القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى صحة التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية رغم عدم استيفاء الشروط العامة للتعيين


 انتهت فتوى مجلس الدولة إلى أن قانون الإدارات القانونية يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين ، وأن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها ، وبناءً عليه انعدام قرار تعيين المعروضة حالتاهما بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون.

فتوى مجلس الدولة رقم 1685 لسنة 2018 - بتاريخ جلسة: 28/11/2018

فتوى مجلس الدولة رقم 1685 لسنة 2018 

فتوى مجلس الدولة رقم 1685 لسنة 2018
فتوى مجلس الدولة رقم 1685 لسنة 2018 


نص الفتوى 


وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بناء على موافقة لجنة شئون العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي المعتمد محضرها بتاريخ 16/4/2014، أصدر رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية القرار رقم (906/2014) بتاريخ 4/5/2014 بتعيين العاملين الذين مضى على تعاقدهم ثلاث سنوات على الأقل اعتبارًا من 16/4/2014، وكان من بين المعينين أحد عشر محاميًا بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، ولدى مراجعة بيانات الحالة الوظيفية للسادة المحامين المعينين بالقرار المذكور لاتخاذ إجراءات نقل قيدهم بنقابة المحامين من محام حر إلى محام بالهيئة العامة للتأمين الصحي، تبين أن كلا من السيد/ محمد رضا على حسنى، كان متعاقدًا اعتبارًا من 1/11/2009 بوظيفة كاتب بمؤهل الثانوية العامة وتم تعديل العقد في 24/2/2011 إلى إداري بمؤهل ليسانس الحقوق، ثم تم تغيير المسمى الوظيفي إلى محقق قانوني اعتبارا من 1/7/2012، والسيدة /سارة مصطفى الرشيدي محمد، كانت متعاقدة اعتبارًا من 1/11/2009 بوظيفة كاتب بمؤهل الثانوية العامة وتم تعديل العقد في 1/11/2010 إلى إداري بمؤهل ليسانس الحقوق، ثم تم تغيير المسمى الوظيفي إلى محقق قانونى اعتبارًا من 1/7/2012.

وعليه فلم يستوف المذكوران شرط قضاء ثلاث سنوات على تعاقدهما بوظيفة محام، فضلا عن افتقادهما شرط القيد بجدول المحامين المشتغلين، إذ تبين لدى تعديل قيدهما بنقابة المحامين أنه تم إسقاط مدة قيدهما السابقة وتم قيدهما بالجدول العام مع الابتدائي اعتبارًا من 7/2/2015، فى تاريخ لاحق على تعيينهما، وهو ما أثار التساؤل حول مدى صحة قرار تعيينهما، وهو ما طلبتم استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي وشئون الأزهر بشأنه، والتي ارتأت إحالته إلى اللجنة الثانية بقسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي قررت إحالته إلى الجمعية العمومية، للأهمية والعمومية.   

ونفيد: 
أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28 من نوفمبر عام 2018م، الموافق 20 من ربيع الأول عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها"، وأن المادة (11) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه تنص على أن: 

"تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: - مدير عام إدارة قانونية -مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع...".

وأن المادة (12) منه تنص على أن: "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين طبقًا للقواعد الواردة في المادة التالية، وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون". 
وأن المادة (13) منه تنص على أن: "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي: محام ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية..."، وأن المادة (14) منه تنص على أن: "...يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية من درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى في الكفاية". 

وأن المادة (15) منه تنص على أن: "يجوز أن يعين رأسًا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف الخالية، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة...". وأن المادة (24) منه تنص على أن: "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية". .

وتبين لها أيضًا أن المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تنص على أن: "يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم (48) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول". 

وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: "تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول... وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول...". 
كما تبين لها أن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 – الذى جرت واقعتا تعاقد وتعيين المعروضة حالتاهما في المجال الزمنى للعمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية – كانت تنص على أن: "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون. 

ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات..."، .
وتنص المادة (14) منه على أن: "يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية".
وتنص المادة (17) منه على أن: "تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها..."،.

وأن الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2000 تنص على أن: "كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة...".

وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة (3) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 1968 تنص على أن: "يضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع التى يعهد بموجبها إلى بعض العاملين بأعمال معينة تتطلب خبرة خاصة أو لا تقتضى التفرغ بطريق التعاقد بعقد محدد المدة مقابل مكافأة شاملة يحدد مقدارها فى العقد...".

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - حسبما جرى عليه إفتاؤها - أن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، فاشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف فضلًا عن توافر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - والذي حل محله حاليًّا قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 - وقانون نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به. 

ويكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون شغلًا دائمًا إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة إلى شغل هذه الوظائف داخليًّا من بين المخاطبين بأحكامه، أو أن يتم شغلها عن طريق التعيين في‏ حدود النسبة المقررة قانونًا، وذلك في حال شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه، وذلك التزامًا بخصوصية التنظيم الوارد في هذا القانون. 

وإذ أدمج المشرع وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وعادلها بالدرجة الثالثة من درجات الجدول المرافق للقانون سالف البيان، فمن ثم يكون المشرع قد وحد من شروط شغل هذه الوظائف فجعلها ماثلة في الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة بعضها مع البعض، وتضحى الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة محام هي القيد بجدول المحامين المشتغلين، وهى شروط شغل وظيفة محام رابع، واتساقًا مع هذا الفهم الصحيح قرر المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1986 أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها (بجلسة 7 من أكتوبر سنة 2009، ملف رقم 58/1/200) من أنه إذا كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة الذى تسرى أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له، وأنه إذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص، فإن ذلك مشروط بألّا يتضمن النظام الخاص أحكامًا تتعارض مع أحكام القانون العام أو تتنافى مع مقتضاها وتتنافر مع مفادها، ومن ثم فإن قانون الإدارات القانونية يكون هو الأساس في تنظيم شئون أعضاء ومديري الإدارات القانونية، ومن ثم فلا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون المشار إليه باعتباره قانونًا خاصًّا والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من أحكام، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

وينبني على ذلك أن تنظيم القانون المشار إليه لتعيين أعضاء الإدارات القانونية يقتضى عدم الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه، ولما كانت الوظائف الفنية للإدارات القانونية بما تتمتع به من ذاتية وخصوصية وحياد واستقلالية، وطرق محددة على سبيل الحصر لشغلها، طبقًا للقانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه، تتأبّى على نظام شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية طبقا للمادة (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، ومن ثم فإنه يكون من غير الجائز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على النحو السالف بيانه. 

واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن الأصل فى شغل الوظائف الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان، فى الفترة الزمنية للعمل بأحكامه، أن يكون من خلال إعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وخروجًا على هذا الأصل أجاز المشرع بموجب القانون رقم (5) لسنة 2000 تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن القرارات الإدارية التى تولد حقًّا أو تنشئ مركزاً ذاتيًّا لا يجوز سحبها متى صدرت صحيحة، وذلك استجابة لدواعى المشروعية بحسبان صحة القرار، واستقرارًا للأوضاع بحسبان ما أنشأ القرار من مراكز قانونية وما ولّد من حقوق. 

أما القرار المعيب فيجوز الطعن عليه من كل ذى مصلحة فى هذا الطعن خلال الموعد الذى رسمه القانون، ويجوز سحبه من الجهة التى أصدرته طوال مدة بقاء القرار المعيب قلقًا مهددًا بالإلغاء، سواء لانفتاح موعد الطعن فيه، أو لإقامة الطعن فعلًا حتى يفصل فيه، فإن انتهى ذلك بغير قضاء بالإلغاء صار القرار حصينًا من الإلغاء والسحب معًا، ويترتب عليه ما يترتب على القرار الصحيح غير المشوب بأى عيب وذلك إقرارًا بما ولّد من حقوق فردية، وما أنشأ من مراكز ذاتية، أما القرار المنعدم فلا تلحقه حصانة ويجوز سحبه فى أى وقت دون التقيد بالميعاد المشار إليه، ويكون القرار معدومًا فى حالات عديدة، منها إذا صدر بناء على غش أو تدليس من صاحب الشأن أو إذا ورد على غير محل كتعيين موظف على غير وظيفة أو تعيين من هو فاقد لأصل الشرط المهيئ للعمل والمؤهل لشغل الوظيفة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/11/2009 تعاقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي مع المعروضة حالتاهما بوظيفة كاتب بمؤهل الثانوية العامة، وبتاريخ 1/11/2010 تم تعديل التعاقد مع المعروضة حالتها/ سارة مصطفى الرشيدى محمد، إلى وظيفة إداري بمؤهل ليسانس الحقوق، وبتاريخ 24/2/2011 تم تعديل التعاقد مع المعروضة حالته/ محمد رضا على حسنى، إلى وظيفة إداري بمؤهل الثانوية العامة، وبتاريخ 1/7/2012 تم تغيير المسمى الوظيفي لكليهما إلى محقق قانوني.

وإذ اتخذت الهيئة عملًا بحكم الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016– فى ضوء خلو لائحة نظام العاملين بالهيئة من معالجة للأوضاع الناشئة عن شغل الوظائف بالتعاقد- إجراءات تعيين المذكورين على وظائف دائمة لمرور ثلاث سنوات على الأقل على تعاقدهما، وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعيينهما، فكان يتعين عليها الالتزام بالشروط التى يتطلبها شغل الوظيفة الجارى التعيين عليها، وإذ تم تعيينهما بموجب القرار رقم (906) لسنة 2014 بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، اعتبارًا من 16/4/2014، فمن ثم يلزم أن يتوافر بشأنهما الشروط المتطلبة وفقا لقانون الإدارات القانونية سالف البيان، والتى خلت أحكامه - وعلى نحو ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية – من نص يجيز شغل الوظائف الفنية الواردة به، ومنها وظيفة محام ثالث، من خلال التعاقد، بل على النقيض من ذلك فإن طبيعة التنظيم القانونى للمخاطبين بأحكام هذا القانون تتأبى على إمكانية شغل الوظائف الواردة به بالتعاقد، كما استلزمت تلك الأحكام وعلى نحو ما ورد بالقانون رقم (1) لسنة 1986 سالف البيان، أن يكون المعين مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، ولما كان المعروضة حالتاهما شغلا وظيفة محقق قانونى بتاريخ 1/7/2012 بموجب تعديل المسمى الوظيفى الذى أجرى على العقد المبرم معهما، بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية سالف البيان، فضلًا عن أنهما فى تاريخ التعيين لم يتوافر بشأنهما شرط القيد بجدول المحامين المشتغلين، إذ الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أنه تم إسقاط قيدهما السابق بالنقابة وقبول قيدهما بالجدول العام مع الابتدائى اعتبارًا من 7/2/2015 بما مؤداه أنهما فى تاريخ التعيين لم يتوافر بشأنهما شرط القيد بجدول المحامين المشتغلين، وفى مقام تحديد درجة مخالفة القرار الصادر بتعيينهما لأحكام قانون الإدارات القانونية، فإن المخالفة التى اعترت قرار تعيينهما فى ضوء ما سبق سرده من مخالفات إنما تعد مخالفة جسيمة تهوى بالقرار إلى درجة الانعدام لافتقار المعروضة حالتاهما إلى الشروط الجوهرية التى تطلبها هذا القانون، على نحو يحول دون ترتيب أي أثر عليه، كما يحول دون تحصنه، مما يتعين معه المبادرة إلى تصحيح الوضع من خلال إزالة شبهة وجود هذا القرار بالنسبة إليهما دون التقيد بميعاد الستين يومًا المقرر قانونًا لسحب القرارات الإدارية الباطلة، ودون أن يحول ذلك بين الهيئة وإعادة تثبيتهما على وظيفة تتفق ومؤهلاتهما العلمية بعد التحقق من توافر سائر الشروط المقررة بالمادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان.

منطوق الفتوى 


لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ب مجلس الدولة إلى انعدام قرار تعيين المعروضة حالتاهما بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك على النحو المبين بالأسباب. 

صور الفتوى 


فتوى مجلس الدولة بشأن مدى صحة التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى صحة التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى صحة التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية


فتوى مجلس الدولة بشأن مدى صحة التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى صحة التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى صحة التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية


نبذة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 


نبذة عن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع – مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر ، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً. 
والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوي على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة. وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس ، الرئيس الحالي للجمعية العمومية المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري برئاسة السيد المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر الموضوعات التي تمتاز بالأهمية والعمومية والتي تحال إليها من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة مباشرة أو من أي إدارة من إدارات الفتوى بمجلس الدولة بناءً على قانون مجلس الدولة ، وذلك على النحو التالي :-
إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.
الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
تشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

مجلس الدولة المصري - مجموعة فتاوى مجلس الدولة - فتاوي الجمعية العمومية ( قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة )
برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة




تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :