الجمعة، 30 أبريل 2021

فتوى مجلس الدولة بشأن تملك الأراضي الصحراوية

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة بشأن الإفادة بـ الرأي القانوني في مدى خضوع طلب التملك المقدم من السيد/ ...... ..... ......  (سوري الجنسية) لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية.

فتوى مجلس الدولة رقم 163 لسنة 2019  ، بتاريخ جلسة : 9/1/2019

  



فتاوى مجلس الدولة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجواز تملك الأراضي الصحراوية  لمواطني الدول العربية


 


_____________________  نص الفتوى  _______________________

 

وحاصل الوقائع أنه ورد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب السيد المستشار/ وزير العدل بشأن طلب السيد/ ............ (سوري الجنسية) تملك قطعة أرض صحراوية مستصلحة، مسطحها 19س/ 3ط/ 5ف، خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين غرب الطريق الصحراوي تجاه وادى النطرون بمحافظة البحيرة، والتي اشتراها من السيد/ ........................ (مصري الجنسية).

 وقد انتهى كتاب وزارة العدل إلى طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على السيد/ رئيس الجمهورية للنظر في استصدار قرار جمهوري بمعاملة المذكور المعاملة المقررة للمصريين وفقا لحكم المادة (12) من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

 وبفحص الموضوع ثار التساؤل حول مدى خضوع الطلب المعروض لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية استنادًا إلى أن الأراضي الصحراوية هي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وأنه متى تصرفت الدولة فيها للغير انفك عنها وصف الأرض الصحراوية ولو كانت خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين ، ويخضع هذا الطلب لأحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وقد أفادت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء بأن قطعة الأرض محل طلب الرأي ليست أرضًا زراعية، ولم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها.

وإزاء ما تقدم فقد طلبتم الإفادة بـ الرأي القانوني. 





ونفيد:

أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة بجلستها المعقودة فى 9 من يناير عام 2019م، الموافق 3 من جمادى الأولى عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (2) من القانون رقم (100) لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تنص على أن: "تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي:- (أ) "الأراضي الزراعية"، وهى الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر... (ب) "الأراضي البور"، وهى الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين. (ج) "الأراضي الصحراوية"،

وهى الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها في البندين السابقين، سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أم كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة"..

وأن القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ينص في المادة (1) منه على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأراضي الصحراوية: الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين. ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت لـ الضريبة العقارية على الأطيان.

وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زمامًا كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلومترين.





ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون..."، وتنص المادة (3) منه على أن: "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له... وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة...".

 وأن المادة (11) منه تنص على أن: "يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال وذلك على النحو الآتي:..."، وأن المادة (12) منه المعدلة بموجب القانون رقم (55) لسنة 1988 تنص على أن: "تسري أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عامًا.





ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

واستظهرت الجمعية العمومية ب مجلس الدولة مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع وضع بمقتضى القانون رقم (100) لسنة 1964 المشار إليه تنظيمًا عامًّا للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وقسم المشرع الأراضي المشار إليها إلى ثلاثة أنواع:

 أولها: الأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين والتي تكون مزروعة بالفعل.

وثانيها: الأراضي البور غير المزروعة داخل النطاق ذاته.

وثالثها: الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة.

وبمقتضى القانون رقم (143) لسنة 1981 المشار إليه، ألغى المشرع الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام بعد كيلو مترين، والتي تضمنها القانون رقم (100) لسنة 1964 المشار إليه، ووضع لها تنظيما خاصًّا، فأورد تعريفًا محددًا لها بأنها: الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقًا لأحكامه.

كما ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع، ووضع حدًّا أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي لمن يحق لهم التملك وفقا لأحكامه، وجعل الأصل في تملك هذه الأراضي للمصريين دون سواهم.

وأجاز استثناء لمواطني الدول العربية دون غيرهم من الأجانب تملك الأراضي الصحراوية شريطة استصدار قرار من رئيس الجمهورية يجيز ذلك في كل حالة على حدة بعد موافقة مجلس الوزراء.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها بجلسة 6/2/1985 (الملف رقم 7/2/96) من أن انتقال ملكية الأراضي الصحراوية إلى شركات القطاع العام وغيرها لا يغير من طبيعة هذه الأراضي، إذ تظل خاضعة لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المساحة محل طلب الرأي ومقدارها 19س /3ط/ 5ف بناحية غرب الطريق الصحراوي مصر/ الإسكندرية تجاه وادي النطرون، مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، تقع خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وهي ضمن المساحات التي تصرفت فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى جمعية الهدى التعاونية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بموجب العقد المشهر رقم 254 بتاريخ 3/2/2000، ومن ثم تعد هذه الأراضي من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ولا يغير من ذلك تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذه المساحة؛ إذ تظل هذه المساحة مع ذلك خاضعة لأحكام القانون المشار إليه.

كما لا يغير من ذلك أن هذه المساحة أرض مستصلحة ومنزرعة؛ إذ إن طبيعة الأرض وكونها من الأراضي الصحراوية في تاريخ التصرف طبقًا لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 المشار إليه ينأى بها عن تطبيق أي قانون آخر، سواء أكانت مزروعة أم غير مزروعة.

ولما كان مقدّم طلب التملك في الحالة المعروضة (سوري الجنسية)، ومن ثم يخضع هذا الطلب لحكم المادة (12) من القانون رقم (143) لسنة 1981 المشار إليه، والتي استوجب المشرع لإفادة مواطني الدول العربية من أحكامه صدور قرار من رئيس الجمهورية يجيز ذلك في كل حالة على حدة بعد موافقة مجلس الوزراء.

  




لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة إلى خضوع طلب التملك المقدم من السيد/ ....................... (سوري الجنسية) لأحكام المادة 12 من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.



 كما يمكنك الإطلاع على نصوص قانون الاراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 

وتحميل نسخه وورد 

(word) و (pdf)

 من هـــــــــــــــــــــــــــنا


______________________________


مجلس الدولة

بمجلس الدولة

والتشريع بمجلس الدولة

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

لرئيس مجلس الدولة

لرئيس مجلس

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

النائب الأول لرئيس مجلس

الأول لرئيس مجلس الدولة

الأول لرئيس مجلس

يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس

مجلس الوزراء

لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

قانون مجلس

رئيس مجلس

العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس

الدولة المصري

يقارب فتوى مصنفة تبعاً للجهة

يقارب فتوى مصنفة تبعاً

يقارب فتوى مصنفة

يقارب فتوى

يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس

ورئاسة مجلس الوزراء

ورئاسة مجلس

والتشريع في مجلس الدولة

والتشريع في مجلس

والتشريع بمجلس الدولة المصري لعدد يقارب

والتشريع بمجلس الدولة المصري لعدد

والتشريع بمجلس الدولة المصري

نائب رئيس مجلس

مجلس نقابة الصحفيين

مجلس نقابة

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء

مجلس النواب

مجلس الشورى

مجلس الدوله

مجلس الدولة تعفى مشروع مصنع بلاط

مجلس الدولة تعفى مشروع مصنع

مجلس الدولة تعفى مشروع

مجلس الدولة تعفى

مجلس الدولة المصري

لمجلس الدولة

لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة

لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري

لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

قانون مجلس الدوله

قانون مجلس الدولة

فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة الفتوى

فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة

فتوى مصنفة تبعاً للجهة

فتوى مصنفة تبعاً

فتوى مصنفة

فتوى مجلس الدولة تعفى مشروع مصنع

فتوى مجلس الدولة تعفى مشروع

فتوى مجلس الدولة تعفى

فتوى مجلس

فتوى لمجلس الدولة

فتوى لمجلس

فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس

فتوى قسم الفتوى والتشريع

فتوى قسم الفتوى

فتوى قسم

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى

فتوى الجمعية العمومية لقسمي

فتوى الجمعية العمومية

فتوى الجمعية

فتاوى مجلس الدولة

فتاوى مجلس

سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس

رئيس مجلس الدولة

بمجلس الدولة المصري لعدد يقارب

بمجلس الدولة المصري لعدد

بمجلس الدولة المصري

أعضاء مجلس

إصدار فتوى

الفتوي والتشريع بمجلس الدولة

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري لعدد

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري

العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة

العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

الدولة تعفى مشروع مصنع بلاط تابع

الدولة تعفى مشروع مصنع بلاط

الدولة تعفى مشروع مصنع

الدولة تعفى مشروع

الدولة تعفى

الدولة بشأن

الدولة المصري لعدد يقارب

الدولة المصري لعدد

الدولة الجمعية


الخميس، 29 أبريل 2021

فتاوى مجلس الدولة: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن مدى مشروعية النقل من وظائف الكادر العام إلى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـ مجلس الدولة حول مدى مشروعية نقل السيد / ...... .... ...... ....  من وظيفة باحث قانوني ثالث بمديرية الطرف والنقل بسوهاج إلى وظيفة محام ثالث بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف مستصحباً درجته المالية.

فتوى مجلس الدولة رقم 125 لسنة 2008 - بتاريخ جلسة: 6/2/2008


فتوى مجلس الدولة رقم 125 لسنة 2008
فتوى مجلس الدولة رقم 125 لسنة 2008


الخلاصة: انتهت فتوى مجلس الدولة بشأن مدى مشروعية النقل من وظائف الكادر العام إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية إلى أن قانون الإدارات القانونية لا يعرف النقل كوسيلة لشغل وظائفه ، والقاعدة أنه لا يجوز النقل من كادر عام إلى كادر خاص – وإلا كان تعيينا ًمبتدأ – يتعين لصحته استكمال إجراءاته وشروطه ومنها توافر الاعتماد المالي لـ الدرجة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها – وإلا كان منعدما.

 

_________ نص الفتوى _________

 

   وحاصل الواقعات_ حسبما يبين من الأوراق _ أن السيد / ..... . . . . . . . . . . ، عين بوظيفة باحث قانوني ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بمديرية الطرق والنقل بسوهاج اعتبارا من 1/5/2002، ثم طلب نقله إلى الأزهر الشريف، فصدر قرار مديرية الطرق والنقل بسوهاج رقم 231 لسنة 2005، بالموافقة على نقله للعمل بالأزهر الشريف بدرجته المالية، كما وافقت لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر الشريف على هذا النقل.

 

وبناء عليه صدر قرار وكيل الأزهر رقم [4899] لسنة 2005 بنقله إلى الأزهر للعمل بالإدارة المركزية للشئون القانونية بدرجته المالية [ فى وظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية ]، وتكليف إدارة الموازنة العامة بالأزهر بمتابعة إجراءات نقل درجته من موازنة مديرية الطرق والنقل بسوهاج إلى موازنة الأزهر.

وقد باشر المذكور العمل بالفعل بالإدارة القانونية بعد اخلاء طرفه من مديرية الطرق والنقل وذلك دون نقل درجته المالية إلى الأزهر، حيث ارتأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إجراءات النقل السابقة تعد بمثابة تعيين مبتدأ ويجب مخاطبة قطاع تنظيم وترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز لتوفير الدرجة المالية لإتمام التعيين والتي لم توافق على اعادة تمويل وظيفة محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اكتفاءً بالعمالة الموجودة، وحظر التعيين والاعلان عن وظائف بأدنى فئات التعيين.

وإزاء تباين الرأي فيما يتعلق بقرار نقل المعروضة حالته واستقرار مركزه القانوني ، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى مشروعية النقل من وظائف الكادر العام إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية
فتوى مجلس الدولة بشأن مدى مشروعية النقل من وظائف الكادر العام إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية




ونفيد

أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008، الموافق 29 من المحرم سنة 1429 هـ، برئاسة السيد المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، فاستبان لها أن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمعدل بـ القانون رقم 1 لسنة 1986 تنص على أن " يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ان تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة التالية.

وان تتوافر فيه الشروط الأخرى التى تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون " وتنص المادة (13 ) على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى: ....... " وتنص المادة (14) على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية، يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية " .

كما تنص المادة (15) على أنه " يجوز أن يعين رأساً فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة ". .

 

 واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة مما تقدم _ وحسبما استقر عليه إفتاؤها _ أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، قد نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، فاشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف فضلاً عن توافر الشروط المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين, وأن يكون قد مضى على قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به.

ويكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون اما عن طريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخلياً من بين المخاطبين بأحكامه، أو يتم شغلها عن طريق التعيين فى حدود النسبة المقررة قانوناً وذلك فى حالة شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه.


فتوى مجلس الدولة بشأن مدى مشروعية النقل من وظائف الكادر العام إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية
فتوى مجلس الدولة بشأن مدى مشروعية النقل من وظائف الكادر العام إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية

 


وبذلك فإن هذا القانون لا يعرف النقل كوسيلة لشغل الوظائف الشاغرة به، بل إن هذه الوسيلة تتنافى مع طبيعته باعتباره من الكادرات الخاصة، والقاعدة أنه لا يجوز النقل من كادر عام إلى كادر خاص، وإنما يتم شغل الوظائف الشاغرة به من الخارج عن طريق التعيين وليس النقل.

وإذا ما صدر قرار بالنقل من الكادر العام إلى احدى وظائف الإدارات القانونية، فإنه واعمالاً للأصل فى أن العبرة فى تحديد طبيعة القرار الإداري ليس بألفاظه ومعانيه ولكن بمضمونه وفحواه، فيكون هذا القرار قد تمخض فى حقيقته عن قرار تعيين مبتدأ، يتعين لصحته أن يستكمل كافة إجراءاته وشروطه، وأول هذه الإجراءات والشروط وجود الاعتماد المالي للدرجة المقررة للوظيفة التى سيتم التعيين عليها.

فلا يمكن القول بأن تلك الوظيفة قد استكملت مقومات وجودها بحيث يمكن شغلها بإحدى الطرق المقررة قانوناً لشغل الوظائف العامة، ما لم يتم إقرار الاعتماد المالي اللازم لها، وإلا كان هذا القرار قد صدر على غير محل، بما يصل به إلى الانعدام.

 ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق انه قد تم نقل المعروضة حالته من وظيفة باحث قانوني ثالث بالمجموعة النوعية للوظائف القانونية بمديرية الطرق والنقل بسوهاج وهى احدى وظائف الكادر العام، إلى إحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية بالأزهر وهو كادر خاص، فإن هذا القرار فى حقيقته يكون قرار تعيين مبتدأ فى هذه الوظيفة.

إذ لا يجوز النقل إلى تلك الوظائف، ولا يجوز نقل الدرجة المالية إليها من الكادر العام.

وإزاء عدم وجود اعتماد مالي لدرجة الوظيفـة التى تم التعيين عليها. فلا تكون هذه الوظيفة قد استكملت مقومات وجودها ويكون قرار التعيين عليها منعدماً لوروده على غير محل، ومن ثم لا ينشأ بمقتضاه اى مركز قانوني ذاتي للمعروضة حالته فى شغل هذه الوظيفة.

 

فتوى مجلس الدولة بشأن مدى مشروعية النقل من وظائف الكادر العام إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية
فتوى مجلس الدولة رقم 125 لسنة 2008

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية إجراءات نقل المعروضة حالته من وظيفة باحث قانوني ثالث بالمجوعة النوعية لوظائف القانون بمديرية الطرف والنقل بسوهاج إلى وظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية بالأزهر الشريف.

 


رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

السيد المستشار نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري


العقوبات في جرائم المخدرات وحالات الإعفاء من العقوبة

  موسوعة المخدرات بين الفقه والقضاء في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية ووفقـا ً لأحدث التعديلات التشريعية  Encyclopedia of drugs among th...