الاثنين، 31 مايو 2021

فتوى مجلس الدولة بخصوص تعويض العاملين بشركة قها للأغذية

 فتاوى مجلس الدولة افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بخصوص تعويض العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة الفتوى رقم (1866)  لسنة  ( 2017) .

فتوى مجلس الدولة بخصوص تعويض العاملين بشركة قها للأغذية

فتوى مجلس الدولة رقم (1866)  لسنة  ( 2017) بتاريخ جلسة  22-11-2017


فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص كيفية معالجة أوضاع العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة سواء عن طريق ترقيتهم، أو منحهم علاوة استثنائية على سبيل التعويض خلال فترة الخصخصة التى تم فيها بيع الشركة إلى أحد المستثمرين.


نص الفتوى الصادرة من مجلس الدولة بشأن تعويض العاملين بشركة قها للأغذية 

ملف رقم: 86/4/1789

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية 

تحية طيبة وبعد...

فقد اطلعنا على كتاب السيد الأستاذ/ وزير الاستثمار رقم (3440) المؤرخ 26/6/2013، وكتاب وزارتكم رقم (174) المؤرخ 14/7/2015 بشأن طلب الإفادة بالرأي بخصوص كيفية معالجة أوضاع العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة سواء عن طريق ترقيتهم، أو منحهم علاوة استثنائية على سبيل التعويض خلال فترة الخصخصة التي تم فيها بيع الشركة إلى أحد المستثمرين. 

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية باعت (90%) من أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة - إحدى الشركات التابعة لها - إلى أحد المستثمرين بموجب عقد بيع مؤرخ 9/8/1998، وذلك في إطار برنامج الخصخصة الذى كانت تقوم به الحكومة، وتم تسليم الشركة للمستثمر، ونظرًا لتعثر المستثمر في سدد أقساط الثمن المتفق عليه بالعقد فى مواعيدها أقامت الشركة القابضة دعوى فرض حراسة على شركة قها، حيث فرضت عليها الحراسة بموجب حكم محكمة الإسكندرية الصادر بتاريخ 20/4/2002 وتم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة حارسًا عليها لتسلمها وإدارتها فى الغرض المخصصة له. وبموجب العقد المؤرخ فى 17/7/2007 المبرم بين الشركة القابضة والمستثمر جرى نقل ملكية أسهم شركة قها بالكامل إلى الشركة القابضة، وتم إنهاء جميع النزاعات القائمة صلحًا، والتنازل عن الدعاوى المقامة فى هذا الشأن بين المستثمر والشركة القابضة. وبتاريخ 6/8/2008 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2064) لسنة 2008 بالموافقة على نقل تبعية شركة قها إلى الشركة القابضة المشار إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. 

وتم تنفيذ هذا القرار وتوفيق أوضاع شركة قها للأغذية المحفوظة، ونقل تبعيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وحيث إن الشركة (قها للأغذية المحفوظة) كانت تقوم بإجراء حركتي ترقيات كل عام لشغل الوظائف الشاغرة بها حتى تم خصخصتها، وآخرها الترقية التى أجرتها قبل الخصخصة عام 1998، وبدءًا من هذا التاريخ تجمدت أوضاع العاملين بها من ترقيات، وحوافز، ومكافآت طوال فترة الخصخصة حتى عام 2008 تاريخ عودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام، بل واستمر الحال كذلك حتى بعد عودة الشركة إذ لم تجرَ سوى حركة ترقيات وحيدة بتاريخ 30/6/2010 وهو ما أصاب العاملين بالشركة  والذين يبلغ عددهم (517) عاملاً، بأضرار بالغة، وإذ لم تتم ترقيتهم لمدة استمرت أكثر من اثنى عشر عامًا، مقارنة بزملائهم فى الشركات الشقيقة. 

وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأي سالف البيان. 

رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري 

ونفيد: 

أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار النائب الأول لـ رئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من نوفمبر عام 2017م، الموافق 3 من ربيع الأول عام 1439هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن: "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.

ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983 على الشركات المشار إليها"، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر...". 

وأن المادة (الرابعة) منه تنص على أن: "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقًا لأحكام القانون المرافق ...".

وأن المادة (2) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه تنص على أن: "تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ... وللشركة أيضًا فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية: 1- تأسيس شركات مساهمة بمفردها ... 2- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها. 3- ..."، وأن المادة (16) من القانون ذاته تنص على أن: "تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة (51%) من رأس مالها على الأقل فإذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة ...".

وأن المادة (42) منه تنص على أن: "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص...". 

وأن المادة (43) منه تنص على أن: "يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتي: أولا: أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها، ثانيًا: التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونًا. ثالثًا: ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح"، وأن المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1590) لسنة 1991 تنص على أن: "تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: ... خامسَا: بيع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة ...". 

وتبين للجمعية العمومية أيضًا، أن المادة (35) من لائحة نظام العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم (181) لسنة 1995 تنص على أن: "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية بما يتفق للأهمية الوظيفية المطلوب شغلها"، وأن المادة (36) منها تنص على أن: "فيما عدا الوظائف القيادية تكون الترقية إلى الوظائف الإشرافيه بالاختيار بنسبة (100%) على أساس الكفاءة والصلاحية – وتكون الترقية إلى باقي المستويات الوظيفية على النحو التالي: الوظائف التنفيذية (50%) أقدمية (50%) اختيار – الوظائف الحرفية والمعاونة والمكتبية (60%) أقدمية (40%) اختيار، ولا يجوز الترقية إلا على وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها وعلى أن يبدأ بالجزء المخصص بالأقدمية وفقًا للنظام المعمول به وبمراعاة الآتي: أ- أن تكون الترقية للوظيفة التى تسبقها مباشرة. ب- يشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية. ج- ألا يكون العامل المرشح للترقية فى إجازة بدون مرتب. د- اجتياز الدورات التدريبية بنجاح ...". 

وأن المادة (37) منها تنص على أن: "يصدر العضو المنتدب قرار الترقية وتكون نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل المرقى بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية"، وأن المادة (38) منها تنص على أن: "لا يجوز ترقية العامل فى الحالات الآتية: أ- العائد من إجازة بدون مرتب قبل مضى سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل. ب- الحاصل على تقرير نشاط بمرتبة ضعيف. ج- المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل...". 

وأن المادة ( 43 ( من اللائحة ذاتها تنص على أن: "يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالي للشركة وما تحقق من أهداف. 

وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة"، وأن المادة (45) منها تنص على أن: "يحرم من العلاوة الدورية العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف"، وأن المادة (67) منها تنص على أن: "للعضو المنتدب تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين الذين يقدمون خدمات متميزة أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات. كما له أن يقرر منح مكافأة تشجيعية أو حوافز إضافية لشاغلي الوظائف القيادية وفقًا للنظام المعمول به على ضوء ما تحقق من أهداف يحددها مجلس الإدارة. ويجوز تعديل النظام وفقًا للظروف التى يراها".

كما تبين للجمعية العمومية، أن عقد البيع المؤرخ 9/8/1998 بشأن بيع (90%) من أسهم رأسمال شركة قها للأغذية المحفوظة المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجموعة شركات عوف تضمن فى البند (5/3) من المادة (الخامسة) منه النص على أن: "... مع عدم الإخلال بحقوق المشترى بوصفه رب العمل - وفقًا لقانون العمل المصرى وهذا العقد – فإنه يلتزم بالإبقاء على العاملين الدائمين بالشركة... لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نقل ملكية الأسهم للمشترى ما لم تنتهى خدمتهم قبل هذه المدة قانونًا. كما يلتزم بالإبقاء على العاملين المؤقتين بالشركة وفقًا للمدة المحددة فى عقد العمل المؤقت لكل منهم... ويلتزم المشترى أيضًا بعدم المساس بكافة المزايا المادية (مرتبات وحوافز ومكافآت) والعينية والرعاية الطبية... إلخ، والبدلات المقررة للعاملين حتى تاريخ التوقيع على هذا العقد ...".

 وأن العقد المؤرخ 17/7/2007 المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستثمر تضمن النص على إعادة نقل ملكية أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة للشركة القابضة بناءً على التسوية الرضائية التى تضمنها العقد والتى بموجبها أنهيت جميع المنازعات القائمة بين الطرفين.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه بصدور القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، وحلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التى تشرف عليها هذه الهيئات على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها خلفًا لهيئات القطاع العام وشركاته، وأن المشرع بموجب هذا القانون أجاز للشركات القابضة شراء، أو بيع أسهم شركات المساهمة، أو المساهمة فى رأسمالها، وكذا بيع أسهم الشركات التابعة لها بعد موافقة الجمعيات العامة لهذه الشركات، كما قرر نقل العاملين بهيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات إلى الشركات القابضة والتابعة – بحسب الأحوال - بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم بجميع أشكالها المختلفة مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التى تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة طبقًا للمادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، بعدها يمتنع تطبيق الأنظمة الوظيفية المشار إليها، ومن ثم فإنهم يعاملون بهذه اللوائح بدءًا من التاريخ المحدد بها، ولم يقيد المشرع هذه اللوائح بأية قيود فيما يتعلق بتحديد الأجور، والبدلات، والمكافآت، والحوافز، وغيرها من المزايا المالية الأخرى. وتنفيذًا لذلك قامت شركة قها للأغذية المحفوظة - إحدى الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية - بوضع لائحة نظام العاملين بها والتى اعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة بقراره رقم (181) لسنة 1995، ونظمت هذه اللائحة أحوال العاملين بالشركة من حيث ترقياتهم، وأجورهم، والبدلات، والحوافز، والعلاوات المقرر لهم، وجميع شئونهم الوظيفية والمالية الأخرى، حيث خولت مجلس إدارة الشركة وضع قواعد وإجراءات ترقية العاملين وفقًا لأهمية الوظيفة التى يجرى عليها الترقية، وحددت نسب الترقيات إلى الوظائف الأعلى، وشروطها، وضوابطها، ومن ثم فإن ما تضمنته هذه اللائحة من أحكام، وضوابط بشأن كل ما يتعلق بشئون العاملين بالشركة بما في ذلك ترقياتهم، ورواتبهم، ومكافآتهم يكون هو الواجب التطبيق على هؤلاء العاملين، ما دام توفر مناط إعمالها.

كما استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مجلس الدولة المصري مما تقدم أيضًا، أنه فى إطار برنامج الخصخصة الذى انتهجته الدولة قبل ذلك، جرى بيع (90%) من أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة إلى أحد المستثمرين، وذلك بدءًا من 9/8/1998، ومن ثم أضحت الشركة من هذا التاريخ شركة مساهمة خاصة خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحسبانه الشريعة العامة الحاكمة لشئون هذه الشركات، وبمنأى عن سريان أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه، واللوائح الموضوعة تنفيذًا له، ومن بينها لوائح شئون العاملين، كما أضحى العاملون بالشركة بدءًا من هذا التاريخ خاضعين لأحكام قانون العمل واللوائح التي تضعها الشركة تنفيذًا له، وقد استمرت الشركة والعاملون بها على هذا الحال حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2064) لسنة 2008 المشار إليه بنقل تبعيتها مرة أخرى إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن ثم صارت الشركة بدءًا من تاريخ العمل بهذا القرار من الشركات التابعة لها فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، وما يجرى وضعه من لوائح إعمالاً له، ومن بينها لوائح شئون العاملين، وذلك بمراعاة أن الشركة من لحظة خصخصتها وحتى تاريخ عودتها إلى قطاع الأعمال العام ولئن استمرت قائمة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية، واستمرت تبعًا لذلك علاقة العمل بينها وبين العاملين بها قائمة، إلا أن هؤلاء العاملين خلال هذه الفترة لا يعدون بحال من الأحوال من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، ولا تطبق عليهم - حسبما سبق ذكره - لوائح العاملين بهذه الشركات طوال فترة الخصخصة لخروجها عن ولاية قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، ولا يكون للتشكيلات الإدارية المنصوص عليها فى هذا القانون أى اختصاص بشأنها.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المعروضة حالتها كانت بدءًا من 9/8/1998، حتى 6/8/2008 تاريخ نقل تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة مساهمة خاصة يطبق عليها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، كما يطبق على العاملين بها قانون العمل واللوائح التي تضعها إدارة الشركة إعمالاً لأحكامه، ومن ثم فإن مجلس إدارة هذه الشركة بعد نقل تبعيتها للشركة القابضة، والمشكل طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، لا يجوز له النظر في ترقية العاملين بالشركة، أو منحهم أى رواتب، أو علاوات، أو مكافآت عن الفترة المشار إليها لخروج الشركة خلالها عن حدود ولايته، ولا تستنهض هذه الولاية مرة أخرى بشأن العاملين بها - على وجه الخصوص - إلا من تاريخ نقل تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2064) لسنة 2008، ومن ثم خضوع الشركة والعاملين بها لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة شئون العاملين الموضوعة إعمالاً له، إذ بدءًا من هذا التاريخ يكون لمجلس الإدارة - في إطار السلطة التقديرية المعقودة له - النظر في ترقية هؤلاء العاملين، أو منحهم الرواتب، أو العلاوات، أو المكافآت وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى لائحة العاملين بالشركة، وما يجريه عليها مجلس الإدارة من تعديلات فى الحدود الجائزة قانونًا.

ولا ينال مما تقدم، استناد العاملين بالشركة المعروضة حالتها بما جرى اتباعه مع العاملين بالشركات الشقيقة، والتى لم يتم خصخصتها، حيث تمت ترقيتهم، وصاروا فى وضع أفضل منهم؛ إذ إن ذلك مردود باختلاف المركز القانونى للشركة المعروضة حالتها والعاملين بها عن الشركات المستشهد بها خلال فترة خروج الشركة من حظيرة شركات قطاع الأعمال العام، وأن لكل شركة من شركات قطاع الأعمال العام شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى، فضلاً عن أن الشركات التى جرى خصخصتها وعادت مرة أخرى إلى قطاع الأعمال العام لا تطبق على العاملين بها لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام طوال فترة الخصخصة والتى كانت فيها شركة خاصة غير مخاطبة بقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.

منطوق فتوى الجمعية العمومية عن تعويض العاملين بشركة قها  


لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى أن ترقية العاملين بالشركة المعروضة حالتها، أو منحهم أى رواتب، أو علاوات، أو مكافآت بدءًا من تاريخ نقل تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية عام 2008 تحكمه لوائح شئون العاملين بالشركة الموضوعة إعمالاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام آنف الذكر، وما يدخله مجلس الإدارة عليها من تعديلات إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة له، في حدود أحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الـمـكـتـب الـفـني للجمعية العمومية

المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين

              رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

     المستشار يحيى أحمد راغب دكروري

       نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة

 النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة المصري

تحميل فتوى مجلس الدولة بتعويض العاملين بشركة قها للأغذية

تحميل فتوى مجلس الدولة بتعويض العاملين بشركة قها للأغذية






تحميل فتوى مجلس الدولة بتعويض العاملين بشركة قها للأغذية


السبت، 29 مايو 2021

قانون هيئة قضايا الدولة

 نص قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بـ القانون رقم 75 لسنة 1963 

نص قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بـ القانون رقم 75 لسنة 1963
قانون هيئة قضايا الدولة


01

هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير

02

تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين.

03

اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل

04

يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة 

04 مكرر

يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .

05

تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة .

06

تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية .

06 مكرر

كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها .

06 مكرر 1

لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .

07

اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص .

08

لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة .

08 مكرر

يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا .

09

تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة .

10

ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء .

11

يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة .

12



يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح .

13



يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .

14

يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة . ولايجوز ان تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف وتحدد النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية . ولايدخل في هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة .

15

يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاءبانسبة الى شروط التعيين شان الئ شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقى الاعضاء في ذلك شأن اقراتهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الاتى :- المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) شانه في ذلك القاضى من الفئة (أ) النائب فئة (ب) شانه في ذلك شان القاضى من الفئة (ب) المحامى شانه في ذلك شان وكيل النيابة . المندوب شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد شانه في ذلك شان معاون النيابة.

16

يكون شغل وظائف اعضاء الهيئة سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئة . ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت اخذ راى او موافقة المجلس الاعلى للهيئة بحسب الاحوال . ويكون ندب اعضاء الهيئة من فرع الى اخر بقرار من رئيس الهيئة .

16 مكرر

يؤدى اعضاء الهيئة قبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين الأتية اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمال وظيفتى بالشرف والامانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون " ويكون اداء رئيس الهيئة امام رئيس الجمهورية اما اعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة

17

تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعين او الترقية واذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعينهم او ترقيتهم وتعتبر اقدمية اعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة . ويجوز تحديد الأقدمية لمن خارج الهيئة فى قرار التعين وذل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى باحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعينهم فى الوظائف المماثلة او بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها . وبالنسبة للمحامين تحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .

18

اذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيتة الى الدرجة او الفئة الأعلى الا بعد حصولة على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .

19

يكون نقل اعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الأعلى .

20

يجب ان يقيم اعضاء الهيئة فى البلد الذى بة مقر عملهم . ولا يجوز لرئيس الفرع او القسم ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار ريس الهية ولا ان ينقطع عن عملة لسبب غير مفاجئقبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فاذا اخل بهذا الواجب نبهة ئيس الهيئة الى ذلك كتابة وان استمر فى المخالف وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب . ويحل رئيس الفرع او القسم محل ئيس الهيئة فى هذ الإختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع او القسم الذى تتولى رئاستة . وتبين اللأئحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك .

20 مكرر

يحظر على اعضاء الهيئة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعباو الهيئات الأقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقاتهم ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسة لعضوية مجلس الشعب او الذى عين عضوا فية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل لمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب او التعين فية . فاذا لم ينجح العضو المستقيل فى الإنتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى اعطيت على الأقل صرف لة الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذى استحقة وفقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة او بلوغة سن الإحالة للمعاش او الوفاة ايهما اقرب.

21

يجوز اعارة اعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية او فنية بوزارات الحكومة او مصالحها او للهيئات الدولية وذل بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . كما يجوز ندب اعضاء هيئة قضايا الدولة مؤقتا لأعمال اخرى قانونية او فنية غير عملهم او بالإضافة الى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .

22

لايجوز ان تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة .ولا ان تزيد مدة اعارتة على اربع سنوات متصلة . وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد مدة الإعارة الى الخارج على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الإعارة لاتقل عن سنة فإذا عاد المعار الى عملة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجتة الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتة على اول وظيفة تخلو من درجتة . وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة او الندب الإخلال بحسن سير العمل .

23

تحدد مرتبات اعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .

24

وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم للعمل بهذة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى المجلس الأعلى ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس المذكورويكون التقدير بأحدى الدرجات الأتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب ان يحاط رجال الهيئة علما بكل ما يلاحظ عليهم .

25

يختص بتأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة او من يحل محلة رئيسا وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس الهيئة . وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محلة الأقدم من النواب ثم من الوكلاء. ولا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية او النظر فى امر العضو وفقا للمادة 27 او شارك فى ايهما بإجراء تحقيق او فحص او ابداء رأى او بإعداد التقرير المعروض . ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع اقوال العضو والإضلاع على مايبدية من ملاحظات . ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى امر العضو امام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

25 مكرر

تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فقى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة او المستحقين عنهم . ولا تستحق رسوم على هذة الطلبات .

26

العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة هى الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التاديبة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة او احد نوابة ولا يقدم هذا الطلب الا بعد تحقيق جنائى او تحقيق ادارى تسمع فية اقوال العضو ويتولى اجراء التحقيق الأدارى عضو ينتدبة وزير العدل لهذا الغرض ز على ان يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معة وبشرط ان لاتقل وظيفتة عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشاؤين وعن مستشار من ادارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى . وتنظم اللأئحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب اعضاء الهيئة .

27

اذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متوالين بدرجة اقل من المتوسط او اربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل الى لجنة التأديب والتظلمات النظر فى امرة . وتقوم اللجنة بفحص حالتة وسماع اقوالة فإذا تبينت صحة التقارير قررت احالتة الى المعاش او نقلة الى وظيفة عامة اخرى . ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن علية بأى وجة من الوجوة امام اية جهة .

27 مكرر

يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد او نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطرق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .

28

لرئيس القسم او الفرع حق تنبية الأعضاء فى دائرة اختصاصاتة الى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبية شفاهة او كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة الى رئيس الهيئة الذى يبلغها الى وزير العدل . وللعضو فى حالة اعتراضة على التنبية الصادر الية كتابة من رئيس القسم او الفرع ان يطلب خلال اسبوع من تاريخ تبليغة اياة الى لجنة التأديب والتظلمات اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبية ولهذة اللجنة ان تجرية بمعرفة احد اعضائها او من ترى ندبة من المستشارين بعد سماع اقوال العضو ان رأت وجها لذلك ولها ان تؤيد التنبية او ان تعتبرة كأن لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل . فإذا كان التنبية صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محلة فيها من يلية فى الأقدمية ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق الإعتراض امام اللجنة المشار اليها . وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبية نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .

29

لايجوز ان يبقى او يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمرة اربعا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .

30

اذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضة مباشرة عملة احيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . ويجوز ان يكون طلب الإحالة الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسة . ويجوز ان تضاف مدة خدمتة المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الأضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للأحالة الى المعاش ولا يجوز ان تزيد على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطية حقا فى المعاش تزيد على ثلاثة ارباع مرتبة ولا على 1080 جنيها فى السنة .

31

استثناء من احكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لايترتب على استقالة اعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش او المكافاة ويسوى المعاش او المكافاة فى هذة الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافاة المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفره


الجمعة، 28 مايو 2021

اختصاص نيابات شئون الأسرة في الدعاوى التي تختص بنظرها محكمة الأسرة

الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة المنشأه ب قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 .

اختصاص نيابة شئون الأسرة
اختصاص نيابة شئون الأسرة


نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار 

قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: - 

تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية. 

وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. 

وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. 

وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ". 

وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: - 

(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ). 

(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو

حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ). 

(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ). 

(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ). 

(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ). 

(6) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ). 

(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ). 

(8) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ). 

(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات. 

( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ). 

(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ). 

وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 – المرفق صورته – بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محكمة الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية. 


وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: - 

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة 


تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: - 

(1) تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه. 

(2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. 

(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين. 

(4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

(5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا. 

(6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. 

(7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها. 

(8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها. 

(9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وأعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام. 

(10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. 

ثانياً: نيابات الاستئناف لشئون الأسرة: 

تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي: 

• نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة: 

( تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية ) 

• نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة. 

• نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة 

• نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة. 

• نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة. 

• نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة. 

• نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة. 

• نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة. 

حيث تضطلع هذه النيابات – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي: 

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - 

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. 

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك. 

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر. 

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة. 

(4) نظر التلظمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها. 

(5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام. 

(6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. 

ثالثاً: النيابات الكلية لشئون الأسرة: 

• تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة. 

• تختص النيابات الكلية المشار إليها – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي: 

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - 

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. 

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. 

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية. 

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا. 

(4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها. 

(5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها. 

(6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال. 

(7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام. 

(8) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها. 

(9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

(10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة. 

(11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. 

رابعا: النيابات الجزئية لشئون الأسرة. 

• تختص النيابات الجزئية المشار إليها – كل في دائرة اختصاص محكمة شئون الأسرة الواقعة بها – بالآتي: 

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - 

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى. 

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. 

(2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك. 

(3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة. 

(4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به. 

(5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به. 

(6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات. 

(7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

(8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة. 

(9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. 

والله ولي التوفيق،،،

صدر في 18/9/2004 


" النائب العام " 

المستشار / 

ماهر عبد الواحد



الثلاثاء، 25 مايو 2021

قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981

نص القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة  والواقعة خارج الزمام ، وتعريف الزمام وكيفية استصلاح هذه الاراضي وكيفية وتملكها. 

 
قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981
قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981


قانون رقم 143 لسنة 1981
في شأن الأراضي الصحراوية


باسم الشعب

رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية ، الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.

ويقصد بالزمام حد الأراضي التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.

وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

وتعتبر فى حكم الأراضي الخاضعة لهذا القانون، أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها أو الداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع.

مادة 2 - تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والاجراءات المبينة فيما يلى:

( أ ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها، ولا يجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها.

(ب‌) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

تابع قانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الاراضي الصحراوية وكيفية تملكها ، ويحظر استخدام هذه الأراضي فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع.

(جـ) الأراضي غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار إليها فى الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

(د) لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية الأراضي الصحراوية والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا، إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى أو المحافظة على الآثار، ويعوض أصحابها كالآتى:

1 - إذا كان نزع ملكية، يرد إليهم ما أنفقوه فى اصلاح الأرض وإقامة المبانى.

2 - إذا كان استيلاء مؤقتا، يدفع لهم مبلغ يساوى ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال فترة الاستيلاء.

3 - تحدد قيمة التعويض لجنة تشكل لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية يمثل فيها مندوب عن الملاك ومندوب عن وزارة الدفاع.

مادة 3 - يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة, تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.

مادة 4 - يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضي الخاضعة لهذا القانون، ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والاعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها.

ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدنى، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة 5 - تتولى الدولة وفقا للخطة المعتمدة إنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك فى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والإشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد إليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التى يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة.

ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات.

ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمرافق الأساسية اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها وتدرج الاعتمادات الخاصة بتمويلها فى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.

مادة 6 - تتولى الهيئة وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة 7 - تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية، كما تكفل التيسيرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم وإقراض كل من:

‌( أ ) وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع.

(‌ب) الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.

(‌جـ) الشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف فى الأراضي بعد استصلاحها واستزراعها.

ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة.

ويجوز للجهة أو الشخص المقترض أن يعهد إلى الهيئة أو الجهة المقرضة بالتصرف فى الأراضي التى يقوم باستصلاحها وتحصيل أثمانها.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الاقراض وقواعد التيسيرات وأوجه الرعاية المقررة.

مادة 8 - يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك فى حدود المشروع الواحد وبغرض تحقيق التكامل وتنفيذ خطط ومشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة 9 - إذا تداخلت فى مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد أو للجهة الخاصة, فيجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضي على شرائها وديا مقابل ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى, مساوية لها فى القيمة فى نفس الزمام أو أقرب زمام لها فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة 10 - يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة.

ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة.

مادة 11 - يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال، وذلك على النحو الآتى:

(1) إذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتى:

1 - 200 (مائتان) فدان للفرد و300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.

- 10000 (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو.

- 10000 (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا.

4 - 50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.

(ب) وإذا كان الرى بأسلوب الرى السطحى الذى يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.

وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 5% من رأس مالها، ولا يجوز أن تئول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

ولا تخضع شركات القطاع العام لأى حد أقصى.

واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة فى الأراضي الزراعية وما فى حكمها لا يدخل فى حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة فى غير الأراضي الصحراوية.

وفى جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبى التملك.

مادة 12 - تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر فى حكم التملك فى تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما.

وفى جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون سواهم، وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون رقم (50) لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضي الزراعية وما فى حكمها.

مادة 13 - يكون تصرف الهيئة فى الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط, ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة فى فروق الأسعار فى حالة التصرف فى الأراضي بما يغطى نصيبها فى المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة.

وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض, وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الايجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها.

مادة 14 - يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص فى التصرف بغير المزاد العلنى فى الأراضي المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى الحالات التالية وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة:

( أ ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

(ب) صغار الزراع.

(جـ) خريجى الكليات والمعاهد.

(د) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها.

كما يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

مادة 15 - يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التى يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها.

وتودع فى صندوق خاص الحصيلة الناتجة عن التصرف فى الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها، كما تودع فيه كافة الموارد والاعتمادات التى تتقرر لهذه الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 16 - يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن.

ويحظر استخدام الأراضي المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضي أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها.

ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة 17 - يمنح من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول.

فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض.

مادة 18 - مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكا للأراضى الخاضعة لأحكامه:

1 - من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2 - من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانونا بالتصرف فى الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون.

3 - من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر رى دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة، ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض، أو بتوفير مصادر أخرى للرى إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذى وفره المستصلح.

4 - شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل فى رأس مالها من مساحات تم تقويمها كأصول رأسمالية أو التى لم يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى العمل بأحكام هذا القانون لصالح:

( أ ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجى الكليات والمعاهد الزراعية.

(‌ب) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي.

(‌جـ) المشترين بطريق المزاد العلنى.

(‌د) المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة والإجراءات التى تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر فى شأنهم شروط الاعتداد بها.

مادة 19 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة فى كل من شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بهذا القانون.

ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التى يتم على أساسها الاعتداد بالملكية.

مادة 20 - مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لخطة الدولة فى مجال الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه، أن يتصرف أو يقرر أى حق عينى أصلى أو تبعى أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك من الإجراءات التى لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند للملكية المشهر.

ويقدم ذوو الشأن إلى الهيئة فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا للانتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس إدارة الهيئة البت فى هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.

فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت أو رفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة 21 - يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضي.

ويحظر حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضي الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة، ولا يسرى هذا الحكم على ما تقوم بحفره القوات المسلحة للأغراض العسكرية أو ما يحفر من آبار لحسابها وما تقوم به وزارة الرى من تجارب. وتلتزم الدولة بتوفير مصدر رى دائم بالنسبة للأراضى الزراعية والمغروسة وأراضى التعويض التى تروى على مياه الآبار والعيون القائمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 22 - تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها.

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية.

مادة 23 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات أو يدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو بتمليك هذه الأراضي اهمية تمليك الاراضي الصحراوية بعد تشريع قانون، وذلك فضلا عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضه بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد أداها للدولة.

وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف فى حالة العود.

ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، كما يعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو اشترك فى الإدلاء بها بأى وجه من الوجوه.

مادة 24 - يكون ممثل الشخص الاعتبارى والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة.

كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله والمعهود إليه بإدارته أو أى من العاملين فيه.

مادة 25 - تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على كل من يعتدى أو يدلى ببيانات غير صحيحة بالنسبة للأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتئول جميع الغرامات والمبالغ التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حسب الأحوال للإسهام بحصيلتها فى تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومبانى الخدمات العامة التى تقوم بها.

مادة 26 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعى يجوز شهر الجمعيات التعاونية فى مجال استصلاح الأراضي، التى يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون فى الجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.

مادة 27 - تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 28 - يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع والرى والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها من الجهات المعنية، تتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي.

مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1401 (30 أغسطس سنة 1981).

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع القانون رقم 143 لسنة 1981


أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 24 من يونيه سنة 1981، مشروع قانون فى شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

وبتاريخ 8 يوليه سنة 1981 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة رسالة الدكتور رئيس مجلس الشورى برأى مجلس الشورى (1) عن هذا المشروع بقانون.

فعقدت اللجنة لذلك أربعة اجتماعات صباح ومساء أيام 5، 6، 13 من يوليه سنة 1981 برئاسة السيد محمد مهدى شومان رئيس اللجنة، وحضرها من مكتب اللجنة السيدان العضوان مهندس وليم نجيب سيفين وكيل اللجنة، وإيهاب أمين كساب أمين سر اللجنة.

وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز حنا وكيل اللجنة.

