القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى مجلس الدولة بشأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وأثره على معاش البنت عن أحد والديها

 

انتهت فتوى مجلس الدولة بشأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وأثره على معاش البنت عن أحد والديها ، والتي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين (الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وأثره على معاش البنت عن أحد والديها ) ، إلى أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني يشترط لانعقاده صحيحًا توفر شروط موضوعية وشكلية – وعدم استيفاء الشكل والطقوس الدينية المقررة للزواج يترتب عليه بطلانه - واشترط المشرع في قانون التأمين الاجتماعي لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة زواجاً صحيحاً مستوفياً أركانه الشكلية المتطلبة شرعًا وقانونًا – نتيجة لذلك – أن زواج القبطية الأرثوذكسية زواجًا عرفيًا لا يحول بينها وبين صرف معاش عن أحد والديها لكونه زواجًا باطلا لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر له.

فتوى مجلس الدولة رقم 290  لسنة  2012
فتوى مجلس الدولة رقم 290  لسنة  2012 


فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأي عن مدى الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين السيدة/ .... .... ....  والسيد/ .... .... ... .... وفي حالة الاعتداد بالزواج هل يتم الاعتداد بالفسخ واعتبار الأبنة المذكورة مطلقة من عدمه وأثر ذلك في طلبها باستحقاق معاش عن والدتها.

فتوى مجلس الدولة رقم 290  لسنة  2012 ، بتاريخ جلسة : 18/1/2012


نص الفتوى

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 20 من يوليو سنة 1999 توفيت السيدة/ ..... .... ....  واستحقت عنها في المعاش ابنتها ..... ولم تستحق الأبنة المعروضة حالتها لكونها ابنة متزوجة، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2006 تقدمت المعروضة حالتها بطلب لصرف معاش عن والدتها أرفقت به صور ضوئية من عقد زواج عرفي مؤرخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وفسخ لعقد زواج عرفي مؤرخ 2 من يوليو سنة 2005، وحكم صادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 15859 لسنة 2005 بإثبات صحة توقيع زوج المعروضة حالتها على عقدي الزواج والفسخ سالفي الذكر.

 

وقد ثار تساؤل حول مدى جواز الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها كمستند لـ صرف معاش للمعروضة حالتها في ضوء ما اشترطه قانون التأمين الاجتماعي لاستحقاق الأبنة لمعاش أحد والديها من ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة أحدهما وتعتبر غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو كانت أرملة أو مطلقة.

 

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من صفر سنة 1433هـ الموافق 18 من يناير سنة 2012م، فتبين لها أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بـ القانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بـ القانون رقم 25 لسنة 1977 ينص في المادة (104) على أن "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

 

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية" وأن المادة (108) تنص على أن "يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة". وأن المادة (114) تنص على أن "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين........".

 

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ........ ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام".

 

وقد استعرضت الجمعية العمومية لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في عام 1938 والمعمول بها اعتباراً من 8 من يوليو سنة 1938 والمعدلة بقرار المجلس الملي العام بجلسته في 20 من مايو  سنة 2008 فتبين لها أن المادة (15) تنص على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة". وأن المادة (32) تنص على أن "قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه".

 

وتنص المادة (33) على أن "يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشمل عقد الزواج على البيانات الآتية ...- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية.

 

وأن المادة (41) تنص على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27) يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان". وأن المادة (43) تنص على أن "لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة".

 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي اشترط لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة، فإذا كانت متزوجة وطلقت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مُنحت ما كان يستحق لها من معاش بافتراض استحقاقها له في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بأنصبة وحقوق باقي المستحقين في المعاش ويتعين لإعمال ذلك الأثر أن يكون زواج البنت زواجاً صحيحاً مستوفياً أركانه الشكلية المتطلبة شرعاً وقانوناً.

 

واستبان للجمعية العمومية أيضاً أن الأمور المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين المتحدي الطائفة والملة تكون طبقاً لشريعتهم مادامت لا تخالف النظام العام وأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني وأركان انعقاده هي توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً حيث لا يكتفي بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة في الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع وإنما يلزم لصيرورته صحيحاً منتجاً لأثاره استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، والتي أوجبت أن يكون الزواج على يد كاهن الكنيسة المصرح له بعقد الزواج وأن يقوم بطقس صلاة الإكليل وإعلان الزواج على الحاضرين حتى ينتج أثاره المقررة قانوناً، ويقع باطلاً الزواج الذي لم يستوف هذا الشكل.

 

وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ ......  ...... ..  قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها السيدة/ ...... .... .....  بيد أنها لم تصرف ذلك المعاش كونها متزوجة بعقد زواج عرفي من السيد/ ........ .... .. بتاريخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وقد تم فسخ ذلك العقد بتاريخ 2 من يوليو سنة 2005 فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها.

 

ولما كان زواج المعروضة حالتها على هذا النحو وباعتبار أنها ومن تزوجته عرفياً متحدى الملة والطائفة (الأرثوذكسية) ومن ثم فإن زواجهما هذا يعد باطلاً لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتعين الاستجابة لطلبها في منحها المعاش المستحق لها عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

 

منطوق الفتوى

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة ، إلى عدم الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم ، وأحقية المعروضة حالتها في طلبها بصرف معاش عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي المقررة قانوناً، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

صور الفتوى 

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 290 لسنة 2012 بشأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وأثره على معاش البنت عن أحد والديها

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 290 لسنة 2012 بشأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وأثره على معاش البنت عن أحد والديها

فتوى الجمعية العمومية مجلس الدولة رقم 290 لسنة 2012 بشأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وأثره على معاش البنت عن أحد والديها


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :