المجلس الشعبي للمركز والعمل كشيخ قبيلة حكومي.
فتوى مجلس الدولة – فتوى رقم 594 لسنة 1999 - بتاريخ جلسة : 14/7/1999
فتوى مجلس الدولة رقم 594 لسنة 1999 |
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في شأن مدى جواز جمع المواطن عمر أحمد عتوم بين عمله كشيخ حكومي لقبيلة (الشرامطة) بمحافظة مطروح وبين عضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة سيوة .
الخلاصة : استظهرت الجمعية العمومية أن الحقوق
السياسية المنصوص عليها في المادة { 62 } من الدستور ومن بينها حق الترشيح
خصها الدستور بعناية خاصة وحرِص على تمكين المواطنين من ممارستها وفقاً لأحكام القانون.
ومن المسلم أن القواعِد التي يضعها المُشرِع
تنظيماً لممارسة تِلك الحقوق { طالما صدرت مترسمة ما قرره الدستور} يتعين الأخذ بها
والتزام حدودها بدقة خاصة ما تعلق منها بفرض قيود على ممارسة هذه الحقوق؛ فلا يجوز
القياس على تِلك القيود أو الإضافة إليها أو التوسع في تفسيرها.
ولما كان المُشرِع في قانون نظام الإدارة
المحلية قد أورد حظراً على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية
في الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أيا كان موقعها الجغرافي وسواء كانت تدخل
في نطاق أعمال وظائفهم من عدمه فحظر عليهم الترشيح لها بصفة عامة إلا بعد تقديم استقالاتهم
من وظائفهم أما بالنسبة للعمد والمشايخ فقد سلك المشرع أسلوباً مغايراً
فحظر الترشيح { فحسب } للمجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق أعمال وظائفهم
بما مفاده جواز الجمع بين عمل المواطن كعمدة أو شيخ وبين عضوية المجلس الشعبي المحلى
إذا كانت تلك العضوية لا تتصل بنطاق عمله الأصلي ذلك أن العلة التي استهدفها المشرع
من حظر الجمع بين وظيفة شيخ وعضوية المجالس المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص
وظيفة المرشح لعضويتها هي مظنة استغلال العمدة أو الشيخ لمنصبه في التأثير
على الناخبين ولما كان نطاق اختصاص الشيخ أو العمدة يقتصر على القرية أو الحصة التي
يتولى العمل فيها ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التي يُرشح نفسه لعضوية مجلسها المحلى
فمن ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلى للمركز أو المحافظة تكون
غير قائمة لأن الناخبين في هذه الحالة ليسوا من قرية الشيخ فقط بل من جميع القرى التابعة
للمركز ومن غيرها من المراكز الأخرى التابعة للمحافظة .
وبالتالي فلا يوجد ما يحول بين جمع المواطن
بين عمله كشيخ حكومي وعضوية المجلس الشعبي المحلى للمركز الذي تقع القرية في نطاقه
أو المحافظة التي يتبعها. وقد سبق أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بجلستها المنعقدة في 8 من فبراير سنة 1978 ( ملف رقم 21/1/3 ) إلى جواز الجمع بين
منصِب العمُدية وعضوية المجلِس المحلى للمركز أو المحافظة.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن قبيلة....... ليست هي القبيلة الوحيدة في دائرة مركز ومدينة سيوة وأن المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة سيوة يتم انتخابه من مجموع الناخبين بمدينة سيوة وبالقرى والقبائل التابعة لها ولا يقتصر انتخاب أعضائه على القبيلة التي يعمل المعروضة حالته شيخ حكومي لهـــــا فضلاً عن أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة لا تدخل ضمن نطاق اختصاص وظيفة المذكور كشيخ لتِلك القبيلة ومن ثم ينتفي الحظــر الوارد بالمادة {75} من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه ويجوز للمعروضة حالته الجمع بين عمله كشيخ حكومي لقبيلته وعضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة سيوة.
صور الفتوى
نص الفتوى
وحاصل وقائع الموضوع ــ حسبما يبين من الأوراق
ــ أن المواطن/ ... .... .... ، عضو بالمجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة سيوة
منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن ، كما أنه في ذات الوقت يشغل منصب شيخ حكومي
لقبيلة الشرامطة بقسم سيوة اعتبارا من 24/11/1973، وقد ثار التساؤل حول مدى جواز جمع
المواطن المذكور بين عمله كشيخ حكومي لقبيلة الشرامطة بمطروح وعضوية
المجلس الشعبي المحلى لمدينة سيوة .
ونفيد أن:
الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة السيد المستشار النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستـها المنعقدة في 14 من يوليو سنة 1999 فتبين لها أن المادة { 62 } من الدستور تنص على أن " للمواطِن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكـام القانون، ومساهمته في الحياه العامة واجب وطني " .
وأن قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص في المادة { 75 } على أن " يُشترط
فيمن يُرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحليــــــة مـا يأتي : ... ولا يجوز لأفراد القوات
المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية
قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء
الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات
الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم
قبل تقديم الاستقالة منها".
كما أن القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن
العمد والمشايخ ينص في المادة { 1 } على أن
" يكون لكل قرية عمدة ...." وفى المادة { 2 } على أنه "يجوز تقسيم القرية
إلى حصص ... ويكون لكل حصة شيخ ." .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الحقوق السياسية المنصوص عليها
في المادة { 62 } من الدستور، ومن بينها حق الترشيح، خصها الدستور بعناية خاصة وحرِص
على تمكين المواطنين من ممارستها وفقاً لأحكام القانون .
ومن المسلم أن القواعِد التي يضعها المُشرِع تنظيماً
لممارسة تِلك الحقوق ــ طالما صدرت مترسمة ما قرره الدستور ــ يتعين الأخذ بها والتزام
حدودها بدقة، خاصة ما تعلق منها بفرض قيود على ممارسة هذه الحقوق؛ فلا يجوز القياس
على تِلك القيود أو الإضافة إليها أو التوسع في تفسيرها .
ولما كان المُشرِع في قانون نظام
الإدارة المحلية المشار إليه قد أورد حظراً على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء
الهيئات القضائية في الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أيا كان موقعها الجغرافي
وسواء كانت تدخل في نطاق أعمال وظائفهم من عدمه، فحظر عليهم الترشيح لها بصفة عامة
إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم، أما بالنسبة للعمد والمشايخ فقد سلك المشرع أسلوباً
مغايراً فحظر الترشيح ــ فحسب ــ للمجالس الشعبية المحلية التى تدخل في نطاق أعمال
وظائفهم، بما مفاده جواز الجمع بين عمل المواطن كعمدة أو شيخ وبين عضوية المجلس الشعبى
المحلى إذا كانت تلك العضوية لا تتصل بنطاق
عمله الأصلي، ذلك أن العلة التى استهدفها المشرع من حظر الجمع بين وظيفة شيخ وعضوية
المجالس المحلية التى تدخل في نطاق اختصاص وظيفة المرشح لعضويتها هى مظنة استغلال العمدة
أو الشيخ لمنصبه في التأثير على الناخبين، ولما كان نطاق إختصاص الشيخ أو العمدة يقتصر
على القرية أو الحصة التى يتولى العمل فيها ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التى يُرشح
نفسه لعضوية مجلسها المحلى، فمن ثم فإن مظنة التأثير في عملية إنتخاب أعضاء المجلس
المحلى للمركز أو المحافظة تكون غير قائمة لأن الناخبين في هذه الحالة ليسوا من قرية
الشيخ فقط بل من جميع القرى التابعة للمركز ومن غيرها من المراكز الأخرى التابعة للمحافظة
وبالتالى فلا يوجد ما يحول بين جمع المواطن بين عمله كشيخ حكومى وعضوية المجلس الشعبى
المحلى للمركز الذى تقع القرية في نطاقه أو المحافظة التى يتبعها.
وقد سبــــــق أن
انتهت
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 8 من فبراير سنة
1978 (ملف رقم 21/1/3 ) إلى جواز الجمع بين منصِب العمُدية وعضوية المجلِس المحلى للمركز
أو المحافظة
.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن قبيلة الشرامطة
ليست هى القبيلة الوحيدة في دائرة مركز ومدينة سيوة وأن المجلس الشبعى المحلى
لمركز ومدينة سيوة يتم انتخابه من مجموع الناخبين بمدينة سيوة وبالقرى والقبائل التابعة
لها ولا يقتصر انتخاب أعضائه على القبيلة التي يعمل المعروضة حالته شيخ حكومى
لها.
فضلاً عن أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة
سيوة لا تدخل ضمن نطاق اختصاص وظيفة المذكور كشيخ لتِلك القبيلة، ومن ثم ينتفى الحظــر
الوارد بالمادة {75} من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه ويجوز للمعروضة حالته
الجمع بين عمله كشيخ حكومي لقبيلته وعضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة
سيوة.
منطوق الفتوى
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع لـ مجلس الدولة إلى جواز جمع المعروضة حالته بين عمله كشيخ قبيلة
حكومي وعضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة سيوة.
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة
المستشار / محمد أمين المهدي
النــائـــب
الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم