فتوى مجلس الدولة – فتوى رقم 440 لسنة 2012 - بتاريخ جلسة : 19/12/2012
فتوى مجلس الدولة – فتوى رقم 440 لسنة 2012 - بتاريخ جلسة : 19/12/2012 |
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة في شأن مدى أَحقية السيد/ .... ..... ...... عضو مجلس الشورى في التفرغ لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته ببنك مصر.
الخلاصة:
انتهت فتوى مجلس الدولة بخصوص مدى أحقية أعضاء مجلسي الشعب والشورى في التفرغ والاحتفاظ لهم بوظائفهم طوال مدة عضويتهم وحظر تعيينهم في وظائف الحكومة أو القطاع العام ـ المشرع حظر تعيين أعضاء مجلس الشعب في وظائف الحكومة، أو القطاع العام، وقرر جزاء البطلان على كل عمل يخالف هذا الحظر، كما قرر تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس إذا كان عند انتخابه من العاملين في الدولة، أو القطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة عضويته، وتنطبق الأحكام ذاتها بشأن أعضاء مجلس الشورى طبقاً للإحالة الواردة بالمادة (24) من القانون رقم (120) لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى.
- وبالنسبة للقطاع العام فإن مناط اعتبار شركة المساهمة من شركات القطاع العام أن يمتلك كل رأسمالها شخص من أشخاص القانون العام أو يشارك فيه غيره من الأشخاص العامة أو شركات وبنوك القطاع العام، أو أن يساهم الشخص العام سواء أكان منفرداً أم متعدداً مع الأشخاص الخاصة فى رأسمال الشركة بنسبة لا تقل عن (51%) ويندرج ضمن هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام.
نص الفتوى
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق – ان البنك المركزي قد تلقى كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى رقم 208 في 9 ابريل 2012 مرفقاً به طلب السيد/ .... . . . . . . . . عضو مجلس الشورى الموافقة على تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته ببنك مصر.
ونفيد:
أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 19 من ديسمبر سنة 2012م الموافق 6 من صفر سنة 1434 هـ، فتبين لها أن المادة (24) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص على أن:
"إذا كان عضو مجلس الشعب، عند انتخابه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويكـون لعضو مجلس الشعب في هـذه الحالة أن يقتضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي".
واستبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تنص على أن:
"مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكرراً والسابعة والثامنة والتاسعة مكرراً والتاسعة مكررا (أ) والتاسعة مكرراً (ب) والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب".
واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - وعلى ما استقر عليه افتاؤها، وبالأخص في سابق افتاءها بالملف رقم 16/2/116 بجلستها المعقودة في 15 من مارس سنة 2006 م - أن:
"المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 نص بوضوح على أن البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية وأمواله اموال خاصة ويتولى الرقابة على وحدات الجهـــاز المصرفي ضمن اختصاصات أخرى ..............................
وتأكيداً من المشرع على ملكية الدولة لها نص على أيلولة صافى ارباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها وهو حكم ينصرف إلى حالتي انفرادها بملكية بنوك القطاع العام أو اشتراك القطاع الخاص معها في هذه الملكية.
ومن جماع ما تقدم يتضح بجلاء ان بنوك القطاع العام مملوكة للدولة، وأن دور البنك المركزي بالنسبة لهذه البنوك هو ذاته الدور المنوط به بالنسبة لباقي وحدات الجهاز المصرفي، وأن المشرع في قانون البنك المركزي المشار اليه لم يرد ان يجعل من البنك المركزي هيئة قابضة تملك بنوك القطاع العام.
ولا يقدح في ذلك أن المؤسسة المصرية العامة للبنوك التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 970 لسنة 1962 كانت تتكون اموالها من انصبة الحكومة في رؤوس اموال ما يتبعها من شركات وهيئات ومنشآت ومن بين ما كان يتبعها آنذاك البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية على النحو الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1899 لسنة1961 بإنشاء المجلس الاعلى للمؤسسات العامة، وأن ما لهذه المؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات آل بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1466 لسنة 1964 إلى البنك المركزي المصري الذي انشئ بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1960 وإن ذلك قد يستفاد منه أن هذا الوضع القانوني لم يفارق بنوك القطاع العام حتى الآن .
وقد عاد المشرع إلى تبني هذا المفهوم بوضوح في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 الذى خلا من نص يدل على ان بنوك القطاع العام مملوكة للبنك المركزي بل على العكس نص على أيلولة ما يحققه البنك المركزي وكذلك بنوك القطاع العام من ارباح إلى الخزانة العامة للدولة وهو ما يؤكد ملكية الدولة لبنوك القطاع العام باعتبار أن المالك هو الذى يجنى ثمار ملكه .
ولا يغير من ذلك ايضا أن رئيس الجمهورية استنادا إلى نص المادة (93) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 اصدر القرار رقم 353 لسنة 2003 بالموافقة على ان يرأس الجمعية العامة لأى بنك من بنوك القطاع العام محافظ البنك المركزى ممثلا لمالك غالبية رأس المال، إذ ان ذلك ليس من شأنه نقل ملكية هذه البنوك إلى البنك المركزي وانما يقيد فقط اختيار محافظ البنك المركزي كممثل الدولة كمالك لهذه البنوك لكونه هو الذى يتولى الاشراف على كافة وحدات الجهاز المصرفي فيكون الاقدر على تولى هذه المهمة، والقول بغير ذلك يناقض الارادة الصريحة والواضحة للمشرع في ملكية الدولة لرؤوس اموال هذه البنوك".
كما استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مما تقدم - وعلى ما أستقر عليه افتاؤها، وبالأخص في سابق افتاءها بالملف رقم 86/2/353 بجلستها المعقودة في 18 من يونية سنة 2008 م - أن المشرع حظر تعيين أعضاء مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها ويندرج تحت مظلتها شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات الأجنبية، وقرر جزاء البطلان على كل عمل يخالف هذا الحظر، وقد تغيا المشرع من هذا الحظر أن يسمو بأعضاء المجالس النيابية عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ، وتحقيقاً للغاية ذاتها قرر تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس إذا كان عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته - الدائمة - أو عمله طوال مدة عضويته"..
وعلى هدي ما تقدم، فإنه تحقيقاً لغاية المشرع أن يسمو بـ أعضاء المجالس النيابية عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ قرر تفرغ عضو المجلس النيابي لعضوية المجلس إذا كان عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته الدائمة أو عمله طوال مدة عضويته.
ومن حيث إن العاملين ببنك مصر، وهو أحد بنوك القطاع العام، وإن كانوا يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة البنك ولو خالفت أحكام نظام العاملين بالقطاع العام، بيد أنهم من المخاطبين بأحكام المادة رقم (24) من قانون مجلس الشعب، ويسري في شأنهم ماقرره المشرع عند انتخابهم سواء في مجلس الشعب أو الشورى.
وخلوصاً مما تقدم وبتطبيقه على المعروضة حالته يتبين وجه أحقيته في الاستجابة له بما ورد بطلبه بالتفرغ لعضوية مجلس الشورى والاحتفاظ بوظيفته ببنك مصر في حال كانت دائمة لا مؤقته.
منطوق الفتوى
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة إلي أحقية المعروضة حالته في التفرغ لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ بوظيفته ببنك مصر، على النحو المبين بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم