الأربعاء، 8 سبتمبر 2021

الإمتناع عن سداد النفقة

 جريمة الإمتناع عن سداد النفقة

 

الامتناع عن سداد النفقه الزوجية
الامتناع عن سداد النفقه

 

ألغى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيـة الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، وقد ترتب على إلغاء المادة 347 من اللائحة المذكورة والتي كانت تنظم إجراءات الحبس لدين النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية زوال الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والذي علق فيه المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة هجر العائلة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات على وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، وبذلك أصبح رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه : " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه .


وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة " ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضرورة توافر الأركان والشروط الآتية:

( 1 )  صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( 10/4 ) و ( 65 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .

( 2 ) امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .

ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .

ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات ، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة .

والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات .

ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة ، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .

( 3 ) توافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .

( 4 )  قيام صاحب الشأن ( المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفـع الدعوى الجنائية ضد المتهم ( المحكوم عليه بالنفقة) .

وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية ، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي

ولما كان ما تقدم ، وكان نص المادة 293 من قانون العقوبات يُعد الوسيلة المباشرة لإجبار المحكوم عليهم على دفع النفقات المحكوم بها ، ووضع حد لتعنتهم في الامتناع عن دفعها خاصة بعد إلغاء المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليه بها على أدائها ، ومن ثم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما سلف بيانه من أحكام بكل دقة وإتباع ما يلي :

أولاً :- يجب المبادرة إلى التصرف فيما يعرض على النيابة من قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها ، والتأكد من استيفاء الأوراق لكافه أركان وعناصر قيام الجريمة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات بالإضافة إلى قيام صاحب الشأن أو وكيله الخاص بتقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة ، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم هذه الشكوى .

كما يجب عدم تعليق التصرف على نتيجة فصل محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى الحبس التي رفعت أمامها حال سريان المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .


ثانيا ً:- إذا عُرضت على النيابة محاضر محررة عن وقائع الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر التالية لحصول التنبيه بدفعها والتي يتوقف على مضيها قيام الجريمة ، فيجب إبقاء هذه المحاضر بالنيابة مع قيدها بالدفتر المشار إليه في البند تاسعاً من هذا الكتاب ، واستيفاء الأوراق - عند مضى هذه المدة - وذلك في شأن ما تم بشأن دفع تلك النفقة ، والتحقق من تقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية من صاحب الشأن أو وكيله الخاص ، والتصرف في الأوراق بعد ذلك على هذا الأساس .


ثالثا :- إذا تنازل صاحب الشأن أو وكيله الخاص عن شكواه أو سقط حقه فيها بعدم تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، يتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل أو لعدم جواز رفعها وفقاً لأسباب الحفظ المشار إليها في المادة رقم 805 من التعليمات القضائية للنيابات بحسب الأحوال .

وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة - عند التنازل - والتصرف في الأوراق بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

أما إذا تم التنازل عن الشكوى أثناء نظر الدعوى - في أية مرحله - تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .


رابعاً :- يجب مراعاة تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها سواء تم رفع الدعوى الجنائية فيها بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .


خامساً :- على أعضاء النيابة أداء واجبهم في جلسة المحاكمة بطلب الفصل في الدعوى على وجه السرعة وتشديد العقاب على المتهم لإجباره على دفع النفقة المحكوم بها ، كما يجب العناية بمراجعه وفحص الأحكام التي تصدر في تلك القضايا والطعن - بطرق الطعن الجائزة - فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو يصدر بعقوبات مخففه لا تتناسب وظروف وملابسات الدعاوى الصادرة فيها .


سادساً :- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ولو بعد صيرورة الحكم باتا إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من نفقه أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن ، ويتولى عضو النيابة القائم بإدارة النيابة فحص الأوراق والمستندات الدالة على دفع النفقة المحكوم بها والتحقق من صاحب الشأن أو وكيله الخاص من حصول الدفع أو قبول الكفيل الذي قدمه المتهم ، ويأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المحكوم عليه المحبوس تنفيذاً لتلك العقوبة .


سابعاً :- إذا كان قد سبق التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مده الحبس المحكوم به ، فإذا حكم عليه بغرامه خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسه جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني ( المادة " 2 " من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والمادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 ) .


ثامناً :- يجب تسهيل مهمة مندوبي بنك ناصر الاجتماعي وتمكينهم من الإطلاع على القضايا والأوراق للحصول منها على المعلومات التي تتعلق بواقعات الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها والتصرفات والأحكام التي صدرت فيها ، والرد فوراً على مكاتبات إدارة البنك في هذا الشأن وتقديم كل مساعده ممكنة لهم في سبيل الكشف عن الحالات التي يتم فيها التوصل إلى الحصول على أية مبالغ من البنك غير مستحقه أو بناء على إجراءات أو أدله صوريه أو مصطنعه .


تاسعاً :- يُنشأ بكل نيابة جزئيه دفتر يخصص لقيد المحاضر المشار إليها في البند ( ثانياً ) والباقية بالنيابة رهن مضى المدة المقررة قانوناً لقيام جريمة الامتناع عن دفع النفقة . يجرى القيد فيه بأرقام مسلسله تبدأ من أول العـام الميلادي وتنتهي بانتهائه ، وتكون بياناته كما يلي : رقم مسلسل - الرقم القضائي للمحضر - تاريخ وروده - تاريخ تقديم الشكوى - تاريخ التنبيه بالدفع - تاريخ انتهاء مدة الدفع - وجه التصرف النهائي وتاريخه .


  

الأحد، 5 سبتمبر 2021

المحاكم الشرعية لمجالس طوائف الغير المسلمين في الأحوال الشخصية

 اختصاص المحاكم الشرعية لغير المسلمين

 

المحاكم الشرعية لمجالس طوائف الغير المسلمين في الأحوال الشخصية
اختصاص المحاكم الشرعية


كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة  بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية

(الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 687 - بتاريخ 22-05-1954)

----- 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

(الطعن رقم  009      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 42 - بتاريخ 26-03-1955)

---- 

 

متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )

الطعن رقم  008      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471 - بتاريخ 12-06-1956

 

 

دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )

الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843 - بتاريخ 19-06-1963

 

----- 

إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية.

الطعن رقم  0013     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237 - بتاريخ 15-06-1933

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )

 

 

 

 


العقوبات في جرائم المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة

  موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية  Encyclopedia of drugs among th...