القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

 قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم  84 لسنة 2017

قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
قانون تعويضات المقاولين

نص القانون رقم 84 لسنة 2017

المادة 1 إصدار

تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة ( 1 ) من القانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 .

المادة 1

تنشأ لجنة تسمى " اللجنة العليا للتعويضات " يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات لاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/ 12/ 2016 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد .

ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلى بيان ما تم صره من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقاً للمواد ( 22 ) و ( 22 مكرراً ) و ( 22 مكرراً " 1 " ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 .

المادة 2 إصدار

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

المادة 2

يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزارء،  برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وعضوية كل من :

1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة .

2- ممثل عن وزارة المالية .

3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .

4- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء .

5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية .

6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية .

7- ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

8- ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها ، على ألا يكون له حق التصويت على إعمال وقرارات اللجنة .

ولرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخيرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها ، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه .

المادة 3 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1438 هـ

( الموافق 9 يوليو سنة 2017 م ) .

عبد الفتاح السيسى

المادة 3

يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريراً بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصاناً والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون .

المادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 147 ) من القانون المدنى ، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات ، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو ى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترة المشار إليها فى المادة (1 ) من هذا القانون .

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 147 ) من القانون المدنى ، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1 ) من هذا القانون فى شأن العقود المبرمة فيما بينهم .

المادة 6

يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .


صور قانون التعويضات pdf

نسب التعويضات لعقود مقاولات الأعمال طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017

نسب التعويضات لعقود مقاولات الأعمال طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017

نسب التعويضات لعقود مقاولات الأعمال طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017


تعليقات

ستقرأ في هذا المقال :