السبت، 29 يناير 2022

الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية

 الفتوى رقم 88 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 22/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021

صورة الفتوى

موضوع الفتوى :

بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني


في مدى جواز الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022 لكلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد.


نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:


بتاريــخ: / /2022




الملف رقم: 86/4/2164


السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



تحية طيبة، وبعد،


فقد اطلعنا على كتابكم رقم (14906) المؤرخ 14/10/2021، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني


في مدى جواز الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022 لكلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد.


وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وافق بتاريخ 28/12/2020 على ترقية كلٍّ من الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد، إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز، ونظرًا إلى عدم توافر الدرجة المالية للترقية صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (36) لسنة 2021 بمنحهما اللقب العلمي لتلك الوظيفة


اعتبارًا من تاريخ تلك الموافقة، وإذ وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لهذه الترقية بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022، كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل واستحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور، فقد أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز جمع المعروضة حالتاهما بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المستحقة في هذا التاريخ.


ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من ديسمبر سنة 2021 الموافـق 18 من جمادى الأولى سنة 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (60) لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964 وبإلغاء المادة الأولى من القانون رقم (34) لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، تنص على أن: يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 النص التالي:... وتُمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها وذلك فيما عدا...، وأن المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49)


لسنة 1972 تنص على أنه: (أولا) مع مراعاة أحكام المــواد (66) و(69/ أولاً) و(70/ أولاً)، يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووُجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى مُنحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتُدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية...، وأن المادة (195) منه تنص على أنه: مرتبات... وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم... وقواعد تطبيقها... مُبينة بالجدول المرافق لهذا القانون، وقد نصت القاعدة الأولى من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بهذا القانـون على أن: تُستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وتضمن الجدول فئة العلاوة الدورية السنوية لهذه الوظائف، كما تبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية رقم (69) لسنة 1973 تنص على أن: تسرى أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق... ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية... إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية...، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على... وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها... وتسري فيما لم يرد فيه نص في هذه اللوائح التنفيذية على شاغلي الوظائف العلمية القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه...، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون، يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه...، وتبين لها كذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (462) لسنة 1990 بشأن إنشاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تنص على أن: تنشا هيئة عامة تسمى (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 المشار اليه وتتبع وزير التعليم...، وأن المادة (6) من اللائحة التنفيذية للمركز- الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (102) لسنة 1994– تنص على أن: تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على أعضاء الأقسام العلمية ومعاونيهم... بالمركز وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية... وذلك كله فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، وأن المادة (9) منها تنص على أن: تحدد الوظائف العلمية بالمركز وتعادل مع وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الواردة بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك وفقًا للجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد تضمن هذا الجدول معادلة وظيفة أستاذ باحث


من وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركز بوظيفة أستاذ من وظائف أعضاء هيئة التدريس الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانـون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، واستبان للجمعية العمومية أن المادة (38) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978– الملغى– كانت تنص على أنه: ... ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المُرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ،


ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها، وأن المادة (41) منه كانت تنص على أنه: ... وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة... ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية...، وتبين لها أن المادة الرابعة من القانون


رقم (114) لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة،


تنص على أن: يعدل موعد العلاوة الدورية... بحيث يكون أول يوليه من كل عام، وأن المادة التاسعة منه تنص على أن: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما استبان لها أن المادة (31) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 تنص على أنه: ... وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقي إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة... أيهما أكبر، وأن المادة (37) منه تنص على أن: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية


في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة....


واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن التعيين في وظائف أستاذ أو أستاذ مساعد الشاغرة في الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، يكون من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد، فإذا توافر في أحد هؤلاء شروط التعيين في الوظيفة الأعلى دون أن تتوافر وظيفة شاغرة لترقيته إليها مُنح اللقب العلمي لها ثم دُبّرت له وظيفة بدرجتها المالية في السنة المالية التالية بحيث يتم منحه علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة.


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع أخضع شاغلي الوظائف العلمية بالمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح تلك المؤسسات، مقررًا معادلة وظائفها العلمية بما يناظرُها


من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، مع خضوع شاغليها لجدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانـون تنظيم الجامعات وأحكام تطبيقه، وقد أُضيف (المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي)– وهو من الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية التابعة لوزير التعليم- إلى تلك المؤسسات العلمية بموجب القرار الجمهوري رقم (462) لسنة 1990، فغدا بذلك خاضعًا لذات القواعد المُطبقة على الجامعات


عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمركز الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (102) لسنة 1994.


ولاحظت الجمعية العمومية أن قاعدة عدم جواز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية في حالة منح اللقب العلمي لوظائف أستاذ وأستاذ مساعد المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وردت ترديدًا لحكم إرجاء العلاوة الدورية التي تستحق بعد الحصول على الترقية إلى أول مايو التالي لانقضاء سنة علي هذه الترقية وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (60) لسنة 1970 بعد إلغاء المادة الأولى من القانون رقم (34) لسنة 1967، إلا أن المشرع قد عَدَل عن هذا الحظر وفقًا لمُؤدَّى حكم المادتين (38) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حين قرر عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية


في موعدها، والتي باتت تستحق في أول يوليو من كل عام وفقًا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 1981، وبصدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ألغي العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتولى المشرع بموجبه تنظيم العلاوات دون أن يُورد مثل هذا الحظر، الأمر الذى من مؤدّاه زوال تلك القاعدة بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام هذا القانون أصلا أو إحالةً، إذ لو أراد المشرع الإبقاء على هذا الحظر لما أعوزه النص على ذلك صراحة، ومن ثم لا يجوز استعارة أحكام أُلغيت.


وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (36) لسنة 2021 بمنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للمعروضة حالتاهما: الأستاذ الدكتور/ محمد محمد فتح الله سيد والأستاذ الدكتور/ المعتز بالله زين الدين محمد، لتوافر شروط الترقية في حقهما مع عدم وجود درجات مالية شاغرة، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المركز بتاريخ 28/12/2020، ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لشغل هاتين الوظيفتين بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022، كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل، مع استحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، وذلك اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور.


لمّا كان ذلك، وكانت قاعدة حظر الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (34) لسنة 1967 بشأن تعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية قد أُلغيت بحكم المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 1970 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964، ثم أُعيد تنظيمها– بتضييق نطاقها- بالمادة الأولي من القانون ذاته، ثم نُسخت بمُؤدّى حكم المادتين (38) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حين قرر المشرع عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها، وكان قانون الخدمة المدنية الحالي رقم (81) لسنة 2016 قد ورد خلوًا من ترديد مماثل لهذا الحظر، وكان الأصل أن الحظر في نطاق الوظيفة العامة مرهونٌ في إقراره ومَدَاه بالنص أو بمقتضاه، فإن من مُؤدى ذلك زوال القاعدة العامة التي قررت هذا الحظر، والتي اتخذتها المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات


رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه أساسًا لها، ومن ثمّ يحق للمعروضة حالتاهما الجمع بين علاوة الترقية


إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022.


لـــذلــــك


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المعروضة حالتاهما في الجمع


بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية


عن العام المالي 2021/ 2022، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رئـيس


الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع


المستشار/


أسامة محمود عبد العزيز محرم


النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة


الجمعة، 7 يناير 2022

إنذار الطاعة وشروطه في القانون المصري

 طاعــــــــة الزوج في القانون المصري 

انذار الطاعة


ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته : 

إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . . 


وقضت محكمة النقض : 

الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات. 

 ( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000) 


بيانات الإنذار القانوني بالطاعة :

 اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. 

وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب . 


شروط الطاعة : 

للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا. 

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999] 


الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك. 

 [الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999] 


(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز) 

 [الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999] 


الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك . 

 [الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999] 


اختلاف الطاعة عن الطلاق : 

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر. 

 [الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 


عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة : 

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم. 

 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999] 

[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000] 

 [الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000] 


ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة : 

هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها. 


قضت محكمة النقض : 

 (اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور ) 

 [طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000] 


لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض. 


الحكم في الطاعة :  

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة. 

وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول. 


الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة : 

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد . 

إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفهالمالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق. 

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة. 

خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها. 

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى. 


توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز : 

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة. 

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : 

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون 

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك . 

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. 


طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض: 

ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929. 

 [الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000] 

 [الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000] 


اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا : 

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك. 

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر. 

 [الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 


اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة : 

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . 

 [الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001] 


لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه : 

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه . 

 [الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999] 

 [الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999] 


ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر : 

دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. 

 [الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001] 


أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة : 

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون. 

 [426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000] 


أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة : 

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 

 [الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000] 


عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة : 

قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها. 


رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة : 

 (القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...). 

 [الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000] 


أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : 

ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر. 

 [الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 

 [الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001] 


مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك : 

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 

 [الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]


العقوبات في جرائم المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة

  موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية  Encyclopedia of drugs among th...