فتوى مجلس الدولة المصري – فتوى رقم 1230 لسنة 2016 - بتاريخ جلسة : 30/11/2016
فتوى مجلس الدولة رقم 1230 لسنة 2016 |
الخلاصة: انتهت فتوى مجلس الدولة بخصوص المنشآت السياحية والغرف السياحية الخاصة بها إلى خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ـ أساس ذلك ـ أن النقابات والاتحادات المهنية من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز طبقا لما ورد بقانون الجهاز ـ وتندرج هذه الغرف السياحية في عموم مفهوم النقابات والاتحادات المهنية.
صور الفتوى
نص الفتوى
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق – أنه استنادًا إلى ما سبق وأن خلصت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28/12/2011 في الفتوى رقم (319) ملف رقم (58/1/228) من خضوع الاتحاد المصري للغرف السياحية لـ رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، فقد طلب الجهاز إخضاع الغرف السياحية كذلك لرقابته، وبناءً عليه وردت إلى وزارة السياحة كتب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت السياحية بالتضرر من طلب الجهاز.
كما وردت إلى الوزارة كتب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت السياحية وغرفة محال السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية متضمنة الإفادة بعدم تلقى كل منها أية إعانات من الحكومة فى ميزانياتها المختلفة، وأنه لم يتم تفعيل الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون رقم (85) لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وأن الغرف لا تحتاج إلى أية إعانات مطلقًا، وأنها تعتمد فى ميزانياتها على أموالها الخاصة، ولا صلة للمال العام بها، وإزاء ما تقدم طلبتم الرأي في هذا الموضوع.
ونفيد:
أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة السيد المستشار النائب الاول لـ رئيس مجلس الدولة المصري رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 30 من نوفمبر عام 2016م الموافق 1 من شهر ربيع الأول عام 1438هـ؛ فتبين لها أن المادة (219) من الدستور تنص على أن: "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية".
وأن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998، تنص على أن: "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون".
وأن المادة (2) منه تنص على أن: "يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية"، وأن المادة (3) منه تنص على أن: "يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: 1- ... 4- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية... 7 - أى جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها...".
كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (85) لسنة 1968 بـ إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، المعدل بالقانون رقم (124) لسنة 1981، تنص على أن: "تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة, وتكون لهذه الغرف الشخصية الاعتبارية ..."، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون:
(أ) شركات ووكالات السفر والسياحة.
(ب) الفنادق والبنسيونات والغرف المفروشة والاستراحات التي تأوي السائحين.
(ج) المحال العامة التى تستقبل السائحين وتشمل المطاعم والكازينوهات والحانات وغيرها من المحال التى تقدم الوجبات أو المشروبات بقصد استهلاكها فى ذات المحل.
(د) المحال التى تتعامل مع السائحين فى العاديات والسلع السياحية"، وأن المادة (3) منه تنص على أن: "تعنى الغرف المنصوص عليها فى المادة الأولى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية العربية المتحدة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها".
وأن المادة (4) منه، تنص على أن: "يجب على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحى الذى تمارسه ويجوز للشركات المالكة لمنشآت سياحية والشركات التى تديرها أن تنضم لعضوية الغرفة بعد موافقة مجلس إدارتها"، وأن المادة (5) منه تنص على أن: "تخضع الغرف السياحية للائحة الأساسية المشتركة التى يصدر بها قرار وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، وأن المادة (10) منه تنص على أن: "يعين وزير السياحة مندوبًا أو أكثر لدى الغرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس الإدارة أن يدعى المندوب إلى كل اجتماع. ويشترك المندوب فى المداولات دون أن يكون له صوت معدود فيها ويراقب قيام الغرفة بتنفيذ القوانين واللوائح.
وله حق الاطلاع على دفاتر الغرفة وحساباتها ومحاضر اجتماع جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها"، وأن المادة (11) منه تنص على أن: "لوزير السياحة أن يطلب إلى الغرفة دراسة أى مسألة يحيلها إليها وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس إدارتها أى موضوع فى اختصاصاتها"،
وأن المادة (12) من القانون ذاته تنص على أن: "تتكون أموال الغرفة من: (أ) الاشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر منها وفقًا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة.
(ب) إعانات الحكومة. (ج) الهبات والوصايا على أن يصدر بقبولها قرار من وزير السياحة.
(د) الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها"، وأن المادة (13) منه تنص على أن:
"تقرر الاشتراكات التى تفرض على الأعضاء, والمشار إليها فى المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها. ويكون للغرفة سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريق الحجز الإدارى طبقًا للقانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى".
وأن المادة (14) من القانون ذاته تنص على أن: "يكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من السنة التالية..."، وأن المادة (15) منه تنص على أن:
"تضع الغرفة حسابها الختامى عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير السياحة لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية" وأن المادة (34) منه تنص على أن: "تتكون أموال الاتحاد من:
1- الاشتراكات التى تحددها اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية...".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم (216) لسنة 1990، تنص على أن: "تعنى الغرف السياحية بالمصالح المشتركة لأعضائها في نـطاق الخطة السياحية للدولة, وتمثلهم لدى الـسلطات العامة والـمنظمات والـهيئات المحلية والدولية كما تساعد تلك السلطات والمنظمات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فـى مـصر ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها"، وأن المادة (17) منها تنص على أن: "يختص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة للغرفة، ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحى ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة..."، وأن المادة (31) منها تنص على أن: "توزع إيرادات الغرف على النحو التالى: (10%) لتكوين احتياطى. (30%) مـن الاشتراكات لاشتراك الغرفة فـى الاتحاد المصرى للغرف السياحية. ما تبقى لنفقـات الـغرفة لتـحقيـق أهدافها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - على ما جرى به إفتاؤها - أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وقد عهد إليه الدستورعدة اختصاصات، منها الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، وقد تضمنت المادة (3) من قانون الجهاز المشار إليه تحديد هذه الجهات، بما يكفل بصفة أساسية تحقيق الحماية للأموال العامة، ومن هذه الجهات النقابات والاتحادات المهنية والعمالية، وأية جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها، ومن ثم فإن من مناط خضوع جهة بعينها لرقابة الجهاز هو دخولها فى عداد الجهات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة (3) من قانون الجهاز المشار إليها، أو أية جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع ناط بوزير السياحة بموجب القانون رقم (85) لسنة 1968 المشار إليه إنشاء غرف للمنشآت السياحية تكون لها الشخصية الاعتبارية، تُعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها فـى نـطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السلطات العامة والـمنظمات والـهيئات المحلية والدولية، وتساعد هذه السلطات والمنظمات فى العمل على تنمية، وتنشيط السياحة فـى مـصر ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها، وتتولى دراسة أية مسألة يحيلها إليها وزير السياحة، وأن مجلس إدارة كل غرفة من هذه الغرف يختص بوضع السياسة العامة للغرفة.
ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة، كما ناط المشرع بوزير السياحة تعيين مندوب له، أو أكثر لدى كل غرفة منها يتولى مراقبة قيامها بتنفيذ القوانين واللوائح، وأوجب لصحة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة أن يُدعى المندوب إلى كل اجتماع، وجعل المشرع فى القانون ذاته عضوية الغرفة السياحية إجبارية على كل المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه .
وتمارس النشاط السياحي ذاته الخاص بهذه الغرفة، كما جعل لكل غرفة سياحية ميزانية مستقلة عن غيرها من الغرف من بين مواردها إعانات الحكومة، ومنح لكل منها سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريق الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.
ولما كان ذلك، وكانت الغرف السياحية تُعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها فـى نـطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السلطات العامة والـمنظمات والـهيئات المحلية والدولية، وتساعد هذه السلطات والمنظمات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فـى مـصر ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها، وأن مجلس إدارة كل غرفة من هذه الغرف يختص بوضع السياسة العامة للغرفة, ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة، وهو ما يتصل بتحقيق المنفعة العامة فى مجال السياحة.
إذ تقوم هذه الغرف على مرفق عام وتستخدم فى ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام فى مواجهة أعضائها، بالإضافة إلى أن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج فى عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية فى البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه، ومن ثم فإنها تخضع لرقابة الجهاز. يؤكد ذلك أن لوزير السياحة بكل غرفة سياحية مندوبًا، أو أكثر يتولى مراقبة قيامها بتنفيذ القوانين واللوائح.
منطوق الفتوى
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة إلى خضوع الغرف السياحية لـ رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم