القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشأن إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في قانون الخدمة المدنية

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة بشأن كيفية تحديد المعاملة المالية للسيد/ .. ..... .... ... حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالاً لحكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .

فتوى مجلس الدولة رقم 780  لسنة  2018 ، بتاريخ جلسة : 9/5/2018


فتوى مجلس الدولة بشأن إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في قانون الخدمة المدنية


نص الفتوى 


وحاصل الوقائع أن المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بـ القانون رقم 81 لسنة 2016، والواردة في باب الأحكام العامة والانتقالية أجازت للسلطة المختصة، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل به، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان، على أن يتم تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها. 

ولدى تطبيق حكم هذه المادة على المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1/6/2011 بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصل على بكالوريوس التجارة - نظام التعليم المفتوح - دور يناير 2017، ثار خلاف في الرأي عن كيفية تحديد المعاملة المالية له.

فذهب رأى إلى أنه يتعين استصحاب الأحكام التي تناولتها المادة (25) مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه، ومن ثم يتم منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها، أو راتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر.

في حين ذهب رأى آخر إلى عدم احتفاظه بالأجر الذى يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي يتم إعادة تعيينه عليها. 

وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للإفادة بـ الرأي القانوني.

ونفيد: 
أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة  فى 9 من مايو عام 2018م، الموافق 23 من شعبان عام 1439هـ؛ برئاسة السيد المستشار النائب الاول لرئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، فتبين لها أن المادة (الخامسة) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية - والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (43) مكررًا (أ) في أول نوفمبر سنة 2016 - تنص على أن: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره...". كما تبين لها من استعراض مواد قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وبصفة خاصة المادة (23) منه التي تنص على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من هذا القانون، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو اثناؤها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف"، والمادة (76) منه التي تنص على أن: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها"..

وتبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 - والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية العدد 21 (مكررًا) في 27 من مايو عام 2017 - تنص على أن: "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية: 

1- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية. 
2- أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها. 
3- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة. 
4- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات. 
5- أن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها. 
6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها"..

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاءً وإفتاءً وفقهًا، من أنه في مجال تفسير النصوص التشريعية، يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن النصوص القانونية التي تنتظمها وحدة الموضوع، تعدُّ كلاً واحدًا، تشكل وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها لتكون نسيجًا متآلفًا. 

ويتعين أن تفسر عباراتها بما يمنع أي تعارض بينها، على نحو لا يجوز معه فصلها عن بعضها، والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضمونًا ذاتيًا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها، أو يسقطها بل يقوم إلى جوارها متساندًا معها، مقيدًا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. 

وأن الحكم الانتقالي الذى يورده المشرع لضرورة قدرها بقصد تدارك مراكز قانونية معينة محكومة بقاعدة قانونية سابقة على صدور التشريع الجديد المتضمن إلغاءها استثناء لا يتوسع في تفسيره، ولا يقاس عليه، إعمالاً للقاعدة الأصولية أن الضرورة تقدر بقدرها.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قانون الخدمة المدنية المشار إليه، - والمعمول به بدءًا من 2 من نوفمبر عام 2016 – ورد خلوًا من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو اثنائها، على الوجه الذى كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) ينظمه في المادة (25 مكررًا) منه، والتي كانت تجيز للسلطة المختصة ذلك، وإنما استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة (23) منه من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات التي يطبق هذا القانون على الموظفين بها، شريطة استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه في المادة (76) منه، والذى اختص المشرع بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه، الحاصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، ودون غيرهم من الحاصلين منهم على مؤهلات أعلى قبل التعيين، بحكم استثنائي من الأصل آنف البيان، أجاز بموجبه للسلطة المختصة بالوحدات المذكورة، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، إعادة تعيين هؤلاء الموظفين في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، على أن يكون التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها الموظف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي عددتها المادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

ولاحظت الجمعية العمومية، في مجال استجلائها لحقيقة قصد المشرع من تضمين قانون الخدمة المدنية سالف الذكر المادة (76) المشار إليها، أن حكم هذه المادة لم يكن له مقابل في قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 - والذى صدر قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقراره - وأنه حرصًا من المشرع على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات سالفة الذكر الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه، ولم يكن قد تم إعادة تعيينهم في المجال الزمنى للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه إعمالاً للسلطة التقديرية التي كان يعقدها للسلطة المختصة في المجال الزمنى للعمل به – حرصًا من المشرع على ذلك – فقد أتاح السبيل أمام هؤلاء في أن يعاد تعيينهم بهذه المؤهلات إذا قدرت السلطة المختصة ذلك، خلال مدة السنوات الثلاثة آنفة الذكر، وذلك استثناء من الأصل العام الذى انتهجه المشرع في قانون الخدمة المدنية الحالي، والذى عدل فيه عن اتخاذ إعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى الحاصل عليها الموظفون - سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو اثنائها – بما ينطوي عليه هذا السبيل من استثناء من شرطي الإعلان والامتحان، مدخلاً للالتحاق بالوظائف الشاغرة، مستعيضًا عن ذلك بفتح الباب أمامهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال التقدم لشغلها بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات الخاضعة لتلك الأحكام. 

ومؤدى ذلك أن مجال إعمال حكم المادة (76) آنف الذكر، نزولاً على الطبيعة الانتقالية والاستثنائية له يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية في تاريخ بدء سريانه - دون غيرهم - بحسبان مناط الاستفادة من هذا الحكم، هو توفر وصفين متلازمين في الموظف: 
أولهما: أن يكون معينًا بأي من الوحدات التي يطبق على العاملين بها قانون الخدمة المدنية المشار إليه في تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل هذا التاريخ. 

يدعم ذلك أن القول بخلافه يرد عبارات النص إلى غير مقاصدها التواء بالهدف الذى تغياه المشرع من إيراد الحكم الانتقالي المؤقت، وهو توفيق أوضاع الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، ويؤدى إلى امتداد سريان هذا الحكم ليستظل به من يحصل من هؤلاء الموظفين على المؤهل الأعلى قبل انقضاء مدة ثلاث السنوات آنفة الذكر التي حددها المشرع لإعمال السلطة المختصة لهذا الاستثناء وفقًا لسلطتها التقديرية في هذا الشأن، على الرغم من أنه لا تتحقق بشأنهم الاعتبارات المشار إليها التي دعت إلى تقرير حكم تلك المادة، إذ إن هؤلاء الموظفين فى هذه الحال لم يتوفر لهم مجرد الأمل في إعادة التعيين الذى كان يتيحه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته حاصلاً على بكالوريوس التجارة - التعليم المفتوح - دور يناير عام 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فإنه – وأيًا ما كان الرأي في جواز معاملته بهذا المؤهل - لا يجوز إعادة تعيينه في الوظائف الخالية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إذ تخلف بشأنه شرط الحصول على المؤهل الأعلى قبل 2/11/2016 تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور.

منطوق الفتوى


لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة ، إلى عدم جواز إعادة تعيين المعروضة حالته لتخلف مناط إعمال حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بـ القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأنه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.


صور الفتوى 

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 780 سنة 2018 بعدم جواز إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 780 سنة 2018 بعدم جواز إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 780 سنة 2018 بعدم جواز إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 780 سنة 2018 بعدم جواز إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 780 سنة 2018 بعدم جواز إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :