القائمة الرئيسية

الصفحات

سرية بيانات عملاء البنوك ومعلومات حساباتهم البنكية

 هل يجوز لأى فرد أو جهة رسمية طلب الاطلاع على بيانات الحسابات البنكية لأى شخص ؟

سرية بيانات عملاء البنوك



حظر القانون المصري علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها الكشف عن أية بيانات او معلومات تخص عملاء البنوك أو حساباتهم البنكية أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم ، والتي من شأنها تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

فوفقاً لـ (المادة الاولى) من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والتي تنص على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .".


وكذلك (المادة الخامسة) من ذات القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والتي تنص على أن:" يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .


لذلك فلا يجوز لـ رؤساء البنوك وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها أو العاملين بها الكشف أو الافصاح عن بيانات أو معلومات الحسابات البنكية للعميل لأى جهة سواء رسمية او غير رسمية او لأى شخص بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من قانون سرية الحسابات بالبنوك رقم 205 لسنة 1990 بغرامة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وفقاً (للمادة السابعة) من ذات القانون.

 

وقد حددت (المادة الثالثة) من قانون سرية الحسابات بالبنوك رقم 205 لسنة 1990 الحالات المرخص بها بمقتضى القانون والتي يجوز فيها الكشف عن بيانات الحساب البنكي للعميل ، والتي تنص على ان :" للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

            ( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

            (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .

 

وذلك كله مع عدم الاخلال بالآتي :-

1-      الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

2-      التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .

3-   حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .

تطبيقاً لنص (المادة السادسة) من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك  سالف الذكر .

تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :