الجمعة، 2 يوليو 2021

مدى إمكانية الاحتفاظ للمرشح لشغل وظيفة بنظام التعاقد على بند المكافأة الشاملة، الذي تم تجنيده قبل التعاقد معه

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 543 لسنة 2012 - بتاريخ جلسة 21-11-2012


بشأن مدى إمكانية الاحتفاظ للمرشح لشغل وظيفة بنظام التعاقد على بند المكافأة الشاملة، الذي تم تجنيده قبل التعاقد معه وقبل تسلمه العمل، بالوظيفة التي تم ترشحه لها.


المباديء القانونية :

(أ) حرص المشرع فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية على ترسيخ قاعدة عامة حاكمة لجميع مواد هذا القانون، تتمثل فى عدم إضرار المجند بتجنيده، فلا يتصور أن يخدم المصرى وطنه بدمه ووقته وكده ويضار من هذه الخدمة، 

وتطبيقاً لهذه القاعدة أجاز المشرع فى القانون المذكور للمجند التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية، ولم يكتف المشرع بحق المجند فى التقدم للتوظف بالجهات المشار إليها بل جعل له أولوية فى التعيين عن أقرانه المرشحين معه فى مرتبة النجاح ذاتها. التجنيد لا يعد عائقاً من تعيين العامل بالجهاز الإداري للدولة مع اعتباره فى حكم المعار طوال فترة تجنيده طبقاً لحكم المادة (41) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب)  الاحتفاظ للعامل بوظيفته أثناء فترة تجنيده ـ المشرع ألزم جهة الإدارة بالاحتفاظ للعامل بوظيفته أثناء فترة تجنيده، فإذا كان معيناً على وظيفة دائمة وتم تجنيده بعد تعيينه احتفظ له بوظيفته، وإذا كان التعيين تحت الاختبار وجند العامل، عد المشرع أن العامل قضى مدة الاختبار بنجاح، أما إذا كان معيناً فى الجهة الإدارية بصفة مؤقتة على وظيفة مؤقتة، أو بعقد محدد المدة فيحتفظ له بوظيفته حتى انتهاء مدة تعاقده.

(ج)  طبيعة علاقة العامل المجند بجهة عمله وأثر ذلك ـ المشرع فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية غاير فى علاقة المجند بجهة عمله على حسب ما إذا كان تجنيده يسبق تعيينه أم العكس، فعد المجند الذى يتم تعيينه فى الجهة الإدارية بعد تجنيده فى حكم المعار فى علاقته بالجهة الإدارية طبقاً لحكم المادة (41) من القانون المذكور ـ لا يصدق على حالة المجند الذى يعين فى الجهة الإدارية بعد تجنيده كل أحكام الإعارة الحقيقية الواردة بالقانون وإنما ينحصر ما يطبق عليه من هذه الأحكام فيما يلائم وضعه الاعتبارى ومن هذه الأحكام وأهمها بقاء وظيفة العامل المعار شاغرة كأصل عام وشغل المعار لوظيفته الأصلية عند عودته للعمل إذا كانت خالية أو أى وظيفة أخرى خالية من درجة وظيفته ـ أما الموظف الملتحق بالعمل لدى الجهة الإدارية فعلاً ويتم تجنيده بعد توظفه فقد أوجب على الجهة الإدارية فى المادة (43) من القانون ذاته الاحتفاظ لهذا الموظف بوظيفته، أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية، وأوجب إعادته إلى وظيفته، أو العمل المحتفظ له به خلال ستين يوماً من الطلب المقدم منه الذى يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية مع اعتبار تاريخ تقديمه للطلب هو تاريخ عودته للعمل، فإذا لم يقدم الطلب خلال المدة المشار إليها جاز للجهة الإدارية رفض طلب إعادته للعمل مالم يكن تأخيره بعذر مقبول، أما إذا أصبح غير لائق لوظيفته المحتفظ له بها بسبب عجز أصابه أثناء مدة خدمته العسكرية ولكنه يستطيع أداء وظيفة أخرى فيعاد إلى هذه الوظيفة مع وضعه فى مركز يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب ويحتفظ للموظف أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحق من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى العمل فعلاً وتضم مدة خدمته بالقوات المسلحة لمدة عمله وتحسب فى المكافأة أو المعاش.

(د) وظيفة معلم مساعد هي بداية جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية على وفق قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المعدل بالقانون رقم (156) لسنة 2007، وجعل المشرع الطريق الوحيد لشغل هذه الوظيفة هو التعاقد لمدة سنتين قابلتين للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، وأوجب على شاغل الوظيفة خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها، وعدّ عدم حصوله على هذه الشهادة إيذاناً بانتهاء عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء، فإذا حصل عليها وثبتت صلاحيته للعمل عين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم.

(هـ)  أثر التعاقد مع المجند بعد تجنيده لشغل وظيفة معلم مساعد فى المعاهد الأزهرية ـ المجند الذى يتم التعاقد معه بعد تجنيده على شغل وظيفة معلم مساعد فى المعاهد الأزهرية يعد فى حكم المعار طوال فترة تجنيده، وتبقى وظيفته شاغرة كأصل عام على أن يشغلها بعد انتهاء مدة تجنيده، وتبدأ ـ وقتئذ ـ المدة المقررة لحصوله على شهادة الصلاحية وإثبات صلاحيته لشغل وظيفة معلم طبقاً للمعايير المحددة للصلاحية والمعايير اللازمة للأداء.


تحميل فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 543 لسنة 2012 













فتوى مجلس الدولة بشان قواعد صرف بدل التمثيل الإضافي

 

فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن صرف بدل التمثيل الإضافي الفتوى رقم 527 لسنة 2002.

فتوى مجلس الدولة -  الفتوى رقم   (527) لسنة  ( 2002)  بتاريخ جلسة 22-5-2002



فتاوى مجلس الدولة المصري فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن مدى أحقية شاغلي وظيفتي رئيس إدارة من الدرجة العالية ورئيس قطاع من الدرجة الممتازة في صرف بدل التمثيل الإضافي المقدر للسادة وكلاء الوزارة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 1982 .

 

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أستحدث بالمادة {8} مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1982 حكماً أنشأ بموجبه في كل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويكون شغلها عن طريق الندب من بين شاغلي وظائف الدرجة الممتازة وناط برئيس الجمهورية تحديد بدل التمثيل المقرر لشاغل هذه الوظيفة وجاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 348 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 9/8/1982 مردداً ذات الحكم في مادته الأولى ومعدلاً في مادته الثانية المسميات الوظيفية لدرجتي وكيل أول وزارة إلى رئيس قطاع من الدرجة الممتازة ووكيل وزارة إلى رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية (على الترتيب) وأختص المشرع فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 1982الصادر بتاريخ 18/8/1982 وظيفة وكيل الوزارة بالمفهوم المحدد بالمادة {8} مكرراً السالف بيانها بدل تمثيل إضافي قدره 250 جنيه سنوياً _ تبين للجمعية العمومية أنه فضلاً عن أنه لا اجتهاد مع صراحة نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة1982 والذي أوضح في إفصاح جهير أن صرف بدل التمثيل الإضافي مقصور على شاغل وظيفة وكيل الوزارة بالمفهوم السالف بيانه وأنه يتعين تفسير هذا النص باعتباره من النصوص ذات الأثر المالي تفسيراً ضيقاً وذلك بعدم توسيع قاعدة انطباقه على من يشغل وظائف رئيس قطاع أو رئيس إدارة مركزية ذلك إن القرار المشار إليه صدر لاحقاً لصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 348 لسنة 1982 والمعدل للمسميات الوظيفية لدرجتي وكيل أول ووكيل وزارة إلى رئيس قطاع ورئيس إدارة مركزية الأمر الذي ينفى عن المشرع قصده في إفادة شاغلي هاتين الوظيفتين من حكم المادة الأولى من القرار رقم 844 لسنة 1982 المشار إليه وإلا لنص على ذلك صراحة ومن ثم لا يحق لشاغلي وظيفتي رئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع بالمجلس الأعلى للثقافة صرف بدل التمثيل الإضافي المقرر لوظيفة وكيل وزارة بمقتضى القرار رقم 844 لسنة 1982.


تحميل فتوى مجلس الدولة -  الفتوى رقم  (527) لسنة  ( 2002)  


 






العقوبات في جرائم المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة

  موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية  Encyclopedia of drugs among th...