كما حضر بعض هذه الاجتماعات المهندس محمد عبد الهادى سماحة وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان، وحضر الاجتماعات كل من السادة: كمال ابراهيم وكيل وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي للشئون القانونية والتشريعية والمستشار القانونى للوزارة، على الخادم المستشار القانونى للسيد المهندس وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي، مهندسان محمد أمين مخلوف ومحمد زيتون وكيلا وزارة الرى، محمد سامى درويش وكيل وزارة الصناعة، مهندس صبرى سليم وكيل وزارة الزراعة، اللواء أحمد نصير عن وزارة الدفاع مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية ورأى مجلس الشورى واستعادت نظر القوانين الآتية:

القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛

القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛

القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسن؛

القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛

القانون المنظم للجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956؛

القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة والنزول عن أموالها المنقولة؛

القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛

القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛

القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛

القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض بالاختصاصات؛

القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛

القانون رقم 50 لسنة 1969 فى شأن تحديد حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضي الزراعية وما فى حكمها؛

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972؛

القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛

القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والقوانين المعدلة؛

القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى؛

القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛

القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة؛

القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛

وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:

لقد كانت مصر حتى وقت قريب تتمتع بالاكتفاء الذاتى فى إنتاج حاجتها من الغذاء، بل أنها كانت من الدول المصدرة للحبوب حتى منتصف هذا القرن، إلا أن هذه الصورة تغيرت فى العقدين الأخيرين وتحولت مصر إلى بلد تستورد أكثر من 60% من احتياجاته من القمح والدقيق من الخارج.

ولقد تداخلت عوامل عديدة فى التأثير على مقدرة الزراعة المصرية على الوفاء بالتزاماتها فى توفير الأمن الغذائى فى الآونة الأخيرة، ومن أهم هذه العوامل مشكلة الانفجار السكانى.

ومما زاد من صعوبة المشكلة أن الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد عام 1967، قد حتمت تقلص مشروعات استصلاح الأراضي، اللهم إلا بالنسبة لبعض الاستكمالات المحدودة القليلة الشأن والأثر وذلك بعد أن كان العمل فى هذه المشروعات قد قطع شوطا بعيدا فى تحقيق أهدافه لزيادة الرقعة الصالحة للزراعة، فقد بلغ ما تم استصلاحه خلال الفترة من عام 1954 حتى عام 1971 نحو 912 ألف فدان.

ولذلك كان من اهم الحلول الجذرية لمشكلة توفير الطعام والازدحام على الرقعة المنزرعة فى مصر التوسع الأفقى، وذلك بإضافة طاقات إنتاجية جديدة وزيادة الرقعة المنزرعة باستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة اعتمادا على مواد المياه المتاحة والممكن تدبيرها.

ولقد تبين للجنة أن فلسفة التوسع الأفقى بنيت على أساس أنه بالرغم من الاحتمالات الواسعة للتنمية الرأسية وزيادة الإنتاج المحقق من المصادر الأرضية المستغلة حاليا فإن النمو المتوقع من هذه الأراضي أن يكون كافيا لملاحقة الزيادة السكانية.

ولذلك كان الاتجاه فى التوسع الأفقى ضرورة حتمية لدعم قدرة القطاع الزراعى للوفاء بالتزاماته فى توفير الأمن الغذائى من كافة السلع الزراعية عدا القمح مع إتاحة فائض للتصدير يمكن عن طريق حصيلة إستيراد العجز الحتمى فى إنتاج القمح من الخارج... كذا فإن إنتهاج هذه السياسة يفسح المجال لتخفيف التكدس السكانى فى الرقعة المحدودة المأهولة حاليا بإعادة توزيع الكثافة السكانية على مناطق التوسع الجديدة.

ولما كان القانون رقم 150 لسنة 1964 يجيز تأجير الأراضي الصحراوية إلى صغار الزراع، ومكون الأولوية فى التأجير لمن يضع اليد على الأرض ويزرعها فعلا، مما جعل بعض الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة تقوم بوضع اليد وإستصلاح مساحات كبيرة بطريقة إرتجالية غير منظمة ثم يقومون بتقسيمها وبيعها.

ولما كانت المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأراضى الصحراوية لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الإستثمار فى مجال إستصلاح الأراضي وبالتالى أصبحت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التى تستهدف غزو الصحراء واستصلاح ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والمساهمة فى بناء الرخاء الاجتماعى الذى نسعى إليه.

لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يستهدف علاج القصور فى القانون القائم بالنسبة للأراضى الصحراوية مع تطوير النظرة فى المناطق الصحراوية إلى أساليب وقواعد الملكية وحدودها بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على إستصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية فى الصحراء الواسعة.

وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض إنتهت إلى إدخال التعديلات الآتية لتشريع قانون خاص بتمليك الاراضي الصحراوية :

1 - لما كان من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إستغلال الأرض والإدارة والتصرف فيها على التوالى، فقد رأت اللجنة تعديل العبارة الواردة بالبند جـ من المادة 2 "لتصبح" يتم إستغلالها وإدارتها والتصرف فيها..." بدلا من "ويتم التصرف فيها وإستغلالها وإدارتها".

2 - حرصا من اللجنة على حصول كل من تتعرض أرضه الصحراوية أو العقار لنزع الملكية، على حقه كاملا تبعا للحالة التى كانت عليها الأرض أو العقار فى حالة الاستيلاء عليها مؤقتا إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها الخارجى، فقد أضيفت فى نهاية الفقرة من المادة 2 عبارة "وإثبات حالة الأرض أو العقار".

3 - أعدت اللجنة صياغة الفقره الأخيرة من المادة 3 وذلك بما يتفق واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة.

4 - نظرا لورود كلمة "الهيئة" مرتين فى المادة 5 ولعدم الخلط بين اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد أوضحت اللجنة ذلك بالنص على أن تكون الهيئة فى نهاية الفقرة الأولى هى "الهيئة العامة لمشروعات التعمير" وأن تكون الهيئة المختصة فى الفقرة الأخيرة هى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

5 - نظرا لعدم الاستفادة من مياه الصرف الصحى التى تلقى هباء دون استغلالها فقد رأت اللجنة الاستفادة منها فى رى الأراضي المستصلحة بعد معالجتها مثل باقى الدول الأخرى، وذلك بأضافة عبارة "أو مياة الصرف الصحى بعد معالجتها" "بعد عبارة وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية" مادة 6.

6 - حرصا من اللجنة على أن تسير عملية إستصلاح الأراضي بطريقة جدية، ومنعا من المضاربة فى الأراضي التى تستصلح رأت اللجنة أن يكون التصرف فى الأراضي بعد إستصلاحها واستنزاع بعد أن كان نص الفقرة جـ بالمادة 7 يجيز التصرف فى الأراضي بعد استصلاحها، وذلك بإضافة كلمة "واستزراعها" فى نهاية بند جـ.

أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 7 وذلك باستبدال كلمة "قواعد" "بمراعاة".

7 - تأكيدا من اللجنة على حصول من تنزع ملكيته للمنفعة على حقه كاملا فى التعويض فقد أضيفت فى نهاية المادة 9 عبارة "مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها فى هذا الشأن" بعد عبارة "إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة".

8 - نظرا لورود كلمة "الهيئة" أكتر من مرة فى المادة 10 فقد رأت اللجنة إضافة كلمة "المختصة" بعد عبارة "وبناء على طلب رئيس الهيئة" فى الفقرة الثانية، وذلك حتى تكون الهيئة هى الهيئة المختصة بحسب الأحوال إينما وردت فى مشروع القانون.

9 - أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 11 منها:

( أ ) عدلت اللجنة البند 1 بحيث أصبح نصاب الفرد 200 (مائتا) فدان، 300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وأضافت اللجنة وصف "غير المتزوجين" إلى نهاية البند 1 إلى الأولاد القصر دفعا للمشاكل فى التطبيق إذ من الجائز شرعا الزواج قبل بلوغ سن الرشد فتصبح القاصر زوجا وتنضم بذلك إلى زوجها فى حسب ما يجوز لهما.

(ب) تشجيعا من اللجنة على التوسع فى إستصلاح الأرض الصحراويه لغزو الصحراء لتحقيق خطة الدولة لتوفير الأمن الغذائى، فقد رأت أن يكون الحد الاقصى لملكية الجمعيات التعاونية، ولشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم عشرة آلاف فدان بدلا من خمسة آلاف فدان بحد أقصى 30 فدان لعضو الجمعية "بند 2، 3".

10 - أضافت اللجنة فقرة أخيرة مستحدثة إلى نهاية المادة 12 يكون بموجبها أن تقصر الاستفادة من التملك وفقا لاحكام هذه القانون على المصريين فقط، فيما يتعلق بشركات الأشخاص وذلك حرصا على عدم تملك الأجانب للأراضى المصرية.

أما فيما يتعلق بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم فيجب ألا تقل نسبة مساهمة المصريين عن 51%، وذلك تشجيعا للشركات التى تقوم باستثمار أموالها لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

11 - أدخلت اللجنة تعديل إلى الفقرة الأخيرة من المادة 13 يكون بموجبها تمليك الأرض لمستأجرها بقيمتها التى كانت عليها قبل الاستصلاح والاستزراع وذلك حتى لا يضيع هباء مجهود وأموال من يقوم بعملية الاستصلاح والاستزراع خلال مدة التأجير وهى ثلاث سنوات.

12 - حرصا من اللجنة على جدية عملية إستصلاح الأراضي فقد أدخلت تعديل على المادة 16 بموجبه يحظر تأجير وتقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى على الأرض المبيعة الا بعد إستصلاحها واستزراعها.

13 - حذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة 17 لأن حكمها تضمنته المادة 16

14 - أدخلت اللجنة تعديل بالإضافة على بند 3 من المادة 18 بموجبه يعد مالكا للأرض الخاضعة لأحكام هذا القانون من أقام بناء على الأرض الصحراوية، أما بالنسبة للأراضي التى تروى عيون أو أبار تناقصت مياهها أو طمست قبل العمل بهذا القانون فتقوم الدولة بتعويض المياه لها حسب التصرف الذى تم تسجيله رصيده بمعرفة الجهات المختصة سنة تفجر البئر أو أعلى قياس له أو طبقا لتسجيل المكلفات أيهم أكبر وذلك حتى لا يضيع هباء مجهود هؤلاء لجديتهم فى عملية استصلاح الأراضى.

وأدخلت اللجنة تعديل بالإضافة إلى بند ب من ذات المادة بموجبه يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى.

15 - ألزمت اللجنة الهيئة أن يكون قرار رفض الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن إليها مسببا وذلك تأكيدا للضمانات التى تمنح لهؤلاء وعدم خضوعهم لأهواء بعض المسئولين من الهيئة فى حالة رفض طلباتهم "فقرة أخيرة من المادة 20".

16 - إضافت اللجنة عبارة "وما تقوم به وزارة الرى من تجارب وأبحاث" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 21، وذلك لإتاحة الفرصة كاملة وإعطاء الحرية لوزارة الرى لكى تقوم بالبحث والتنقيب عن المياه الجوفية.

17 - ألغت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة 26، وذلك لعدم أهميتها بعد أن وافق المجلس أخيرا على القانون الخاص بمد فترة إشهار جمعيات إستصلاح الأراضى حتى 31/ 12/ 1981.

18 - رأت اللجنة أنه من الأفضل أن تمثل وزارة الزراعة فى اللجنة التى يشكلها وزير إستصلاح الاراضى وتضم ممثلين للوزارات المعنية التى تتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما يتعلق بتحديد أتمان الاراضى بمعرفة الهيئة توصى اللجنة بألا يتجاوز قيمة الفدان فى الاراضى المستصلحة عن قيمة الفدان فى مشروعات الرى والصرف ومشروعات البنية الأساسية وذلك حتى لا يعجز الافراد فى عملية الاستصلاح.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.


رئيس اللجنة المشتركة

محمد مهدى شومان

(1) خطاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى المتضمن لرأى المجلس فى المشروع، ملحق رقم (1)

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 143 لسنة 1981


ينظم القانون 100 لسنة 1964 تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وتشمل هذه العقارات الاراضى الزراعية، وأراضى طرح النهر والجزائر، والأراضي البور، والأراضي الصحراوية، والأراضي الفضاء، والعقارات المبنية.

ويجيز القانون المذكور تأجير الأراضي الصحراوية إلى صغار الزراع الذين تكون حرفتهم الزراعة أو الرعى، وأن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وتكون الأولوية فى التأجير لمن يضع اليد على الأراضي ويزرعها فعلا.

كما يجيز القانون توزيع الأراضي الصحراوية - التى يتم استصلاحها وتعميرها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة على صغار الزراع وخريجى الكليات والمعاهد الزراعية.

وقد صدر هذا القانون فى ظل قوانين الاصلاح الزراعى التى تحدد ملكية الفرد والأسرة بما لا يجاوز 100 فدان قانون خاص بتمليك الاراضي الصحراوية محلية.

وقد كشف التطبيق العملى لهذا القانون عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأراضى الصحراوية لا تشع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار فى مجال استصلاح الأراضي وبالتالى غدت أحكام القانون قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التى تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والمساهمة فى بناء الرخاء الاجتماعى الذى ينادى به السيد الرئيس.

لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق يستهدف علاج القصور فى القانون القائم بالنسبة للأراضى الصحراوية مع تطوير النظرة فى المناطق الصحراوية إلى أساليب وقواعد الملكيه وحدودها القصوى بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الانتاجية فى الصحراء الواسعة.

وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع تعريف الأراضي الصحراوية بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.

كما عرفت الزمام بأنه حد الأراضي التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت الضريبة العقارية على الأطيان، وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا المشروع وبذلك مسمن الخلاف الذى طال أمده حول تعيين حد الزمام بالنسبة للمحافظات الصحراوية.

ونظمت المادة الثانية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام المشروع بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، أو بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت المادة الثالثة على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام المشروع والقرارات المنفذة له.

وأوجبت المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

كما نصت على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي فى أغراض الاستصلاح والاستزراع.

وتختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف والاستغلال والإدارة لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع.

وكفلت المادة الرابعة تمتع مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضي الخاضعة لأحكام المشروع بذات القواعد والأحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979، أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها.

وجعلت للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وألزمت المادة الخامسة الدولة بإنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام.

ونصت المادة السادسة على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتنفيذ المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو غيرها من موارد المياه.

ونصت المادة السابعة على أن تمنح أجهزة الدولة الأولوية والتيسيرات أو أوجه الرعاية لدعم وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع، والشركات والأفراد والجهات التى تستعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع.

وجعلت للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم، ومستحقات الهيئة المختصة.

وجعلت المادة الثامنة لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك فى حدود المشروع الواحد بغرض تحقيق التكامل وتنفيذ مشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع.

وواجهت المادة التاسعة حالة تداخل أراضى مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فى مشروعات الاستصلاح وأجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضي على شرائها وديا مقابل ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى، فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

وحظرت المادة العاشرة على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المشروع بأية صورة من الصور - فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة.

كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكن بأى صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام المشروع، ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى.

وحددت المادة الحادية عشر الحد الأقصى للملكية فى الأراضي الصحراوية وفقا لما تحققه أساليب طرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال.

وحرصت المادة الثانية عشر على سريان الحد الأقصى للملكية على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع واعتبرت الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما فى حكم التملك.

ونظمت المادة الثالثة عشر أوضاع وإجراءات التصرف واستغلال الأراضي الصحراوية بغرض استصلاحها واستزراعها بما يكفل منع المضاربة فى هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها.

وحددت المادة الرابعة عشر سلطات رئيس الهيئة فى التصرف بغير طريق المزاد العلنى فى الأراضي المستصلحة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وأجازت التصرف بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى، بموافقة الوزراء مجلس بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وناطت المادة الخامسة عشر من المشروع بمجلس إدارة الهيئة تحديد أثمان الأراضي التى يتم التصرف فيها بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها وأسس العمل بها.

وتودع الحصيلة الناتجه عن التصرف فى الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها فى صندوق خاص.

وألزمت المادة السادسة عشر المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة واستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن.

وحظرت استخدام الأراضي المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تأجيرها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وناطت بمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بازالتها خلال المدة التى يحددها له.

ومنحت المادة السابعة عشر من سبق أن أشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى بقصد استصلاحها أو استزراعها - مهلة لاتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المشروع أى المدتين أطول.

فإذا لم يقم بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن ونفقات.

ونظمت المادة الثامنة عشر أحوال وإجراءات الاعتداد بالملكية فى تطبيق أحكام المشروع وذلك بمراعاة الحد الأقصى للملكية.

وناطت باللائحة التنفيذية بيان أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات والإجراءات التى تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر فى شأنهم شروط الاعتداد بها.

وأجازت المادة التاسعة عشر لرئيس الجمهورية إضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة فى كل من شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الامطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بالمشروع.

وأجازت المادة العشرون لمجلس إدارة الهيئة أن يتصرف أو يقرر أى حق عينى أصلى أو تبعى أو يؤجر الأرض بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الاعلان أو التخصيص والقرعة أو غير ذلك من الإجراءات التى تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام المشروع أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند الملكية المشهر.

وأوجبت ذات المادة على ذوى الشأن فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالمشروع التقدم بطلب للانتفاع بأحكامها كما أوجبت على مجلس إدارة الهيئة البت فى هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها.

فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت ورفضت، يزال وضع اليد بطريق الإدارى. وناطت المادة الحادية والعشرون بالوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى سلطة إصدار اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام المشروع.

وحظرت حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضي الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة.

وعقدت المادة الثانية والعشرون الاختصاص بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام المشروع للمحكمة الابتدائية المختصة.

وأوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن يحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها فى تاريخ العمل بأحكام المشروع إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها.

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية.

وتضمنت المواد من 23 إلى 25 من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه والتى روعى فيها تغليظ العقوبة بما يكفل تحقيق أهداف المشروع.

كما تضمنت أحوال الاعفاء من العقوبة.

وأجازت المادة السادسة والعشرون شهر الجمعيات التعاونية فى مجال استصلاح الأراضي، التى يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون فى الجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.

ويسرى هذا الحكم على الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي القائمة فى تاريخ العمل بأحكام المشروع.

والغت المادة السابعة والعشرون الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية الواردة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

وناطت المادة الثانية والعشرون بالوزير المختص بالاستصلاح سلطة تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية لاعداد مشروع اللائحة التنفيذية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص بالاستصلاح.

ونصت المادة التاسعة والعشرون على نشر هذا المشروع فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويتشرف وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بعرض مشروع القانون فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة، برجاء لدى الموافقة احالته إلى مجلس الشعب.

يونيه 1981


وزير التعمير

والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي

حسب الله محمد الكفراوى

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة، وبعد 

فأتشرف بأحاطة سيادتكم بأنه أعمالا لحكم المادة 195 من الدستور والمادتين 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، نظر مجلس الشورى بجلساته المعقودة فى 7، 8 من يوليو سنة 1981 مشروع قانون فى شأن الأراضي الصحراويه، وانتهى رأى المجلس إلى الموافقة على المشروع معدلا.

وإنى أرفق، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإنتاج والقوى العاملة عن المشروع المشار إليه بالصيغة التى وافق عليها المجلس.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الشورى

دكتور محمد صبحى عبد الحكيم

 
كما يمكنك الإطلاع على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجواز تملك الأراضي الصحراوية لمواطني الدول العربية دون غيرهم من الأجانب.


- يمكنك تحميل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 نسخه وورد ( Word ) من هنــــــــا
- يمكنك تحميل قانون الاراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981  ( pdf ) من هنــــــــا

العقوبات في جرائم المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة

  موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية  Encyclopedia of drugs among th...